تنصيب قضاة جدد ونائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة يعزز مسار العدالة    بنسعيد: ورش مستحقات النسخ التصويري يستحضر التوازن لاستفادة الصحافة    تحسن طفيف في أداء بورصة البيضاء        حمزة فرجي: مؤتمر العلوم الحرارية منصة عالمية لمواكبة التطورات التكنولوجية وإرساء بحث علمي مستدام    الخطوط الملكية المغربية تلغي رحلاتها من وإلى دبي والدوحة بسبب الاوضاع الإقليمية    صواريخ إيرانية تستهدف منشآت للطاقة في الكويت والإمارات وإسرائيل تعلن ضرب 3500 هدف في لبنان خلال شهر                نهاية ماي 2026.. موعد أقصى لصرف مستحقات ترقية 2023 للأساتذة الباحثين    شاب يفجر عبوات ناسفة بقطار سريع في ألمانيا    الزعيم العسكري لبوركينا فاسو: على الناس أن ينسوا الديمقراطية.. إنها تقتل وليست لنا    هيومن رايتس ووتش تطالب بالإفراج الفوري عن مغني الراب "الحاصل"    تراجع أسعار الواردات بنسبة 4,6% خلال نهاية 2025    والد لامين يامال يدين الهتافات المسيئة للجماهير الإسبانية أثناء ودية مصر    لقاء بسلا يجمع مسؤولين مغاربة وفرنسيين لتنسيق مشاريع مونديال 2030    "الوينرز" تعلن مقاطعة مباراة الوداد والفتح    أنفوغرافيك | ارتفاع القروض البنكية بالمغرب بنسبة 8.3% لتصل إلى 1224.6 مليار درهم    بوعياش تلتقي متضرري الفيضانات بشفشاون    كيوسك الجمعة | المغرب يرفع استراتيجية تخزين المياه إلى 21 مليار متر مكعب    "الفاو": أسعار الغذاء العالمية واصلت الارتفاع في مارس    لقاء يبرز التعاون المغربي-المكسيكي    هجمات متبادلة تشعل منطقة الخليج        عمال فندق "أفانتي" بالمحمدية يعلنون وقفة احتجاجية للمطالبة بالعودة إلى العمل    الابتكار يقود الاقتصاد الصيني إلى نتائج إيجابية مطلع 2026    تنسيقية مناهضة الفساد بمراكش تدعو لوقفة احتجاجية ضد "نهب المال العام"        توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة بالمغرب    على خلفية قضية إبستين.. ترامب يقيل وزيرة العدل الأمريكية    أكثر من 100 خبير أمريكي في القانون الدولي: ضربات واشنطن على إيران يمكن أن تشكل جرائم حرب    تقرير رسمي: 95% من مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية تستوفي معايير الجودة في 2025    التويجري: "الربيع العربي" فوضى هدامة .. والدين يقوي العالم الإسلامي    بعدما أعلن تزكية الدراق.. الاتحاد الاشتراكي بتطوان يتراجع عن حسمه ويفتح باب الترشيح لانتخابات 2026        غرافينا وبوفون يرحلان.. زلزال الاستقالات يضرب إيطاليا بعد ضياع حلم 2026    عناية ملكية:النهوض بالصحة النفسية    ندوة «التصوف والمقاومة الشعبية كيمياء الحياة في أسمى لحظاتها» بأولاد سعيد    عرض مسرحي بالرباط يحتفي بالفكر والإرث الإنساني للراحلة فاطمة المرنيسي    افتتاح معرض فني جماعي يحتفى بالتراث برواق باب الكبير    ودائع الأسر المغربية في البنوك تسجل نموا ب7,8% لتصل إلى 989,8 مليار درهم    متحور "سيكادا" يعود للواجهة.. الطيب حمضي يوضح: سريع الانتشار وليس أكثر خطورة    معرض مغربي بواشنطن يحتفي بالإبداع والهوية    تقليعة المرافعات في كليات الحقوق: بين بريق الاستعراض ومنطق التسليع    ثورة في تصنيف الفيفا.. فرنسا تنتزع الصدارة والمغرب يثبت أقدامه بين الكبار    هشام العسري وأسئلة الفن المقلق في المجتمع المغربي    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    توبة فنان    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    الشهبي يفوز بمسابقة وطنية لأدب الطفل    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة        إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أكاديميون بطنجة يبرزون مظاهر الحماية القانونية والشرعية للمراة
نشر في طنجة 24 يوم 08 - 03 - 2015

– سعيد الشنتوف: شكل موضوع "حماية المرأة بين مقتضيات الشرع والقانون"، محورا لندوة نظمتها الخلية المكلفة بشؤون المرأة وقضايا الأسرة، التابعة للمجلس العلمي المحلي بطنجة، في إطار الفعاليات المخلدة لليوم العالمي للمرأة.
وتدارس المتدخلون، خلال هذا اللقاء الذي احتضنه مقر المجلس العلمي المحلي، أمس السبت، على مختلف أوجه الحماية القانونية والشرعية، التي تحظى بها المرأة المغربية وسط منجزات حققتها في إطار مسيرة التحديث والتجديد التي تشهدها المملكة المغربية في مختلف المجالات.
وفي هذا الإطار، تطرق الدكتور محمد كنون الحسني، رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة طنجة أصيلة، إلى المكانة التي أولاها الدين الإسلامي للمرأة، مشيرا أن الإسلام الحنيف، قد خص المرأة بالحماية الشرعية، من خلال تكريمها وتأكيد أهليتها للتكليف والمسؤولية والجزاء، واعتبرها إنساناً كريماً.
وأشار كنون في مداخلته، أن الإسلام اعتبر أن المرأة لها كل ما للرجل من حقوق إنسانية، لأنهما فرعان من شجرة واحدة، فهما متساويان في أصل النشأة، متساويان في الخصائص الإنسانية العامة.
من جانبها، أبرزت الدكتورة رشيدة احفوظ، رئيسة غرفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن القانون المغربي من خلال مدونة الشغل، لم يميز بين المرأة والرجل في كثير من الحقوق الواجبات، لكنه ميز بين الجنسين في حالات محددة تعود أساسا لسبب فيزيولوجي كالولادة والرضاع مثلا ، أو لأسباب أخلاقية، كالشغل الليلي.
وأوضحت الأستاذة أحفوظ، أنه باستقراء المقتضيات القانونية الواردة في مدونة الشغل، يتبين أن مظاهر الحماية التي خص بها المشرع المرأة الأجيرة تتم من خلال اعتبارين اثنين: الحماية المادية التي تهدف إلى حماية المرأة الأجيرة والحيلولة بينها وبين تعاطي بعض الأشغال الشاقة، والحماية المعنوية وتشمل المحافظة على الأخلاق الحميدة داخل نطاق الشغل مع حماية المرأة من كل تمييز بينها وبين أخيها الرجل، يقوم على أساس الجنس، أو الوضع الزوجي.
من جهته، ركز الأستاذ عبد الرحمن فضة، في مداخلته على استقراء بعض فصول القانون الجنائي التي تحمي المرأة . مثل الفصل 486 من القانون الجنائي الذي يجرم الاغتصاب و يعاقب عليه بالسجن من 5 إلى 10 سنوات.و الفصل و الفصل 397. و الفصل 402.
وتطرق إلى حالات أخرى جاءت بهدف تعزيز الحماية الجنائية للمرأة.مثل حالات العجز و الإعاقة و الضعف العقلي و الحمل كلها مبررات تجعل من اللازم حماية المرأة التي تكون في وضع لا يسمح لها بالدفاع عن نفسها.
أما الاستاذة أمينة المضري المستشارة بمحكمة الاستئناف بطنجة، فاعتبرت أن صدور مدونة الأسرة، شكل ثورة حقيقية في المجال الحقوقي،على اعتبار أنها حملت على عاتقها مهمة تحقيق المساواة بين الجنسين و ترسيخ قواعد متينة للأسرة المغربية .
وأبرزت أمينة المضري، جملة من مظاهر حماية المرأة في نصوص مدونة الأسرة، التي تتجلى في :-رفع سن الزواج إلى 18سنة للفتى و الفتاة على السواء (المادة 19) مع إمكانية تخفيض هدا السن بقرار قضائي معلل تبين فيه المصلحة و الأسباب المبررة لدلك (المادة 20). -عملت مدونة الأسرة على حماية حقوق المرأة عند انحلال ميثاق الزوجية عن طريق جعل جميع أنواع الطلاق تقع تحت مراقبة القضاء ثم محاولة ضمان حماية حقوق المرأة المترتبة على الطلاق. -بالنسبة للاستفادة من حق الحضانة. كرست المادة 171 أولوية الأم على الأب بقولها "تخول الحضانة للأم.ثم للأب.ثم لأم الأم..."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.