المغرب والولايات المتحدة يعززان التعاون العسكري بتمرين ميداني بالحسيمة    مشروع قانون المالية.. وزارة الاقتصاد والمالية تصدر ميزانية المواطن لسنة 2026    بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الانخفاض    مناورات مشتركة بين قوات المارينز الأميركية ونظيرتها المغربية تختتم في الحسيمة    توقيف 4 أشخاص يشتبه ارتباطهم بشبكة اجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر    عامل المضيق الفنيدق يكرم فريق جمعية الأوائل للأطفال في وضعية إعاقة    النموذج ‬المغربي ‬في ‬السياسة ‬الخارجية ‬يرتكز ‬على ‬بناء ‬الثقة ‬عوض ‬التوجس ‬التعاون ‬بدل ‬العزلة    وسط ‬تفاؤل ‬المغاربة... ‬مخزون ‬السدود ‬الوطني ‬يرتفع جهود ‬كبيرة ‬لتدارك ‬التآخر ‬الحاصل ‬في ‬إنجاز ‬المشاريع ‬المائية ‬الكبرى    المغرب ‬يعزز ‬ريادته ‬البنكية ‬في ‬إفريقيا ‬ويتقدم ‬التصنيف ‬القاري 3 ‬بنوك ‬مغربية ‬ضمن ‬أفضل ‬20 ‬بنكًا ‬    منشور جديد يوجّه النيابات العامة إلى تفعيل مستجدات المسطرة الجنائية وتقييد فتح أبحاث الجرائم المالية    أمريكا تقدم "خطة السلام" في أوكرانيا    منتخبات ‬وفرق ‬وطنية ‬تواصل ‬التألق ‬وتخطيط ‬متواصل ‬يجعل ‬من ‬كرة ‬القدم ‬رافعة ‬تنموية ‬كبيرة    مونديال 2026.. جزيرة كوراساو الضيف المفاجأة    نقابات التعليم ترفض الإقصاء وتلوّح بالعودة للاحتجاج في حال عدم وفاء الوزارة بالتزاماتها    الملك يبارك اليوم الوطني لسلطنة عمان    لجنة "الحقيقة والمساءلة" في وفاة "الراعي الصغير" تدعو للاحتجاج    "إطلاق أربع رصاصات تحذيرية".. إحباط عملية تهريب كبرى بغابة الرميلات    أوكسفام: "ثروات الأثرياء" في ارتفاع    غرفة الصيد الأطلسية الشمالية تبحث تنظيم العلاقة التعاقدية بين المجهزين والبحارة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    تقرير: نصف عبء خدمة الدين الطاقي في إفريقيا تتحمله أربع دول بينها المغرب        مسيرة احتجاجية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية ضد إدارة فندق أفانتي    وسيط المملكة: شكايات المغاربة انتقلت من تظلمات بسيطة إلى تفاعلات اجتماعية    ممرضو التخدير يراسلون الوسيط ويطالبون بإطار واضح للمهام والمسؤوليات داخل المستعجلات        كيوسك الخميس | العدالة المجالية قضية مركزية في مسار حماية حقوق الإنسان    منظمة الصحة تحتاج إلى مليار دولار    كأس ديفيس: المنتخب الايطالي يتأهل لنصف النهاية على حساب نظيره النمساوي    لفتيت: الدولة تقف على مسافة واحدة من الجميع والمنظومة الجديدة تحصّن الانتخابات    توقعات أحوال الطقس لليوم الخميس    كيف تناول الإعلام الفرنسي تتويج أشرف حكيمي بالكرة الذهبية الإفريقية 2025؟    المنتخب المغربي يرتقي للمركز الحادي عشر عالميا    المغرب يهيمن على جوائز الكاف 2025 بعد عام استثنائي للاعبيه ومنتخباته    حرمان وهبي من جائزة يغضب مغاربة    مبابي و بونو يشيدون بإنجاز حكيمي بعد تتويجه بالكرة الذهبية الإفريقية    معمار النص... نص المعمار    نتانياهو يتفقد القوات الإسرائيلية المتمركزة في جنوب سوريا ودمشق تندد بزيارة "غير شرعية"    الإبادة مستمرة... 11 شهيدا في غارات إسرائيلية على غزة    سقوط آخر أوراق التجميل: النظام العسكري الجزائري يصوت حيث لا يريد شعبه    لوحة لغوستاف كليمت تصبح ثاني أغلى عمل فني يباع في مزاد على الإطلاق    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يعلن عن تشكيلة لجنة التحكيم    "صوت هند رجب" يفتتح مهرجان الدوحة السينمائي2025    مهرجان الناظور للسينما والذاكرة المشتركة يخلد اسم نور الدين الصايل    الرئيس ترامب يعلن السعودية "حليفا رئيسيا" من خارج حلف شمال الأطلسي    جمعية منار العنق للفنون تنظم مهرجان العالم العربي للفيلم التربوي القصير في دورته العاشرة    الأكاديمية الفرنسية تمنح جائزة أفضل سيرة أدبية لعام 2025 إلى الباحث المغربي مهدي أغويركات لكتابه عن ابن خلدون    رياض السلطان يستضيف جاك فينييه-زونز في لقاء فكري حول ذاكرة المثقف    القصر الكبير تاريخ مجيد وواقع بئيس    الوصايا العشر في سورة الأنعام: قراءة فقهيّة تأمليّة في ضوء منهج القرآن التحويلي    ارتفاع معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال والمراهقين بواقع الضعف خلال العقدين الماضيين    أطباء يوصون بتقليل "شد الجلد" بعد الجراحة    باحث ياباني يطور تقنية تحول الصور الذهنية إلى نصوص بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي    دراسة أمريكية: الشيخوخة قد توفر للجسم حماية غير متوقعة ضد السرطان    الإنعاش الميداني يجمع أطباء عسكريين‬    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقفات مع مدونة الأسرة
نشر في التجديد يوم 03 - 10 - 2005

بعدما تحدثنا في الحلقة السابقة عن انحلال ميثاق الزوجية بالفسخ أو الفقد، وآثار ذلك، سنتحدث في الحلقة الحالية عن الطلاق، على أن نخصص حلقات موالية لأنواعه وآثاره.
1 تعريف الطلاق وشروطه:
لقد عرفت مدونة الأسرة الطلاق بكونه >حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة، كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء، وطبقا لأحكام هذه المدونة<، >مما يكون له معه ممارسة هذا الحق للرجل والمرأة على السواء، وفقا للشروط الواجب توفرها في طالبه، من دون أن نعدم سلطة القضاء التقديرية التي تراقب تحققها بكافة أحكامها الموضوعية والشكلية بما يتطابق وأحكام هذه المدونة.
ويشترط لانعقاده وجود أركانه المادية والمعنوية، فأما المادية، فهي توفر ميثاق الزوجية وزوج وزوجة، وأما المعنوية: فهي توفر النية باللفظ الصريح بالرغبة في الطلاق من دون أن يشترط تطابق الإرادتين لوقوعه إلا أن تكون اتفاقا. كما لا يقبل طلب الإذن بطلاق السكران الطافح والمكره وكذا الغضبان إذا كان مطبقا (2) لعدم توفر عنصر الإدراك والتمييز.
وفي ما يخص لفظ وقوع الطلاق، يشترط أن يكون معلوما وصريحا بألفاظ تدل عليه في الحال، وعليه فإن هذه المدونة ألفت اعتبار وقوع الطلاق بالحلف باليمين أو الحرام (3) ولفظ وقوع الطلاق لا يحسب إلا واحدا، وبالرغم من اقترانه بعدد لفظا أو إشارة أو كتابة. (4) كما أن الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه لا يقع (5).
2 إجراءات الإذن بالطلاق:
(المواد من 79 إلى 88 من المدونة)
1 توجب مدونة الأسرة على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة التي يوجد بها مقر بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو محل إقامتها أو التي أبرم فيها عقد الزواج، مع مراعاة الترتيب المذكور، على أن يتم الإشهاد على الإذن من قبل عدلين منتصبين لذلك بدائرة نفوذ المحكمة المصدرة للإذن.
2 تضمين طلب الإذن بالإشهاد على الطلاق، هوية الزوجين ومهنتهما وعنوانهما، وعدد الأطفال إن وجدوا وسنهم ووضعهم الصحي والدراسي.
3 يرفق الطلب بمستند الزوجية (عقد الزواج) والحجج المثبتة لوضعية الزوج المادية والتزاماته المالية.
4 تقوم المحكمة باستدعاء الزوجين لمحاولة الإصلاح بينهما.
5 تجري المناقشات، بحضور الطرفين بغرفة المشورة، بما في ذلك الاستماع إلى الشهود ولمن ترى المحكمة فائدة في الاستماع إليه.
6 تقوم المحكمة بكل الإجراءات، بما في ذلك انتداب حكمين أو مجلس العائلة أو من تراه مؤهلا لإصلاح ذات البين، وتقوم المحكمة في حالة وجود الأطفال بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن 30 يوما.
7 إذا تم الإصلاح بين الزوجين حرر به محضر وتم الإشهاد به من طرف المحكمة.
8 في حالة تعذر الإصلاح بين الزوجين، تحدد المحكمة مبلغا يودعه الزوج بصندوق المحكمة داخل أجل أقصاه 30 يوما (6) لأداء مستحقات الزوجة والأطفال الملزم بالإنفاق عليهم وتشمل مستحقات الزوجة: الصداق المؤخر إن وجد، ونفقة العدة، والمتعة، ويراعى في تقديرها فترة الزواج والمدة التي قضتها الزوجة في عصمة زوجها) والوضعية المادية للزوجة (بأداء كل ما يفيد دخله أو أجرته)، وأسباب الطلاق ومدى تعسف الزوج في توقيعه، وتحدد نفقة الأطفال وفقا لأحكام المادتين 168 و190 من هذه المدونة.
9 تسكن الزوجة خلال العدة في بيت الزوجية، أو للضرورة في مسكن ملائم لها للوضعية المادية للزوج، وإذا تعذر ذلك حددت المحكمة تكاليف السكن في مبلغ محدد يودع مع المستحقات في صندوق المحكمة.
10 بمجرد إيداع الزوج المبلغ المطلوب منه، تأذن له المحكمة بتوثيق الطلاق لدى العدلين داخل دائرة نفوذ نفس المحكمة.
11 بعد خطاب قاضي الأسرة على وثيقة الطلاق يوجه نسخة إلى المحكمة التي أصدرت الإذن بالطلاق.
12 تصدر المحكمة التي توصلت بنسخة من إذن الطلاق قرارا معدلا يتضمن:
أسماء الزوجين وتاريخ ومكان ولادتهما وزواجهما ومواطنهما أو محل إقامتهما،
ملخص ادعاء الطرفين وطلباتهما وما قدماه من حجج ودفوع والإجراءات المنجزة في الملف، ومستنتجات النيابة العامة،
ما إذا كانت الزوجة حاملا أم لا،
أسماء الأطفال وسنهم ومن أسندت إليه حضانتهم وتنظيم حق الزيارة.
تحديد المستحقات المنصوص عليها في المادة 84 و85 السابق الإشارة إليها.
خلاصة..
...ونحن في ختام هذه الحلقة لابد من التأكيد على أمرين هامين قلما يتم الانتباه إليهما، ويتعلق الأمر باستدعاء الزوجة أو الزوج للحضور لمحاولة الإصلاح، وكذلك الطعن في القرار الصادر عن المحكمة الخاص بالطلاق.
فالأمر الأول: المتعلق بالاستدعاء للحضور في دعوى الطلاق يتم وفقا لأحكام المادة 81 من المدونة، والتي تطرقت لحالتين:
حالة غياب الزوج وعدم حضوره بالرغم من توصله شخصيا بالاستدعاء يعد تراجعا عن طلبه للطلاق.
حالة غياب الزوجة وعدم حضورها بالرغم من توصلها شخصيا وعدم تقديمها ملاحظات مكتوبة، يتطلب إخطارها من قبل المحكمة عن طريق النيابة العامة بأنها إذا لم تحضر يتم البت في الملف.
وفي هذه الحالة كذلك قد يكون عنوان الزوجة مجهولا وحينها تستعين المحكمة بالنيابة العامة للوصول إلى الحقيقة، وذلك عن طريق الأمن أو الدرك.
وإذا ثبت تحايل الزوج بتقديم معلومات كاذبة تطبق عليه مقتضيات الفصل 3611 من القانون الجنائي بطلب من الزوجة.
الأمر الثاني: المقررات الخاصة بالطلاق التي تصدرها المحكمة قابلة للطعن خلال 15 يوما.
(1) المادة 87 من المدونة. (2) المادة 90 من المدونة. (3) المادة 19 من المدونة (4) المادة 92 من المدونة (5) المادة 93 من المدونة (6) تنص المادة 86 من المدونة على أن تراجع الزوج عن أداء مستحقات الزوجة خلال 30 يوما يعد تراجعا عن الطلاق ويتم الإشهاد على ذلك من طرف المحكمة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.