دخل اليوم القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ بالمغرب، مدعوماً بمقتضيات المرسوم رقم 2.25.386 الذي يحدد كيفيات تطبيقها، في خطوة تهدف إلى تخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وتعزيز إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع. وشدد المجلس الأعلى للسلطة القضائية على ضرورة تعزيز التنسيق بين المتدخلين، مع تخصيص قاضٍ للإشراف على تنفيذ العقوبات البديلة وضمان وضوح منطوق الحكم، كما أصدر رئيس النيابة العامة دليلاً استرشادياً لتوجيه قضاة النيابة في تنفيذ العقوبات بدقة وفق القانون والمرسوم التطبيقي. - إعلان - وتتضمن العقوبات البديلة عدة آليات، أبرزها العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، والغرامة اليومية، إضافة إلى التدابير العلاجية والتأهيلية. ويحدد القانون بشكل دقيق طبيعة العقوبة ومدة تنفيذها ومكانها، مع ضمان متابعة يومية وتنسيق مع المؤسسات المعنية، لضمان فعالية التنفيذ وحماية مصالح الدولة وأطراف الخصومة. ويستثني القانون الجرائم الخطيرة مثل الإرهاب، الجرائم المالية الكبرى، غسل الأموال، الاتجار بالمخدرات أو بالبشر، والاستغلال الجنسي للقاصرين، ويضع شروطاً للاستفادة من العقوبات البديلة، أهمها ألا تتجاوز العقوبة الحبسية الأصلية خمس سنوات وأن يكون المحكوم عليه غير عائد على ارتكاب الجرائم. وتأتي هذه الإصلاحات ضمن استراتيجية شاملة لتحديث العدالة الجنائية، مع تحديد آجال تنفيذ العقوبات البديلة بستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة، وإمكانية تقسيط الغرامة اليومية لتخفيف الأعباء المالية على المحكوم عليهم، بما يعكس توازناً بين الردع وإعادة الإدماج.