العرائش.. وفاة شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة في حادثة انزلاق دراجة نارية بطريق الشاطئ بسبب ندا الليل وضعف الإنارة    اتحاد الجمعيات الثقافية والفنية بالصحراء تثمن مضامين الخطاب الملكي بالبرلمان    "ساعة مع مبدع" في ضيافة الشاعر "محمد اللغافي    ماستر كلاس المخرج محمد الشريف الطريبق في مهرجان ليالي السينما    أكادير.. تفكيك شبكة تنشط في تنظيم الهجرة غير الشرعية عبر المسالك البحرية    الركراكي يعلن عن التشكيلة الرسمية للمنتخب المغربي أمام الكونغو    المنصوري: أزيد من 36 ألف شاب دون الأربعين استفادوا من برنامج دعم السكن    نزار بركة: 60% من المغاربة سيشربون من مياه البحر وسنتمكن من إيصال الماء إلى مراكش    أخنوش يجري مباحثات مغربية صينية    النباوي يلتقي رئيس النزاهة العراقية    في نيويورك... أغلبية ساحقة تدعم مغربية الصحراء: الحكم الذاتي يترسخ كخيار واقعي ووحيد لإنهاء النزاع    32 قتيلا حصيلة حوادث السير بالمدن    بورصة الدار البيضاء تغلق على تراجع    تراجع مقلق في مخزون السدود بالمغرب إلى 32% بسبب الجفاف والتبخر    "الداخلية" تحيل ملف مزاعم رشوة عامل آسفي السابق على النيابة العامة    الرباط تحتضن نقاشا إفريقيا حول "حق التتبع" للفنانين التشكيليين والبصريين    414 مليار درهم قيمة 250 مشروعا صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار    المغرب يقترب من إنجاز عالمي غير مسبوق ب16 انتصارا متتاليا    الأمم المتحدة تقدر تكلفة إعادة إعمار غزة ب 70 مليار دولار    البطولة الاحترافية 2: المغرب التطواني يسجل فوزه الأول خارج الديار وبني ملال يتذيل الترتيب بنقطة واحدة    ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة بشكل يومي مفيدة لصحة القلب (دراسة)    شعلة الحي المحمدي تطلق «حوارات شبابية» مع الدكتور كمال هشومي    محاربة الهدر المدرسي هو المدخل لمحاربة ظاهرة الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل (برادة)    منير محقق يصدر «تحليل بنيات الحكاية الشعبية المغربية»    رسميا.. تحديد موعد الديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد    "ماركا" الإسبانية تشيد باللاعب المغربي الدولي عثمان معما    إندونيسيا تستبعد رياضيين إسرائيليين    دعوات نقابية لاحترام حق الشباب في الاحتجاج وتحذير من تهديد الاحتقان المتنامي للسلم الاجتماعي    سانشيز: المسؤولون عن "الإبادة الجماعية" في غزة يجب أن يحاسبوا قضائيا    "جيتكس غلوبال 2025" .. الذكاء الاصطناعي يحدد خريطة إنتاجية جديدة    "أسعار الاستهلاك" ترتفع في المملكة    فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم الموسيقى والأغنية والفنون الاستعراضية والكوريغرافية    منتخب "الأشبال" يواجه فرنسا بطموح بلوغ النهائي والاقتراب من اللقب التاريخي    "تقنيو السكانير" ينادون بتقنين المهنة    "الصحة العالمية": الاضطرابات العصبية تتسبب في 11 مليون وفاة سنويا حول العالم    شرطة فاس تستخدم سلاحها الوظيفي لإيقاف جانحين بعد تعرض عناصرها لهجوم بسكاكين    المغرب يتجه لدخول نادي منتجي اليورانيوم في العالم    حركة "جيل زد 212" تقرر استئناف احتجاجاتها..    مهرجان بن جرير يكرم رشيد الوالي ويحتفي بذكرى محمد الشوبي    قادة أربع دول يوقعون وثيقة شاملة بشأن اتفاق إنهاء الحرب في غزة    إسبانيا ‬تتموقع ‬إلى ‬جانب ‬المغرب.. ‬نحو ‬شراكة ‬بحرية ‬جديدة ‬تعيد ‬رسم ‬موازين ‬المتوسط    "فيفا" يكشف التميمة الرسمية لمونديال السيدات لأقل من 17 سنة    البلاوي يبرز جهود النيابة العامة في حماية النساء خلال المنتدى الإفريقي لتمكين المرأة    قصف يقتل 3 فلسطينيين شرق غزة    طقس الثلاثاء: أجواء حارة بعدد من الجهات    الذهب يلامس ذروة قياسية جديدة وسط إقبال على الملاذ الآمن    الحكومة الفرنسية الجديدة الهشة تعرض مشروع الميزانية    انفجار يقتل 3 عناصر من الدرك شمال إيطاليا    نحو ألفي قتيل و30 ألف جريح إسرائيلي منذ أكتوبر 2023.. تقرير يرصد امتداد الخسائر إلى خمس جبهات    "جيتكس غلوبال" يبرز مستجدات الحلول الذكية ومستقبل الأصول الرقمية    فوز 3 علماء بجائزة نوبل في الاقتصاد    دراسة يابانية: الشاي الأخضر يقي من مرض الكبد الدهني    المغاربة متوجسون من تداعيات انتشار الأنفلونزا الموسمية خلال فصل الخريف    العِبرة من مِحن خير أمة..    حفظ الله غزة وأهلها    الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة    رواد مسجد أنس ابن مالك يستقبلون الامام الجديد، غير متناسين الامام السابق عبد الله المجريسي    الجالية المسلمة بمليلية تكرم الإمام عبد السلام أردوم تقديرا لمسيرته الدعوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العقوبات البديلة تدخل حيز التنفيذ بالمغرب .. الغرامة والمنفعة العامة والمراقبة
نشر في هسبريس يوم 22 - 08 - 2025

معزًّزا بتوجيهات دقيقة أصدرها المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى رؤساء المحاكم ب"تعزيز التنسيق بين المتدخلين"، مع ضرورة "تخصيص قاضٍ لتطبيق هذه الجزاءات، وأن يكون منطوق الحكم بها واضحا ودقيقا"، يتضمن الحكم بالعقوبة الحبسية الأصلية وجميع البيانات الجوهرية المتعلقة بالعقوبة البديلة، يدخل اليوم الجمعة 22 غشت الجاري حيز التنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بتلك العقوبات، وكذا مقتضيات مشروع المرسوم رقم 2.25.386 بتحديد كيفيات تطبيقها.
وفي 22 ماي الماضي كان مجلس الحكومة صادق على المرسوم التطبيقي، الذي يتوخى "تنزيل مقتضيات المادتين 1-647 و13-647 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، على النحو الذي يمكن من معالجة كافة الجوانب المتعلقة بتنظيم اختصاصات الإدارة المكلفة بالسجون في مجال تتبع تنفيذ العقوبات البديلة على المستوى المركزي والمحلي، وكذا تحديد كيفيات تدبير القيد الإلكتروني"، مع ضمان التنسيق لتنفيذ فعّال.
وشددت الرسالة الدورية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن "ضمان حسن تنزيل قانون العقوبات البديلة (رقم 43.22) ومرسومه التطبيقي" على أن "نجاح العقوبات البديلة مرتبط بتعاون وتنسيق فعال بين قضاء الحُكم، قضاء تطبيق العقوبات والنيابة العامة ومُديري المؤسسات السجنية، والمصالح أو المؤسسات المستقبلة للعمل أو العلاج أو التأهيل، لضمان وضوح الالتزامات وسلامة المتابعة اليومية للتنفيذ".
بدورها أصدرت رئاسة النيابة العامة، قُبيل حلول موعد تطبيق القانون والمرسوم، "دليلاً استرشادياً لقضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة"؛ وهو "وثيقة مرجعية تُوضح مضمون الإجراءات المنظَّمة بمقتضى القانون رقم 22-43، كما تقدم الأجوبة عن مجموعة من الإشكالات والصعوبات التي يمكن أن تبرز بمناسبة تطبيق العقوبات البديلة، التي يمكن الاسترشاد بها أثناء مباشرة الصلاحيات الممنوحة لقضاة النيابة العامة، وفق ما يحقق الأهداف والغايات المأمولة، ويضمن الموازنة بين مصلحة أطراف الخصومة الجنائية ومصلحة الدولة، من خلال التخفيف من الأعباء المالية التي تُثقل ميزانيتها بسبب ما يتطلبه تدبير وضعية السجناء المحكومين بعقوبات سالبة للحرية من نفقات".
وفصّل الدليل، الذي طالعت هسبريس نسخة منه، في "ما يتعين على قضاة النيابة العامة القيام به أثناء تفعيل الاختصاصات الممنوحة لهم بمقتضى القانون رقم 43-22، سواء على مستوى اقتراح العقوبة البديلة أو أثناء الشروع في تنفيذها إلى غاية تمامها أو خلال مواكبة هذه المرحلة".
المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية
القانون جاء بمصفوفة من آليات العقوبات البديلة، فيما أوضحت الدورية المذكورة، إلى جانب البيانات المشتركة لجميع المقررات التنفيذية، "بيانات خاصة حسب كل نوع من العقوبات البديلة".
بالنسبة لعقوبة "العمل لأجل المنفعة العامة" تتعلق هذه البيانات ب: "طبيعة العمل الذي يتعين على المحكوم عليه إنجازه، والمؤسسة أو المصلحة المستقبلة لتنفيذ العقوبة"، فضلا عن "العنوان الكامل لمكان التنفيذ، والمدة الإجمالية للعقوبة وعدد الساعات أو الأيام المحددة؛ إلى جانب البرنامج الزمني للتنفيذ وتوزيع الساعات أو الأيام المتفق عليه مع المؤسسة المعنية".
أما بشأن "عقوبة المراقبة الإلكترونية" فالبيانات متعلقة بنوع النظام المطبَّق (ثابت أو متحرك)، والعنوان الدقيق لمكان الإقامة أو الأماكن المسموح بها، والقيود الزمنية أو الجغرافية المحددة في المقرر، وكذا مدة الخضوع للعقوبة (بالأيام أو الأشهر)، فضلا عن أرقام الهواتف للتواصل الفوري، وأسماء الأشخاص المرجعيين.
بيانات الغرامة والتدابير العلاجية
بالنسبة لعقوبة "الغرامة اليومية" تتصل البيانات المحددة في دورية السلطة القضائية، بالاستناد إلى المرسوم التطبيقي للقانون ونصّه، ب"عدد أيام العقوبة الحبسية الأصلية"، و"عدد الأيام المخصومة إذا كان قضى فترة اعتقال"، مع تحديد "مبلغ الغرامة المحدد لكل يوم" و"مجموع المبلغ الواجب أداؤه"؛ كما تتضمن البيانات الخاصة ب"آجال الأداء أو التقسيط إذا أُذِن به"، و"إثبات التعويض أو الصلح أو التنازل عند الاقتضاء"، فيما حُدد "أجل التنفيذ" في 6 أشهر من تاريخ صدور المقرر التنفيذي (الفصل 35.15 من القانون الجنائي).
أما بشأن البيانات ذات الصلة ب"التدابير الرقابية أو العلاجية أو التأهيلية" فأورد المصدر ذاته "نوع النشاط المهني أو البرنامج التكويني المتعيّن الالتحاق به ومدته الزمنية، والعنوان أو المؤسسة التي يجب عليه ارتيادها، مع تحديد أوقات الحضور والانصراف بدقة، إلى جانب الأماكن الممنوع ارتيادها أو تلك التي يجب تجنبها، والأوقات المقررة لذلك، فضلا عن السلطات أو المصالح التي يجب عليه المثول أمامها، والجدولة الزمنية للحضور".
كما يجب تحديد "نوع العلاج" (هل نفسي، ضد الإدمان...) والمؤسسة المعنية، وكيفية تنفيذه ومدته الزمنية، مع "كل المعطيات التفصيلية التي تمكن المصلحة المختصة من متابعة التنفيذ بشكل دقيق".
أهداف وشروط
القانون الذي يأتي بهدف واضح: تخفيف الاكتظاظ السجني وإعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع، وضع شروطا محددة بغرض "الاستفادة من العقوبات البديلة"، وتحديث إصلاحات "العدالة الجنائية".
وتتمثل أبرز هذه الشروط في "ألاّ تتجاوز العقوبة الحبسية للمحكوم عليه 5 سنوات"، مع ضمان "غياب العَوْد"؛ أي عدم العودة لارتكاب الجرائم.
وفي المقابل فإن القانون الذي يدخل حيز التطبيق تضمن "استثناء الجرائم الخطيرة"؛ وهي "الإرهاب، الجرائم المالية الكبرى، غسل الأموال، الاتجار بالمخدرات أو بالبشر، إضافة إلى الاستغلال الجنسي للقاصرين".
آجال تنفيذ العقوبات البديلة
من أجل توفير فرص واقعية لتنفيذ العقوبات البديلة في "آجال معقولة" تم تحديد مُدَد تنفيذها القانونية مع إمكانية تمديدها مرة واحدة.
وتحدَّد آجال تنفيذ "العمل لأجل المنفعة العامة" في "6 أشهر قابلة للتمديد لمرة واحدة، لمُدة مماثلة"، حسب الفصل 35-7 من القانون الجنائي.
وحُددت الآجال بالنسبة ل "الغرامة اليومية" في: 6 أشهر "قابلة للتمديد مرة واحدة"، حسب الفصل 35-15 من القانون الجنائي.
بينما تُنفذ "التدابير العلاجية أو الرقابية" في مدة "6 أشهر قابلة للتمديد لمرة واحدة"، حسب الفصل 35-13 من القانون الجنائي.
وفي حالة الإذن بتقسيط الغرامة اليومية ما لم يكن المحكوم عليه معتقلًا يتعين أداء 50% من المبلغ فورا، مع إمكانية جدولة الباقي، طبقا للمادة 647-18 من قانون المسطرة الجنائية.
ويعد تدبير هذه الآجال "بشكل دقيق"، حسب توصيف مجلس السلطة القضائية، جزءً حاسما من ضمانات التنزيل الفعّال والتوازن لنظام العقوبات البديلة، بما يحقق "الأمن القانوني" ويكرس الثقة في العدالة.
يشار إلى أنه "في انتظار إرساء نظام معلوماتي مندمج من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لتداول مختلف الوثائق المتعلقة بتنفيذ العقوبات البديلة، تتعين إحالة المقررات القضائية على المؤسسات السجنية من طرف مَن يتم انتدابه لهذا الأمر".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.