وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية    سعر صرف الدرهم يرتفع أمام الدولار    فرحات مهني يكتب: الحق في تقرير مصير شعب القبائل    لماذا تراهن بكين على أبوظبي؟ الإمارات شريك الثقة في شرق أوسط يعاد تشكيله    الصين تسجل رقماً قياسياً في رحلات السكك الحديدية خلال 11 شهراً من 2025    انتخاب الاستاذ بدر الدين الإدريسي نائبا لرئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية    السكتيوي: التتويج باللقب يبقى الأهم    المديرية العامة للأمن الوطني.. الارتقاء بجودة منظومة الخدمات الرقمية العمومية    نشرة برتقالية: اضطرابات جوية مرتقبة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    كأس العرب.. جمال السلامي يوضح الفرق بين طموح الأردن وأولويات المغرب    ماجد شرقي يفوز بجائزة نوابغ العرب    حريق يسلب حياة الفنانة نيفين مندور    البنك الألماني للتنمية يقرض المغرب 450 مليون أورو لدعم مشاريع المناخ    لأجل الوطن والأمل    تشابي ألونسو يحذر من مفاجآت الكأس أمام تالافيرا    الحكم السويدي غلين المثير للجدل يدير نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن    مطالب بتدخل أخنوش لإنقاذ حياة معطلين مضربين عن الطعام منذ شهر ونصف    من فاس إلى آسفي... الكارثة ليست فقط قدرا بل مسؤولية وتعويض وحق في المعلومة    هولندا.. توقيف شخص للاشتباه في التحضير لتنفيذ عمل إرهابي    تدخل ينقذ محاصرين بثلوج بني ملال    الملك محمد السادس يبارك عيد بوتان        أكادير تحتضن الدورة العشرين لمهرجان تيميتار الدولي بمشاركة فنانين مغاربة وأجانب    وفاة الفنانة المصرية نيفين مندور عن 53 عاما إثر حريق داخل منزلها بالإسكندرية    هجومان للمتمردين يقتلان 4 أمنيين كولومبيين    "ترامواي الرباط سلا" يصلح الأعطاب    مديرية التجهيز تتدخل لفتح عدد من المحاور الطرقية التي أغلقتها التساقطات الثلجية    في حفل فني بالرباط.. السفيرة الكرواتية تشيد بالتعايش الديني بالمغرب    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن مقاطعة انتخابات ممثلي المهنيين في مجموعة صحية جهوية    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط تدين عملية الهدم في حي المحيط والتهجير "القسري" للمهاجرين    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    واشنطن توسّع حظر السفر ليشمل عددا من الدول بينها سوريا وفلسطين    تمارين في التخلي (1)    القضاء التجاري بالدار البيضاء يأمر بإرجاع المفصولين إلى العمل بفندق أفانتي وأداء أجورهم    مونديال 2026: ال"فيفا" يطلق تذاكر ب60 دولارا ل "المشجعين الأوفياء"    محكمة تلزم باريس سان جيرمان بدفع أكثر من 60 مليون يورو لمبابي        الفدرالية المغربية لمقاولات الخدمات الصحية.. انتخاب رشدي طالب رئيسا ورضوان السملالي نائبا له    منفذ "اعتداء بونداي" يتهم بالإرهاب    خلف "الأبواب المغلقة" .. ترامب يتهم نتنياهو بإفشال السلام في غزة    "بنك المغرب" يراجع فوائد القروض ويحضّر لتغيير طريقة التحكم في الأسعار ابتداء من 2026    موجة البرد القارس: مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق عملية دعم لفائدة 73 ألف أسرة في 28 إقليما    عوامل مناخية وراء التقلبات الجوية التي يعرفها المغرب: "لانينيا" تُضعف المرتفع الأزوري والاحتباس الحراري يُكثّف التساقطات    إسبانيا تعتمد مسيّرة بحرية متطورة لتعزيز مراقبة مضيق جبل طارق    الدوزي ينسحب من أغنية كأس إفريقيا    تماثل للشفاء    ترامب يطالب BBC ب10 مليارات دولار تعويضاً عن تهمة التشهير    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الحكومة يصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بالتشغيل والشؤون الاجتماعية
نشر في تليكسبريس يوم 24 - 10 - 2013

صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس برئاسة عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، على ثلاثة مشاريع مراسيم تقدم بها وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية.
ويتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 638-13-2 بتتميم المرسوم رقم 512-04-2 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 دجنبر 2004) بتحديد أعضاء مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية وطريقة تعيينهم وكيفية تسيير المجلس.
ويهدف هذا المشروع إلى توسيع لائحة أعضاء مجلس طب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية لتشمل قطاعات أخرى يمكنها أن تساهم في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، وذلك تبعا لاجتماع هذا المجلس المنعقد بتاريخ 23 أكتوبر 2012 ولاجتماع اللجنة المنبثقة عنه المنعقد بتاريخ 30 ماي 2013. وهكذا تمت إضافة السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
ولضمان التساوي بين عدد المقاعد المخصصة للأعضاء الممثلين للإدارة وتلك المخصصة للأعضاء الممثلين للمنظمات المهنية للمشغلين والممثلين للمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيل، تم اقتراح زيادة أربعة مقاعد مناصفة بين ممثلي المشغلين وممثلي الأجراء
.
ويعتبر مجلس طب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية، الذي أحدث بموجب المادة 332 من مدونة الشغل، إطارا للحوار الاجتماعي بشأن قضايا الصحة في العمل والسلامة المهنية، وعقد لحد الآن ثلاث دورات أساسية.
يذكر بأن المغرب بصدد استكمال مسطرة التصديق على اتفاقية الشغل الدولية رقم 187 حول الإطار الترويجي للصحة في العمل، التي تنص على إعداد سياسة وطنية للصحة والسلامة في العمل وبرامج وطنية وقطاعية للوقاية بالإضافة إلى نشر ثقافة الوقاية في أماكن العمل. وتوجد حوالي 1200 مصلحة طبية للشغل في النسيج الاقتصادي والاجتماعي.
وصادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 236-12-2 بتحديد شروط استعمال الأجهزة أو الآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر.
ويحدد هذا المشروع بصفة عامة المقتضيات التي يجب على المشغل اتخاذها لحماية الأجراء من المخاطر الناجمة عن استعمال تجهيزات العمل وتلك التي يجب على الأجراء احترامها لكي لا يعرضوا سلامتهم وسلامة الأجراء الآخرين للخطر، ومنها أساسا كيفية وضع واستعمال وضبط وصيانة تجهيزات العمل، وضرورة التأكد من أن تجهيزات العمل مصممة ومصنعة بطريقة لا تلحق الضرر بصحة الأجراء ولا تعرض سلامتهم للخطر، وضرورة التأكيد من أن تجهيزات العمل تتوفر على دليل استعمال وكذا احترام تعليمات المصنع عند تركيب وتفكيك تجهيزات العمل، وكيفية القيام بعمليات المراقبة والفحص والتنظيف والتشحيم والإصلاح وبكل عمليات الصيانة، مع التأكد من أن الأجراء يستعملون بشكل صحيح تجهيزات العمل ووسائل الوقاية المزودة بها أصلا.

وكذا ضرورة التأكد من أن الأجراء لا يعطلون ولا يغيرون ولا ينقلون اعتباطيا وسائل الوقاية الخاصة بتجهيزات العمل، وأنها مصممة ومصنعة ومتحكم فيها بطريقة تجعل الانقطاع أو التغير، العرضي أو المتحكم فيه، الحاصل في التزود بالطاقة الكهربائية، لا يسبب وضعية خطيرة.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 431-12-2 بتحديد استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر.
ويحدد هذا المشروع بصفة عامة المقتضيات التي يجب على المشغل اتخاذها لحماية الأجراء من المخاطر الناجمة عن استعمال مواد أو مستحضرات من أصل كيمائي أو بيولوجي، قد تلحق الضرر بصحتهم أو تعرض سلامتهم للخطر، وكذا المقتضيات التي يجب عليهم احترامها لعدم تعريض سلامتهم وسلامة الأجراء الآخرين للخطر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.