المغرب بلد كبير في كرة القدم (رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم)    إحباط تهريب 2400 قرصا طبيا مخدرا من نوع "ريفوتريل"    الجديدة.. أول حكم قضائي يستبدل العقوبة الحبسية بعقوبة بديلة    فريق بحث مغربي–بريطاني يكتشف ديناصورًا فريدًا ببولمان يوصف ب"الأغرب في العالم"    فاتح شتنبر أو يوم الحشر العظيم    إلى متى يا فكيك؟    جديد العلم في رحلة البحث عن الحق    مَا فائدَة صيحَة الدّيك الفرنسي بعدَ طلوع الشّمس..؟    السكتيوي يهدي التتويج إلى الملك محمد السادس .. ويكشف مفاتيح النجاح    توقعات أحوال الطقس غدا الأحد    منع منتجات التجميل المحتوية على أكسيد ثنائي الفينيل ثلاثي ميثيل بنزويل الفوسفين    أمن أيت ملول يطيح بشبكة إجرامية    إيغامان والصحراوي يتألقان رفقة ليل    مقتل 3 وزراء في "حكومة الحوثيين"    إطلاق مشروع تغطية سد طنجة المتوسط بالألواح الشمسية للحد من تبخر المياه    الدراجة الجبلية المغربية تتسيد منافسات الدورة الأولى للسباق الدولي "شانتال بيا"    الدولي المغربي عز الدين أوناحي يوقع لنادي جيرونا حتى سنة 2030    غارة جوية إسرائيلية تستهدف "أبو عبيدة" في غزة    دراسة علمية.. طيور الفلامنغو التي تهاجر من أوروبا إلى الناظور تعيش عمرا أطول    الملك محمد السادس يهنئ منتخب المحليين بعد الفوز ب"الشان" للمرة الثالثة    الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية تمنع منتجات التجميل المحتوية على أكسيد ثنائي الفينيل ثلاثي ميثيل بنزويل الفوسفين    بنسعيد يروّج للمغرب في البندقية    حريمات ينال جائزة الأفضل في "الشان"    موقوف يفارق الحياة بالفقيه بنصالح    واشنطن ترفض منح التأشيرة لعباس    نفي تسجيل "الكوليرا" بقرى الشمال    الحكومة تقر بأحقية المقاولات الصغيرة في 30% من الصفقات العمومية    حامي الدين: لا خيار أمام المغرب إلا توفير شروط انتخابات حرة ونزيهة    أسعار النفط تتراجع عالميًا.. وانعكاس محدود على محطات الوقود في المغرب    منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي حاد للكوليرا في العالم    ولي العهد يواصل دراساته العليا ويعد أطروحة الدكتوراه في العلاقات الدولية    الألواح الشمسية العائمة.. سلاح المغرب الجديد ضد تبخر السدود    مغالطات "لوموند"    انتهى الكلام ..    قمة تيانجين 2025: أكثر من 20 رئيس دولة و10 منظمات دولية تتجمع في أكبر حدث لمنظمة شنغهاي للتعاون    المغرب يستقطب عملاق الإطارات الصيني Guizhou Tyre لبناء قاعدة إنتاجية جديدة    شاطئ مرقالة يلفظ جثة ضحية جديدة للقفز من صخرة "الكاريان"    "الشان".. المنتخب المغربي يواجه مدغشقر في النهائي وعينه على تحقيق اللقب الثالث في تاريخه    الإعلام الدولي يسلط الضوء على الطفرة التنموية بالداخلة    أرادوها الصغيرة فظلت الكبيرة    مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 11 وفقدان 4 آخرين بكمين للمقاومة في غزة    30 غشت اليوم العالمي للعَلم الأمازيغي ..    غوتيريش: نزاع الصحراء يقترب من نهايته.. والذكرى الخمسين تجعل الحل مٌلحّا أكثر من أي وقت مضى    محمد العلالي.. من ذاكرة الحكاية إلى شاشة السينما    عملاق التجارة الالكترونية "جي دي.كوم" يتصدر قائمة أكبر 500 شركة خاصة في الصين    قطاع السياحة: عائدات قياسية ب67 مليار درهم مع نهاية يوليوز 2025    الهند ترفض الرضوخ للرسوم الأمريكية    النقابات الفرنسية تدعو إلى إضراب وطني رفضا لخطط خفض الإنفاق العام    أخنوش يفتح باب الخوصصة في جماعة أكادير وسط جدل سياسي وشعبي    طرح دواء "ليكانيماب" لعلاج الزهايمر في السوق الألمانية    السياحة المغربية تسجل عائدات قياسية ب67 مليار درهم في سبعة أشهر    المخرج الكوري الحائز على الأوسكار يرأس الدورة 22 لمهرجان مراكش السينمائي    هرهورة.. افتتاح الدورة السادسة من مهرجان سينما الشاطئ وسط حضور وازن لألمع نجوم الشاشة المغربية    كيف تحوّل "نقش أبرهة" إلى أداة للطعن في قصة "عام الفيل"؟    الزاوية الكركرية تنظم الأسبوع الدولي السابع للتصوف بمناسبة المولد النبوي الشريف    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري يلغي مقعد بالبرلمان لحزب العدالة والتنمية باقليم سيدي افني
نشر في صحراء بريس يوم 06 - 02 - 2014


المملكة المغربية الحمد لله وحده، المجلس الدستوري ملف عدد:14/1390 قرار رقم:14/933 وباسم جلالة الملك وطبقا للقانون المجلس الدستوري، بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 27 يناير 2014 التي يطلب فيها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير من المجلس الدستوري التصريح بتجريد السيد محمد عصام، المنتخب بالدائرة الانتخابية المحلية “سيدي إفني” (إقليم سيدي إفني) في الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر2011 من صفة نائب بمجلس النواب، على إثر إدانته بموجب قرار جنائي نهائي، تطبيقا لمقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، لاسيما الفصلان176 و177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16من ذي القعدة1432(14 أكتوبر2011)، خصوصا مقتضيات المواد 6 و11 و91 منه؛ وبناء على القانون رقم 11-57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر2011)، خصوصا المادة 7منه؛ وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ حيث إن الفصل 177 من الدستور ينص على أن المجلس الدستوري القائم حاليا يستمر في ممارسة صلاحياته إلى أن يتم تنصيب المحكمة الدستورية المنصوص عليها في هذا الدستور؛ وحيث إن المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه يجرد بحكم القانون من صفة نائب كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، وأن المحكمة الدستورية تثبت هذا التجريد بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل، أو من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب أو بطلب من كل من له مصلحة؛ وحيث إن طلب التجريد المعروض على نظر المجلس الدستوري قدّمه السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، بصفته رئيسا للنيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، وهي جهة مؤهلة قانونا لتقديم هذا الطلب؛ وحيث إنه، ورد في المادة 6 من القانون التنظيمي سالف الذكر، أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب “الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين”؛ وحيث إن المادة 7 من القانون رقم 11-57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة تمنع في بندها (د) من القيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر دون إيقاف التنفيذ أو عقوبة حبس لمدة تتجاوز ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ من أجل أي جريمة غير الجرائم المشار إليها في البندين (ب) و (ج) باستثناء الجنح المرتكبة عن غير عمد، بشرط ألا تقترن بجنحة الفرار؛ وحيث إنه يبين من وثائق الملف: أن الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير أصدرت قرارا بتاريخ 9 أبريل 2009 في الملفات الجنائية عدد 72-73-74/09 المضمومة للملف الجنائي عدد 71/09 يقضي بمؤاخذة محمد عصام من أجل المساهمة في مظاهرة غير مرخص بها والاعتداء على موظف عمومي أثناء قيامه بعمله ووضع أحجار بالطريق العام يعوق مرور الناقلات والحكم عليه بسنة ونصف حبسا نافذا؛ أن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة أصدرت قرارا في الملف عدد 362/09 بتاريخ 22 فبراير 2012، يقضي بإلغاء القرار الابتدائي في ما قضى به من إدانة المتهم محمد عصام من أجل جناية وضع أشياء على الطريق العام تعوق مرور الناقلات وبعد التصدي الحكم ببراءته من أجل ذلك، وتأييده في باقي ما أدين من أجله مع تعديل العقوبة الحبسية المحكوم بها بحصرها في أربعة أشهر حبسا نافذا؛ أن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض أصدرت قرارا بتاريخ 25 ديسمبر 2013 في الملف الجنحي عدد 8132/6/3/ 2012 يقضي برفض طلب النقض المقدم من طرف الطاعن محمد عصام ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 22 فبراير 2012 في القضية عدد 362/09؛ وحيث إن العقوبة المحكوم بها على السيد محمد عصام بصفة نهائية تتجاوز ثلاثة أشهر نافذة، وهي العقوبة المنصوص عليها في البند “د” من المادة 7 من القانون رقم 11-57 المذكور أعلاه، مما يفقد السيد محمد عصام أهلية الانتخاب، ويتعين معه، تبعا لذلك، تجريده بحكم القانون من صفة نائب بمجلس النواب، عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بهذا المجلس؛ لهذه الأسباب: أولا يقضي بإثبات تجريد السيد محمد عصام من صفة عضو في مجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية “سيدي إفني” (إقليم سيدي إفني)، تطبيقا لمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ ثانيا يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية. وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 5 من ربيع الآخر 1435 (5 فبراير 2014) الإمضاءات محمد أشركي حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله محمد قصري محمد الداسر شيبة ماء العينين محمد أتركين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.