ما علاقة الإعلام بتجويد النقاش العمومي؟    تدشين أول وحدة صناعية لمواد بطاريات الليثيوم - أيون بالجرف الأصفر    كأس العالم للأندية لكرة القدم.. إنتر ميلان يطيح بريفر بلايت ويتصدر مجموعته    طقس حار مرتقب اليوم الخميس بعدد من مناطق المملكة    الجهود متواصلة لإخماد حريق غابة "ثاندا إفران" بالحسيمة بعد تحويط بؤر النيران    وفاة شاب إثر سقوط من سطح منزل بطنجة    حريق يُخلّف إصابتين في حي بوحوت بطنجة    تعيين عالمة الأحياء المغربية جنان الزواقي عضوا في الأكاديمية الإيبيرو-أمريكية للصيدلة    طنجة: وفاة الأربعيني الذي أضرم النار في جسده بشارع أهلا متأثرا بحروقه البليغة    بنك المغرب: ارتفاع الديون المتعثرة ب4,5 في المائة    700 مليون درهم لدعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني    وزارة الصحة الإيرانية تعلن مقتل 627 شخصا في الهجمات الإسرائيلية    موجة حر غير مسبوقة تضرب المغرب لستة أيام متتالية.. الأرصاد الجوية تحذر وتعلن مستوى يقظة برتقالي    أولمبيك الدشيرة يحرز لقب أول نسخة من كأس التميز    تفاصيل الحكم بالسجن على بطل الكيك بوكسينغ جمال بن صديق في بلجيكا    الداخلية تشرع في إعداد لوائح المجندين الجدد تنفيذا للتعليمات الملكية    موازين.. الفناير تراهن على التراث والتجديد لمواجهة ضغوط السوشيال ميديا    كأس العالم للأندية.. مبابي يستأنف تدريباته الجماعية مع ريال مدريد    إعلام فرنسي: أشرف حكيمي قدم موسما استثنائيا ويستحق الكرة الذهبية    نزاع حول حقوق هولوغرام عبد الحليم حافظ يشعل مواجهة قانونية بين XtendVision ومهرجان موازين    ولد الرشيد يجري مباحثات مع نائب رئيس جمهورية السلفادور حول سبل تعزيز التعاون الثنائي    توقعات طقس الأربعاء في المغرب    لجنة مركزية من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تحل بشفشاون لمواكبة التلقيح ضد الحصبة    أول مصنع من نوعه خارج القارة الآسيوية .. المغرب يدخل عصر البطاريات الخضراء باستثمار 20 مليار درهم    بعد وفاة مؤسسه بنعيسى... موسم أصيلة الثقافي الدولي يواصل مسيرته بصيغة صيفية حافلة بالفنون    ابتلاع كيس يحتوي على مخدرات يودي بحياة موقوف بطنجة خلال تدخل أمني    انطلاق أول عملية توريق للديون المتعثرة وأخرى قيد الإعداد    الملك محمد السادس يهنئ أمير قطر بذكرى توليه الحكم    ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 56 ألفا و156 منذ بدء الحرب    إيران تؤكد أن منشآتها النووية "تضررت بشدة" جراء الهجمات الأميركية    مبادرة مدنية ترفض حرمان الجمعيات من التبليغ عن الفساد وتعتبره دوسا على الدستور والالتزامات الدولية للمغرب    اجتماع بوزارة الداخلية لتحديد معايير استخراج أسماء المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين    السياحة المغربية تحقق أداء قويا في 2025 بارتفاع العائدات وعدد السياح    دراسة تحذر: انتكاسات كبيرة في برامج التلقيح تعرض الأطفال لخطر الأمراض القاتلة        كأس العالم للأندية.. طاقم تحكيم كندي بقيادة درو فيشر يدير مباراة العين الإماراتي والوداد الرياضي    بنكراد: معظم المحتجين في 20 فبراير بمجرد ما عرضت عليهم المناصب ذهبوا لها وانفضوا    بكين.. مؤتمر يستكشف أوجه التعاون الصيني – المغربي في قطاع السياحة    المنتخب المغربي النسوي يبدأ تحضيراته استعدادا لكأس أمم إفريقيا    مع استمرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران جيش الاحتلال يواصل استهداف غزة واتصالات لوقف الحرب وسط وعود جديدة لترامب        عودة الدواجن البرازيلية إلى الأسواق المغربية بعد زوال المخاطر الصحية    مقتل 6 من جنود اسرائيليين في قطاع غزة    أكاديمية المملكة تنظم تظاهرة دولية    مجلس النواب الأميركي يرفض مبادرة لعزل ترامب    ترامب يؤكد مجددا أن المواقع النووية في إيران "دمرت بالكامل"    كأس العالم للأندية لكرة القدم.. فلامنجو البرازيلي يتعادل مع لوس أنجلوس الأمريكي (1-1)    أموال الناظور تمول مدنا أخرى.. أين الأبناك من تنمية المنطقة ودعم الرياضة والثقافة كما أرادها جلالة الملك؟    مجموعة بريكس تدعو إلى "كسر حلقة العنف" في الشرق الأوسط    والي بنك المغرب يدعو الحكومة إلى إنجاح برامج تمويل المقاولات الصغرى    مؤسسة أحمد الوكيلي تطمح إلى إخراج "الآلة" من النخبوية الموسيقية    بعد غياب طويل.. عودة الإعلامية لمياء بحرالدين للساحة الإعلامية بشكل جديد    قهوة بالأعشاب الطبية تثير فضول زوار معرض الصين – جنوب آسيا في كونمينغ    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤساء الجماعات الترابية بين مشيدين بالانجازات و ملتمسات الاستقالة و الاقالة
نشر في تطوان بلوس يوم 16 - 09 - 2018

مضت على الانتخابات الجماعية الأخيرة أكثر من ثلاث سنوات، لهذا هناك حركية بعدد كبير من الجماعات الترابية بالمغرب إذ أقدم مستشارون كثر على تقديم عرائض يطالبون فيها بعض الرؤساء بتقديم استقالتهم أو إقالتهم. أستاذ، ما قراءتكم القانونية لهذه الوضعية؟
طبقا للقانون 113.14 القاضي بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.15.84 الصادر في 20 من رمضان 1436 ” 07 يوليو 2015″. و خاصة الفصل 70 منه، تأتي هذه الخطوة التي أقدم عليها أعضاء المجالس بحسب ذكركم، منسجمة مع روح القانون و تروم تقويم كل اختلال قد يلاحظونه في ممارسة الرئيس لصلاحياته كما تعتبر ضمانة قانونية تحمي الساكنة من استهتار بعض المسؤولين و تهاونهم في أداء مهامهم.
في حالات عديدة يتهرب الرؤساء المطالبين بالإقالة أو الاستقالة من إدراج هذه النقطة المحالة عليهم من طرف الأعضاء الراغبين في استقالته، بمقترح جدول الأعمال المحال على السلطة المحلية تهربا من المحاسبة و إمعانا تقديم الحسابات السياسوية الضيقة على حساب المصلحة العامة، ما قولكم في هذا؟
فعلا، ينحو عدد من الرؤساء المطالبين بالاستقالة أو المراد إقالتهم هذا النحو الشاذ، و يرفضون إدراج هذه الملتمسات بجدول أعمال الدورة، غير أن هذا الرفض يبقى غير مؤسس قانونا و لا أثر له ما دام القانون ينص على صيغة الوجوب دون إمكانية رفض المعني بالأمر، و لعل السبب في لفظ الوجوب هو عدم ترك المجال للرئيس المطلوب إقالته أن يتهرب من المحاسبة و هو المقصود بهذا الطلب، ثم إن السلطة لها كامل الصلاحية لتضمين هذه الملتمسات بجدول الأعمال و موقف الرئيس لا وزن و لا أثر له، خاصة إن تمت المطالبة بإدراج نقطة الإقالة من طرف المكتب في الاجتماع الذي يحدد مقترح جدول الأعمال الذي يرفع إلى السلطة.
لاحظنا اهتمام العديد من المنابر الإعلامية بحالة فريدة تتعلق بإحدى جماعات إقليم القنيطرة التي وقّع 27 عضو من أصل 29 على عرضة ملتمس إقالة الرئيس إلا أن هذا الأخير رفض إدراجها في جدول الأعمال بداعي أن موضوع الطلب هو “ملتمس المطالبة بإقالة الرئيس” و ليس الاستقالة، هل لهذا الخلاف الاصطلاحي تأثير على تطبيق القانون؟
تقولون أن الرئيس رفض إدراج هذا الطلب خلال اجتماع المكتب الذي فيه يحدد جدول أعمال الدورة العادية، بعلة أنه معنون بطلب إقالة لا طلب استقالة.
قول كهذا يبين أن صاحبه غير ملم بالقانون و يحاول كسب الوقت و خلق التشكيك، فكل مكتوب رسمي إلا و يكمّل بعضه بعضا، خاصة أنه و من خلال المعطيات المتوفرة لموقعكم و ما أطلعتمونا عليه، يتبين أن مضمون الطلب وردت به عبارة الاستقالة غير ما مرة و كذلك استند إلى مقتضيات المادة 70 من قانون الجماعات التي تنص بشكل صريح على طلب استقالة الرئيس من طرف أعضاء المجلس بعد استكمال النصاب القانوني، و هو ما يتوفر في نازلة الحال، حيث أن لائحة من27 عضوا من أصل 29 وقعوا على هذا الطلب ” العريضة” معنون بملتمس المطالبة باستقالة الرئيس، اللائحة المرفقة بطلبهم الموجه للرئيس المراد استقالته حتى تدرج بجدول أعمال الدورة وكذلك النسخة الموجهة للسيد عامل الإقليم.
هذا الرئيس يسلك طرقا مخالفة للقانون و مقاصده و يخالف مبادئ الحكامة الجيدة و لا يعدو عن كونه هروب إلى الأمام قصد كسب الوقت لا أقل و لا أكثر، فرفضه ضم هذا الطلب لجدول أعمال الدورة العادية و إرسال مقترح جدول أعمال إلى عامل الإقليم، إجراء غير سليم و لا يجوز قانونا، خاصة و أن المادة 70 المشار إليها أعلاه تقول بصريح النص، أنه في حالة ما إذا طالب ثلثي الأعضاء باستقالة الرئيس فهذا الملتمس يدرج وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية و أشدد على كلمة وجوب، فالأمر ليس اختياريا في نازلة الحال مادامت الأغلبية الساحقة قد تقدمت كتابة بهذا الطلب مع تصحيح إمضاء الموقعين.
أستاذ، هناك من يقول بعدم إمكانية المطالبة بإقالة الرئيس أو استقالته حتى يستكمل ثلاث سنوات من ولايته، هل هذا الأمر صحيح؟
أبدا !! الشرط القانوني الذي يفرض مرور ثلاث سنوات يتحدث عن مدة انتداب المجلس ككل و لا علاقة له بمدة انتداب الرئيس، و إنما يشير صراحة للمجلس كمؤسسة مكتملة دون أدنى اعتبار لشخص من يقوم بمهام الرئيس، حتى و لو لم يمر على انتخابه إلا أسبوع واحد.
ثم إن على السلطة المحلية الوصية أن تسهر على حسن تطبيق القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، و إلا فستستمر مثل هذه الممارسات المنافية للقانون ومن باب العلم بالشيء، فمن حيث تراتبية القوانين تعد القوانين التنظيمية أسمى قانون بعد الدستور و لهذا فأي تسامح أو تراخي في حسن تطبيقه، ستكون له آثار قانونية و واقعية سلبية، الأمر الذي ستعاني منه ساكنة الجماعة المعنية.
الاستاذ حميد بياز محامي بهيأة الدار البيضاء .
خبير في الشؤون الإدارية و المنازعات الإنتخابية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.