كالحوت لا يجتمعون إلا في طاجين !    الشرطة الأمريكية تعثر على جثة المشتبه به في تنفيذ عملية إطلاق النار بجامعة براون    البورصة تبدأ التداولات على وقع الأخضر    حمد الله يختتم مشواره الكروي بالذهب العربي ويعتزل دوليا    مندوبية التخطيط: انخفاض التضخم بنسبة 0,3 بالمائة خلال نونبر الماضي    تقرير: المغرب من أكثر الدول المستفيدة من برنامج المعدات العسكرية الأمريكية الفائضة    "الصحة العالمية": أكثر من ألف مريض توفوا وهم ينتظرون إجلاءهم من غزة منذ منتصف 2024    زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب أفغانستان    نقابة المكتب الوطني للمطارات تضع خارطة طريق "لإقلاع اجتماعي" يواكب التحولات الهيكلية للمؤسسة    ميناء الحسيمة : انخفاض كمية مفرغات الصيد البحري    "فيفا" يعلن تقاسم السعودية والإمارات المركز الثالث في كأس العرب    حمد الله: "الانتقادات زادتني إصرارا على التألق.. والله جلبني لهذه الكأس في سن ال35 ليعوضني عن السنين العجاف مع المنتخب"    رئاسة النيابة العامة تقرر إلزامية الفحص الطبي للموقوفين تعزيزا للحقوق والحريات    رئاسة النيابة العامة تؤكد إلزامية إخضاع الأشخاص الموقوفين لفحص طبي تعزيزا للحقوق والحريات (بلاغ)    استمرار تراجع أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي    الرباط تحتضن مقر الأمانة الدائمة للشبكة الإفريقية للوقاية من التعذيب    نادي الإعلام والدراسات السياسية بكلية الحقوق المحمدية : ندوة علمية لمناقشة الواقع الإعلامي المغربي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    "الكان" يربك حسابات الأندية الأوروبية    جلالة الملك يهنئ أعضاء المنتخب الوطني المغربي الفائز ببطولة كأس العرب    ملك الأردن يقرر منح الجنسية للمدرب جمال السلامي وهذا الأخير يؤكد استمراره مع "النشامى"    انخفاض الذهب والفضة بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة    "أساتذة التعاقد": اعتقال نزهة مجدي سياسي وانتقامي في حق نضالات التنسيقية    كيوسك الجمعة | ودائع الأسر المغربية تتجاوز 959 مليار درهم    ترامب يوقف برنامج قرعة "غرين كارد" للمهاجرين    حمداوي: انخراط الدولة المغربية في مسار التطبيع يسير ضد "التاريخ" و"منطق الأشياء"    هياكل علمية جديدة بأكاديمية المملكة    إدارة ترامب تعلّق قرعة "غرين كارد"    المحافظة العقارية ترفع رقم المعاملات    فرض رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه يثير جدلاً دستورياً وقانونياً داخل البرلمان    انخفاض جديد في أسعار الغازوال والبنزين بمحطات الوقود    طقس الجمعة.. أجواء باردة نسبيا وصقيع بالمرتفعات    البرلماني رفيق بناصر يسائل وزير الصحة حول العرض الصحي بمدينة أزمور والجماعات المجاورة    شبهة تضارب مصالح تُقصي إناث اتحاد طنجة لكرة اليد من قاعات التدريب    معدل ملء حقينة السدود يناهز 33٪    الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    أسفي بين الفاجعة وحق المدينة في جبر الضرر الجماعي    الحكومة تُغامر بالحق في الصحة: إصلاح بلا تقييم ولا حوار للمجموعات الصحية الترابية    المهندس المعماري يوسف دنيال: شاب يسكنه شغف المعمار .. الحرص على ربط التراث بالابتكار    من المغرب.. رمضان يعلق على إدانته بالحبس    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    متحف اللوفر يفتح أبوابه جزئيا رغم تصويت موظفيه على تمديد الإضراب    توقيف مروج للمخدرات والمؤثرات العقلية بطنجة وحجز أزيد من 1200 قرص طبي    خبراء التربية يناقشون في الرباط قضايا الخطاب وعلاقته باللسانيات والعلوم المعرفية    الموت يفجع أمينوكس في جدته    غوغل تطور أداة البحث العميق في مساعدها الذكي جيميناي    مركز وطني للدفاع يواجه "الدرونات" في ألمانيا    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤساء الجماعات الترابية بين مشيدين بالانجازات و ملتمسات الاستقالة و الاقالة
نشر في تطوان بلوس يوم 16 - 09 - 2018

مضت على الانتخابات الجماعية الأخيرة أكثر من ثلاث سنوات، لهذا هناك حركية بعدد كبير من الجماعات الترابية بالمغرب إذ أقدم مستشارون كثر على تقديم عرائض يطالبون فيها بعض الرؤساء بتقديم استقالتهم أو إقالتهم. أستاذ، ما قراءتكم القانونية لهذه الوضعية؟
طبقا للقانون 113.14 القاضي بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.15.84 الصادر في 20 من رمضان 1436 ” 07 يوليو 2015″. و خاصة الفصل 70 منه، تأتي هذه الخطوة التي أقدم عليها أعضاء المجالس بحسب ذكركم، منسجمة مع روح القانون و تروم تقويم كل اختلال قد يلاحظونه في ممارسة الرئيس لصلاحياته كما تعتبر ضمانة قانونية تحمي الساكنة من استهتار بعض المسؤولين و تهاونهم في أداء مهامهم.
في حالات عديدة يتهرب الرؤساء المطالبين بالإقالة أو الاستقالة من إدراج هذه النقطة المحالة عليهم من طرف الأعضاء الراغبين في استقالته، بمقترح جدول الأعمال المحال على السلطة المحلية تهربا من المحاسبة و إمعانا تقديم الحسابات السياسوية الضيقة على حساب المصلحة العامة، ما قولكم في هذا؟
فعلا، ينحو عدد من الرؤساء المطالبين بالاستقالة أو المراد إقالتهم هذا النحو الشاذ، و يرفضون إدراج هذه الملتمسات بجدول أعمال الدورة، غير أن هذا الرفض يبقى غير مؤسس قانونا و لا أثر له ما دام القانون ينص على صيغة الوجوب دون إمكانية رفض المعني بالأمر، و لعل السبب في لفظ الوجوب هو عدم ترك المجال للرئيس المطلوب إقالته أن يتهرب من المحاسبة و هو المقصود بهذا الطلب، ثم إن السلطة لها كامل الصلاحية لتضمين هذه الملتمسات بجدول الأعمال و موقف الرئيس لا وزن و لا أثر له، خاصة إن تمت المطالبة بإدراج نقطة الإقالة من طرف المكتب في الاجتماع الذي يحدد مقترح جدول الأعمال الذي يرفع إلى السلطة.
لاحظنا اهتمام العديد من المنابر الإعلامية بحالة فريدة تتعلق بإحدى جماعات إقليم القنيطرة التي وقّع 27 عضو من أصل 29 على عرضة ملتمس إقالة الرئيس إلا أن هذا الأخير رفض إدراجها في جدول الأعمال بداعي أن موضوع الطلب هو “ملتمس المطالبة بإقالة الرئيس” و ليس الاستقالة، هل لهذا الخلاف الاصطلاحي تأثير على تطبيق القانون؟
تقولون أن الرئيس رفض إدراج هذا الطلب خلال اجتماع المكتب الذي فيه يحدد جدول أعمال الدورة العادية، بعلة أنه معنون بطلب إقالة لا طلب استقالة.
قول كهذا يبين أن صاحبه غير ملم بالقانون و يحاول كسب الوقت و خلق التشكيك، فكل مكتوب رسمي إلا و يكمّل بعضه بعضا، خاصة أنه و من خلال المعطيات المتوفرة لموقعكم و ما أطلعتمونا عليه، يتبين أن مضمون الطلب وردت به عبارة الاستقالة غير ما مرة و كذلك استند إلى مقتضيات المادة 70 من قانون الجماعات التي تنص بشكل صريح على طلب استقالة الرئيس من طرف أعضاء المجلس بعد استكمال النصاب القانوني، و هو ما يتوفر في نازلة الحال، حيث أن لائحة من27 عضوا من أصل 29 وقعوا على هذا الطلب ” العريضة” معنون بملتمس المطالبة باستقالة الرئيس، اللائحة المرفقة بطلبهم الموجه للرئيس المراد استقالته حتى تدرج بجدول أعمال الدورة وكذلك النسخة الموجهة للسيد عامل الإقليم.
هذا الرئيس يسلك طرقا مخالفة للقانون و مقاصده و يخالف مبادئ الحكامة الجيدة و لا يعدو عن كونه هروب إلى الأمام قصد كسب الوقت لا أقل و لا أكثر، فرفضه ضم هذا الطلب لجدول أعمال الدورة العادية و إرسال مقترح جدول أعمال إلى عامل الإقليم، إجراء غير سليم و لا يجوز قانونا، خاصة و أن المادة 70 المشار إليها أعلاه تقول بصريح النص، أنه في حالة ما إذا طالب ثلثي الأعضاء باستقالة الرئيس فهذا الملتمس يدرج وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية و أشدد على كلمة وجوب، فالأمر ليس اختياريا في نازلة الحال مادامت الأغلبية الساحقة قد تقدمت كتابة بهذا الطلب مع تصحيح إمضاء الموقعين.
أستاذ، هناك من يقول بعدم إمكانية المطالبة بإقالة الرئيس أو استقالته حتى يستكمل ثلاث سنوات من ولايته، هل هذا الأمر صحيح؟
أبدا !! الشرط القانوني الذي يفرض مرور ثلاث سنوات يتحدث عن مدة انتداب المجلس ككل و لا علاقة له بمدة انتداب الرئيس، و إنما يشير صراحة للمجلس كمؤسسة مكتملة دون أدنى اعتبار لشخص من يقوم بمهام الرئيس، حتى و لو لم يمر على انتخابه إلا أسبوع واحد.
ثم إن على السلطة المحلية الوصية أن تسهر على حسن تطبيق القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، و إلا فستستمر مثل هذه الممارسات المنافية للقانون ومن باب العلم بالشيء، فمن حيث تراتبية القوانين تعد القوانين التنظيمية أسمى قانون بعد الدستور و لهذا فأي تسامح أو تراخي في حسن تطبيقه، ستكون له آثار قانونية و واقعية سلبية، الأمر الذي ستعاني منه ساكنة الجماعة المعنية.
الاستاذ حميد بياز محامي بهيأة الدار البيضاء .
خبير في الشؤون الإدارية و المنازعات الإنتخابية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.