بالياريا تُطلق رسميًا خط طنجة – طريفة وتكشف موعد تشغيل باخرتين كهربائيتين    عملة "البيتكوين" المشفرة تنتعش وسط العواصف الاقتصادية العالمية    5 وفيات و7 إصابات في حصيلة أولية لانهيار منزل بالحي الحسني بفاس    فاس.. انهيار مبنى من ستة طوابق يخلف قتلى وجرحى واستنفاراً واسعاً للسلطات    الزلزولي يهدي بيتيس أول نهائي قاري    أمن تيكيوين يوقف مروجي مخدرات    تأجيل قضية محاكمة ناشطين بحراك فجيج    عامل إقليم الدريوش يترأس حفل توديع حجاج وحاجات الإقليم الميامين    اتحاد طنجة يضمن بقاءه في القسم الأول من البطولة الاحترافية    صدام إنجليزي في نهائي الدوري الأوروبي    سعر الذهب يتأثر باتفاق تجاري جديد    المغرب يقود إفريقيا الأطلسية نحو نيويورك    الصين وروسيا تجددان تحالفهما عبر إعلان مشترك شامل    أوروبا تكشف بضائع أمريكا المعاقبة    فتح تحقيق في ممارسات منافية للمنافسة في سوق توريد السردين الصناعي    أسبوع القفطان بمراكش يكرم الحرفيين ويستعرض تنوع الصحراء المغربية    أكاديمية المملكة تتأمل آلة القانون بين الجذور المشرقية والامتدادات المغربية    مواجهة حاسمة بين المغرب التطواني وشباب السوالم لتحديد النازل الثاني للقسم الوطني الثاني    لقاح ثوري للأنفلونزا من علماء الصين: حماية شاملة بدون إبر    الشعر الحساني النسائي حاضر في فعاليات الدورة ال18 لموسم طانطان 2025    خبراء: انضمام المغرب ل"بريكس" غير مستبعد    في عيد ميلاده الثاني والعشرين: تهانينا الحارة للأمير مولاي الحسن    وزير الأوقاف المغربي يقيم مأدبة غداء تكريما لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة    مجلس تزطوطين يستقبل مسؤولي التطهير السائل ويصادق على جدول أعمال دورة ماي    انتخاب الكاردينال الأمريكي بريفوست بابا جديدًا للفاتيكان    المستشارون يدعون إلى تعديل خريطة الاختصاصات بين المركز والجهات    بعد إسقاط باكستان لرافال الفرنسية.. واشنطن تراقب أداء الطائرات الصينية المستعملة في الحرب مع الهند    وزير التشغيل والكفاءات يكشف إجراءات تفعيل العمل عن بعد بالمغرب    مكتب السياحة يسعى للحصول على تصنيف "China Ready" لاستقطاب السياح الصينيين    كرة القدم داخل القاعة لأقل من 19 سنة.. المنتخب المغربي يتعادل مع نظيره الإسباني (6-6)    "الأحمر" ينهي تداولات بورصة البيضاء    انتخاب الكاردينال الأمريكي بريفوست بابا جديدًا للفاتيكان    أتاي مهاجر".. سفير الشاي المغربي يواصل تألقه في "معرض ميلانو" ويعتلي عرش الضيافة الأصيلة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة        «أول مرة»… مصطفى عليوة يطلق عرضه الكوميدي الأول ويعد الجمهور بليلة استثنائية من الضحك    انفجار في مدينة لاهور الباكستانية وإسقاط مسيرة هندية    الأميرة للا حسناء تقيم بباكو حفل شاي على شرف شخصيات نسائية أذربيجانية من عالم الثقافة والفنون    محكمة الاستئناف بالرباط تُخفض عقوبة النقيب محمد زيان    أشرف حكيمي يدوّن اسمه في التاريخ ويصبح المدافع الأكثر تأثيرًا هجوميًا بدوري الأبطال    البرلمان يناقش رئيس الحكومة حول إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية    أبريل 2025 ثاني أكثر الشهور حرارة عالميا    وداديون يحتفون بحلول الذكرى ال88 لتأسيس النادي    منصات المخزون والاحتياطات الأولية.. بنيات جهوية موجهة للنشر السريع للإغاثة في حال وقوع كوارث    الصين توقف استيراد الدواجن من المغرب بعد رصد تفشي مرض نيوكاسل    السيد ماهر مقابلة نموذج رياضي مشرف للناشطين في المجال الإنساني    لجنة: زيادة مرتقبة للأطباء الداخليين    زيان قبل الحكم: قول الحق صعب.. والحق لم يترك لعمر صديق    الغربة والذياب الجائعة: بين المتوسط والشراسة    فنانون مغاربة يباركون للأمير مولاي الحسن عيد ميلاده ال22    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    مكناس تبدأ في بناء محطة قطار حديثة بتكلفة 177 مليون درهم    دراسة علمية تكشف قدرة التين المغربي على الوقاية من السرطان وأمراض القلب    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حزب الأمة يدعو للتوجه إلى المجلس الدستوري للبث في شرعية انتخابات مجلس النواب

وجه حزب الأمة رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق بمجلس النواب يدعوهم فيها للتوجه إلى المجلس الدستوري للبث في شرعية انتخابات مجلس النواب التي جرت بتاريخ 25 نونبر 2011، هذا نصها :
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنة التحضيرية لحزب الأمة
الرباط في 16 ربيع الأول 1434 الموافق 28 يناير 2013
رسالة مفتوحة إلى السادة المحترمين:
رئيس الحكومة، ووزير العدل والحريات،
ورئيس مجلس النواب، ورؤساء الفرق بمجلس النواب.
الموضوع : التوجه إلى المجلس الدستوري للبث في شرعية انتخابات مجلس النواب التي جرت بتاريخ 25 نونبر 2011 بالنظر للمقرر القضائي الاستئنافي القاضي برفض التصريح بتأسيس حزب الأمة.
تحية واحتراما، وبعد..
أولا - سياق ودوافع الراسلة:
حيث إنه صدر مقرر قضائي استئنافي عدد 4736 بتاريخ 29 / 11 /2012 في الملف رقم 370 / 12 / 5 حول ملف التصريح بتأسيس حزب الأمة يقضي بإلغاء الحكم الابتدائي عدد 2770 الصادر بتاريخ 28/06 / 2012 في الملف رقم 256 / 12/ 2012، وأورد ضمن تعليله في الإلغاء في الصفحة 10 منه ما يلي: " وحيث.... إن 19 عضوا مؤسسا أدلوا بشهادات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة تحمل تاريخا سابقا عن تاريخ آخر حصر نهائي الذي تم في 15 نونبر 2011 بموجب الجداول الزمنية المحددة ضمن القرار التنظيمي الصادر عن وزير الداخلية تحت رقم 11 . 3098 وتاريخ فاتح نونبر 2011 بتحديد تواريخ وآجال عملية ضبط اللوائح الانتخابية العامة بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية وذلك طبقا لمقتضيات القانون 36.11 كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 74.11 وتنفيذا للمرسوم رقم 2.11.556 كما تم تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.11.613 باعتبار أن اللوائح الانتخابية العامة المحصورة طبقا لذلك القانون ومرسومه التطبيقي هي الصالحة وحدها لجميع الانتخابات والاستشارات التي تليها، ومن ثم فإن استظهار الأعضاء المؤسسين بشهادات التسجيل في اللوائح الانتخابية قبل حصرها النهائي في 15 / 11 / 2011 وإرفاقهما بملف التصريح بالتأسيس ....يجعلها مخالفة لروح المادة 6 ( من قانون الأحزاب السياسية ) . وحيث إن المخالفة لا يصححها قلب عبء الإثبات على الإدارة استنادا إلى قاعدة الاستصحاب ما دام أن الأمر لا يتعلق بمنازعة في التسجيل في اللوائح الانتخابية بقدر ما يتعلق بالتزام الإدلاء بالوثيقة القانونية التي تجسد ذلك التسجيل وفقا للمقتضيات الآمرة الواردة في المادة 6 ، وأن دور الإدارة بشأن ملفات التصريح بتأسيس الأحزاب السياسية لا يعدو المراقبة الشكلية لمطابقة شروط وإجراءات التأسيس للقانون، وأنه من بين تلك الإجراءات تعزيز التصريح الفردي بشهادة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة إثر آخر حصر نهائي لتلك اللوائح خلافا لما ورد في تعليلات الحكم المستأنف " انتهى.
وحيث إن المقرر الاستئنافي قد اعتبر أن اللوائح الانتخابية العامة المحصورة طبقا لمقتضيات القانون 36.11 كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 74.11 وتنفيذا للمرسوم رقم 2.11.556 كما تم تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.11.613 هي الصالحة وحدها لجميع الانتخابات والاستشارات التي تليها؛
وحيث إن المقرر الاستئنافي قد أخذ بتاريخ قرار وزير الداخلية وهو 15 نونبر 2011 كتاريخ لحصر اللوائح الانتخابية بدل التاريخ المحدد بمرسوم وهو 5 نونبر 2011 كما يقرر القانون المذكور أعلاه؛
وحيث إن المقرر الاستئنافي أعلاه قد قرر أن " طبيعة القواعد الشكلية في القانون التنظيمي قواعد آمرة "؛
وحيث إن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب قد نص في بابه الرابع ( التصريحات بالترشيح ) في المادة 23 في الفقرة الخامسة منه على أن من ضمن ما ينبغي أن ترفق به لوائح الترشيح أو الترشيحات الفردية "شهادة القيد في اللوائح الانتخابية العامة بعد تاريخ آخر حصر لها بصفة نهائية.." وبصرف النظر عن المسطرة الواردة في الجزء الثاني من نفس الفقرة التي لم يتم تطبيقها مع الأعضاء المؤسسين 19 ولا مع المترشحين لعضوية مجلس النواب، هذه المسطرة التي لم يعد لها آثار معتبرة أمام منطوق الحكم الإداري الاستئنافي؛
وحيث إن ما يسري من آثار قانونية على الشواهد 19 المسلمة لأعضاء مؤسسين لحزب الأمة ينطبق على الشواهد المسلمة للمترشحين لمجلس النواب وفق منطوق المقرر الاستئنافي رقم 4736 المذكور أعلاه؛
وحيث إن هذا إجراء من الإجراءات الشكلية ذات الطبيعة الآمرة إذا اعتبرنا صحة ما ذهب إليه منطوق المقرر الاستئنافي المذكور؛
وحيث إن كل المترشحين لانتخابات 25 نونبر 2012 قد أرفقوا ملفات ترشيحهم بشواهد تسجيل في اللوائح الانتخابية قبل 15 نونبر 2011 لأن المرسوم رقم 2.11.604 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5988 بتاريخ 20 أكتوبر 2011 قد حدد الساعة الثانية عشرة من زوال يوم الجمعة 11 نونبر 2011 كآخر أجل لإيداع التصريحات كما تنص المادة الثانية منه أي قبل تاريخ 15 نونبر 2011 المحدد في قرار وزارة الداخلية المذكور أعلاه؛
وحيث إن هذا الإرفاق يعتبر مخالفا لروح المادة 23 الفقرة الخامسة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب لأنها مخالفة لإجراء شكلي آمر إذا ما اعتبرنا صحة ما انتهى إليه المقرر الاستئنافي المذكور؛
وحيث، بناء عليه، فإن هذه المخالفة للقانون تعتبر سببا كافيا للقول ببطلان الترشيحات وترتيب الآثار بناء على مقتضيات المادة 89 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، التي تحدد حالات الحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو كليا ومنها " إذا لم يجر الانتخاب طبقا للإجراءات المقررة في القانون"؛
وحيث إن المناسبة شرط، فإن صدور هذا المقرر القضائي الاستئنافي مناسبة من جهة؛ ونظرا لتداعياته القانونية إذا تم التسليم بصحته وسلامته من الناحية القانونية من جهة ثانية، فإن كل ذلك يعتبر سببا وجيها لإعادة النظر في صحة التصريح بالترشيحات في انتخابات 25 نونبر 2011 وترتيب الآثار القانونية على ذلك وفقا لمقتضيات المادة 89 من القانون التنظيمي لمجلس النواب؛
وحيث إن المحكمة الدستورية تبت في الطعون الانتخابية المتعلقة بأعضاء مجلس النواب بعد انقضاء أجل تقديم الطعون بموجب قرار معلل إذا استلزم ذلك الطعن المقدم لها تطبيقا للفصل 132 من الدستور، وحيث إن هذه المحكمة تختص بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، سيطبق في نزاع يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور طبقا للفصل 133 من الدستور؛
وحيث إن البث في صحة الانتخابات يدخل ضمن اختصاص المجلس الدستوري كما هو مقرر في قانونه التنظيم رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 98-8 والقانون التنظيمي رقم 07- 49؛
وحيث إن الفصل 177 من دستور 1 يوليوز 2011 الذي جعل المجلس الدستوري القائم حاليا يستمر في ممارسة صلاحياته إلى أن يتم تنصيب المحكمة الدستورية؛
وحيث إن حق الإحالة يدخل ضمن اختصاصات رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وخمس أعضاء مجلس النواب طبق للفصل 132 من الدستور المذكور؛
فإننا ندعو السادة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق بمجلس النواب إلى تحمل مسؤولياتهم في تطبيق القانون واحترام الدستور وذلك بإحالة الموضوع إلى المجلس الدستوري للنظر في صحة الترشيحات لعضوية مجلس النواب.
ثانيا - مطلوب الإحالة:
يكمن مطلوب الإحالة في دعوة المجلس الدستوري إلى التصريح بأحد أمرين:
1.إما القول بصحة انتخابات 25 نونبر 2011 أي بصحة وسلامة الإجراءات والشواهد المسلمة ما بعد 5 نونبر 2011 وقبل 15 منه أي بصحة ملفات الترشيح برسم انتخابات 25 نونبر 2011 ، وأن العبرة بتاريخ 5 نونبر 2011 الذي حدده المرسوم التطبيقي المذكور، خصوصا إذا عرفنا أن القانون رقم 57.11 في مادته 17 والقانون رقم 36.11 كما تم تتميمه وتغييره في مادته 18 ينص على أن " اللجنة الإدارية تضع اللائحة الانتخابية النهائية للجماعة أو المقاطعة في تاريخ يحدد بمرسوم......" وليس بقرار وزير الداخلية، ومضمون قرار وزير الداخلية يشمل عملية المعالجة المعلوماتية، كما تنص على ذلك المادة 33 من القانون رقم57.11 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5991 بتاريخ 31 أكتوبر 2011 بقولها:"...تحدد التواريخ والآجال الخاصة بعملية المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية بقرار لوزير الداخلية" وهذه المعالجة لا يمكن أخذها بعين الاعتبار إلا بعد موافقة اللجنة الإدارية عليها، وفي حالة التنازع يتم الأخذ بنسخة الحصر النهائي المحددة تاريخها بمرسوم تطبيقا لمقتضيات المادة 17 من القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات كما وقع تغييره وتتميمه كما أن نظيرا من نفس اللائحة يودع لدى المحكمة الإدارية التي تدخل الجماعة المعنية في دائرة نفوذها الترابي وذلك داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ حصرها كما هو منصوص عليه في المادة 38 من القانون رقم 57.11. وبالتالي، فإن العمدة في تاريخ الحصر النهائي للمرسوم رقم 2.11.613 (بتطبيق القانون رقم 74.11 المغير والمتمم بموجبه للقانون 36.11 المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية ) والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5988 بتاريخ 20 أكتوبر 2011 في المادة الثامنة منه والتي "تحصر في يوم 5 نونبر 2011 اللائحة الانتخابية النهائية" وأن لا عبرة بالتاريخ المحدد من قبل وزير الداخلية في 15 نونبر 2011 وذلك لثلاثة أسباب:
أ – السبب الأول، لأن المادة 6 من الدستور تنص صراحة على أن"دستورية القواعد القانونية وتراتبيتها ووجوب نشرها مبادئ ملزمة" مما يعني أن مقتضيات المرسوم أقوى من مقتضيات القرار الوزيري.
ب – السبب الثاني لأنه كان على وزير الداخلية القيام بالمعالجة المعلوماتية قبل تاريخ 5 نونبر 2011 المحدد بمرسوم وذلك طبقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 57.11 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 31 أكتوبر 2011 التي تنص على أن " تضع اللجنة الإدارية اللائحة الانتخابية النهائية للجماعة أو المقاطعة في تاريخ يحدد بمرسوم" وذلك لأنه إذا كانت المادة 33 من القانون رقم 57.11 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5991 بتاريخ 31 أكتوبر 2011 تنص أن:"...تحدد التواريخ والآجال الخاصة بعملية المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية بقرار لوزير الداخلية"، فإن المادة 27 من القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات كما وقع تغييره وتتميمه وضحت التغييرات الواجب احترامها بعد الحصر النهائي للوائح الانتخابية العامة ومن ضمنها الحالات المترتبة على المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية بعد إدخالها إلى الحاسوب بقولها "تظل اللوائح المحصورة بعد مراجعتها وفق أحكام هذا القانون صالحة وحدها لجميع الانتخابات الجماعية والتشريعية العامة أو التكميلية ولعمليات الاستفتاء إلى أن تحصر نهائياً اللائحة الانتخابية للسنة التالية، على أن تراعى في ذلك التغييرات التي يمكن أن تدخل عليها في الحالات الآتية: ومنها الحالات المترتبة على المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية بعد إدخالها إلى الحاسوب.
ج – السبب الثالث، لأن منطوق الحكم الاستئنافي باعتماده قرار الوزير المذكور يكون بذلك قد خالف القانون رقم 97.7 كما تم تتميمه وتغييره والمتعلق بمدونة الانتخابات ( المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4470 بتاريخ 03 أبريل 1997) في مادته 15 التي تؤكد في فقرتها الأولى على أن تحديد تاريخ حصر اللوائح يكون بمرسوم وليس بقرار لوزير الداخلية. (هذه الفقرة من المادة 15 لم يطرأ عليها تغيير سواء في القانون رقم 74.11 المغير والمتمم بموجبه للقانون رقم 36.11 المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5987 مكرر بتاريخ 18 أكتوبر 2011، أو في القانون رقم 36.08 المغير والمتمم للقانون رقم 97.7 المتعلق بمدونة الانتخابات ( المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5696 بتاريخ فاتح يناير 2009).
2.وإما القول بأن انتخابات 25 نونبر 2011 لم تجر طبق للقانون إذا ما صح المقرر الاستئنافي المذكور من الوجهتين الدستورية والقانونية وبالتالي يلزم تفعيل مقتضيات المادة 89 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، باعتبار أن الإجراءات الشكلية في التصريح بالترشيح ( مثلها مثل التصريح بالتأسيس ) هي أيضا إجراءات آمرة ويترتب على مخالفتها البطلان أي الحكم ببطلان ملفات كل المترشحين لانتخابات 25 نونبر 2011 ما دامت قد أرفقت بشواهد تسجيل في اللوائح الانتخابية سابقة عن تاريخ الحصر النهائي بحسب المقرر الاستئنافي المذكور وهو 15 نونبر 2011 وترتيب آثاره القانونية وهي الحكم ببطلان انتخابات 25 نونبر 2011.
وتفضلوا بقبول احترامنا.
عن اللجنة التحضيرية لمؤتمر حزب الأمة
المنسق الوطني - محمد المرواني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.