تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حزب الأمة يدعو للتوجه إلى المجلس الدستوري للبث في شرعية انتخابات مجلس النواب

وجه حزب الأمة رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق بمجلس النواب يدعوهم فيها للتوجه إلى المجلس الدستوري للبث في شرعية انتخابات مجلس النواب التي جرت بتاريخ 25 نونبر 2011، هذا نصها :
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنة التحضيرية لحزب الأمة
الرباط في 16 ربيع الأول 1434 الموافق 28 يناير 2013
رسالة مفتوحة إلى السادة المحترمين:
رئيس الحكومة، ووزير العدل والحريات،
ورئيس مجلس النواب، ورؤساء الفرق بمجلس النواب.
الموضوع : التوجه إلى المجلس الدستوري للبث في شرعية انتخابات مجلس النواب التي جرت بتاريخ 25 نونبر 2011 بالنظر للمقرر القضائي الاستئنافي القاضي برفض التصريح بتأسيس حزب الأمة.
تحية واحتراما، وبعد..
أولا - سياق ودوافع الراسلة:
حيث إنه صدر مقرر قضائي استئنافي عدد 4736 بتاريخ 29 / 11 /2012 في الملف رقم 370 / 12 / 5 حول ملف التصريح بتأسيس حزب الأمة يقضي بإلغاء الحكم الابتدائي عدد 2770 الصادر بتاريخ 28/06 / 2012 في الملف رقم 256 / 12/ 2012، وأورد ضمن تعليله في الإلغاء في الصفحة 10 منه ما يلي: " وحيث.... إن 19 عضوا مؤسسا أدلوا بشهادات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة تحمل تاريخا سابقا عن تاريخ آخر حصر نهائي الذي تم في 15 نونبر 2011 بموجب الجداول الزمنية المحددة ضمن القرار التنظيمي الصادر عن وزير الداخلية تحت رقم 11 . 3098 وتاريخ فاتح نونبر 2011 بتحديد تواريخ وآجال عملية ضبط اللوائح الانتخابية العامة بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية وذلك طبقا لمقتضيات القانون 36.11 كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 74.11 وتنفيذا للمرسوم رقم 2.11.556 كما تم تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.11.613 باعتبار أن اللوائح الانتخابية العامة المحصورة طبقا لذلك القانون ومرسومه التطبيقي هي الصالحة وحدها لجميع الانتخابات والاستشارات التي تليها، ومن ثم فإن استظهار الأعضاء المؤسسين بشهادات التسجيل في اللوائح الانتخابية قبل حصرها النهائي في 15 / 11 / 2011 وإرفاقهما بملف التصريح بالتأسيس ....يجعلها مخالفة لروح المادة 6 ( من قانون الأحزاب السياسية ) . وحيث إن المخالفة لا يصححها قلب عبء الإثبات على الإدارة استنادا إلى قاعدة الاستصحاب ما دام أن الأمر لا يتعلق بمنازعة في التسجيل في اللوائح الانتخابية بقدر ما يتعلق بالتزام الإدلاء بالوثيقة القانونية التي تجسد ذلك التسجيل وفقا للمقتضيات الآمرة الواردة في المادة 6 ، وأن دور الإدارة بشأن ملفات التصريح بتأسيس الأحزاب السياسية لا يعدو المراقبة الشكلية لمطابقة شروط وإجراءات التأسيس للقانون، وأنه من بين تلك الإجراءات تعزيز التصريح الفردي بشهادة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة إثر آخر حصر نهائي لتلك اللوائح خلافا لما ورد في تعليلات الحكم المستأنف " انتهى.
وحيث إن المقرر الاستئنافي قد اعتبر أن اللوائح الانتخابية العامة المحصورة طبقا لمقتضيات القانون 36.11 كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 74.11 وتنفيذا للمرسوم رقم 2.11.556 كما تم تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.11.613 هي الصالحة وحدها لجميع الانتخابات والاستشارات التي تليها؛
وحيث إن المقرر الاستئنافي قد أخذ بتاريخ قرار وزير الداخلية وهو 15 نونبر 2011 كتاريخ لحصر اللوائح الانتخابية بدل التاريخ المحدد بمرسوم وهو 5 نونبر 2011 كما يقرر القانون المذكور أعلاه؛
وحيث إن المقرر الاستئنافي أعلاه قد قرر أن " طبيعة القواعد الشكلية في القانون التنظيمي قواعد آمرة "؛
وحيث إن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب قد نص في بابه الرابع ( التصريحات بالترشيح ) في المادة 23 في الفقرة الخامسة منه على أن من ضمن ما ينبغي أن ترفق به لوائح الترشيح أو الترشيحات الفردية "شهادة القيد في اللوائح الانتخابية العامة بعد تاريخ آخر حصر لها بصفة نهائية.." وبصرف النظر عن المسطرة الواردة في الجزء الثاني من نفس الفقرة التي لم يتم تطبيقها مع الأعضاء المؤسسين 19 ولا مع المترشحين لعضوية مجلس النواب، هذه المسطرة التي لم يعد لها آثار معتبرة أمام منطوق الحكم الإداري الاستئنافي؛
وحيث إن ما يسري من آثار قانونية على الشواهد 19 المسلمة لأعضاء مؤسسين لحزب الأمة ينطبق على الشواهد المسلمة للمترشحين لمجلس النواب وفق منطوق المقرر الاستئنافي رقم 4736 المذكور أعلاه؛
وحيث إن هذا إجراء من الإجراءات الشكلية ذات الطبيعة الآمرة إذا اعتبرنا صحة ما ذهب إليه منطوق المقرر الاستئنافي المذكور؛
وحيث إن كل المترشحين لانتخابات 25 نونبر 2012 قد أرفقوا ملفات ترشيحهم بشواهد تسجيل في اللوائح الانتخابية قبل 15 نونبر 2011 لأن المرسوم رقم 2.11.604 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5988 بتاريخ 20 أكتوبر 2011 قد حدد الساعة الثانية عشرة من زوال يوم الجمعة 11 نونبر 2011 كآخر أجل لإيداع التصريحات كما تنص المادة الثانية منه أي قبل تاريخ 15 نونبر 2011 المحدد في قرار وزارة الداخلية المذكور أعلاه؛
وحيث إن هذا الإرفاق يعتبر مخالفا لروح المادة 23 الفقرة الخامسة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب لأنها مخالفة لإجراء شكلي آمر إذا ما اعتبرنا صحة ما انتهى إليه المقرر الاستئنافي المذكور؛
وحيث، بناء عليه، فإن هذه المخالفة للقانون تعتبر سببا كافيا للقول ببطلان الترشيحات وترتيب الآثار بناء على مقتضيات المادة 89 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، التي تحدد حالات الحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو كليا ومنها " إذا لم يجر الانتخاب طبقا للإجراءات المقررة في القانون"؛
وحيث إن المناسبة شرط، فإن صدور هذا المقرر القضائي الاستئنافي مناسبة من جهة؛ ونظرا لتداعياته القانونية إذا تم التسليم بصحته وسلامته من الناحية القانونية من جهة ثانية، فإن كل ذلك يعتبر سببا وجيها لإعادة النظر في صحة التصريح بالترشيحات في انتخابات 25 نونبر 2011 وترتيب الآثار القانونية على ذلك وفقا لمقتضيات المادة 89 من القانون التنظيمي لمجلس النواب؛
وحيث إن المحكمة الدستورية تبت في الطعون الانتخابية المتعلقة بأعضاء مجلس النواب بعد انقضاء أجل تقديم الطعون بموجب قرار معلل إذا استلزم ذلك الطعن المقدم لها تطبيقا للفصل 132 من الدستور، وحيث إن هذه المحكمة تختص بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، سيطبق في نزاع يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور طبقا للفصل 133 من الدستور؛
وحيث إن البث في صحة الانتخابات يدخل ضمن اختصاص المجلس الدستوري كما هو مقرر في قانونه التنظيم رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 98-8 والقانون التنظيمي رقم 07- 49؛
وحيث إن الفصل 177 من دستور 1 يوليوز 2011 الذي جعل المجلس الدستوري القائم حاليا يستمر في ممارسة صلاحياته إلى أن يتم تنصيب المحكمة الدستورية؛
وحيث إن حق الإحالة يدخل ضمن اختصاصات رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وخمس أعضاء مجلس النواب طبق للفصل 132 من الدستور المذكور؛
فإننا ندعو السادة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق بمجلس النواب إلى تحمل مسؤولياتهم في تطبيق القانون واحترام الدستور وذلك بإحالة الموضوع إلى المجلس الدستوري للنظر في صحة الترشيحات لعضوية مجلس النواب.
ثانيا - مطلوب الإحالة:
يكمن مطلوب الإحالة في دعوة المجلس الدستوري إلى التصريح بأحد أمرين:
1.إما القول بصحة انتخابات 25 نونبر 2011 أي بصحة وسلامة الإجراءات والشواهد المسلمة ما بعد 5 نونبر 2011 وقبل 15 منه أي بصحة ملفات الترشيح برسم انتخابات 25 نونبر 2011 ، وأن العبرة بتاريخ 5 نونبر 2011 الذي حدده المرسوم التطبيقي المذكور، خصوصا إذا عرفنا أن القانون رقم 57.11 في مادته 17 والقانون رقم 36.11 كما تم تتميمه وتغييره في مادته 18 ينص على أن " اللجنة الإدارية تضع اللائحة الانتخابية النهائية للجماعة أو المقاطعة في تاريخ يحدد بمرسوم......" وليس بقرار وزير الداخلية، ومضمون قرار وزير الداخلية يشمل عملية المعالجة المعلوماتية، كما تنص على ذلك المادة 33 من القانون رقم57.11 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5991 بتاريخ 31 أكتوبر 2011 بقولها:"...تحدد التواريخ والآجال الخاصة بعملية المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية بقرار لوزير الداخلية" وهذه المعالجة لا يمكن أخذها بعين الاعتبار إلا بعد موافقة اللجنة الإدارية عليها، وفي حالة التنازع يتم الأخذ بنسخة الحصر النهائي المحددة تاريخها بمرسوم تطبيقا لمقتضيات المادة 17 من القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات كما وقع تغييره وتتميمه كما أن نظيرا من نفس اللائحة يودع لدى المحكمة الإدارية التي تدخل الجماعة المعنية في دائرة نفوذها الترابي وذلك داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ حصرها كما هو منصوص عليه في المادة 38 من القانون رقم 57.11. وبالتالي، فإن العمدة في تاريخ الحصر النهائي للمرسوم رقم 2.11.613 (بتطبيق القانون رقم 74.11 المغير والمتمم بموجبه للقانون 36.11 المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية ) والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5988 بتاريخ 20 أكتوبر 2011 في المادة الثامنة منه والتي "تحصر في يوم 5 نونبر 2011 اللائحة الانتخابية النهائية" وأن لا عبرة بالتاريخ المحدد من قبل وزير الداخلية في 15 نونبر 2011 وذلك لثلاثة أسباب:
أ – السبب الأول، لأن المادة 6 من الدستور تنص صراحة على أن"دستورية القواعد القانونية وتراتبيتها ووجوب نشرها مبادئ ملزمة" مما يعني أن مقتضيات المرسوم أقوى من مقتضيات القرار الوزيري.
ب – السبب الثاني لأنه كان على وزير الداخلية القيام بالمعالجة المعلوماتية قبل تاريخ 5 نونبر 2011 المحدد بمرسوم وذلك طبقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 57.11 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 31 أكتوبر 2011 التي تنص على أن " تضع اللجنة الإدارية اللائحة الانتخابية النهائية للجماعة أو المقاطعة في تاريخ يحدد بمرسوم" وذلك لأنه إذا كانت المادة 33 من القانون رقم 57.11 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5991 بتاريخ 31 أكتوبر 2011 تنص أن:"...تحدد التواريخ والآجال الخاصة بعملية المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية بقرار لوزير الداخلية"، فإن المادة 27 من القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات كما وقع تغييره وتتميمه وضحت التغييرات الواجب احترامها بعد الحصر النهائي للوائح الانتخابية العامة ومن ضمنها الحالات المترتبة على المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية بعد إدخالها إلى الحاسوب بقولها "تظل اللوائح المحصورة بعد مراجعتها وفق أحكام هذا القانون صالحة وحدها لجميع الانتخابات الجماعية والتشريعية العامة أو التكميلية ولعمليات الاستفتاء إلى أن تحصر نهائياً اللائحة الانتخابية للسنة التالية، على أن تراعى في ذلك التغييرات التي يمكن أن تدخل عليها في الحالات الآتية: ومنها الحالات المترتبة على المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية بعد إدخالها إلى الحاسوب.
ج – السبب الثالث، لأن منطوق الحكم الاستئنافي باعتماده قرار الوزير المذكور يكون بذلك قد خالف القانون رقم 97.7 كما تم تتميمه وتغييره والمتعلق بمدونة الانتخابات ( المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4470 بتاريخ 03 أبريل 1997) في مادته 15 التي تؤكد في فقرتها الأولى على أن تحديد تاريخ حصر اللوائح يكون بمرسوم وليس بقرار لوزير الداخلية. (هذه الفقرة من المادة 15 لم يطرأ عليها تغيير سواء في القانون رقم 74.11 المغير والمتمم بموجبه للقانون رقم 36.11 المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5987 مكرر بتاريخ 18 أكتوبر 2011، أو في القانون رقم 36.08 المغير والمتمم للقانون رقم 97.7 المتعلق بمدونة الانتخابات ( المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5696 بتاريخ فاتح يناير 2009).
2.وإما القول بأن انتخابات 25 نونبر 2011 لم تجر طبق للقانون إذا ما صح المقرر الاستئنافي المذكور من الوجهتين الدستورية والقانونية وبالتالي يلزم تفعيل مقتضيات المادة 89 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، باعتبار أن الإجراءات الشكلية في التصريح بالترشيح ( مثلها مثل التصريح بالتأسيس ) هي أيضا إجراءات آمرة ويترتب على مخالفتها البطلان أي الحكم ببطلان ملفات كل المترشحين لانتخابات 25 نونبر 2011 ما دامت قد أرفقت بشواهد تسجيل في اللوائح الانتخابية سابقة عن تاريخ الحصر النهائي بحسب المقرر الاستئنافي المذكور وهو 15 نونبر 2011 وترتيب آثاره القانونية وهي الحكم ببطلان انتخابات 25 نونبر 2011.
وتفضلوا بقبول احترامنا.
عن اللجنة التحضيرية لمؤتمر حزب الأمة
المنسق الوطني - محمد المرواني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.