بتعليمات ملكية.. اجتماع بالديوان الملكي بالرباط لتفعيل تعليمات الملك محمد السادس بشأن تحيين مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    الأقاليم الجنوبية تحقق إقلاعا اقتصاديا بفضل مشاريع كبرى (رئيس الحكومة)    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    قضاء فرنسا يأمر بالإفراج عن ساركوزي    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    متجر "شي إن" بباريس يستقبل عددا قياسيا من الزبائن رغم فضيحة الدمى الجنسية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    حقوقيون بتيفلت يندّدون بجريمة اغتصاب واختطاف طفلة ويطالبون بتحقيق قضائي عاجل    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسالة احتجاج من الأستاذ "عبد اللطيف أعمو" على المحكمة الدستورية عقب منعه من الترشح لاستحقاقات 25 نونبر الجاري
نشر في تيزبريس يوم 15 - 11 - 2011

توصل موقع "تيزبريس" برسالة احتجاج من الأستاذ "عبد اللطيف أعمو"، بخصوص تأخر المحكمة الدستورية عن البث في الطلبات الموجهة إليها في موضوع شغور المقاعد و الإستقالة من مجلس المستشارين، هذا نص الرسالة الكامل: " أثارت استقالة مجموعة من البرلمانيين من مجلس المستشارين نقاشا وجدلا قانونيا حول علاقة الاستقالة بإنهاء الصفة البرلمانية للمستشار، وما يترتب عن ذلك من حصول شرط الأهلية في الترشح لانتخابات الغرفة الأولى للبرلمان...
ومتى يتحقق ذلك ، هل بالإعلان عن الاستقالة بالجلسة العمومية لمجلس المستشارين؟ أو عند صدور قرار المحكمة الدستورية في موضوع تثبيت شغور المقعد موضوع الاستقالة.
ولقد اختلط في النقاش الجانب السياسي والأخلاقي بالجانب القانوني والحقوقي، مما أدى إلى خلق نوع من التعتيم على مسألة جوهرية تتعلق بمسؤولية المحكمة الدستورية حول الواجب الملقى على عاتقها في تأويل الدستور والمبادرة، كلما دعت المصلحة إلى ذلك، لإعلان رأيها بعيدا عن كل التباس أو انحياز أو تورط ودرءا لكل تأويل، عندما يحتدم الصراع بين الحقوق السياسية للمواطنين وإرادة الدولة، التي غالبا ما تلتجئ إلى القساوة في التحكم في كل المبادرات والأفعال السياسية.
وما حصل في الآونة الأخيرة من التزام المحكمة الدستورية بالصمت خلال شهر وما يزيد وإمساكها عن البث في الطلبات الموجهة إليها من طرف رئيس الحكومة في موضوع شغور المقاعد والاستقالة يثير الكثير من علامات الاستفهام.
ومن شأن ذلك أن يمس في الصميم باستقلالية هذه المؤسسة، وهي في محك موضوعه يبدو صغيرا، ولكنه يحمل مؤشرا خطيرا حول مدى قدرتها على مصاحبة المسار الديمقراطي والتحكيم العادل والمحايد في الصراع السياسي، الذي يعتبر الدستور والقوانين التنظيمية مؤطرا وحاميا له.
1)الاستقالة وشرط الأهلية:
إذا كانت المادة الخامسة من القانون التنظيمي لمجلس النواب تنص على أن المستشار البرلماني غير مؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب، فإن على المستشار المعني أن يثبت تحقق شرط الأهلية، وذلك بزوال صفته البرلمانية في مجلس المستشارين ، وليس له من ملجأ في ذلك إلا الإدلاء بوثيقة الاستقالة ومحضر ثبوت إعلانها في الجلسة العمومية من مجلس المستشارين من طرف رئيس المجلس وفقا لأحكام المادة 102 من قانونه الداخلي.
وورود الاستقالة بشكل صريح في المادة 53 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين بجانب الوفاة كأحد العوامل التي يتم فيها إنهاء الصفة البرلمانية للمستشار المستقيل، يتأكد أن الاستقالة ليست مسألة استثنائية لقاعدة الولاية الكاملة، بل هي إحدى العوامل بجانب أخرى التي يتم بها إنهاء الصفة البرلمانية.
فالمادة 53 من القانون التنظيمي المشار إليه تنص صراحة على "إعلان" الاستقالة الذي يترتب عنه وجوب مناداة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح بعد آخر منتخب في نفس اللائحة ليشغل المقعد الشاغر داخل أجل ثلاثة أشهر من يوم نشر قرار المحكمة الدستورية يثبت فيه شغور المقعد.
ولما كان القانون الداخلي لمجلس المستشارين جاء ليبين ويوضح مسطرة الاستقالة، فإن هذا القانون نفسه صادقت عليه المحكمة الدستورية طبقا لأحكام الدستور. وهو ما لم يبق معه مجال للشك في أن استقالة المستشار البرلماني تتم عند الإعلان عنها بالمجلس بجميع ما يترتب عنها من ضرورة تحريك مسطرة ملإ المقعد الذي استقال منه ويترتب عنها كذلك سقوط الصفة البرلمانية عن المستشار المستقيل.
وهذا ما استقر عليه عمل قضاء واجتهاد المحكمة الدستورية في عدة مناسبات مماثلة، حيث تم السماح لعدد من النواب البرلمانيين في الغرفة الأولى (مجلس النواب) في سنة 2006 وفي سنة 2008 من الترشح إلى انتخابات تجديد الثلث بمجلس المستشارين، بعد أن استقالوا من الغرفة الأولى دون أن يطالبوا بالإدلاء بما يفيد أن المحكمة الدستورية بثت في موضوع شغور المقعد. (يمكن الرجوع إلى عدد من القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري والمنشورة بالجريدة الرسمية)
2)في آلية التحكم السياسي:
من المعلوم أن الدستور الضامن للحريات وللحقوق السياسية لا يسمح للدولة بأن تتحكم في الآليات السياسية، وبالخصوص في اختيارات الأحزاب وفي منافستها في كل العمليات السياسية الانتخابية والتمثيلية وغيرها.
ولما اعتبرت وزارة الداخلية من موقعها كسلطة حكومية لها صلاحية تلقي طلبات الترشيح للانتخابات التشريعية بحكم القانون أن أهلية ترشح المستشار البرلماني المستقيل تتوقف على صدور قرار المجلس الدستوري بتثبيت شغور المقعد ، فإنها استعملت آليات التفسير والتأويل الإداري للقانون التنظيمي لمجلس المستشارين الذي لا يمكن أن يخضع لهذا التأويل بحكم القانون.
والغريب في الأمر أن محاكم المملكة سايرت هذا التأويل بحكم سهولته في نمط عام يكاد يكون مشتبها في نصه وفي جزئياته. مما يدل على أن هناك تنسيقا بين أجهزة الدولة على حساب السلطة القضائية، التي أراد لها الدستور الجديد أن تكون مستقلة. وهو ما يعتبر تحكما قسريا في العمليات السياسية بشكل يخالف الدستور.
3)تورط المحكمة الدستورية:
يمكن أن ندرك أن انشغال السلطة الحكومية بهم صيانة العملية الانتخابية وحمايتها من الفساد وتوفير الظروف الملائمة لتمكين الهيئة الانتخابية من إفراز نخب جديدة ذات مصداقية ، وهو ما تبرر به القساوة في التحكم الذي لا يتلائم مع مبادئ القانون... ولكن يصعب علينا فهم الموقف السلبي للمحكمة الدستورية التي بقيت مكثوفة الأيدي وحشرت نفسها في موقف المتفرج، كأنها غير معنية، رغم الضجة الاعلامية الغير المتكافئة والمتناقضة والغير المتساوية التي أثارها جو الانتظار والترقب وسكوت المؤسسة الدستورية عن إبداء رأيها.
إن هذا الموقف أدى إلى توريط القضاء العادي مرة أخرى، والذي وجد نفسه مضطرا لمسايرة السلطة التنفيذية في تأويلها للقانون التنظيمي لمجلس المستشارين، الذي يعتبر القانون الأول المعتمد بعد الدستور، في الوقت الذي كان فيه على المحكمة الدستورية أن تبادر فورا إلى تبديد المخاوف والإعلان عن رأيها صراحة، إما بإبقاء الأمور على ما كانت عليه، مؤكدة بذلك اجتهاداتها المتواثرة ، وإما باتجاه تأويل أو تفسير آخر تقتضيه الظرفية السياسية للبلاد وحاجيات تنفيذ الدستور وفق أهدافه السامية، وذلك بالربط الصريح لقبول الاستقالة بصدور قرار بتثبيت شغور المقعد أو عدم تثبيته أو التصريح بعدم شغوره.
إن الأمر لا يتعلق بمجرد عتاب، ولكن يتعلق بتورط أو استدراج إلى التورط. وهو ما لا يتناسب مع البتة مع وظائف هذه المؤسسة الدستورية، ويمس في الصميم الآمال المعقودة على أعلى هيئة قضائية دستورية في البلاد، والتي تحتل موقع الحكم الدستوري وتؤمن التأويل الديمقراطي والتطبيق الجاد والفعال والسليم لأحكام الدستور، وما يضمنه من حريات مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية.
إن هذا الموقف يثير أكثر من سؤال، وبالخصوص في الظرفية التي عرفت تكتلات مشبوهة وتداخلات في اللوائح الانتخابية وتركيبات في الأشخاص وضغوطات وإغراءات تكاد تشمل عدد كبيرا من مناطق البلاد.
فإذا أعلن مجموعة من المستشارين عن نيتهم في المشاركة في أول انتخابات تنظم في ظل الدستور الجديد، الذي يحمل آمال كل المغاربة وطموحاتهم، والذين عبروا عن التزامهم بحمايته من خلال المشاركة المكثفة في الاستفتاء، فإنهم بذلك لا يمكن أن يؤاخذوا على قرارهم، بل ذاك تعبير عن استعداد للمشاركة بكل التزامات هذه المشاركة ومتطلباتها، مقتنعين بذلك انطلاقا مما يخوله لهم الدستور من حقوق سياسية في المشاركة والترشيح.
إن استقالتهم لا يمكن أن تفهم بأنها تخلي عن مهامهم بالغرفة الثانية أو تسابق إلى المشاركة في الانتخابات، مسلحين بكل آليات وإمكانيات التشويه والتزوير وإفساد العملية ، ناسين ما تحقق وراءهم من كد وتجربة إيجابية وتراكم في تحمل مسؤولية التدبير والتمثيل في الشأن العام.
فسلكوا بذلك الطريق الذي ينص عليه القانون التنظيمي لمجلس المستشارين وقانونه الداخلي. وهم يحتمون بمظلة المحكمة الدستورية التي عليها واجب إنصافهم في الوقت المناسب، إما بتثبيت شغور مقاعدهم أو التصريح بعكس ذلك ، بدل تركهم لقمة صائغة بين مخالب السلطة التنفيذية تصنع بهم ما تشاء.
بدون شك أن هذا الموقف ستترتب عنه نتائج لن تزيد الوضع إلا تشكيكا وابتعادا عن الشأن الانتخابي وعزوفا عن المشاركة ضحيته الأولى والأخيرة هو نهج ترسيخ الديمقراطية في البلاد."

عبد اللطيف اعمو
مستشار برلماني مستقيل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.