سان جرمان يسقط في فخ بوتافوغو    موكب استعراضي يبهر الصويرة في افتتاح مهرجان كناوة    تطورات حريق عين لحصن.. النيران تلتهم 20 هكتارًا والرياح تعقّد جهود الإطفاء    التصادم الإيراني الإسرائيلي إختبار لتفوق التكنلوجيا العسكرية بين الشرق والغرب    مؤسسة بالياريا تقدّم في طنجة مختارات شعرية نسائية مغربية-إسبانية بعنوان "ماتريا"    وزير الداخلية يودّع شقيقته الكبرى بجنازة هادئة وبدون بروتكول ومتواريا عن الأنظار    العيون.. رئيس "سيماك": التجربة التنموية في الأقاليم الجنوبية للمغرب نموذج يحتذى على الصعيد القاري    كوت ديفوار تجدد تأكيد "دعمها الكامل" للمبادرة المغربية للحكم الذاتي    ميسي يقود ميامي إلى هزم بورتو    انطلاق فعاليات النسخة الأولى من ملتقى التشغيل وريادة الأعمال بطنجة    رئيس النيابة العامة يجري مباحثات مع وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر    حكومة أخنوش تصادق على إحداث "الوكالة الوطنية لحماية الطفولة" في إطار نفس إصلاحي هيكلي ومؤسساتي    "عائدتها قدرت بالملايير".. توقيف شبكة إجرامية تنشط في الهجرة السرية وتهريب المخدرات    تغييرات في حكامة "اتصالات المغرب"    الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يستقبل وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر    بعيوي يكذب تصريحات "إسكوبار الصحراء"    ماركا: ياسين بونو "سيد" التصديات لركلات الجزاء بلا منازع    البيت الأبيض: موقف دونالد ترامب من إيران "لا يجب أن يفاجئ أحداً"    إصدار أول سلسلة استثنائية من عشرة طوابع بريدية مخصصة لحرف تقليدية مغربية مهددة بالاندثار    أمن طنجة يتفاعل بسرعة مع فيديو السياقة الاستعراضية بشاطئ المريسات ويوقف المتورطين    الحرب الامبريالية على إيران        الحكومة تصادق على تقنين استخدام "التروتينت" ووسائل التنقل الفردي بقوانين صارمة    المغرب والولايات المتحدة يعززان شراكتهما الأمنية عبر اتفاق جديد لتأمين الحاويات بموانئ طنجة المتوسط والدار البيضاء    الأحمر يلازم تداولات بورصة البيضاء    "مجموعة العمل" تحشد لمسيرة الرباط تنديدا بتوسيع العدوان الإسرائيلي وتجويع الفلسطينيين    نشرة إنذارية تحذر المواطنين من موجة حر شديدة ليومين متتاليين    الوداد الرياضي يتلقى هدفين نظيفين أمام مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية    هل يعي عبد الإله بنكيران خطورة ما يتلفظ به؟    بنكيران يهاجم… الجماهري يرد… ومناضلو الاتحاد الاشتراكي يوضحون    مجازر الاحتلال بحق الجوعى وجرائم الحرب الإسرائيلية    أخبار الساحة    بيت الشعر في المغرب يتوّج بجائزة الأكاديمية الدولية للشعر    تعدد الأصوات في رواية «ليلة مع رباب» (سيرة سيف الرواي) لفاتحة مرشيد    سؤال الهوية الشعرية في ديواني .. « سأعبر جسر القصيدة» و «حصتي من الإرث شجرة» للشاعرة سعاد بازي المرابط        الحكومة تصادق على إحداث المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي    معرض بكين للكتاب: اتفاقية لترجمة مؤلفات حول التراث المغربي اللامادي إلى اللغة الصينية    الدوزي يُطلق العدّ التنازلي ل"ديما لباس"    كتل هوائية صحراوية ترفع الحرارة إلى مستويات غير معتادة في المغرب    الشعب المغربي يحتفل غدا الجمعة بالذكرى ال55 لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد    إصابة حكم ومشجعين في فوضى بالدوري الليبي    طنجاوة يتظاهرون تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على غزة وإيران    فحص دم جديد يكشف السرطان قبل ظهور الأعراض بسنوات    ست ميداليات منها ذهبيتان حصيلة مشاركة الرياضيين المغاربة في ملتقى تونس للبارا ألعاب القوى    بنك المغرب والمؤسسة المالية الدولية يوقعان شراكة لتعزيز الشمول المالي الفلاحي بالمغرب    بنهاشم بعد مواجهة مانشستر سيتي: لعبنا بشجاعة وخرجنا بدروس ثمينة رغم الخسارة    إيران تستهدف مستشفى بجنوب إسرائيل ونتانياهو يتوعدها بدفع "ثمن باهظ"    برلمان أمريكا الوسطى يُجدد دعمه الكامل للوحدة الترابية للمغرب ويرد على مناورات خصوم المملكة    خدش بسيط في المغرب ينهي حياة بريطانية بعد إصابتها بداء الكلب    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الأمن يرصد ثغرات قانون الإرهاب المغربي
نشر في زابريس يوم 16 - 12 - 2010


هناك بعض النقائص التي تحد من فعالية النص المتعلق بمكافحة الإرهاب الذي صدر بالجريدة الرسمية سنة 2003 وأولها أنه لا يطبق إلا عندما يتعلق الأمر بمسطرة قضائية جارية ذات طابع زجري بمعنى أنه لا يكون قابلا للتطبيق إلا بعد استكمال تنفيذ الفعل الإجرامي. وطبقا للمعطيات التي أوردتها مجلة الشرطة التي يديرها الشرقي الضريس المدير العام للأمن الوطني في عددها الأخير ضمن ملف العدد "تبييض الأموال وتمويل الإرهاب" فإن هذا النص لا يخول أية صلاحيات مسبقة للإدارة من أجل التدخل في إطار التدابير الوقائية لمواجهة تمويل الإرهاب. وقد رصد التقرير التقيمي الذي أعدته الإدارة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن حسب نفس المصدر هذه " الثغرة " خلال زيارة للمغرب يعود تاريخها إلى "14 مارس 2005" امتدت على مدى خمسة أيام". وقد ورد في تفصيل هذه النقطة حسب مجلس الأمن ما يلي :" بحسب السلطات المغربية، توجد مساطر إدارية تم تطبيقها من أجل تجميد وحجز العائدات تنفيذا للالتزامات الدولية المبرمة لا سيما لاعمال القرار 1267 (1999) أو القرار 1373 (2001) الصادرين عن مجلس الأمن..ففي هذه الحالة فالصلاحيات الإدارية في مجال الحجز والتجميد من اختصاص النيابة العامة التي تنسق في عملها مع بنك المغرب لكن لا يوجد هناك أي تقعيد أو أساس قانوني محدد للحجز الإداري لهذه العائدات في إطار تنفيذ الالتزامات الدولية" حسب نفس المصدر. وقد تم ملأ هذا الفراغ بموجب مقتضيات مكافحة غسيل الأموال سنة 2007 الذي أسند لوحدة معالجة المعلومات المالية مهمة محددة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب بحيث خول لهذه الوحدة إمكانية استقبال ومعالجة طلبات تجميد الممتلكات بسبب مخالفات ترتبط بالإرهاب والتي تصدر عن الهيئات الدولية المختصة وبخاصة مجلس الأمن بالأمم المتحدة وكذا لجنة مكافحة الإرهاب المحدثة غداة أحداث الحادي عشر من شتنبر 2001. توضح مجلة الشرقي الضريس أن وحدة معالجة المعلومات المالية هي مصلحة إدارية وليست قضائية وقد جاء أحداثها بغرض استباق عملية تمويل الإرهاب وهي عندما تقوم باتخاد قرار التجميد فإنها تحدد امده على أن لا يتعدى ذلك 3 أشهر ويمكنها بطلب من الهيئات الدولية المختصة أن ترجئ لمرة واحدة هذه المدة بعد تسلم أدلة عن ذلك. ورغم ملاحظات مجلس الأمن فإن قانون الإرهاب لا يخلو من مميزات حسب نفس المصدر فقد جاء هذا النص لوضع ميكانيزمات سريعة ومرنة للتحري المالي وفضلا عن إيجاد استثناءات من المقتضيات القانونية العامة لا سيما في الشق المتعلق بتتبع ورصد وحجز – بكيفية سهلة – تدفق الأموال المشبوه فيها المخصصة لتمويل الإرهاب سواء على المستوى الوطني أو الدولي. ومن مميزات هذا القانون حسب واضعيه أنه أتاح للوكيل العام للملك بمناسبة إجراء بحث قضائي أن يطلب من الأبناك معلومات حول عمليات أو تحركات أموال يشتبه في أن لها علاقة بتمويل الإرهاب ويجب على هذه المؤسسات تقديم المعلومات المطلوبة منها داخل أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التوصل بالطلب ولا يمكن لها أن تتعرض أو تدفع باحترام السر المهني.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.