لا لقانون إعدام الأسرى    تجزئة بلاد الهواري بمدينة القصر الكبير .. مطالب لاستتباب الأمن    وهبي يوقع على أول فوز له مع الأسود أمام الباراغواي    مدرب منتخب الباراغواي: المغرب "فريق من طراز عالمي"    حجز 865 كيلوغراما من مخدر الشيرا وتوقيف شخصين بمدينة الرباط    ورشة ل" إدارة و إنجاز مشروع مسرحي "بمناسبة اليوم العالمي للمسرح بالناظور    ميغاراما البيضاء تحتضن دنيا باطمة في سهرتين استثنائيتين    لشكر يستقبل بطنجة وفد الشبيبة الاتحادية إثر انتزاعه بتركيا نيابة رئاسة الاتحاد العالمي للشباب الاشتراكي    مصرع سيدة سبعينية في حادثة سير بمدينة الحسيمة        الخنوس والعيناوي يقودان المنتخب المغربي للفوز على باراغواي    مجلس المنافسة: أسعار البنزين ترتفع أكثر من السوق الدولية والغازوال أقل من المتوقع    توقيع اتفاقية شراكة تهم انضمام وزارة العدل إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    7 تغييرات في تشكيلة المغرب لمواجهة الباراغواي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    القضاء يمدد الحراسة النظرية للهجهوج    حموشي يستقبل سفير سلطنة عمان    الحرس الثوري يهدّد باستهداف شركات أمريكية ردا على قتل مسؤولين إيرانيين    تأبين عبد الغني أبو العزم.. شهادات عن "روح جامعة ومشروع ثقافي بحجم مؤسسة"    سبتة.. اكتشاف نفق سري جديد لتهريب الحشيش من المغرب    بعد تعافيهم من الإصابة.. نهضة بركان يستعيد خدمات المليوي ومنعوت وعبيد    تطابق الرؤى بين بنك المغرب وصندوق النقد الدولي..    جمعية دولية تنعت قانون "إعدام الفلسطينيين" بالتمييز العنصري الخطير    تقرير حقوقي يرصد واقع ذوي الإعاقة    الاتحاد الغاني يقيل مدرب المنتخب قبل عشرة أسابيع من بداية المونديال    جامعة الدول العربية تدين القيود المستمرة المفروضة من السلطات الإسرائيلية على حرية العبادة في مدينة القدس    بعد قرار المحكمة الدستورية.. بنسعيد يستعرض مستجدات مشروع قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة بمجلس النواب ولجنة مؤقتة للإشراف على الانتخابات    مساء اليوم من الإذاعة الوطنية بالرباط: أسئلة اللغة والثقافة والهوية في حوار مع الباحث الدكتور فؤاد بوعلي.    وديات البرازيل تحسم اختيارات أنشيلوتي    جامعة ابن طفيل ترسخ انفتاح الدكتوراه في الصحافة والإعلام الحديث نحو نموذج متكامل لتجويد البحث العلمي    الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ 17 عاما    بسبب "الأرباح المفرطة".. "البيجيدي" يطالب بضريبة استثنائية على شركات المحروقات وتسقيف الأرباح    بورصة البيضاء تفتتح على تراجع طفيف    تفاعل رباعي الأسود مع منشور سنغالي يثير الجدل    انفوجرافيك | ⁨نظام سلطوي وحكامة هشة.. المغرب في مؤشر برتلسمان للتحول 2026⁩        إسرائيل تقتل 3 عناصر من قوات حفظ السلام في لبنان    شي جين بينغ يدعو إلى تعبئة شاملة لدعم التشجير في الصين    صاروخ إيراني يضرب منطقة تل أبيب    تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية عقب تقارير حول توجه أمريكي لإنهاء التوتر مع إيران    غوغل تحذر: حظر مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال ليس الحل    اتفاق بين وزارة الصحة والنقابة الوطنية للصحة على توظيف تقنيي الإسعاف والنقل الصحي وتسوية وضعيتهم خلال 2026    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب    في الذكرى الثالثة لوفاته عبد الواحد الراضي… ذلك الكبير العاقل    حين تُخطئ منظمة حقوق الإنسان إحدى عشرة إشكالية في تقرير واحد: من الخطأ التاريخي إلى التناقض الداخلي والتحيز المُقنَّع    الانتخابات التشريعية 2026 بوابة العبور نحو الحكم الذاتي    الفنان الشاب إبراهيم لجريدة الاتحاد الاشتراكي .. انتقلت من العزف إلى الغناء وأطمح لترسيخ اسمي في الساحة الفنية    «آثار على الضفاف»... عقد من الإبداع المغربي في المهجر يعرض في قلب الرباط    نصر مكري يكرم عمه محمود بأغنية «حتى أنا بعيوبي» ويستانف جولته الفنية        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة        إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .        هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الأمن يرصد ثغرات قانون الإرهاب المغربي
نشر في زابريس يوم 16 - 12 - 2010


هناك بعض النقائص التي تحد من فعالية النص المتعلق بمكافحة الإرهاب الذي صدر بالجريدة الرسمية سنة 2003 وأولها أنه لا يطبق إلا عندما يتعلق الأمر بمسطرة قضائية جارية ذات طابع زجري بمعنى أنه لا يكون قابلا للتطبيق إلا بعد استكمال تنفيذ الفعل الإجرامي. وطبقا للمعطيات التي أوردتها مجلة الشرطة التي يديرها الشرقي الضريس المدير العام للأمن الوطني في عددها الأخير ضمن ملف العدد "تبييض الأموال وتمويل الإرهاب" فإن هذا النص لا يخول أية صلاحيات مسبقة للإدارة من أجل التدخل في إطار التدابير الوقائية لمواجهة تمويل الإرهاب. وقد رصد التقرير التقيمي الذي أعدته الإدارة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن حسب نفس المصدر هذه " الثغرة " خلال زيارة للمغرب يعود تاريخها إلى "14 مارس 2005" امتدت على مدى خمسة أيام". وقد ورد في تفصيل هذه النقطة حسب مجلس الأمن ما يلي :" بحسب السلطات المغربية، توجد مساطر إدارية تم تطبيقها من أجل تجميد وحجز العائدات تنفيذا للالتزامات الدولية المبرمة لا سيما لاعمال القرار 1267 (1999) أو القرار 1373 (2001) الصادرين عن مجلس الأمن..ففي هذه الحالة فالصلاحيات الإدارية في مجال الحجز والتجميد من اختصاص النيابة العامة التي تنسق في عملها مع بنك المغرب لكن لا يوجد هناك أي تقعيد أو أساس قانوني محدد للحجز الإداري لهذه العائدات في إطار تنفيذ الالتزامات الدولية" حسب نفس المصدر. وقد تم ملأ هذا الفراغ بموجب مقتضيات مكافحة غسيل الأموال سنة 2007 الذي أسند لوحدة معالجة المعلومات المالية مهمة محددة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب بحيث خول لهذه الوحدة إمكانية استقبال ومعالجة طلبات تجميد الممتلكات بسبب مخالفات ترتبط بالإرهاب والتي تصدر عن الهيئات الدولية المختصة وبخاصة مجلس الأمن بالأمم المتحدة وكذا لجنة مكافحة الإرهاب المحدثة غداة أحداث الحادي عشر من شتنبر 2001. توضح مجلة الشرقي الضريس أن وحدة معالجة المعلومات المالية هي مصلحة إدارية وليست قضائية وقد جاء أحداثها بغرض استباق عملية تمويل الإرهاب وهي عندما تقوم باتخاد قرار التجميد فإنها تحدد امده على أن لا يتعدى ذلك 3 أشهر ويمكنها بطلب من الهيئات الدولية المختصة أن ترجئ لمرة واحدة هذه المدة بعد تسلم أدلة عن ذلك. ورغم ملاحظات مجلس الأمن فإن قانون الإرهاب لا يخلو من مميزات حسب نفس المصدر فقد جاء هذا النص لوضع ميكانيزمات سريعة ومرنة للتحري المالي وفضلا عن إيجاد استثناءات من المقتضيات القانونية العامة لا سيما في الشق المتعلق بتتبع ورصد وحجز – بكيفية سهلة – تدفق الأموال المشبوه فيها المخصصة لتمويل الإرهاب سواء على المستوى الوطني أو الدولي. ومن مميزات هذا القانون حسب واضعيه أنه أتاح للوكيل العام للملك بمناسبة إجراء بحث قضائي أن يطلب من الأبناك معلومات حول عمليات أو تحركات أموال يشتبه في أن لها علاقة بتمويل الإرهاب ويجب على هذه المؤسسات تقديم المعلومات المطلوبة منها داخل أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التوصل بالطلب ولا يمكن لها أن تتعرض أو تدفع باحترام السر المهني.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.