"فيتش" تحذر المغرب من تخطي نفقات البنيات التحتية للمشاريع الكبرى للتقديرات    النيابة العامة الفرنسية تطلب إطلاق سراح ساركوزي بانتظار محاكمة الاستئناف    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    الوداد ينفرد بصدارة البطولة بعد انتهاء الجولة الثامنة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    عمر هلال: نأمل في أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة إلى الصحراء المغربية    انطلاق بيع تذاكر ودية المغرب وأوغندا    قرب استئناف أشغال متحف الريف بالحسيمة    احتقان في الكلية متعددة التخصصات بالعرائش بسبب اختلالات مالية وإدارية    مصرع أربعيني في حادثة سير ضواحي تطوان    المغرب يتطلع إلى توقيع 645 اتفاقية وبروتوكولا ومعاهدة خلال سنة 2026.. نحو 42% منها اقتصادية    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    حقوقيون بتيفلت يندّدون بجريمة اغتصاب واختطاف طفلة ويطالبون بتحقيق قضائي عاجل    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    وقفة احتجاجية في طنجة دعما لفلسطين وتنديدا بحصار غزة    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    زايو على درب التنمية: لقاء تشاوري يضع أسس نموذج مندمج يستجيب لتطلعات الساكنة    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    هنا المغرب    مؤسسة طنجة الكبرى: معرض الطوابع البريدية يؤرخ لملحمة المسيرة الخضراء    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الأمن يرصد ثغرات قانون الإرهاب المغربي
نشر في زابريس يوم 16 - 12 - 2010


هناك بعض النقائص التي تحد من فعالية النص المتعلق بمكافحة الإرهاب الذي صدر بالجريدة الرسمية سنة 2003 وأولها أنه لا يطبق إلا عندما يتعلق الأمر بمسطرة قضائية جارية ذات طابع زجري بمعنى أنه لا يكون قابلا للتطبيق إلا بعد استكمال تنفيذ الفعل الإجرامي. وطبقا للمعطيات التي أوردتها مجلة الشرطة التي يديرها الشرقي الضريس المدير العام للأمن الوطني في عددها الأخير ضمن ملف العدد "تبييض الأموال وتمويل الإرهاب" فإن هذا النص لا يخول أية صلاحيات مسبقة للإدارة من أجل التدخل في إطار التدابير الوقائية لمواجهة تمويل الإرهاب. وقد رصد التقرير التقيمي الذي أعدته الإدارة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن حسب نفس المصدر هذه " الثغرة " خلال زيارة للمغرب يعود تاريخها إلى "14 مارس 2005" امتدت على مدى خمسة أيام". وقد ورد في تفصيل هذه النقطة حسب مجلس الأمن ما يلي :" بحسب السلطات المغربية، توجد مساطر إدارية تم تطبيقها من أجل تجميد وحجز العائدات تنفيذا للالتزامات الدولية المبرمة لا سيما لاعمال القرار 1267 (1999) أو القرار 1373 (2001) الصادرين عن مجلس الأمن..ففي هذه الحالة فالصلاحيات الإدارية في مجال الحجز والتجميد من اختصاص النيابة العامة التي تنسق في عملها مع بنك المغرب لكن لا يوجد هناك أي تقعيد أو أساس قانوني محدد للحجز الإداري لهذه العائدات في إطار تنفيذ الالتزامات الدولية" حسب نفس المصدر. وقد تم ملأ هذا الفراغ بموجب مقتضيات مكافحة غسيل الأموال سنة 2007 الذي أسند لوحدة معالجة المعلومات المالية مهمة محددة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب بحيث خول لهذه الوحدة إمكانية استقبال ومعالجة طلبات تجميد الممتلكات بسبب مخالفات ترتبط بالإرهاب والتي تصدر عن الهيئات الدولية المختصة وبخاصة مجلس الأمن بالأمم المتحدة وكذا لجنة مكافحة الإرهاب المحدثة غداة أحداث الحادي عشر من شتنبر 2001. توضح مجلة الشرقي الضريس أن وحدة معالجة المعلومات المالية هي مصلحة إدارية وليست قضائية وقد جاء أحداثها بغرض استباق عملية تمويل الإرهاب وهي عندما تقوم باتخاد قرار التجميد فإنها تحدد امده على أن لا يتعدى ذلك 3 أشهر ويمكنها بطلب من الهيئات الدولية المختصة أن ترجئ لمرة واحدة هذه المدة بعد تسلم أدلة عن ذلك. ورغم ملاحظات مجلس الأمن فإن قانون الإرهاب لا يخلو من مميزات حسب نفس المصدر فقد جاء هذا النص لوضع ميكانيزمات سريعة ومرنة للتحري المالي وفضلا عن إيجاد استثناءات من المقتضيات القانونية العامة لا سيما في الشق المتعلق بتتبع ورصد وحجز – بكيفية سهلة – تدفق الأموال المشبوه فيها المخصصة لتمويل الإرهاب سواء على المستوى الوطني أو الدولي. ومن مميزات هذا القانون حسب واضعيه أنه أتاح للوكيل العام للملك بمناسبة إجراء بحث قضائي أن يطلب من الأبناك معلومات حول عمليات أو تحركات أموال يشتبه في أن لها علاقة بتمويل الإرهاب ويجب على هذه المؤسسات تقديم المعلومات المطلوبة منها داخل أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التوصل بالطلب ولا يمكن لها أن تتعرض أو تدفع باحترام السر المهني.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.