وفد قضائي وطني رفيع يزور جماعة الطاح بطرفاية تخليداً للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء واستحضاراً للموقع التاريخي للملك الراحل الحسن الثاني    مؤسسة طنجة الكبرى: معرض الطوابع البريدية يؤرخ لملحمة المسيرة الخضراء    هنا المغرب    ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025).. المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة إلى النهائي بعد تجاوز المنتخب السعودي في نصف النهاية    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    الأقاليم الجنوبية، نموذج مُلهم للتنمية المستدامة في إفريقيا (محلل سياسي سنغالي)    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    حماس تدعو الوسطاء لإيجاد حل لمقاتليها العالقين في رفح وتؤكد أنهم "لن يستسلموا لإسرائيل"    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تقرر نسخ مرسوم المساعدة القضائية
نشر في زابريس يوم 06 - 09 - 2013

صادق المجلس الحكومي في اجتماعه المنعقد الخميس 05 شتنبر 2013 على مشروع مرسوم بنسخ المرسوم رقم 2.12.319 الصادر في 15 من ربيع الآخر 1434 (26 فبراير 2013) بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة
وجذير بالذكر أن المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف الصادر بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) نصت على أنه:
"للمحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية أن يتقاضى من موكله أتعابا عن المسطرة التي باشرها، ونتجت عنها استفادة مالية أو عينية لهذا الأخير، على أن يعرض الأمر وجوبا على النقيب لتحديد مبلغ تلك الأتعاب.
يتقاضى في الأحوال الأخرى أتعابا من الخزينة العامة يتم تحديد مبلغها وطريقة صرفها بنص تنظيمي".
وتطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المذكور أعلاه، والتي أحالت بخصوص المساعدة القضائية على نص تنظيمي وفي إطار التشاور والتشارك، عقدت وزارة العدل في عهد الحكومة السابقة عددا من الاجتماعات مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلصت إلى إصدار مرسوم رقم 2.10.587 في 16 من جمادى الأولى 1432 (20 أبريل 2011) بتطبيق المادة 41 المشار إليها أعلاه، تضمن المقتضيات التالية:
تخصيص اعتمادات مالية من ميزانية وزارة العدل لتغطية أتعاب ومصاريف المحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية.
تحديد الاعتمادات المرصودة للمساعدة القضائية في الميزانية العامة للدولة.
تولي جمعية هيئات المحامين بالمغرب عملية توزيع المبالغ المرصودة على مختلف هيئات المحامين وذلك على أساس تعاقدي مع وزارة العدل ووفق المعايير التي يتم الاتفاق عليها.
اخضاع الأموال المرصودة للمساعدة القضائية لعمليات المراقبة الدورية لأجهزة المراقبة المالية للدولة.
وفي نفس الإطار تم إعداد مشروع اتفاقية مع جمعية هيئات المحامين حول تنفيذ وتوزيع المبالغ المرصودة للمساعدة القضائية التي ينظمها هذا المرسوم.
إلا أنه بعد صدور المرسوم المذكور وقبل التوقيع على الاتفاقية المشار إليها أعلاه، أثارت الخزينة العامة جملة من الملاحظات والصعوبات التي من شأنها أن تحول دون إمكانية اعتماد المرسوم بمقتضياته الحالية، وفي مقدمة هذه الصعوبات عدم تناوله لعناصر الإحالة الواردة في المادة 41 والمتمثلة في:
تحديد الجهة المختصة بصرف المبالغ المرصودة للمساعدة القضائية في شخص الخزينة العامة،
تحديد مبلغ الاعتمادات المخصصة للمساعدة القضائية،
كيفية صرف هذه المبالغ،
وبسبب ذلك تم تعليق العمل بالمرسوم المذكور مما دفع وزارة العدل والحريات إلى مدارسة ومناقشة ما أثير من صعوبات بشأن تطبيق المرسوم المشار إليه، حيث عمدت بتشاور مع وزارة الاقتصاد والمالية إلى إعادة النظر فيه على نحو يضمن تناول العناصر الثلاثة الأساسية المذكورة أعلاه، وأعدت لهذا الغرض مشروع مرسوم بتغيير المرسوم رقم 2.10.587 من أهم مقتضياته:
على مستوى الجهة المختصة أوكل مشروع المرسوم اختصاص صرف المبالغ المرصودة للمساعدة القضائية إلى الخزينة العامة.
بالنسبة لمبلغ الاعتمادات المخصصة للمساعدة القضائية فقد تم تحديد تسعيرة للمبالغ المستحقة لفائدة المحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية مع النص على إمكانية مراجعة هذه التسعيرة بقرار مشترك للوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية.
فيما يخص كيفية صرف هذه المبالغ، فقد حددها بتفصيل مشروع المرسوم.
وقد تم عرض مشروع المرسوم المذكور على جمعية هيئات المحامين لإبداء الرأي، حيث أجابت بتمسكها بمقتضيات المرسوم رقم 2.10.587 والذي يضمن في نظرها الفعالية والسرعة والاستقلال والمراقبة من طرف السادة النقباء، غير أنها سجلت بصفة احتياطية موافقتها باقتراح بعض التعديلات على مشروع المرسوم المحال عليها.
وعلى ضوء ذلك تم عقد اجتماع حضره مسؤولون بالإدارة المركزية لوزارة العدل والحريات برئاسة الكاتب العام للوزارة والسيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب وبعض السادة نقباء هيئات المحامين، وقع فيه الاتفاق على الصيغة النهائية التي وجهت إلى الأمانة العامة للحكومة والتي تتضمن المقتضيات التالية:
النص على أن قانون المالية السنوي يحدد على صعيد ميزانية وزارة العدل والحريات الاعتمادات المالية لتغطية الأتعاب المعتبرة بمثابة مصاريف مدفوعة من قبل المحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية.
التحديد السنوي لسقف هذه الاعتمادات بقرار مشترك للوزير المكلف بالعدل والحريات والوزير المكلف بالمالية.
تنظيم صرف الاعتمادات المالية السنوية المرصودة برسم المساعدة القضائية عبر تفويض اعتمادات مالية للآمرين المساعدين بالصرف من قبل الوزير المكلف بالعدل بعد التشاور مع هيئات المحامين بخصوص توزيع المبالغ المرصودة للمساعدة القضائية على مختلف هيئات المحامين بالمغرب.
تحديد المبالغ المستحقة لفائدة المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية كما يلي:
- 2000 درهم فيما يخص القضايا المعروضة أمام محكمة النقض.
- 1500 درهم بالنسبة للقضايا المعروضة أمام محكمة الاستئناف.
- 1200 درهم فيما يخص القضايا المعروضة أمام المحاكم الابتدائية.
إمكانية مراجعة التحديد المذكور على رأس كل سنتين بقرار مشترك للوزير المكلف بالعدل والحريات والوزير المكلف بالمالية بعد استشارة هيئات المحامين بالمغرب في إطار جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
بيان المسطرة المتبعة والوثائق اللازمة من أجل صرف الاعتمادات المالية السنوية المرصودة برسم المساعدة القضائية.
إلا أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب أصدرت بيانا مفاده أن مكتب الجمعية ناقش في اجتماعه المنعقد بالقنيطرة بتاريخ 10 غشت 2012 مقتضيات المرسوم المتعلق بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المعدل للقانون المنظم لمهنة المحاماة في موضوع التعويض عن أتعاب المحامين المعينين في إطار المساعدة القضائية، عبر فيه عن رفضه للمرسوم المذكور بالرغم من الاتفاق الحاصل بين الطرفين.
وبتاريخ 15 غشت 2012 تم استقبال السيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب من قبل السيد وزير العدل والحريات والذي التمس منه تأجيل نشر المرسوم موضوع البيان إلى حين إعادة النظر في مقتضيات المادة 41 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.
وعلى إثر ذلك تمت مكاتبة الأمانة العامة للحكومة قصد بحث إمكانية تأجيل نشر المرسوم المذكور بناء على طلب الجمعية المذكورة، إلا أنه بعد نشره تمسكت جمعية هيئات المحامين بموقفها الرافض له وتبنت قرار تعليق النيابة في إطار المساعدة القضائية.
واعتبارا لكون المرسوم المشار إليه أعلاه شرع لفائدة المحامين بتمكينهم من مبالغ مالية من الميزانية العامة مقابل أدائهم لخدمة المساعدة القضائية، وبالنظر إلى موقف جمعية هيئات المحامين بالمغرب الرافض لتطبيق مقتضيات المرسوم المذكور، فإنه كان من الملائم نسخ مقتضياته، بالرغم من أنه سيحرم -للأسف الشديد- المحامين خاصة منهم محدودي الدخل مما كان مخصصا لهم في الميزانية السنوية بما قدره: 50 مليون درهم قابلة للمراجعة كل سنتين.
وسيتعين البحث مستقبلا عن الصيغة الملائمة لتعويض المحامين عن الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية.
عن موقع وزارة العدل والحريات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.