تعيينات جديدة في صفوف الأمن الوطني    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية كوت ديفوار بمناسبة العيد الوطني لبلاده    المغرب... البلد الوحيد الذي يقدّم مساعدات إنسانية مباشرة للفلسطينيين دون وسطاء وبكرامة ميدانية    رخص مزورة وتلاعب بنتائج المباريات.. عقوبات تأديبية تطال أندية ومسؤولين بسبب خروقات جسيمة    نهائي كأس إفريقيا يُطيح بالمنتخب المغربي النسوي خارج ال60 عالميا    منخرطو الوداد يرفضون الاتهامات ويجددون مطلبهم بعقد الجمع العام    موجة حر شديدة بالمغرب.. الحرارة تصل إلى 47 درجة من اليوم إلى الأحد    وفاة شاب إثر أزمة قلبية داخل محطة القطار بطنجة    الداخلة.. ‬‮«‬جريمة ‬صيد‮»‬ ‬تكشف ‬ضغط ‬المراقبة ‬واختلال ‬الوعي ‬المهني ‬    المغرب ‬يرسّخ ‬جاذبيته ‬السياحية ‬ويستقطب ‬‮«‬أونا‮»‬ ‬الإسبانية ‬في ‬توسع ‬يشمل ‬1561 ‬غرفة ‬فندقية ‬    يوليوز 2025 ثالث أكثر الشهور حرارة على الإطلاق عالميًا    في ‬دلالات ‬المضمون : ‬ توطيد ‬المسار ‬الديمقراطي ‬و ‬تطوير ‬الممارسة ‬السياسية ‬لتعزيز ‬الثقة ‬في ‬المؤسسات    الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي فرضها ترامب تدخل حيز التنفيذ    ماكرون يطالب "بمزيد من الحزم" حيال الجزائر ويعلق إعفاء حاملي جوازاتها الدبلوماسية من التأشيرة    تتويجا ‬لمسار ‬ناضج ‬وجاد ‬من ‬الجهود ‬الدبلوماسية : ‬    حين يضع مسعد بولس النقاط على حروف قضية الصحراء المغربية في عقر قصر المرادية    التامني: قرار المحكمة الدستورية صفعة قوية لحكومة عاجزة عن احترام الدستور    انتقالات: سون هيونغ-مين ينضم للوس أنجليس الأمريكي    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    أزمة ‬الإجهاد ‬المائي ‬تطل ‬على ‬بلادنا ‬من ‬جديد..‬    توقعات "الأرصاد" لطقس اليوم الخميس    كيوسك الخميس | المغرب الأول مغاربيا والثالث إفريقيا في الالتزام بأهداف المناخ    جو عمار... الفنان اليهودي المغربي الذي سبق صوته الدبلوماسية وبنى جسورًا بين المغرب واليهود المغاربة بإسرائيل    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    منشق شمالي يدخل كوريا عبر الحدود البحرية    زيلينسكي يجدد الدعوة للقاء مع بوتين    "فتح الناظور" يستعين بخبرة جحوح    وقف حرب الإبادة على غزة والمسؤولية الوطنية    في الحاجة إلى رجة سياسية تعيد الثقة    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    الرباط تفتتح مرآبًا عصريًا تحت الأرض لتخفيف ضغط السير وسط المدينة        الحرائق تخرج عن السيطرة في فرنسا.. قتلى ومفقودون ومناطق بأكملها تحت الرماد    هذه تفاصيل رسالة ماكرون للوزير الأول فرانسوا بايرو بخصوص التعامل بحزم مع الجزائر    ترامب يهدد برسوم جمركية جديدة على الهند بسبب النفط الروسي ونيودلهي ترد: الاتهامات "غير مبررة"    الرجاء يتعاقد مع الزهواني من تواركة    حين يتحدث الانتماء.. رضا سليم يختار "الزعيم" ويرفض عروضا مغرية    المحكمة الدستورية تسقط الفقرة الأولى ومواد أخرى من قانون المسطرة المدنية    قرعة الأبطال و"الكاف" بدار السلام    دعم السينما يركز على 4 مهرجانات    تداولات بورصة البيضاء تنتهي بالأخضر    تنظيم جديد للسفر من "طنجة المتوسط"    خبيرة غذائية تبرز فوائد تناول بذور الفلفل الحلو    تكريم كفاءات مغربية في سهرة الجالية يوم 10 غشت بمسرح محمد الخامس        المغرب... تضامن مستمر ومتواصل مع فلسطين بقيادة الملك محمد السادس    حين ينطق التجريد بلغة الإنسان:رحلة في عالم الفنان التشكيلي أحمد الهواري    النجمة أصالة تغني شارة «القيصر» الدراما الجريئة    أكلو : إلغاء مهرجان "التبوريدة أوكلو" هذا الصيف.. "شوقي"يكشف معطيات حول هذه التظاهرة    طفل يرى النور بعد ثلاثين عامًا من التجميد    الموثقون بالمغرب يلجأون للقضاء بعد تسريب معطيات رقمية حساسة    بين يَدَيْ سيرتي .. علائم ذكريات ونوافذ على الذات نابضة بالحياة    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    بجلد السمك.. طفل يُولد في حالة غريبة من نوعها    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تقرر نسخ مرسوم المساعدة القضائية
نشر في زابريس يوم 06 - 09 - 2013

صادق المجلس الحكومي في اجتماعه المنعقد الخميس 05 شتنبر 2013 على مشروع مرسوم بنسخ المرسوم رقم 2.12.319 الصادر في 15 من ربيع الآخر 1434 (26 فبراير 2013) بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة
وجذير بالذكر أن المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف الصادر بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) نصت على أنه:
"للمحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية أن يتقاضى من موكله أتعابا عن المسطرة التي باشرها، ونتجت عنها استفادة مالية أو عينية لهذا الأخير، على أن يعرض الأمر وجوبا على النقيب لتحديد مبلغ تلك الأتعاب.
يتقاضى في الأحوال الأخرى أتعابا من الخزينة العامة يتم تحديد مبلغها وطريقة صرفها بنص تنظيمي".
وتطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المذكور أعلاه، والتي أحالت بخصوص المساعدة القضائية على نص تنظيمي وفي إطار التشاور والتشارك، عقدت وزارة العدل في عهد الحكومة السابقة عددا من الاجتماعات مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلصت إلى إصدار مرسوم رقم 2.10.587 في 16 من جمادى الأولى 1432 (20 أبريل 2011) بتطبيق المادة 41 المشار إليها أعلاه، تضمن المقتضيات التالية:
تخصيص اعتمادات مالية من ميزانية وزارة العدل لتغطية أتعاب ومصاريف المحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية.
تحديد الاعتمادات المرصودة للمساعدة القضائية في الميزانية العامة للدولة.
تولي جمعية هيئات المحامين بالمغرب عملية توزيع المبالغ المرصودة على مختلف هيئات المحامين وذلك على أساس تعاقدي مع وزارة العدل ووفق المعايير التي يتم الاتفاق عليها.
اخضاع الأموال المرصودة للمساعدة القضائية لعمليات المراقبة الدورية لأجهزة المراقبة المالية للدولة.
وفي نفس الإطار تم إعداد مشروع اتفاقية مع جمعية هيئات المحامين حول تنفيذ وتوزيع المبالغ المرصودة للمساعدة القضائية التي ينظمها هذا المرسوم.
إلا أنه بعد صدور المرسوم المذكور وقبل التوقيع على الاتفاقية المشار إليها أعلاه، أثارت الخزينة العامة جملة من الملاحظات والصعوبات التي من شأنها أن تحول دون إمكانية اعتماد المرسوم بمقتضياته الحالية، وفي مقدمة هذه الصعوبات عدم تناوله لعناصر الإحالة الواردة في المادة 41 والمتمثلة في:
تحديد الجهة المختصة بصرف المبالغ المرصودة للمساعدة القضائية في شخص الخزينة العامة،
تحديد مبلغ الاعتمادات المخصصة للمساعدة القضائية،
كيفية صرف هذه المبالغ،
وبسبب ذلك تم تعليق العمل بالمرسوم المذكور مما دفع وزارة العدل والحريات إلى مدارسة ومناقشة ما أثير من صعوبات بشأن تطبيق المرسوم المشار إليه، حيث عمدت بتشاور مع وزارة الاقتصاد والمالية إلى إعادة النظر فيه على نحو يضمن تناول العناصر الثلاثة الأساسية المذكورة أعلاه، وأعدت لهذا الغرض مشروع مرسوم بتغيير المرسوم رقم 2.10.587 من أهم مقتضياته:
على مستوى الجهة المختصة أوكل مشروع المرسوم اختصاص صرف المبالغ المرصودة للمساعدة القضائية إلى الخزينة العامة.
بالنسبة لمبلغ الاعتمادات المخصصة للمساعدة القضائية فقد تم تحديد تسعيرة للمبالغ المستحقة لفائدة المحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية مع النص على إمكانية مراجعة هذه التسعيرة بقرار مشترك للوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية.
فيما يخص كيفية صرف هذه المبالغ، فقد حددها بتفصيل مشروع المرسوم.
وقد تم عرض مشروع المرسوم المذكور على جمعية هيئات المحامين لإبداء الرأي، حيث أجابت بتمسكها بمقتضيات المرسوم رقم 2.10.587 والذي يضمن في نظرها الفعالية والسرعة والاستقلال والمراقبة من طرف السادة النقباء، غير أنها سجلت بصفة احتياطية موافقتها باقتراح بعض التعديلات على مشروع المرسوم المحال عليها.
وعلى ضوء ذلك تم عقد اجتماع حضره مسؤولون بالإدارة المركزية لوزارة العدل والحريات برئاسة الكاتب العام للوزارة والسيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب وبعض السادة نقباء هيئات المحامين، وقع فيه الاتفاق على الصيغة النهائية التي وجهت إلى الأمانة العامة للحكومة والتي تتضمن المقتضيات التالية:
النص على أن قانون المالية السنوي يحدد على صعيد ميزانية وزارة العدل والحريات الاعتمادات المالية لتغطية الأتعاب المعتبرة بمثابة مصاريف مدفوعة من قبل المحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية.
التحديد السنوي لسقف هذه الاعتمادات بقرار مشترك للوزير المكلف بالعدل والحريات والوزير المكلف بالمالية.
تنظيم صرف الاعتمادات المالية السنوية المرصودة برسم المساعدة القضائية عبر تفويض اعتمادات مالية للآمرين المساعدين بالصرف من قبل الوزير المكلف بالعدل بعد التشاور مع هيئات المحامين بخصوص توزيع المبالغ المرصودة للمساعدة القضائية على مختلف هيئات المحامين بالمغرب.
تحديد المبالغ المستحقة لفائدة المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية كما يلي:
- 2000 درهم فيما يخص القضايا المعروضة أمام محكمة النقض.
- 1500 درهم بالنسبة للقضايا المعروضة أمام محكمة الاستئناف.
- 1200 درهم فيما يخص القضايا المعروضة أمام المحاكم الابتدائية.
إمكانية مراجعة التحديد المذكور على رأس كل سنتين بقرار مشترك للوزير المكلف بالعدل والحريات والوزير المكلف بالمالية بعد استشارة هيئات المحامين بالمغرب في إطار جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
بيان المسطرة المتبعة والوثائق اللازمة من أجل صرف الاعتمادات المالية السنوية المرصودة برسم المساعدة القضائية.
إلا أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب أصدرت بيانا مفاده أن مكتب الجمعية ناقش في اجتماعه المنعقد بالقنيطرة بتاريخ 10 غشت 2012 مقتضيات المرسوم المتعلق بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المعدل للقانون المنظم لمهنة المحاماة في موضوع التعويض عن أتعاب المحامين المعينين في إطار المساعدة القضائية، عبر فيه عن رفضه للمرسوم المذكور بالرغم من الاتفاق الحاصل بين الطرفين.
وبتاريخ 15 غشت 2012 تم استقبال السيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب من قبل السيد وزير العدل والحريات والذي التمس منه تأجيل نشر المرسوم موضوع البيان إلى حين إعادة النظر في مقتضيات المادة 41 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.
وعلى إثر ذلك تمت مكاتبة الأمانة العامة للحكومة قصد بحث إمكانية تأجيل نشر المرسوم المذكور بناء على طلب الجمعية المذكورة، إلا أنه بعد نشره تمسكت جمعية هيئات المحامين بموقفها الرافض له وتبنت قرار تعليق النيابة في إطار المساعدة القضائية.
واعتبارا لكون المرسوم المشار إليه أعلاه شرع لفائدة المحامين بتمكينهم من مبالغ مالية من الميزانية العامة مقابل أدائهم لخدمة المساعدة القضائية، وبالنظر إلى موقف جمعية هيئات المحامين بالمغرب الرافض لتطبيق مقتضيات المرسوم المذكور، فإنه كان من الملائم نسخ مقتضياته، بالرغم من أنه سيحرم -للأسف الشديد- المحامين خاصة منهم محدودي الدخل مما كان مخصصا لهم في الميزانية السنوية بما قدره: 50 مليون درهم قابلة للمراجعة كل سنتين.
وسيتعين البحث مستقبلا عن الصيغة الملائمة لتعويض المحامين عن الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية.
عن موقع وزارة العدل والحريات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.