مهنيو الصحة في وقفة حاشدة أمام البرلمان احتجاجا على عدم تنفيذ الحكومة لالتزاماتها (فيديو)    مدريد.. الطالبي العلمي يشارك في اجتماع مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط    انعقاد المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار سوس ماسة مارس 2024 حصيلة إيجابية ومؤشرات واعدة    السفير الشوبكي: الاعتراف الثلاثي إنجاز تاريخي ولحظة مناسبة ليحاور العالم القيادة الفلسطينية    بسبب هذه اللقطة.. توقيف المصارع الريفي جمال بن صديق لمدة 6 أشهر    دفاع بعيوي والناصري يلتمس الإفراج المؤقت في أولى جلسات محاكمة مثيرة في قضية "إسكوبار الصحراء"    حكمة العدل الدولية تعتزم إصدار قرارها بشأن وقف إطلاق النار في غزة الجمعة    بورصة البيضاء تفتتح التداول بأداء إيجابي    أساتذة بتطوان يطلبون "إسقاط التطبيع"    تأجيل محاكمة شقيق بودريقة إلى 20 يونيو    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاتحاد المغربي للأبناك يعين مديرا جديدا لوكالته بتطوان إثر وضع نائب البكوري رهن الحراسة النظرية    الملك محمد السادس يدعو الحجاج المغاربة إلى التحلي بقيم الإسلام المثلى    دراسة: حقنة الظهر تقلل خطر حدوث مضاعفات أثناء الولادة    التغذية الصحية .. هكذا يمكن الحد من خطر الإصابة بألزهايمر    نادي وست هام يتعاقد مع المدرب الإسباني لوبيتيغي    موزعو "البوطا" يطالبون برفع هامش ارباحهم بعد قرار الحكومة تقليص الدعم    البنوك المغربية رائدة النمو المالي والاقتصادي في إفريقيا.. موجودة في أكثر من 30 بلدا أفريقيا    تيزنيت : جمعية النخبة للمبادرات المغرب تعطي انطلاقة تنفيذ مشروعها "الفضاء الرقمي للمواطن"    الغلوسي: متابعة زيان لوحده بخصوص تبديد المال العام تمييز صارخ وغير مقبول    ردا على الوزير وهبي.. لهذا يطلب مهنيو الفنادق عقود الزواج للحصول على غرفة        تكوين «العهد» المعاصر    مؤسسة بيت الصحافة تطلق الدورة الأولى لجائزة بيت الصحافة للثقافة والإعلام    الشاعر والإعلامي المغربي محمد بشكار يطلق ديوانه السادس "امرأة بتوقيت الأبد"    تراجع أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي.. هل سيستفيد المواطن من الانخفاض    رفع ستار الكعبة المشرفة استعدادا لموسم الحج    الملك يوجه "ضيوف الرحمن" بضرورة تمثيل بأفضل صورة خلال موسم الحج    سفارة المغرب بموسكو تنفي صحة بلاغ حول الجالية الطلابية بمدينة ساراتوف        جمعية طبية تكشف أسباب حُرقة المعدة وسبل الوقاية والعلاج    بركة يؤكد من بالي أن المغرب مصمم على تعزيز قدرته على التكيف مع التغيرات المناخية    مندوبية الإتحاد الأوروبي ومجموعة الصور العربية للسينما تطلقان النسخة الثالثة من مهرجان السينما الأوروبية بالمملكة العربية السعودية    تدشين مخيم توبقال ويركان البيئي للصمود    الكوكب المراكشي يتعاقد مع المدرب فؤاد الصحابي خلفا لعادل الراضي    المهرجان الدولي للفيلم "الرباط- كوميدي" في نسخته الخامسة    الوزير الأسبق محمد بنعيسى ضمن أعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية الذين استقبلهم السيسي    وزارة الحج والعمرة… إيقاف تصاريح العمرة ومنع دخول مكة لحاملي تأشيرات الزيارة    سفيان المسرار مرشح لجائزة أفضل لاعب لكرة القدم داخل القاعة في العالم    أمِّ النَّكَبَات الفلسطينيّة فى ذِّكرَاها السادسة والسّبعون    ابتداء من اليوم.. السعودية تمنع دخول مكة المكرمة أو البقاء فيها    بني ملال.. موظفو جماعة فم أودي يواصلون اعتصامهم رفضا للاقتطاع من الأجور    السلطات الإسبانية تصادر العديد من المواد الغذائية المغربية    نجوم دوليون يخطفون الأنظار بدعمهم لفلسطين في مهرجان كان السينمائي    دوري أبطال أوروبا: بودابست تستضيف نهائي 2026    المغرب يخرج خاوي الوفاض من المسابقات الإفريقية.. أين الخلل؟    حريق بسوق الخميس في مراكش يخلف خسائر مادية جسيمة    قمع الطلبة الداعمين لغزة يتسبب في إقالة رئيس شرطة جامعة كاليفورنيا    المغرب عازم على تحويل قطاع النقل لجعله أكثر مرونة واستدامة    المملكة المتحدة تتوجه لانتخابات عامة مبكرة في يوليو المقبل.. فماذا نعرف عنها؟    أمام 33 دولة.. السكوري يستعرض السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة واللجوء    مستجدات انتقال المغربي عطية الله إلى الأهلي المصري    كيف أحدثت الصحراء المغربية انقساما داخل الحكومة البريطانية؟    تنسيقيات التعليم تتمسك بتمكين الأساتذة الموقوفين من إلغاء عقوبات التأديب    هل استقر حمدالله على وجهته المقبلة بعيدا عن السعودية؟    حكاية طبيب "الدراوش" بتطوان في الزمن الجميل (الحلقة الثالثة)    دراسة: المبالغة في تناول الملح تزيد خطر الإصابة بسرطان المعدة بنسبة 41%    أكثر من 267 ألف حاج يصلون إلى السعودية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تقرر نسخ مرسوم المساعدة القضائية
نشر في زابريس يوم 06 - 09 - 2013

صادق المجلس الحكومي في اجتماعه المنعقد الخميس 05 شتنبر 2013 على مشروع مرسوم بنسخ المرسوم رقم 2.12.319 الصادر في 15 من ربيع الآخر 1434 (26 فبراير 2013) بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة
وجذير بالذكر أن المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف الصادر بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) نصت على أنه:
"للمحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية أن يتقاضى من موكله أتعابا عن المسطرة التي باشرها، ونتجت عنها استفادة مالية أو عينية لهذا الأخير، على أن يعرض الأمر وجوبا على النقيب لتحديد مبلغ تلك الأتعاب.
يتقاضى في الأحوال الأخرى أتعابا من الخزينة العامة يتم تحديد مبلغها وطريقة صرفها بنص تنظيمي".
وتطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المذكور أعلاه، والتي أحالت بخصوص المساعدة القضائية على نص تنظيمي وفي إطار التشاور والتشارك، عقدت وزارة العدل في عهد الحكومة السابقة عددا من الاجتماعات مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلصت إلى إصدار مرسوم رقم 2.10.587 في 16 من جمادى الأولى 1432 (20 أبريل 2011) بتطبيق المادة 41 المشار إليها أعلاه، تضمن المقتضيات التالية:
تخصيص اعتمادات مالية من ميزانية وزارة العدل لتغطية أتعاب ومصاريف المحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية.
تحديد الاعتمادات المرصودة للمساعدة القضائية في الميزانية العامة للدولة.
تولي جمعية هيئات المحامين بالمغرب عملية توزيع المبالغ المرصودة على مختلف هيئات المحامين وذلك على أساس تعاقدي مع وزارة العدل ووفق المعايير التي يتم الاتفاق عليها.
اخضاع الأموال المرصودة للمساعدة القضائية لعمليات المراقبة الدورية لأجهزة المراقبة المالية للدولة.
وفي نفس الإطار تم إعداد مشروع اتفاقية مع جمعية هيئات المحامين حول تنفيذ وتوزيع المبالغ المرصودة للمساعدة القضائية التي ينظمها هذا المرسوم.
إلا أنه بعد صدور المرسوم المذكور وقبل التوقيع على الاتفاقية المشار إليها أعلاه، أثارت الخزينة العامة جملة من الملاحظات والصعوبات التي من شأنها أن تحول دون إمكانية اعتماد المرسوم بمقتضياته الحالية، وفي مقدمة هذه الصعوبات عدم تناوله لعناصر الإحالة الواردة في المادة 41 والمتمثلة في:
تحديد الجهة المختصة بصرف المبالغ المرصودة للمساعدة القضائية في شخص الخزينة العامة،
تحديد مبلغ الاعتمادات المخصصة للمساعدة القضائية،
كيفية صرف هذه المبالغ،
وبسبب ذلك تم تعليق العمل بالمرسوم المذكور مما دفع وزارة العدل والحريات إلى مدارسة ومناقشة ما أثير من صعوبات بشأن تطبيق المرسوم المشار إليه، حيث عمدت بتشاور مع وزارة الاقتصاد والمالية إلى إعادة النظر فيه على نحو يضمن تناول العناصر الثلاثة الأساسية المذكورة أعلاه، وأعدت لهذا الغرض مشروع مرسوم بتغيير المرسوم رقم 2.10.587 من أهم مقتضياته:
على مستوى الجهة المختصة أوكل مشروع المرسوم اختصاص صرف المبالغ المرصودة للمساعدة القضائية إلى الخزينة العامة.
بالنسبة لمبلغ الاعتمادات المخصصة للمساعدة القضائية فقد تم تحديد تسعيرة للمبالغ المستحقة لفائدة المحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية مع النص على إمكانية مراجعة هذه التسعيرة بقرار مشترك للوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية.
فيما يخص كيفية صرف هذه المبالغ، فقد حددها بتفصيل مشروع المرسوم.
وقد تم عرض مشروع المرسوم المذكور على جمعية هيئات المحامين لإبداء الرأي، حيث أجابت بتمسكها بمقتضيات المرسوم رقم 2.10.587 والذي يضمن في نظرها الفعالية والسرعة والاستقلال والمراقبة من طرف السادة النقباء، غير أنها سجلت بصفة احتياطية موافقتها باقتراح بعض التعديلات على مشروع المرسوم المحال عليها.
وعلى ضوء ذلك تم عقد اجتماع حضره مسؤولون بالإدارة المركزية لوزارة العدل والحريات برئاسة الكاتب العام للوزارة والسيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب وبعض السادة نقباء هيئات المحامين، وقع فيه الاتفاق على الصيغة النهائية التي وجهت إلى الأمانة العامة للحكومة والتي تتضمن المقتضيات التالية:
النص على أن قانون المالية السنوي يحدد على صعيد ميزانية وزارة العدل والحريات الاعتمادات المالية لتغطية الأتعاب المعتبرة بمثابة مصاريف مدفوعة من قبل المحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية.
التحديد السنوي لسقف هذه الاعتمادات بقرار مشترك للوزير المكلف بالعدل والحريات والوزير المكلف بالمالية.
تنظيم صرف الاعتمادات المالية السنوية المرصودة برسم المساعدة القضائية عبر تفويض اعتمادات مالية للآمرين المساعدين بالصرف من قبل الوزير المكلف بالعدل بعد التشاور مع هيئات المحامين بخصوص توزيع المبالغ المرصودة للمساعدة القضائية على مختلف هيئات المحامين بالمغرب.
تحديد المبالغ المستحقة لفائدة المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية كما يلي:
- 2000 درهم فيما يخص القضايا المعروضة أمام محكمة النقض.
- 1500 درهم بالنسبة للقضايا المعروضة أمام محكمة الاستئناف.
- 1200 درهم فيما يخص القضايا المعروضة أمام المحاكم الابتدائية.
إمكانية مراجعة التحديد المذكور على رأس كل سنتين بقرار مشترك للوزير المكلف بالعدل والحريات والوزير المكلف بالمالية بعد استشارة هيئات المحامين بالمغرب في إطار جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
بيان المسطرة المتبعة والوثائق اللازمة من أجل صرف الاعتمادات المالية السنوية المرصودة برسم المساعدة القضائية.
إلا أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب أصدرت بيانا مفاده أن مكتب الجمعية ناقش في اجتماعه المنعقد بالقنيطرة بتاريخ 10 غشت 2012 مقتضيات المرسوم المتعلق بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المعدل للقانون المنظم لمهنة المحاماة في موضوع التعويض عن أتعاب المحامين المعينين في إطار المساعدة القضائية، عبر فيه عن رفضه للمرسوم المذكور بالرغم من الاتفاق الحاصل بين الطرفين.
وبتاريخ 15 غشت 2012 تم استقبال السيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب من قبل السيد وزير العدل والحريات والذي التمس منه تأجيل نشر المرسوم موضوع البيان إلى حين إعادة النظر في مقتضيات المادة 41 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.
وعلى إثر ذلك تمت مكاتبة الأمانة العامة للحكومة قصد بحث إمكانية تأجيل نشر المرسوم المذكور بناء على طلب الجمعية المذكورة، إلا أنه بعد نشره تمسكت جمعية هيئات المحامين بموقفها الرافض له وتبنت قرار تعليق النيابة في إطار المساعدة القضائية.
واعتبارا لكون المرسوم المشار إليه أعلاه شرع لفائدة المحامين بتمكينهم من مبالغ مالية من الميزانية العامة مقابل أدائهم لخدمة المساعدة القضائية، وبالنظر إلى موقف جمعية هيئات المحامين بالمغرب الرافض لتطبيق مقتضيات المرسوم المذكور، فإنه كان من الملائم نسخ مقتضياته، بالرغم من أنه سيحرم -للأسف الشديد- المحامين خاصة منهم محدودي الدخل مما كان مخصصا لهم في الميزانية السنوية بما قدره: 50 مليون درهم قابلة للمراجعة كل سنتين.
وسيتعين البحث مستقبلا عن الصيغة الملائمة لتعويض المحامين عن الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية.
عن موقع وزارة العدل والحريات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.