قال مصطفى الرميد، الوزير الأسبق لوزارة العدل، إن المادة 51 المكررة الواردة في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تمثل أحد أبرز المستحدثات التشريعية، موضحا أنها تنص على عقوبات بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 50 ألفا و100 ألف درهم، لكل من يقوم ببث أو توزيع تركيبات صوتية أو صور أو أخبار زائفة تمس الحياة الشخصية لأحد الناخبين أو المترشحين، أو تشكك في نزاهة الانتخابات عبر أي وسيلة، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو المنصات الرقمية أو أدوات الذكاء الاصطناعي. وأوضح الرميد في تدوينة له، أن الجدل الذي أثارته الفقرة الثانية من المادة يعود إلى اعتبار بعض المتتبعين أنها تشكل مسا بحرية التعبير ومصادرة للحق في إبداء الرأي، مشيرا في المقابل إلى أن هذا المقتضى لا يجرم الرأي أو الموقف السياسي، وإنما يستهدف الأخبار الكاذبة والإشاعات المضللة التي تمس نزاهة الانتخابات ومصداقية نتائجها. وأكد الوزير الأسبق أنه من الصعب قبول هذا المقتضى دون توفير شروطه وضماناته، كما يصعب رفضه على إطلاقه، موضحا أن الديمقراطية الانتخابية الحقة تقوم على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وحياد الإدارة، إضافة إلى تكافؤ الفرص بين المترشحين. وسجل الرميد أن التجارب الديمقراطية العريقة تظهر أن الاعتراف بنتائج الانتخابات يرتبط بتوافر الضمانات الكافية لنزاهتها، مبرزا أن نشر الأخبار الزائفة يسيء إلى الثقة العامة ويقوض مصداقية العملية السياسية، مستشهدا في هذا السياق بحالتي ترامب في الولاياتالمتحدة وبولسونارو في البرازيل، اللتين تمثلان استثناء لا يقاس عليه. وأشار الرميد إلى أنه من الواجب على الأحزاب السياسية أن تعلن عن الضمانات القانونية والعملية الكفيلة بنزاهة الانتخابات، معتبرا ذلك مقدمة ضرورية لتقبل المقتضى التشريعي الجديد. وأضاف أن رفض المادة بدعوى أنها تهدف إلى تحصين الفساد الانتخابي قد يفهم على أنه محاولة لتبرير الهزيمة أو الطعن في النتائج دون أساس قانوني. وأكد وزير العدل والحريات الأسبق، أن الديمقراطية الانتخابية منظومة متكاملة من الإجراءات، تبدأ بضمان النزاهة وتنتهي بتجريم الأخبار الزائفة والإشاعات المغرضة، حماية للثقة في العملية الانتخابية وصونا لسلامة الممارسة الديمقراطية.