"ناسا" تنشر صورة لغروب الأرض خلف القمر التقطها طاقم "أرتيميس 2"    جهود الوساطة لإنهاء الحرب تستمر في باكستان وإيران ترد على تهديدات واشنطن بال"ذهاب أبعد من المنطقة"    موتسيبي في السنغال بسبب أزمة "الكان"    دورة استثنائية بجماعة طنجة بشأن مشروع تصميم تهيئة مقاطعة طنجة المدينة        عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب يحدّ من إجهاد كوفيد طويل الأمد    بعد تدوينته عن "قانون الإعدام".. بن غفير يهاجم حكيم زياش ويتوعده: "زياش وكل معادي السامية لن يفلتوا"    ترامب يحذر من "الموت في إيران"    السغروشني: المغرب مؤهل ليصبح منصة دولية للذكاء الاصطناعي الأخلاقي    نشرة إنذارية.. زخات رعدية وهبات رياح قوية مرتقبة يومي الثلاثاء والأربعاء    "جيتكس إفريقيا".. بنعلي تعلن الإطلاق الرسمي للسجل المعدني الرقمي للمملكة    المعرض الجهوي للكتاب والقراءة بأولاد تايمة فرصة لتثمين الموروت الفكري بالمدينة    مهرجان الضحك بالجديدة في دورته ال13: وفاءٌ للمسار وتكريمٌ للهرم الفني المصطفى بوعسرية .        رئيس أمريكا يهدد ب"اندثار حضارة بأكملها" الليلة ويعلن تغيير النظام في إيران        مشروع صناعي مبتكر من "كوسومار"    أخنوش في جيتكس إفريقيا: المغرب جاهز بكفاءاته لمواكبة الثورة الرقمية    تركيا تكشف هوية منفذي الهجوم على قنصلية إسرائيل بإسطنبول    تفكيك خلية إرهابية تتكون من ستة متطرفين للاشتباه في تورطهم في تنفيذ أنشطة إجرامية بخلفيات ودوافع متطرفة    صدارة ملغومة.. الوداد يلحق بالرجاء والجيش الملكي وسط غضب الأنصار    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    دعا للاحتجاج ضد غلاء الأسعار.. 5 أشهر حبسا نافدة للناشط حسن الداودي    العصبة تعلن توقيف البطولة الاحترافية في قسمها الثاني لإفساح المجال أمام منافسات كأس العرش        أخنوش يستعرض جهود الحكومة على مستوى البنيات التحتية الرقمية وتحوله إلى منصة موثوقة ذات قيمة مضافة عالية    تقارير.. دورتموند يضع أيت بودلال ضمن خياراته الصيفية لتعزيز دفاعه    الوكالة المغربية للأدوية تحذر من مكملات شائعة للتنحيف قد تسبب اضطرابات خطيرة    ضربة أمنية موسعة.. حجز أزيد من طنين من المخدرات في 4 عمليات متزامنة بعدة مدن    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    نادي خاميس رودريغيس ينفي "إشاعة"    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    فرقة مسرح الأبيض والأسود تكتسح جوائز المهرجان الدولي لشباب الجنوب في دورته العاشرة    "بي إم سي إي كابيتال" تواكب إطلاق السوق الآجلة بالمغرب وتنجز عملياتها الأولى    البطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول لكرة القدم (مؤجل الدورة11) الوداد يواصل نزيف النقاط بتعادل مخيب أمام ضيفه الدفاع الحسني الجديدي    وزير الدفاع الإيطالي: حرب إيران تهدد ريادة أمريكا في العالم    الوكالة المغربية للتعاون الدولي.. إطلاق أسبوع الترويج الاقتصادي للإكوادور بالمغرب    دوري أبطال أوروبا.. غريزمان يعود إلى برشلونة بحثا عن الرحيل من الباب الواسع    إطلاق رقم أخضر جديد لمحاربة الفساد والرشوة بقطاع الصيد البحري        أسعار النفط تواصل ارتفاعها        قراءات في مغرب التحول".    الرباط تحتضن مؤتمر مجالس الشيوخ الإفريقية لتعزيز الديمقراطية والسلم بالقارة    المساعدون التربويون يصعدون.. برنامج احتجاجي يمتد لأسبوع ومطالب بتنفيذ اتفاق دجنبر 2023    مجلس الأمن يقرر مصير مضيق هرمز وسط تجاذبات دولية وتراجع الخيار العسكري    خبرة المرابطي تحسم المرحلة الثانية من ماراطون الرمال    .    الطريق الساحلية رقم 16 بالجبهة... معاناة يومية لمستعملي الطريق    كتاب جديد يقارب "إدماج العقوبات"    السينما الموريتانية ضيف شرف مهرجان تافسوت بتافراوت    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان        فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسطرة ترك الوظيفة بين قانون الوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتعليم.
نشر في أكادير 24 يوم 23 - 03 - 2019

المناسبة شرط كما يقول الفقهاء، و مناسبة هذا المقال هي شروع الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين بجميع جهات المغرب في تفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق الأساتذة المتعاقدين الذين يخوضون إضرابا عن العمل منذ بداية شهر مارس الحالي. فبعد اشتداد الأزمة بين وزارة التربية الوطنية وأكاديمياتها الجهوية من جهة أولى و الأساتذة المتعاقدين من جهة ثانية رغم محاولات الوزارة الوصية وأكاديمياتها تنقيح بعد بنود الأنظمة الأساسية التي تحكم علاقتهم التعاقدية الجهوية، وبإصرار هؤلاء الأساتذة على الإستمرار في الإضراب والتشبت بمطلبهم الوحيد والأوحد المتمثل في الإدماج، أعطت الوزارة لأكاديمياتها والمديريات التابعة لها الضوء الأخضر لإستعمال رصاصة العزل التي قد تنهي حياة الأستاذ المهنية . تنبني مسطرة العزل طبقا لمقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية على مجموعة من القواعد والإجراءات الملزمة للإدارة نوضحها وفق مايلي : أولا : تطبق مسطرة ترك الوظيفة في حق الموظف الذي يتعمد الإنقطاع عن عمله ، في غير حالات التغيب المبررة قانونا. ثانيا : تطبق مقتضيات هذا الفصل بعد انصرام أجل 48 ساعة لتقديم مبرر للغياب أو إشعار بذلك بالنسبة للعاملين بالمجال الحضري أو 72 ساعة بالنسبة للعاملين بالمجال القروي. ثالثا : يتم توجيه إنذار للمعني بالأمر للعودة واستئناف عمله وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسلم. – الحالة 1 : في حالة تسلم الإنذار، إذا لم يستأنف المعني بالأمر عمله داخل أجل 7 أيام (تبتدئ من تاريخ التسلم) تصدر الإدارة في حقه عقوبة العزل. – الحالة 2 : إذا تعذر تسلم الإنذار يتم وقف أجرة المعني بالأمر كإجراء أول، ولا تصدر الإدارة عقوبة العزل في حقه – كإجراء ثان- إلا بعد انصرام أجل 60 يوما دون استئنافه للعمل، وإذا استأنف المعني بالأمر عمله داخل أجل هذا الأجل المذكور -في هذه الحالة- يعرض ملفه على أنظار المجلس التأديبي. رابعا : عقوبة العزل تصدرها الإدارة في حالة تطبيق مسطرة ترك الوظيفة، دون الحاجة لعرض ملف المعني بالأمر على المجلس التأديبي. وهكذا ،فإن كان الأمر يسير وفق ذلك بالنسبة للموظفين العموميين فإن الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات لاتوفر كل هذه الضمانات المشار إليها آنفا؛ حيث أن الأمر المسكوت عنه فيها بخصوص هذه المسطرة يتعلق بالحالة التي يتعذر فيها تبليغ الإطار المتعاقد بالإنذار؛ فبعكس ماحملته مقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية من إلزامية للإدارة بضرورة إصدار مقرر لتوقيف الأجرة في حالة تعذر تبليغ الإنذار وانتظار أجل 60 يوما دون استئناف الموظف لعمله حتى يمكن لها بعد ذلك إصدار قرار العزل في حقه، فإن المادة 46 من الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات لاتوفر هذه الضمانة ونصت على مكنة إصدار قرار عزل مباشرة بعد مرور 7 أيام من تبليغ إنذار العودة للعمل. لكن، هل يعتبر الإضراب تركا متعمدا للعمل يمكن للإدارة خلاله تفعيل مسطرة ترك الوظيفة ؟ في غياب قانون تنظيمي للإضراب مستمد من الحق المكفول فيه دستوريا، فلايسعنا إلا انتظار جواب قد يحمله لنا إجتهاد إحدى المحاكم الإدارية في قادم الأيام. وكيف ماكان الحال، فإن مسؤولية الحكومة السابقة قائمة بسبب المخالفة الجسيمة للفصل 86 من دستور 2011 الذي نص على ضرورة عرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور على البرلمان قصد المصادقة عليها في أجل لايتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي الأمر بتنفيذ هذا الدستور، وهي الولاية التي انتهت عمليا سنة 2016 .
ذ.رضوان العلمي المناسبة شرط كما يقول الفقهاء، و مناسبة هذا المقال هي شروع الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين بجميع جهات المغرب في تفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق الأساتذة المتعاقدين الذين يخوضون إضرابا عن العمل منذ بداية شهر مارس الحالي. فبعد اشتداد الأزمة بين وزارة التربية الوطنية وأكاديمياتها الجهوية من جهة أولى و الأساتذة المتعاقدين من جهة ثانية رغم محاولات الوزارة الوصية وأكاديمياتها تنقيح بعد بنود الأنظمة الأساسية التي تحكم علاقتهم التعاقدية الجهوية، وبإصرار هؤلاء الأساتذة على الإستمرار في الإضراب والتشبت بمطلبهم الوحيد والأوحد المتمثل في الإدماج، أعطت الوزارة لأكاديمياتها والمديريات التابعة لها الضوء الأخضر لإستعمال رصاصة العزل التي قد تنهي حياة الأستاذ المهنية . تنبني مسطرة العزل طبقا لمقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية على مجموعة من القواعد والإجراءات الملزمة للإدارة نوضحها وفق مايلي : أولا : تطبق مسطرة ترك الوظيفة في حق الموظف الذي يتعمد الإنقطاع عن عمله ، في غير حالات التغيب المبررة قانونا. ثانيا : تطبق مقتضيات هذا الفصل بعد انصرام أجل 48 ساعة لتقديم مبرر للغياب أو إشعار بذلك بالنسبة للعاملين بالمجال الحضري أو 72 ساعة بالنسبة للعاملين بالمجال القروي. ثالثا : يتم توجيه إنذار للمعني بالأمر للعودة واستئناف عمله وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسلم. – الحالة 1 : في حالة تسلم الإنذار، إذا لم يستأنف المعني بالأمر عمله داخل أجل 7 أيام (تبتدئ من تاريخ التسلم) تصدر الإدارة في حقه عقوبة العزل. – الحالة 2 : إذا تعذر تسلم الإنذار يتم وقف أجرة المعني بالأمر كإجراء أول، ولا تصدر الإدارة عقوبة العزل في حقه – كإجراء ثان- إلا بعد انصرام أجل 60 يوما دون استئنافه للعمل، وإذا استأنف المعني بالأمر عمله داخل أجل هذا الأجل المذكور -في هذه الحالة- يعرض ملفه على أنظار المجلس التأديبي. رابعا : عقوبة العزل تصدرها الإدارة في حالة تطبيق مسطرة ترك الوظيفة، دون الحاجة لعرض ملف المعني بالأمر على المجلس التأديبي. وهكذا ،فإن كان الأمر يسير وفق ذلك بالنسبة للموظفين العموميين فإن الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات لاتوفر كل هذه الضمانات المشار إليها آنفا؛ حيث أن الأمر المسكوت عنه فيها بخصوص هذه المسطرة يتعلق بالحالة التي يتعذر فيها تبليغ الإطار المتعاقد بالإنذار؛ فبعكس ماحملته مقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية من إلزامية للإدارة بضرورة إصدار مقرر لتوقيف الأجرة في حالة تعذر تبليغ الإنذار وانتظار أجل 60 يوما دون استئناف الموظف لعمله حتى يمكن لها بعد ذلك إصدار قرار العزل في حقه، فإن المادة 46 من الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات لاتوفر هذه الضمانة ونصت على مكنة إصدار قرار عزل مباشرة بعد مرور 7 أيام من تبليغ إنذار العودة للعمل. لكن، هل يعتبر الإضراب تركا متعمدا للعمل يمكن للإدارة خلاله تفعيل مسطرة ترك الوظيفة ؟ في غياب قانون تنظيمي للإضراب مستمد من الحق المكفول فيه دستوريا، فلايسعنا إلا انتظار جواب قد يحمله لنا إجتهاد إحدى المحاكم الإدارية في قادم الأيام. وكيف ماكان الحال، فإن مسؤولية الحكومة السابقة قائمة بسبب المخالفة الجسيمة للفصل 86 من دستور 2011 الذي نص على ضرورة عرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور على البرلمان قصد المصادقة عليها في أجل لايتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي الأمر بتنفيذ هذا الدستور، وهي الولاية التي انتهت عمليا سنة 2016 .
ذ.مسطرة ترك الوظيفة بين قانون الوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتعليم. مسطرة ترك الوظيفة بين قانون الوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتعليم.
المناسبة شرط كما يقول الفقهاء، و مناسبة هذا المقال هي شروع الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين بجميع جهات المغرب في تفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق الأساتذة المتعاقدين الذين يخوضون إضرابا عن العمل منذ بداية شهر مارس الحالي. فبعد اشتداد الأزمة بين وزارة التربية الوطنية وأكاديمياتها الجهوية من جهة أولى و الأساتذة المتعاقدين من جهة ثانية رغم محاولات الوزارة الوصية وأكاديمياتها تنقيح بعد بنود الأنظمة الأساسية التي تحكم علاقتهم التعاقدية الجهوية، وبإصرار هؤلاء الأساتذة على الإستمرار في الإضراب والتشبت بمطلبهم الوحيد والأوحد المتمثل في الإدماج، أعطت الوزارة لأكاديمياتها والمديريات التابعة لها الضوء الأخضر لإستعمال رصاصة العزل التي قد تنهي حياة الأستاذ المهنية . تنبني مسطرة العزل طبقا لمقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية على مجموعة من القواعد والإجراءات الملزمة للإدارة نوضحها وفق مايلي : أولا : تطبق مسطرة ترك الوظيفة في حق الموظف الذي يتعمد الإنقطاع عن عمله ، في غير حالات التغيب المبررة قانونا. ثانيا : تطبق مقتضيات هذا الفصل بعد انصرام أجل 48 ساعة لتقديم مبرر للغياب أو إشعار بذلك بالنسبة للعاملين بالمجال الحضري أو 72 ساعة بالنسبة للعاملين بالمجال القروي. ثالثا : يتم توجيه إنذار للمعني بالأمر للعودة واستئناف عمله وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسلم. – الحالة 1 : في حالة تسلم الإنذار، إذا لم يستأنف المعني بالأمر عمله داخل أجل 7 أيام (تبتدئ من تاريخ التسلم) تصدر الإدارة في حقه عقوبة العزل. – الحالة 2 : إذا تعذر تسلم الإنذار يتم وقف أجرة المعني بالأمر كإجراء أول، ولا تصدر الإدارة عقوبة العزل في حقه – كإجراء ثان- إلا بعد انصرام أجل 60 يوما دون استئنافه للعمل، وإذا استأنف المعني بالأمر عمله داخل أجل هذا الأجل المذكور -في هذه الحالة- يعرض ملفه على أنظار المجلس التأديبي. رابعا : عقوبة العزل تصدرها الإدارة في حالة تطبيق مسطرة ترك الوظيفة، دون الحاجة لعرض ملف المعني بالأمر على المجلس التأديبي. وهكذا ،فإن كان الأمر يسير وفق ذلك بالنسبة للموظفين العموميين فإن الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات لاتوفر كل هذه الضمانات المشار إليها آنفا؛ حيث أن الأمر المسكوت عنه فيها بخصوص هذه المسطرة يتعلق بالحالة التي يتعذر فيها تبليغ الإطار المتعاقد بالإنذار؛ فبعكس ماحملته مقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية من إلزامية للإدارة بضرورة إصدار مقرر لتوقيف الأجرة في حالة تعذر تبليغ الإنذار وانتظار أجل 60 يوما دون استئناف الموظف لعمله حتى يمكن لها بعد ذلك إصدار قرار العزل في حقه، فإن المادة 46 من الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات لاتوفر هذه الضمانة ونصت على مكنة إصدار قرار عزل مباشرة بعد مرور 7 أيام من تبليغ إنذار العودة للعمل. لكن، هل يعتبر الإضراب تركا متعمدا للعمل يمكن للإدارة خلاله تفعيل مسطرة ترك الوظيفة ؟ في غياب قانون تنظيمي للإضراب مستمد من الحق المكفول فيه دستوريا، فلايسعنا إلا انتظار جواب قد يحمله لنا إجتهاد إحدى المحاكم الإدارية في قادم الأيام. وكيف ماكان الحال، فإن مسؤولية الحكومة السابقة قائمة بسبب المخالفة الجسيمة للفصل 86 من دستور 2011 الذي نص على ضرورة عرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور على البرلمان قصد المصادقة عليها في أجل لايتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي الأمر بتنفيذ هذا الدستور، وهي الولاية التي انتهت عمليا سنة 2016 .
ذ.رضوان العلمي المناسبة شرط كما يقول الفقهاء، و مناسبة هذا المقال هي شروع الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين بجميع جهات المغرب في تفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق الأساتذة المتعاقدين الذين يخوضون إضرابا عن العمل منذ بداية شهر مارس الحالي. فبعد اشتداد الأزمة بين وزارة التربية الوطنية وأكاديمياتها الجهوية من جهة أولى و الأساتذة المتعاقدين من جهة ثانية رغم محاولات الوزارة الوصية وأكاديمياتها تنقيح بعد بنود الأنظمة الأساسية التي تحكم علاقتهم التعاقدية الجهوية، وبإصرار هؤلاء الأساتذة على الإستمرار في الإضراب والتشبت بمطلبهم الوحيد والأوحد المتمثل في الإدماج، أعطت الوزارة لأكاديمياتها والمديريات التابعة لها الضوء الأخضر لإستعمال رصاصة العزل التي قد تنهي حياة الأستاذ المهنية . تنبني مسطرة العزل طبقا لمقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية على مجموعة من القواعد والإجراءات الملزمة للإدارة نوضحها وفق مايلي : أولا : تطبق مسطرة ترك الوظيفة في حق الموظف الذي يتعمد الإنقطاع عن عمله ، في غير حالات التغيب المبررة قانونا. ثانيا : تطبق مقتضيات هذا الفصل بعد انصرام أجل 48 ساعة لتقديم مبرر للغياب أو إشعار بذلك بالنسبة للعاملين بالمجال الحضري أو 72 ساعة بالنسبة للعاملين بالمجال القروي. ثالثا : يتم توجيه إنذار للمعني بالأمر للعودة واستئناف عمله وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسلم. – الحالة 1 : في حالة تسلم الإنذار، إذا لم يستأنف المعني بالأمر عمله داخل أجل 7 أيام (تبتدئ من تاريخ التسلم) تصدر الإدارة في حقه عقوبة العزل. – الحالة 2 : إذا تعذر تسلم الإنذار يتم وقف أجرة المعني بالأمر كإجراء أول، ولا تصدر الإدارة عقوبة العزل في حقه – كإجراء ثان- إلا بعد انصرام أجل 60 يوما دون استئنافه للعمل، وإذا استأنف المعني بالأمر عمله داخل أجل هذا الأجل المذكور -في هذه الحالة- يعرض ملفه على أنظار المجلس التأديبي. رابعا : عقوبة العزل تصدرها الإدارة في حالة تطبيق مسطرة ترك الوظيفة، دون الحاجة لعرض ملف المعني بالأمر على المجلس التأديبي. وهكذا ،فإن كان الأمر يسير وفق ذلك بالنسبة للموظفين العموميين فإن الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات لاتوفر كل هذه الضمانات المشار إليها آنفا؛ حيث أن الأمر المسكوت عنه فيها بخصوص هذه المسطرة يتعلق بالحالة التي يتعذر فيها تبليغ الإطار المتعاقد بالإنذار؛ فبعكس ماحملته مقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية من إلزامية للإدارة بضرورة إصدار مقرر لتوقيف الأجرة في حالة تعذر تبليغ الإنذار وانتظار أجل 60 يوما دون استئناف الموظف لعمله حتى يمكن لها بعد ذلك إصدار قرار العزل في حقه، فإن المادة 46 من الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات لاتوفر هذه الضمانة ونصت على مكنة إصدار قرار عزل مباشرة بعد مرور 7 أيام من تبليغ إنذار العودة للعمل. لكن، هل يعتبر الإضراب تركا متعمدا للعمل يمكن للإدارة خلاله تفعيل مسطرة ترك الوظيفة ؟ في غياب قانون تنظيمي للإضراب مستمد من الحق المكفول فيه دستوريا، فلايسعنا إلا انتظار جواب قد يحمله لنا إجتهاد إحدى المحاكم الإدارية في قادم الأيام. وكيف ماكان الحال، فإن مسؤولية الحكومة السابقة قائمة بسبب المخالفة الجسيمة للفصل 86 من دستور 2011 الذي نص على ضرورة عرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور على البرلمان قصد المصادقة عليها في أجل لايتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي الأمر بتنفيذ هذا الدستور، وهي الولاية التي انتهت عمليا سنة 2016 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.