لاعبو المغرب يؤكدون الجاهزية للفوز    مقاييس التساقطات الثلجية خلال ال 24 ساعة الماضية    الدوزي يكشف أسباب الانسحاب من "أغنية الكان" .. ويأمل تتويج أسود الأطلس    تقرير: النيابات العامة تمكنت من تصفية أزيد من 497 ألف شكاية سنة 2024، بما يفوق عدد الشكايات المسجلة خلال نفس السنة    حادثة سير تخلف إصابة سبعيني بممر للراجلين وسط الحسيمة        زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية وطقس بارد من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    كأس إفريقيا.. أنغولا وزيمبابوي في مواجهة مصيرية ضمن المجموعة الثانية    ارتفاع تداولات بورصة الدار البيضاء    الأرصاد الجوية تحذر من تكرار فيضانات آسفي و"تساقطات سلا" السبت المقبل    ساعف: السياق السياسي بالمغرب يعرف انحدارا كبيرا    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    عقد اتحاد طنجة لجمعه العام العادي رغم طلب العصبة تأجيله يثير جدلًا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الفنان الروسي بيوتر إكولوف يحيي حفلا موسيقيا ببيت الصحافة بطنجة    مدرب مالي يناشد جماهير الرجاء لدعم نسور مالي أمام المغرب    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    "أسود الأطلس" في اختبار قوي أمام "نسور" مالي لحسم التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي "الكان"    رحال المكاوي يحصل شهادة الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط    وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة        14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»        2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا        إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية        ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسطرة ترك الوظيفة بين قانون الوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتعليم.
نشر في أكادير 24 يوم 23 - 03 - 2019

المناسبة شرط كما يقول الفقهاء، و مناسبة هذا المقال هي شروع الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين بجميع جهات المغرب في تفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق الأساتذة المتعاقدين الذين يخوضون إضرابا عن العمل منذ بداية شهر مارس الحالي. فبعد اشتداد الأزمة بين وزارة التربية الوطنية وأكاديمياتها الجهوية من جهة أولى و الأساتذة المتعاقدين من جهة ثانية رغم محاولات الوزارة الوصية وأكاديمياتها تنقيح بعد بنود الأنظمة الأساسية التي تحكم علاقتهم التعاقدية الجهوية، وبإصرار هؤلاء الأساتذة على الإستمرار في الإضراب والتشبت بمطلبهم الوحيد والأوحد المتمثل في الإدماج، أعطت الوزارة لأكاديمياتها والمديريات التابعة لها الضوء الأخضر لإستعمال رصاصة العزل التي قد تنهي حياة الأستاذ المهنية . تنبني مسطرة العزل طبقا لمقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية على مجموعة من القواعد والإجراءات الملزمة للإدارة نوضحها وفق مايلي : أولا : تطبق مسطرة ترك الوظيفة في حق الموظف الذي يتعمد الإنقطاع عن عمله ، في غير حالات التغيب المبررة قانونا. ثانيا : تطبق مقتضيات هذا الفصل بعد انصرام أجل 48 ساعة لتقديم مبرر للغياب أو إشعار بذلك بالنسبة للعاملين بالمجال الحضري أو 72 ساعة بالنسبة للعاملين بالمجال القروي. ثالثا : يتم توجيه إنذار للمعني بالأمر للعودة واستئناف عمله وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسلم. – الحالة 1 : في حالة تسلم الإنذار، إذا لم يستأنف المعني بالأمر عمله داخل أجل 7 أيام (تبتدئ من تاريخ التسلم) تصدر الإدارة في حقه عقوبة العزل. – الحالة 2 : إذا تعذر تسلم الإنذار يتم وقف أجرة المعني بالأمر كإجراء أول، ولا تصدر الإدارة عقوبة العزل في حقه – كإجراء ثان- إلا بعد انصرام أجل 60 يوما دون استئنافه للعمل، وإذا استأنف المعني بالأمر عمله داخل أجل هذا الأجل المذكور -في هذه الحالة- يعرض ملفه على أنظار المجلس التأديبي. رابعا : عقوبة العزل تصدرها الإدارة في حالة تطبيق مسطرة ترك الوظيفة، دون الحاجة لعرض ملف المعني بالأمر على المجلس التأديبي. وهكذا ،فإن كان الأمر يسير وفق ذلك بالنسبة للموظفين العموميين فإن الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات لاتوفر كل هذه الضمانات المشار إليها آنفا؛ حيث أن الأمر المسكوت عنه فيها بخصوص هذه المسطرة يتعلق بالحالة التي يتعذر فيها تبليغ الإطار المتعاقد بالإنذار؛ فبعكس ماحملته مقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية من إلزامية للإدارة بضرورة إصدار مقرر لتوقيف الأجرة في حالة تعذر تبليغ الإنذار وانتظار أجل 60 يوما دون استئناف الموظف لعمله حتى يمكن لها بعد ذلك إصدار قرار العزل في حقه، فإن المادة 46 من الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات لاتوفر هذه الضمانة ونصت على مكنة إصدار قرار عزل مباشرة بعد مرور 7 أيام من تبليغ إنذار العودة للعمل. لكن، هل يعتبر الإضراب تركا متعمدا للعمل يمكن للإدارة خلاله تفعيل مسطرة ترك الوظيفة ؟ في غياب قانون تنظيمي للإضراب مستمد من الحق المكفول فيه دستوريا، فلايسعنا إلا انتظار جواب قد يحمله لنا إجتهاد إحدى المحاكم الإدارية في قادم الأيام. وكيف ماكان الحال، فإن مسؤولية الحكومة السابقة قائمة بسبب المخالفة الجسيمة للفصل 86 من دستور 2011 الذي نص على ضرورة عرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور على البرلمان قصد المصادقة عليها في أجل لايتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي الأمر بتنفيذ هذا الدستور، وهي الولاية التي انتهت عمليا سنة 2016 .
ذ.رضوان العلمي المناسبة شرط كما يقول الفقهاء، و مناسبة هذا المقال هي شروع الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين بجميع جهات المغرب في تفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق الأساتذة المتعاقدين الذين يخوضون إضرابا عن العمل منذ بداية شهر مارس الحالي. فبعد اشتداد الأزمة بين وزارة التربية الوطنية وأكاديمياتها الجهوية من جهة أولى و الأساتذة المتعاقدين من جهة ثانية رغم محاولات الوزارة الوصية وأكاديمياتها تنقيح بعد بنود الأنظمة الأساسية التي تحكم علاقتهم التعاقدية الجهوية، وبإصرار هؤلاء الأساتذة على الإستمرار في الإضراب والتشبت بمطلبهم الوحيد والأوحد المتمثل في الإدماج، أعطت الوزارة لأكاديمياتها والمديريات التابعة لها الضوء الأخضر لإستعمال رصاصة العزل التي قد تنهي حياة الأستاذ المهنية . تنبني مسطرة العزل طبقا لمقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية على مجموعة من القواعد والإجراءات الملزمة للإدارة نوضحها وفق مايلي : أولا : تطبق مسطرة ترك الوظيفة في حق الموظف الذي يتعمد الإنقطاع عن عمله ، في غير حالات التغيب المبررة قانونا. ثانيا : تطبق مقتضيات هذا الفصل بعد انصرام أجل 48 ساعة لتقديم مبرر للغياب أو إشعار بذلك بالنسبة للعاملين بالمجال الحضري أو 72 ساعة بالنسبة للعاملين بالمجال القروي. ثالثا : يتم توجيه إنذار للمعني بالأمر للعودة واستئناف عمله وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسلم. – الحالة 1 : في حالة تسلم الإنذار، إذا لم يستأنف المعني بالأمر عمله داخل أجل 7 أيام (تبتدئ من تاريخ التسلم) تصدر الإدارة في حقه عقوبة العزل. – الحالة 2 : إذا تعذر تسلم الإنذار يتم وقف أجرة المعني بالأمر كإجراء أول، ولا تصدر الإدارة عقوبة العزل في حقه – كإجراء ثان- إلا بعد انصرام أجل 60 يوما دون استئنافه للعمل، وإذا استأنف المعني بالأمر عمله داخل أجل هذا الأجل المذكور -في هذه الحالة- يعرض ملفه على أنظار المجلس التأديبي. رابعا : عقوبة العزل تصدرها الإدارة في حالة تطبيق مسطرة ترك الوظيفة، دون الحاجة لعرض ملف المعني بالأمر على المجلس التأديبي. وهكذا ،فإن كان الأمر يسير وفق ذلك بالنسبة للموظفين العموميين فإن الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات لاتوفر كل هذه الضمانات المشار إليها آنفا؛ حيث أن الأمر المسكوت عنه فيها بخصوص هذه المسطرة يتعلق بالحالة التي يتعذر فيها تبليغ الإطار المتعاقد بالإنذار؛ فبعكس ماحملته مقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية من إلزامية للإدارة بضرورة إصدار مقرر لتوقيف الأجرة في حالة تعذر تبليغ الإنذار وانتظار أجل 60 يوما دون استئناف الموظف لعمله حتى يمكن لها بعد ذلك إصدار قرار العزل في حقه، فإن المادة 46 من الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات لاتوفر هذه الضمانة ونصت على مكنة إصدار قرار عزل مباشرة بعد مرور 7 أيام من تبليغ إنذار العودة للعمل. لكن، هل يعتبر الإضراب تركا متعمدا للعمل يمكن للإدارة خلاله تفعيل مسطرة ترك الوظيفة ؟ في غياب قانون تنظيمي للإضراب مستمد من الحق المكفول فيه دستوريا، فلايسعنا إلا انتظار جواب قد يحمله لنا إجتهاد إحدى المحاكم الإدارية في قادم الأيام. وكيف ماكان الحال، فإن مسؤولية الحكومة السابقة قائمة بسبب المخالفة الجسيمة للفصل 86 من دستور 2011 الذي نص على ضرورة عرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور على البرلمان قصد المصادقة عليها في أجل لايتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي الأمر بتنفيذ هذا الدستور، وهي الولاية التي انتهت عمليا سنة 2016 .
ذ.مسطرة ترك الوظيفة بين قانون الوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتعليم. مسطرة ترك الوظيفة بين قانون الوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتعليم.
المناسبة شرط كما يقول الفقهاء، و مناسبة هذا المقال هي شروع الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين بجميع جهات المغرب في تفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق الأساتذة المتعاقدين الذين يخوضون إضرابا عن العمل منذ بداية شهر مارس الحالي. فبعد اشتداد الأزمة بين وزارة التربية الوطنية وأكاديمياتها الجهوية من جهة أولى و الأساتذة المتعاقدين من جهة ثانية رغم محاولات الوزارة الوصية وأكاديمياتها تنقيح بعد بنود الأنظمة الأساسية التي تحكم علاقتهم التعاقدية الجهوية، وبإصرار هؤلاء الأساتذة على الإستمرار في الإضراب والتشبت بمطلبهم الوحيد والأوحد المتمثل في الإدماج، أعطت الوزارة لأكاديمياتها والمديريات التابعة لها الضوء الأخضر لإستعمال رصاصة العزل التي قد تنهي حياة الأستاذ المهنية . تنبني مسطرة العزل طبقا لمقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية على مجموعة من القواعد والإجراءات الملزمة للإدارة نوضحها وفق مايلي : أولا : تطبق مسطرة ترك الوظيفة في حق الموظف الذي يتعمد الإنقطاع عن عمله ، في غير حالات التغيب المبررة قانونا. ثانيا : تطبق مقتضيات هذا الفصل بعد انصرام أجل 48 ساعة لتقديم مبرر للغياب أو إشعار بذلك بالنسبة للعاملين بالمجال الحضري أو 72 ساعة بالنسبة للعاملين بالمجال القروي. ثالثا : يتم توجيه إنذار للمعني بالأمر للعودة واستئناف عمله وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسلم. – الحالة 1 : في حالة تسلم الإنذار، إذا لم يستأنف المعني بالأمر عمله داخل أجل 7 أيام (تبتدئ من تاريخ التسلم) تصدر الإدارة في حقه عقوبة العزل. – الحالة 2 : إذا تعذر تسلم الإنذار يتم وقف أجرة المعني بالأمر كإجراء أول، ولا تصدر الإدارة عقوبة العزل في حقه – كإجراء ثان- إلا بعد انصرام أجل 60 يوما دون استئنافه للعمل، وإذا استأنف المعني بالأمر عمله داخل أجل هذا الأجل المذكور -في هذه الحالة- يعرض ملفه على أنظار المجلس التأديبي. رابعا : عقوبة العزل تصدرها الإدارة في حالة تطبيق مسطرة ترك الوظيفة، دون الحاجة لعرض ملف المعني بالأمر على المجلس التأديبي. وهكذا ،فإن كان الأمر يسير وفق ذلك بالنسبة للموظفين العموميين فإن الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات لاتوفر كل هذه الضمانات المشار إليها آنفا؛ حيث أن الأمر المسكوت عنه فيها بخصوص هذه المسطرة يتعلق بالحالة التي يتعذر فيها تبليغ الإطار المتعاقد بالإنذار؛ فبعكس ماحملته مقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية من إلزامية للإدارة بضرورة إصدار مقرر لتوقيف الأجرة في حالة تعذر تبليغ الإنذار وانتظار أجل 60 يوما دون استئناف الموظف لعمله حتى يمكن لها بعد ذلك إصدار قرار العزل في حقه، فإن المادة 46 من الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات لاتوفر هذه الضمانة ونصت على مكنة إصدار قرار عزل مباشرة بعد مرور 7 أيام من تبليغ إنذار العودة للعمل. لكن، هل يعتبر الإضراب تركا متعمدا للعمل يمكن للإدارة خلاله تفعيل مسطرة ترك الوظيفة ؟ في غياب قانون تنظيمي للإضراب مستمد من الحق المكفول فيه دستوريا، فلايسعنا إلا انتظار جواب قد يحمله لنا إجتهاد إحدى المحاكم الإدارية في قادم الأيام. وكيف ماكان الحال، فإن مسؤولية الحكومة السابقة قائمة بسبب المخالفة الجسيمة للفصل 86 من دستور 2011 الذي نص على ضرورة عرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور على البرلمان قصد المصادقة عليها في أجل لايتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي الأمر بتنفيذ هذا الدستور، وهي الولاية التي انتهت عمليا سنة 2016 .
ذ.رضوان العلمي المناسبة شرط كما يقول الفقهاء، و مناسبة هذا المقال هي شروع الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين بجميع جهات المغرب في تفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق الأساتذة المتعاقدين الذين يخوضون إضرابا عن العمل منذ بداية شهر مارس الحالي. فبعد اشتداد الأزمة بين وزارة التربية الوطنية وأكاديمياتها الجهوية من جهة أولى و الأساتذة المتعاقدين من جهة ثانية رغم محاولات الوزارة الوصية وأكاديمياتها تنقيح بعد بنود الأنظمة الأساسية التي تحكم علاقتهم التعاقدية الجهوية، وبإصرار هؤلاء الأساتذة على الإستمرار في الإضراب والتشبت بمطلبهم الوحيد والأوحد المتمثل في الإدماج، أعطت الوزارة لأكاديمياتها والمديريات التابعة لها الضوء الأخضر لإستعمال رصاصة العزل التي قد تنهي حياة الأستاذ المهنية . تنبني مسطرة العزل طبقا لمقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية على مجموعة من القواعد والإجراءات الملزمة للإدارة نوضحها وفق مايلي : أولا : تطبق مسطرة ترك الوظيفة في حق الموظف الذي يتعمد الإنقطاع عن عمله ، في غير حالات التغيب المبررة قانونا. ثانيا : تطبق مقتضيات هذا الفصل بعد انصرام أجل 48 ساعة لتقديم مبرر للغياب أو إشعار بذلك بالنسبة للعاملين بالمجال الحضري أو 72 ساعة بالنسبة للعاملين بالمجال القروي. ثالثا : يتم توجيه إنذار للمعني بالأمر للعودة واستئناف عمله وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسلم. – الحالة 1 : في حالة تسلم الإنذار، إذا لم يستأنف المعني بالأمر عمله داخل أجل 7 أيام (تبتدئ من تاريخ التسلم) تصدر الإدارة في حقه عقوبة العزل. – الحالة 2 : إذا تعذر تسلم الإنذار يتم وقف أجرة المعني بالأمر كإجراء أول، ولا تصدر الإدارة عقوبة العزل في حقه – كإجراء ثان- إلا بعد انصرام أجل 60 يوما دون استئنافه للعمل، وإذا استأنف المعني بالأمر عمله داخل أجل هذا الأجل المذكور -في هذه الحالة- يعرض ملفه على أنظار المجلس التأديبي. رابعا : عقوبة العزل تصدرها الإدارة في حالة تطبيق مسطرة ترك الوظيفة، دون الحاجة لعرض ملف المعني بالأمر على المجلس التأديبي. وهكذا ،فإن كان الأمر يسير وفق ذلك بالنسبة للموظفين العموميين فإن الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات لاتوفر كل هذه الضمانات المشار إليها آنفا؛ حيث أن الأمر المسكوت عنه فيها بخصوص هذه المسطرة يتعلق بالحالة التي يتعذر فيها تبليغ الإطار المتعاقد بالإنذار؛ فبعكس ماحملته مقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية من إلزامية للإدارة بضرورة إصدار مقرر لتوقيف الأجرة في حالة تعذر تبليغ الإنذار وانتظار أجل 60 يوما دون استئناف الموظف لعمله حتى يمكن لها بعد ذلك إصدار قرار العزل في حقه، فإن المادة 46 من الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات لاتوفر هذه الضمانة ونصت على مكنة إصدار قرار عزل مباشرة بعد مرور 7 أيام من تبليغ إنذار العودة للعمل. لكن، هل يعتبر الإضراب تركا متعمدا للعمل يمكن للإدارة خلاله تفعيل مسطرة ترك الوظيفة ؟ في غياب قانون تنظيمي للإضراب مستمد من الحق المكفول فيه دستوريا، فلايسعنا إلا انتظار جواب قد يحمله لنا إجتهاد إحدى المحاكم الإدارية في قادم الأيام. وكيف ماكان الحال، فإن مسؤولية الحكومة السابقة قائمة بسبب المخالفة الجسيمة للفصل 86 من دستور 2011 الذي نص على ضرورة عرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور على البرلمان قصد المصادقة عليها في أجل لايتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي الأمر بتنفيذ هذا الدستور، وهي الولاية التي انتهت عمليا سنة 2016 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.