يونس مجاهد: مجالس الصحافة وضعت للجمهور وليست تنظيمات بين-مهنية    رغم القطيعة الدبلوماسية.. وفد برلماني مغربي يحل بالجزائر    مخاريق: لا يأتي من بنكيران سوى الشر.. وسينال "العقاب" في الانتخابات    الناظور ضمن خريطة أطول أنبوب غاز في العالم يربط إفريقيا بأوروبا    مواطنون إسبان يشيدون بالمساعدة المقدمة من المغرب إثر انقطاع الكهرباء    البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية بجهة الداخلة    الجامعة الملكية المغربية تكرم المنتخب الوطني النسوي المتوج بكأس الأمم الإفريقية للفوتسال    بسبب اختلالات رياضية.. الجامعة الملكية تصدر قرارات التوقيف والغرامة في حق عدد من المسؤولين    اتفاقية تلاقي السغروشني وحموشي    لبنان يحذر حماس من استخدام أراضيه للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي    في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدولي الثالث للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين والديمقراطيين .. الكاتب الأول إدريس لشكر: الجيل الجديد من البرلمانيين الشباب مطالب بحمل مشعل الحرية والكرامة والتضامن في عالم مضطرب    توقعات أحوال الطقس في العديد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    مراكش.. إيقاف شخصين وحجز كمية كبيرة من الأقراص المخدرة من نوع "ريفوتريل"    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    "إغلاق أخضر" في بورصة البيضاء    حقوقيون يسجلون إخفاق الحوار الاجتماعي وينبهون إلى تآكل الحريات النقابية وتنامي القمع    بعد 25 سنة.. شركة "FRS" تُعلن رسمياً توقف نشاطها البحري بين طنجة وطريفة    اللاعب المغربي إلياس أخوماش يشارك في جنازة جدته بتطوان    وقفات الجمعة ال74.. المغاربة يجددون مطالبهم برفع الحصار وإنهاء "الإبادة" في غزة    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    دراسة: مادة كيمياوية تُستخدم في صناعة البلاستيك قتلت 365 ألف شخص حول العالم    « بين التاريخ والرواية» كتاب جماعي يرصد مسارات أحمد التوفيق    في كلمة حول جبر الأضرار الناجمة عن مآسي العبودية والاتجار في البشر والاستعمار والاستغلال بإفريقيا: آمنة بوعياش تترافع حول «عدالة تعويضية» شاملة ومستدامة    «غزة على الصليب: أخطر حروب الصراع في فلسطين وعليها»    حادثة سير مميتة تنهي حياة سبعيني بالفقيه بن صالح والسائق يفرّ هاربا    العرائش تسجل أعلى نسبة تملك.. وطنجة تتصدر الكراء بجهة الشمال    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    كلية الآداب بالجديدة وطلبتها يكرمون الدكتورة لطيفة الأزرق    عبد الله زريقة.. علامة مضيئة في الشعر المغربي تحتفي به "أنفاس" و"بيت الشعر"    مقاطعة مديري مؤسسات الريادة للعمليات المصيرية يربك مشروع الوزارة في الإصلاح التربوي    سوريا: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي "تصعيد خطير"    سفينة مساعدات لغزة تتعرض لهجوم بمسيرة في المياه الدولية قرب مالطا    نجاح "خامس مهمة نسائية" خارج المحطة الفضائية الدولية    تفاؤل تجاري ينعش أسعار النفط في الأسواق العالمية    رسالة مفتوحة إلى السيد محمد ربيع الخليع رئيس المكتب الوطني للسكك الحديدية    العلاقات التجارية بين المغرب ومصر.. وفد اقتصادي مغربي يزور القاهرة    "الكورفاتشي" تستعد للتنقل إلى مدينة الدار البيضاء لحضور "الكلاسيكو" أمام الوداد    كوريا: الرئيس المؤقت يقدم استقالته لدخول سباق الانتخابات الرئاسية    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    خُوسّيه سَارَامَاغُو.. من عاملٍ فى مصنعٍ للأقفال إلى جائزة نوبل    تفاصيل إحداث قطب تكنولوجي جديد بالدار البيضاء يوفر أزيد من 20 ألف منصب شغل    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة: المغرب يستهل مشواره بفوز مثير على كينيا    الذهب يتعافى بعد بلوغ أدنى مستوى في أسبوعين    الصين تدرس دعوات أمريكية لاستئناف الحوار بشأن الرسوم الجمركية    كرة القدم.. توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي    اللاعب المغربي الذي أبهر العالم بأدائه المجنون … !    احتراق شاحنة على الطريق السيار طنجة المتوسط    منتجو الفواكه الحمراء يخلقون أزمة في اليد العاملة لفلاحي إقليم العرائش    الزلزولي يساهم في فوز بيتيس    هل بدأت أمريكا تحفر "قبرها العلمي"؟.. مختبرات مغلقة وأبحاث مجمدة    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسطرة ترك الوظيفة بين قانون الوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتعليم.
نشر في أكادير 24 يوم 23 - 03 - 2019

المناسبة شرط كما يقول الفقهاء، و مناسبة هذا المقال هي شروع الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين بجميع جهات المغرب في تفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق الأساتذة المتعاقدين الذين يخوضون إضرابا عن العمل منذ بداية شهر مارس الحالي. فبعد اشتداد الأزمة بين وزارة التربية الوطنية وأكاديمياتها الجهوية من جهة أولى و الأساتذة المتعاقدين من جهة ثانية رغم محاولات الوزارة الوصية وأكاديمياتها تنقيح بعد بنود الأنظمة الأساسية التي تحكم علاقتهم التعاقدية الجهوية، وبإصرار هؤلاء الأساتذة على الإستمرار في الإضراب والتشبت بمطلبهم الوحيد والأوحد المتمثل في الإدماج، أعطت الوزارة لأكاديمياتها والمديريات التابعة لها الضوء الأخضر لإستعمال رصاصة العزل التي قد تنهي حياة الأستاذ المهنية . تنبني مسطرة العزل طبقا لمقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية على مجموعة من القواعد والإجراءات الملزمة للإدارة نوضحها وفق مايلي : أولا : تطبق مسطرة ترك الوظيفة في حق الموظف الذي يتعمد الإنقطاع عن عمله ، في غير حالات التغيب المبررة قانونا. ثانيا : تطبق مقتضيات هذا الفصل بعد انصرام أجل 48 ساعة لتقديم مبرر للغياب أو إشعار بذلك بالنسبة للعاملين بالمجال الحضري أو 72 ساعة بالنسبة للعاملين بالمجال القروي. ثالثا : يتم توجيه إنذار للمعني بالأمر للعودة واستئناف عمله وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسلم. – الحالة 1 : في حالة تسلم الإنذار، إذا لم يستأنف المعني بالأمر عمله داخل أجل 7 أيام (تبتدئ من تاريخ التسلم) تصدر الإدارة في حقه عقوبة العزل. – الحالة 2 : إذا تعذر تسلم الإنذار يتم وقف أجرة المعني بالأمر كإجراء أول، ولا تصدر الإدارة عقوبة العزل في حقه – كإجراء ثان- إلا بعد انصرام أجل 60 يوما دون استئنافه للعمل، وإذا استأنف المعني بالأمر عمله داخل أجل هذا الأجل المذكور -في هذه الحالة- يعرض ملفه على أنظار المجلس التأديبي. رابعا : عقوبة العزل تصدرها الإدارة في حالة تطبيق مسطرة ترك الوظيفة، دون الحاجة لعرض ملف المعني بالأمر على المجلس التأديبي. وهكذا ،فإن كان الأمر يسير وفق ذلك بالنسبة للموظفين العموميين فإن الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات لاتوفر كل هذه الضمانات المشار إليها آنفا؛ حيث أن الأمر المسكوت عنه فيها بخصوص هذه المسطرة يتعلق بالحالة التي يتعذر فيها تبليغ الإطار المتعاقد بالإنذار؛ فبعكس ماحملته مقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية من إلزامية للإدارة بضرورة إصدار مقرر لتوقيف الأجرة في حالة تعذر تبليغ الإنذار وانتظار أجل 60 يوما دون استئناف الموظف لعمله حتى يمكن لها بعد ذلك إصدار قرار العزل في حقه، فإن المادة 46 من الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات لاتوفر هذه الضمانة ونصت على مكنة إصدار قرار عزل مباشرة بعد مرور 7 أيام من تبليغ إنذار العودة للعمل. لكن، هل يعتبر الإضراب تركا متعمدا للعمل يمكن للإدارة خلاله تفعيل مسطرة ترك الوظيفة ؟ في غياب قانون تنظيمي للإضراب مستمد من الحق المكفول فيه دستوريا، فلايسعنا إلا انتظار جواب قد يحمله لنا إجتهاد إحدى المحاكم الإدارية في قادم الأيام. وكيف ماكان الحال، فإن مسؤولية الحكومة السابقة قائمة بسبب المخالفة الجسيمة للفصل 86 من دستور 2011 الذي نص على ضرورة عرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور على البرلمان قصد المصادقة عليها في أجل لايتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي الأمر بتنفيذ هذا الدستور، وهي الولاية التي انتهت عمليا سنة 2016 .
ذ.رضوان العلمي المناسبة شرط كما يقول الفقهاء، و مناسبة هذا المقال هي شروع الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين بجميع جهات المغرب في تفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق الأساتذة المتعاقدين الذين يخوضون إضرابا عن العمل منذ بداية شهر مارس الحالي. فبعد اشتداد الأزمة بين وزارة التربية الوطنية وأكاديمياتها الجهوية من جهة أولى و الأساتذة المتعاقدين من جهة ثانية رغم محاولات الوزارة الوصية وأكاديمياتها تنقيح بعد بنود الأنظمة الأساسية التي تحكم علاقتهم التعاقدية الجهوية، وبإصرار هؤلاء الأساتذة على الإستمرار في الإضراب والتشبت بمطلبهم الوحيد والأوحد المتمثل في الإدماج، أعطت الوزارة لأكاديمياتها والمديريات التابعة لها الضوء الأخضر لإستعمال رصاصة العزل التي قد تنهي حياة الأستاذ المهنية . تنبني مسطرة العزل طبقا لمقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية على مجموعة من القواعد والإجراءات الملزمة للإدارة نوضحها وفق مايلي : أولا : تطبق مسطرة ترك الوظيفة في حق الموظف الذي يتعمد الإنقطاع عن عمله ، في غير حالات التغيب المبررة قانونا. ثانيا : تطبق مقتضيات هذا الفصل بعد انصرام أجل 48 ساعة لتقديم مبرر للغياب أو إشعار بذلك بالنسبة للعاملين بالمجال الحضري أو 72 ساعة بالنسبة للعاملين بالمجال القروي. ثالثا : يتم توجيه إنذار للمعني بالأمر للعودة واستئناف عمله وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسلم. – الحالة 1 : في حالة تسلم الإنذار، إذا لم يستأنف المعني بالأمر عمله داخل أجل 7 أيام (تبتدئ من تاريخ التسلم) تصدر الإدارة في حقه عقوبة العزل. – الحالة 2 : إذا تعذر تسلم الإنذار يتم وقف أجرة المعني بالأمر كإجراء أول، ولا تصدر الإدارة عقوبة العزل في حقه – كإجراء ثان- إلا بعد انصرام أجل 60 يوما دون استئنافه للعمل، وإذا استأنف المعني بالأمر عمله داخل أجل هذا الأجل المذكور -في هذه الحالة- يعرض ملفه على أنظار المجلس التأديبي. رابعا : عقوبة العزل تصدرها الإدارة في حالة تطبيق مسطرة ترك الوظيفة، دون الحاجة لعرض ملف المعني بالأمر على المجلس التأديبي. وهكذا ،فإن كان الأمر يسير وفق ذلك بالنسبة للموظفين العموميين فإن الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات لاتوفر كل هذه الضمانات المشار إليها آنفا؛ حيث أن الأمر المسكوت عنه فيها بخصوص هذه المسطرة يتعلق بالحالة التي يتعذر فيها تبليغ الإطار المتعاقد بالإنذار؛ فبعكس ماحملته مقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية من إلزامية للإدارة بضرورة إصدار مقرر لتوقيف الأجرة في حالة تعذر تبليغ الإنذار وانتظار أجل 60 يوما دون استئناف الموظف لعمله حتى يمكن لها بعد ذلك إصدار قرار العزل في حقه، فإن المادة 46 من الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات لاتوفر هذه الضمانة ونصت على مكنة إصدار قرار عزل مباشرة بعد مرور 7 أيام من تبليغ إنذار العودة للعمل. لكن، هل يعتبر الإضراب تركا متعمدا للعمل يمكن للإدارة خلاله تفعيل مسطرة ترك الوظيفة ؟ في غياب قانون تنظيمي للإضراب مستمد من الحق المكفول فيه دستوريا، فلايسعنا إلا انتظار جواب قد يحمله لنا إجتهاد إحدى المحاكم الإدارية في قادم الأيام. وكيف ماكان الحال، فإن مسؤولية الحكومة السابقة قائمة بسبب المخالفة الجسيمة للفصل 86 من دستور 2011 الذي نص على ضرورة عرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور على البرلمان قصد المصادقة عليها في أجل لايتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي الأمر بتنفيذ هذا الدستور، وهي الولاية التي انتهت عمليا سنة 2016 .
ذ.مسطرة ترك الوظيفة بين قانون الوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتعليم. مسطرة ترك الوظيفة بين قانون الوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتعليم.
المناسبة شرط كما يقول الفقهاء، و مناسبة هذا المقال هي شروع الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين بجميع جهات المغرب في تفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق الأساتذة المتعاقدين الذين يخوضون إضرابا عن العمل منذ بداية شهر مارس الحالي. فبعد اشتداد الأزمة بين وزارة التربية الوطنية وأكاديمياتها الجهوية من جهة أولى و الأساتذة المتعاقدين من جهة ثانية رغم محاولات الوزارة الوصية وأكاديمياتها تنقيح بعد بنود الأنظمة الأساسية التي تحكم علاقتهم التعاقدية الجهوية، وبإصرار هؤلاء الأساتذة على الإستمرار في الإضراب والتشبت بمطلبهم الوحيد والأوحد المتمثل في الإدماج، أعطت الوزارة لأكاديمياتها والمديريات التابعة لها الضوء الأخضر لإستعمال رصاصة العزل التي قد تنهي حياة الأستاذ المهنية . تنبني مسطرة العزل طبقا لمقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية على مجموعة من القواعد والإجراءات الملزمة للإدارة نوضحها وفق مايلي : أولا : تطبق مسطرة ترك الوظيفة في حق الموظف الذي يتعمد الإنقطاع عن عمله ، في غير حالات التغيب المبررة قانونا. ثانيا : تطبق مقتضيات هذا الفصل بعد انصرام أجل 48 ساعة لتقديم مبرر للغياب أو إشعار بذلك بالنسبة للعاملين بالمجال الحضري أو 72 ساعة بالنسبة للعاملين بالمجال القروي. ثالثا : يتم توجيه إنذار للمعني بالأمر للعودة واستئناف عمله وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسلم. – الحالة 1 : في حالة تسلم الإنذار، إذا لم يستأنف المعني بالأمر عمله داخل أجل 7 أيام (تبتدئ من تاريخ التسلم) تصدر الإدارة في حقه عقوبة العزل. – الحالة 2 : إذا تعذر تسلم الإنذار يتم وقف أجرة المعني بالأمر كإجراء أول، ولا تصدر الإدارة عقوبة العزل في حقه – كإجراء ثان- إلا بعد انصرام أجل 60 يوما دون استئنافه للعمل، وإذا استأنف المعني بالأمر عمله داخل أجل هذا الأجل المذكور -في هذه الحالة- يعرض ملفه على أنظار المجلس التأديبي. رابعا : عقوبة العزل تصدرها الإدارة في حالة تطبيق مسطرة ترك الوظيفة، دون الحاجة لعرض ملف المعني بالأمر على المجلس التأديبي. وهكذا ،فإن كان الأمر يسير وفق ذلك بالنسبة للموظفين العموميين فإن الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات لاتوفر كل هذه الضمانات المشار إليها آنفا؛ حيث أن الأمر المسكوت عنه فيها بخصوص هذه المسطرة يتعلق بالحالة التي يتعذر فيها تبليغ الإطار المتعاقد بالإنذار؛ فبعكس ماحملته مقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية من إلزامية للإدارة بضرورة إصدار مقرر لتوقيف الأجرة في حالة تعذر تبليغ الإنذار وانتظار أجل 60 يوما دون استئناف الموظف لعمله حتى يمكن لها بعد ذلك إصدار قرار العزل في حقه، فإن المادة 46 من الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات لاتوفر هذه الضمانة ونصت على مكنة إصدار قرار عزل مباشرة بعد مرور 7 أيام من تبليغ إنذار العودة للعمل. لكن، هل يعتبر الإضراب تركا متعمدا للعمل يمكن للإدارة خلاله تفعيل مسطرة ترك الوظيفة ؟ في غياب قانون تنظيمي للإضراب مستمد من الحق المكفول فيه دستوريا، فلايسعنا إلا انتظار جواب قد يحمله لنا إجتهاد إحدى المحاكم الإدارية في قادم الأيام. وكيف ماكان الحال، فإن مسؤولية الحكومة السابقة قائمة بسبب المخالفة الجسيمة للفصل 86 من دستور 2011 الذي نص على ضرورة عرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور على البرلمان قصد المصادقة عليها في أجل لايتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي الأمر بتنفيذ هذا الدستور، وهي الولاية التي انتهت عمليا سنة 2016 .
ذ.رضوان العلمي المناسبة شرط كما يقول الفقهاء، و مناسبة هذا المقال هي شروع الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين بجميع جهات المغرب في تفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق الأساتذة المتعاقدين الذين يخوضون إضرابا عن العمل منذ بداية شهر مارس الحالي. فبعد اشتداد الأزمة بين وزارة التربية الوطنية وأكاديمياتها الجهوية من جهة أولى و الأساتذة المتعاقدين من جهة ثانية رغم محاولات الوزارة الوصية وأكاديمياتها تنقيح بعد بنود الأنظمة الأساسية التي تحكم علاقتهم التعاقدية الجهوية، وبإصرار هؤلاء الأساتذة على الإستمرار في الإضراب والتشبت بمطلبهم الوحيد والأوحد المتمثل في الإدماج، أعطت الوزارة لأكاديمياتها والمديريات التابعة لها الضوء الأخضر لإستعمال رصاصة العزل التي قد تنهي حياة الأستاذ المهنية . تنبني مسطرة العزل طبقا لمقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية على مجموعة من القواعد والإجراءات الملزمة للإدارة نوضحها وفق مايلي : أولا : تطبق مسطرة ترك الوظيفة في حق الموظف الذي يتعمد الإنقطاع عن عمله ، في غير حالات التغيب المبررة قانونا. ثانيا : تطبق مقتضيات هذا الفصل بعد انصرام أجل 48 ساعة لتقديم مبرر للغياب أو إشعار بذلك بالنسبة للعاملين بالمجال الحضري أو 72 ساعة بالنسبة للعاملين بالمجال القروي. ثالثا : يتم توجيه إنذار للمعني بالأمر للعودة واستئناف عمله وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسلم. – الحالة 1 : في حالة تسلم الإنذار، إذا لم يستأنف المعني بالأمر عمله داخل أجل 7 أيام (تبتدئ من تاريخ التسلم) تصدر الإدارة في حقه عقوبة العزل. – الحالة 2 : إذا تعذر تسلم الإنذار يتم وقف أجرة المعني بالأمر كإجراء أول، ولا تصدر الإدارة عقوبة العزل في حقه – كإجراء ثان- إلا بعد انصرام أجل 60 يوما دون استئنافه للعمل، وإذا استأنف المعني بالأمر عمله داخل أجل هذا الأجل المذكور -في هذه الحالة- يعرض ملفه على أنظار المجلس التأديبي. رابعا : عقوبة العزل تصدرها الإدارة في حالة تطبيق مسطرة ترك الوظيفة، دون الحاجة لعرض ملف المعني بالأمر على المجلس التأديبي. وهكذا ،فإن كان الأمر يسير وفق ذلك بالنسبة للموظفين العموميين فإن الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات لاتوفر كل هذه الضمانات المشار إليها آنفا؛ حيث أن الأمر المسكوت عنه فيها بخصوص هذه المسطرة يتعلق بالحالة التي يتعذر فيها تبليغ الإطار المتعاقد بالإنذار؛ فبعكس ماحملته مقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية من إلزامية للإدارة بضرورة إصدار مقرر لتوقيف الأجرة في حالة تعذر تبليغ الإنذار وانتظار أجل 60 يوما دون استئناف الموظف لعمله حتى يمكن لها بعد ذلك إصدار قرار العزل في حقه، فإن المادة 46 من الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات لاتوفر هذه الضمانة ونصت على مكنة إصدار قرار عزل مباشرة بعد مرور 7 أيام من تبليغ إنذار العودة للعمل. لكن، هل يعتبر الإضراب تركا متعمدا للعمل يمكن للإدارة خلاله تفعيل مسطرة ترك الوظيفة ؟ في غياب قانون تنظيمي للإضراب مستمد من الحق المكفول فيه دستوريا، فلايسعنا إلا انتظار جواب قد يحمله لنا إجتهاد إحدى المحاكم الإدارية في قادم الأيام. وكيف ماكان الحال، فإن مسؤولية الحكومة السابقة قائمة بسبب المخالفة الجسيمة للفصل 86 من دستور 2011 الذي نص على ضرورة عرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور على البرلمان قصد المصادقة عليها في أجل لايتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي الأمر بتنفيذ هذا الدستور، وهي الولاية التي انتهت عمليا سنة 2016 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.