وسط "تعنت" ميراوي .. شبح "سنة بيضاء" بكليات الطب يستنفر الفرق البرلمانية    العودة إلى موضوع "شباب لا يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، ولا يتابعون أي تكوين"!    الدار البيضاء.. افتتاح الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للصناعة السمكية بالمغرب    وكالة بيت مال القدس الشريف ترعى البازار الأول للمنتجات اليدوية ل«ذوي الهمم» في القدس    بعثة المنتخب الوطني المغربي النسوي لأقل من 17 سنة تتوجه إلى الجزائر    "فيفا" ينظم أول نسخة لمونديال الأندية للسيدات    إضراب كتاب الضبط يؤخر محاكمة "مومو" استئنافيا    إطلاق نار على رئيس وزراء سلوفاكيا ونقله إلى المستشفى    حماية ‬الأمن ‬القومي ‬المغربي ‬هو ‬الهدف ‬الاستراتيجي ‬الأعلى    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتوقع نمو الاقتصاد المغربي ب3% خلال 2024    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية الباراغواي بمناسبة العيد الوطني لبلاده    موريتانيا.. مقتل جنديين في تحطم طائرة تدريب عسكرية    فتح بحث قضائي حول تورط شرطي في ترويج الكوكايين    انتخاب المكتب التنفيذي للمرصد المغربي لمكافحة التشهير والابتزاز    توسيع 6 مطارات مغربية استعدادا للمونديال    تطوان تستضيف الدورة 25 للمهرجان الدولي للعود    بما في ذلك الناظور والحسيمة.. 2060 رحلة أسبوعية منتظمة تربط المغرب ب135 مطارا دوليا        مدينة محمد السادس طنجة تيك تستقطب شركتين صينيتين عملاقتين في صناعة مكونات السيارات    تأجيل القرار النهائي بشأن الغاز الطبيعي بين نيجيريا والمغرب    دراسة: صيف 2023 الأكثر سخونة منذ 2000 عام    تسجيل أزيد من 130 ألف مترشح بمنصة التكوين على السياقة    "فيفا" يعتمد برمجة جديدة للمسابقات    التويمي يخلف بودريقة بمرس السلطان    وفاة "سيدة فن الأقصوصة المعاصر" الكندية آليس مونرو    "الصحة العالمية": أمراض القلب والأوعية الدموية تقتل 10 آلاف شخص يوميا في أوروبا    جمعية علمية تحذر من العواقب الصحية الوخيمة لقلة النوم    دراسة: الحر يؤدي إلى 150 ألف وفاة سنويا على مستوى العالم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على أداء سلبي    الفيفا يحسم موقفه من قضية اعتداء الشحات على الشيبي    قصيدة: تكوين الخباثة    الرئيس السابق للغابون يُضرب عن الطعام احتجاجا على "التعذيب"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    زنيبر: رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان ثمرة للمنجز الذي راكمته المملكة    الجيش الملكي ومولودية وجدة يواجهان الدشيرة وأولمبيك خريبكة للحاق بركب المتأهلين إلى المربع الذهبي    وفاة عازف الساكسفون الأميركي ديفيد سانبورن عن 78 عاما    رجوى الساهلي توجه رسالة خاصة للطيفة رأفت    معرض الكتاب يحتفي بالملحون في ليلة شعرية بعنوان "شعر الملحون في المغرب.. ثرات إنساني من إبداع مغربي" (صور)    الجديدة: حجز 20 طنا من الملابس المستعملة    بلاغ جديد وهم من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة    معرض هواوي العالمي "XMAGE" ينطلق لأول مرة بعنوان "عالم يبعث على البهجة"    رسالتي الأخيرة    عملاق الدوري الإنجليزي يرغب في ضم نجم المنتخب المغربي    بلينكن في كييف والمساعدات العسكرية الأمريكية "في طريقها إلى أوكرانيا"    الرئيس الروسي يزور الصين يومي 16 و17 ماي    لقاء تأبيني بمعرض الكتاب يستحضر أثر "صديق الكل" الراحل بهاء الدين الطود    دعوات لإلغاء ترخيص "أوبر" في مصر بعد محاولة اغتصاب جديدة    شبيبة البيجدي ترفض "استفزازات" ميراوي وتحذر تأجيج الاحتجاجات    المنتخب المغربي يستقبل زامبيا في 7 يونيو    هل يتجه المغرب إلى تصميم المدن الذكية ؟    الأمثال العامية بتطوان... (598)    بعد القضاء.. نواب يحاصرون وزير الصحة بعد ضجة لقاح "أسترازينيكا"    السعودية: لاحج بلا تصريح وستطبق الأنظمة بحزم في حق المخالفين    دراسة: البكتيريا الموجودة في الهواء البحري تقوي المناعة وتعزز القدرة على مقاومة الأمراض    الأمثال العامية بتطوان... (597)    الأمثال العامية بتطوان... (596)    هل يجوز الاقتراض لاقتناء أضحية العيد؟.. بنحمزة يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسطرة ترك الوظيفة بين قانون الوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتعليم.
نشر في أكادير 24 يوم 23 - 03 - 2019

المناسبة شرط كما يقول الفقهاء، و مناسبة هذا المقال هي شروع الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين بجميع جهات المغرب في تفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق الأساتذة المتعاقدين الذين يخوضون إضرابا عن العمل منذ بداية شهر مارس الحالي. فبعد اشتداد الأزمة بين وزارة التربية الوطنية وأكاديمياتها الجهوية من جهة أولى و الأساتذة المتعاقدين من جهة ثانية رغم محاولات الوزارة الوصية وأكاديمياتها تنقيح بعد بنود الأنظمة الأساسية التي تحكم علاقتهم التعاقدية الجهوية، وبإصرار هؤلاء الأساتذة على الإستمرار في الإضراب والتشبت بمطلبهم الوحيد والأوحد المتمثل في الإدماج، أعطت الوزارة لأكاديمياتها والمديريات التابعة لها الضوء الأخضر لإستعمال رصاصة العزل التي قد تنهي حياة الأستاذ المهنية . تنبني مسطرة العزل طبقا لمقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية على مجموعة من القواعد والإجراءات الملزمة للإدارة نوضحها وفق مايلي : أولا : تطبق مسطرة ترك الوظيفة في حق الموظف الذي يتعمد الإنقطاع عن عمله ، في غير حالات التغيب المبررة قانونا. ثانيا : تطبق مقتضيات هذا الفصل بعد انصرام أجل 48 ساعة لتقديم مبرر للغياب أو إشعار بذلك بالنسبة للعاملين بالمجال الحضري أو 72 ساعة بالنسبة للعاملين بالمجال القروي. ثالثا : يتم توجيه إنذار للمعني بالأمر للعودة واستئناف عمله وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسلم. – الحالة 1 : في حالة تسلم الإنذار، إذا لم يستأنف المعني بالأمر عمله داخل أجل 7 أيام (تبتدئ من تاريخ التسلم) تصدر الإدارة في حقه عقوبة العزل. – الحالة 2 : إذا تعذر تسلم الإنذار يتم وقف أجرة المعني بالأمر كإجراء أول، ولا تصدر الإدارة عقوبة العزل في حقه – كإجراء ثان- إلا بعد انصرام أجل 60 يوما دون استئنافه للعمل، وإذا استأنف المعني بالأمر عمله داخل أجل هذا الأجل المذكور -في هذه الحالة- يعرض ملفه على أنظار المجلس التأديبي. رابعا : عقوبة العزل تصدرها الإدارة في حالة تطبيق مسطرة ترك الوظيفة، دون الحاجة لعرض ملف المعني بالأمر على المجلس التأديبي. وهكذا ،فإن كان الأمر يسير وفق ذلك بالنسبة للموظفين العموميين فإن الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات لاتوفر كل هذه الضمانات المشار إليها آنفا؛ حيث أن الأمر المسكوت عنه فيها بخصوص هذه المسطرة يتعلق بالحالة التي يتعذر فيها تبليغ الإطار المتعاقد بالإنذار؛ فبعكس ماحملته مقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية من إلزامية للإدارة بضرورة إصدار مقرر لتوقيف الأجرة في حالة تعذر تبليغ الإنذار وانتظار أجل 60 يوما دون استئناف الموظف لعمله حتى يمكن لها بعد ذلك إصدار قرار العزل في حقه، فإن المادة 46 من الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات لاتوفر هذه الضمانة ونصت على مكنة إصدار قرار عزل مباشرة بعد مرور 7 أيام من تبليغ إنذار العودة للعمل. لكن، هل يعتبر الإضراب تركا متعمدا للعمل يمكن للإدارة خلاله تفعيل مسطرة ترك الوظيفة ؟ في غياب قانون تنظيمي للإضراب مستمد من الحق المكفول فيه دستوريا، فلايسعنا إلا انتظار جواب قد يحمله لنا إجتهاد إحدى المحاكم الإدارية في قادم الأيام. وكيف ماكان الحال، فإن مسؤولية الحكومة السابقة قائمة بسبب المخالفة الجسيمة للفصل 86 من دستور 2011 الذي نص على ضرورة عرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور على البرلمان قصد المصادقة عليها في أجل لايتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي الأمر بتنفيذ هذا الدستور، وهي الولاية التي انتهت عمليا سنة 2016 .
ذ.رضوان العلمي المناسبة شرط كما يقول الفقهاء، و مناسبة هذا المقال هي شروع الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين بجميع جهات المغرب في تفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق الأساتذة المتعاقدين الذين يخوضون إضرابا عن العمل منذ بداية شهر مارس الحالي. فبعد اشتداد الأزمة بين وزارة التربية الوطنية وأكاديمياتها الجهوية من جهة أولى و الأساتذة المتعاقدين من جهة ثانية رغم محاولات الوزارة الوصية وأكاديمياتها تنقيح بعد بنود الأنظمة الأساسية التي تحكم علاقتهم التعاقدية الجهوية، وبإصرار هؤلاء الأساتذة على الإستمرار في الإضراب والتشبت بمطلبهم الوحيد والأوحد المتمثل في الإدماج، أعطت الوزارة لأكاديمياتها والمديريات التابعة لها الضوء الأخضر لإستعمال رصاصة العزل التي قد تنهي حياة الأستاذ المهنية . تنبني مسطرة العزل طبقا لمقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية على مجموعة من القواعد والإجراءات الملزمة للإدارة نوضحها وفق مايلي : أولا : تطبق مسطرة ترك الوظيفة في حق الموظف الذي يتعمد الإنقطاع عن عمله ، في غير حالات التغيب المبررة قانونا. ثانيا : تطبق مقتضيات هذا الفصل بعد انصرام أجل 48 ساعة لتقديم مبرر للغياب أو إشعار بذلك بالنسبة للعاملين بالمجال الحضري أو 72 ساعة بالنسبة للعاملين بالمجال القروي. ثالثا : يتم توجيه إنذار للمعني بالأمر للعودة واستئناف عمله وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسلم. – الحالة 1 : في حالة تسلم الإنذار، إذا لم يستأنف المعني بالأمر عمله داخل أجل 7 أيام (تبتدئ من تاريخ التسلم) تصدر الإدارة في حقه عقوبة العزل. – الحالة 2 : إذا تعذر تسلم الإنذار يتم وقف أجرة المعني بالأمر كإجراء أول، ولا تصدر الإدارة عقوبة العزل في حقه – كإجراء ثان- إلا بعد انصرام أجل 60 يوما دون استئنافه للعمل، وإذا استأنف المعني بالأمر عمله داخل أجل هذا الأجل المذكور -في هذه الحالة- يعرض ملفه على أنظار المجلس التأديبي. رابعا : عقوبة العزل تصدرها الإدارة في حالة تطبيق مسطرة ترك الوظيفة، دون الحاجة لعرض ملف المعني بالأمر على المجلس التأديبي. وهكذا ،فإن كان الأمر يسير وفق ذلك بالنسبة للموظفين العموميين فإن الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات لاتوفر كل هذه الضمانات المشار إليها آنفا؛ حيث أن الأمر المسكوت عنه فيها بخصوص هذه المسطرة يتعلق بالحالة التي يتعذر فيها تبليغ الإطار المتعاقد بالإنذار؛ فبعكس ماحملته مقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية من إلزامية للإدارة بضرورة إصدار مقرر لتوقيف الأجرة في حالة تعذر تبليغ الإنذار وانتظار أجل 60 يوما دون استئناف الموظف لعمله حتى يمكن لها بعد ذلك إصدار قرار العزل في حقه، فإن المادة 46 من الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات لاتوفر هذه الضمانة ونصت على مكنة إصدار قرار عزل مباشرة بعد مرور 7 أيام من تبليغ إنذار العودة للعمل. لكن، هل يعتبر الإضراب تركا متعمدا للعمل يمكن للإدارة خلاله تفعيل مسطرة ترك الوظيفة ؟ في غياب قانون تنظيمي للإضراب مستمد من الحق المكفول فيه دستوريا، فلايسعنا إلا انتظار جواب قد يحمله لنا إجتهاد إحدى المحاكم الإدارية في قادم الأيام. وكيف ماكان الحال، فإن مسؤولية الحكومة السابقة قائمة بسبب المخالفة الجسيمة للفصل 86 من دستور 2011 الذي نص على ضرورة عرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور على البرلمان قصد المصادقة عليها في أجل لايتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي الأمر بتنفيذ هذا الدستور، وهي الولاية التي انتهت عمليا سنة 2016 .
ذ.مسطرة ترك الوظيفة بين قانون الوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتعليم. مسطرة ترك الوظيفة بين قانون الوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتعليم.
المناسبة شرط كما يقول الفقهاء، و مناسبة هذا المقال هي شروع الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين بجميع جهات المغرب في تفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق الأساتذة المتعاقدين الذين يخوضون إضرابا عن العمل منذ بداية شهر مارس الحالي. فبعد اشتداد الأزمة بين وزارة التربية الوطنية وأكاديمياتها الجهوية من جهة أولى و الأساتذة المتعاقدين من جهة ثانية رغم محاولات الوزارة الوصية وأكاديمياتها تنقيح بعد بنود الأنظمة الأساسية التي تحكم علاقتهم التعاقدية الجهوية، وبإصرار هؤلاء الأساتذة على الإستمرار في الإضراب والتشبت بمطلبهم الوحيد والأوحد المتمثل في الإدماج، أعطت الوزارة لأكاديمياتها والمديريات التابعة لها الضوء الأخضر لإستعمال رصاصة العزل التي قد تنهي حياة الأستاذ المهنية . تنبني مسطرة العزل طبقا لمقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية على مجموعة من القواعد والإجراءات الملزمة للإدارة نوضحها وفق مايلي : أولا : تطبق مسطرة ترك الوظيفة في حق الموظف الذي يتعمد الإنقطاع عن عمله ، في غير حالات التغيب المبررة قانونا. ثانيا : تطبق مقتضيات هذا الفصل بعد انصرام أجل 48 ساعة لتقديم مبرر للغياب أو إشعار بذلك بالنسبة للعاملين بالمجال الحضري أو 72 ساعة بالنسبة للعاملين بالمجال القروي. ثالثا : يتم توجيه إنذار للمعني بالأمر للعودة واستئناف عمله وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسلم. – الحالة 1 : في حالة تسلم الإنذار، إذا لم يستأنف المعني بالأمر عمله داخل أجل 7 أيام (تبتدئ من تاريخ التسلم) تصدر الإدارة في حقه عقوبة العزل. – الحالة 2 : إذا تعذر تسلم الإنذار يتم وقف أجرة المعني بالأمر كإجراء أول، ولا تصدر الإدارة عقوبة العزل في حقه – كإجراء ثان- إلا بعد انصرام أجل 60 يوما دون استئنافه للعمل، وإذا استأنف المعني بالأمر عمله داخل أجل هذا الأجل المذكور -في هذه الحالة- يعرض ملفه على أنظار المجلس التأديبي. رابعا : عقوبة العزل تصدرها الإدارة في حالة تطبيق مسطرة ترك الوظيفة، دون الحاجة لعرض ملف المعني بالأمر على المجلس التأديبي. وهكذا ،فإن كان الأمر يسير وفق ذلك بالنسبة للموظفين العموميين فإن الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات لاتوفر كل هذه الضمانات المشار إليها آنفا؛ حيث أن الأمر المسكوت عنه فيها بخصوص هذه المسطرة يتعلق بالحالة التي يتعذر فيها تبليغ الإطار المتعاقد بالإنذار؛ فبعكس ماحملته مقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية من إلزامية للإدارة بضرورة إصدار مقرر لتوقيف الأجرة في حالة تعذر تبليغ الإنذار وانتظار أجل 60 يوما دون استئناف الموظف لعمله حتى يمكن لها بعد ذلك إصدار قرار العزل في حقه، فإن المادة 46 من الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات لاتوفر هذه الضمانة ونصت على مكنة إصدار قرار عزل مباشرة بعد مرور 7 أيام من تبليغ إنذار العودة للعمل. لكن، هل يعتبر الإضراب تركا متعمدا للعمل يمكن للإدارة خلاله تفعيل مسطرة ترك الوظيفة ؟ في غياب قانون تنظيمي للإضراب مستمد من الحق المكفول فيه دستوريا، فلايسعنا إلا انتظار جواب قد يحمله لنا إجتهاد إحدى المحاكم الإدارية في قادم الأيام. وكيف ماكان الحال، فإن مسؤولية الحكومة السابقة قائمة بسبب المخالفة الجسيمة للفصل 86 من دستور 2011 الذي نص على ضرورة عرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور على البرلمان قصد المصادقة عليها في أجل لايتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي الأمر بتنفيذ هذا الدستور، وهي الولاية التي انتهت عمليا سنة 2016 .
ذ.رضوان العلمي المناسبة شرط كما يقول الفقهاء، و مناسبة هذا المقال هي شروع الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين بجميع جهات المغرب في تفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق الأساتذة المتعاقدين الذين يخوضون إضرابا عن العمل منذ بداية شهر مارس الحالي. فبعد اشتداد الأزمة بين وزارة التربية الوطنية وأكاديمياتها الجهوية من جهة أولى و الأساتذة المتعاقدين من جهة ثانية رغم محاولات الوزارة الوصية وأكاديمياتها تنقيح بعد بنود الأنظمة الأساسية التي تحكم علاقتهم التعاقدية الجهوية، وبإصرار هؤلاء الأساتذة على الإستمرار في الإضراب والتشبت بمطلبهم الوحيد والأوحد المتمثل في الإدماج، أعطت الوزارة لأكاديمياتها والمديريات التابعة لها الضوء الأخضر لإستعمال رصاصة العزل التي قد تنهي حياة الأستاذ المهنية . تنبني مسطرة العزل طبقا لمقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية على مجموعة من القواعد والإجراءات الملزمة للإدارة نوضحها وفق مايلي : أولا : تطبق مسطرة ترك الوظيفة في حق الموظف الذي يتعمد الإنقطاع عن عمله ، في غير حالات التغيب المبررة قانونا. ثانيا : تطبق مقتضيات هذا الفصل بعد انصرام أجل 48 ساعة لتقديم مبرر للغياب أو إشعار بذلك بالنسبة للعاملين بالمجال الحضري أو 72 ساعة بالنسبة للعاملين بالمجال القروي. ثالثا : يتم توجيه إنذار للمعني بالأمر للعودة واستئناف عمله وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسلم. – الحالة 1 : في حالة تسلم الإنذار، إذا لم يستأنف المعني بالأمر عمله داخل أجل 7 أيام (تبتدئ من تاريخ التسلم) تصدر الإدارة في حقه عقوبة العزل. – الحالة 2 : إذا تعذر تسلم الإنذار يتم وقف أجرة المعني بالأمر كإجراء أول، ولا تصدر الإدارة عقوبة العزل في حقه – كإجراء ثان- إلا بعد انصرام أجل 60 يوما دون استئنافه للعمل، وإذا استأنف المعني بالأمر عمله داخل أجل هذا الأجل المذكور -في هذه الحالة- يعرض ملفه على أنظار المجلس التأديبي. رابعا : عقوبة العزل تصدرها الإدارة في حالة تطبيق مسطرة ترك الوظيفة، دون الحاجة لعرض ملف المعني بالأمر على المجلس التأديبي. وهكذا ،فإن كان الأمر يسير وفق ذلك بالنسبة للموظفين العموميين فإن الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات لاتوفر كل هذه الضمانات المشار إليها آنفا؛ حيث أن الأمر المسكوت عنه فيها بخصوص هذه المسطرة يتعلق بالحالة التي يتعذر فيها تبليغ الإطار المتعاقد بالإنذار؛ فبعكس ماحملته مقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية من إلزامية للإدارة بضرورة إصدار مقرر لتوقيف الأجرة في حالة تعذر تبليغ الإنذار وانتظار أجل 60 يوما دون استئناف الموظف لعمله حتى يمكن لها بعد ذلك إصدار قرار العزل في حقه، فإن المادة 46 من الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات لاتوفر هذه الضمانة ونصت على مكنة إصدار قرار عزل مباشرة بعد مرور 7 أيام من تبليغ إنذار العودة للعمل. لكن، هل يعتبر الإضراب تركا متعمدا للعمل يمكن للإدارة خلاله تفعيل مسطرة ترك الوظيفة ؟ في غياب قانون تنظيمي للإضراب مستمد من الحق المكفول فيه دستوريا، فلايسعنا إلا انتظار جواب قد يحمله لنا إجتهاد إحدى المحاكم الإدارية في قادم الأيام. وكيف ماكان الحال، فإن مسؤولية الحكومة السابقة قائمة بسبب المخالفة الجسيمة للفصل 86 من دستور 2011 الذي نص على ضرورة عرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور على البرلمان قصد المصادقة عليها في أجل لايتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي الأمر بتنفيذ هذا الدستور، وهي الولاية التي انتهت عمليا سنة 2016 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.