قصف باكستاني يخلف قتلى بأفغانستان    لولا لترامب: لا نريد حربا باردة جديدة    صيباري يساهم في فوز آيندهوفن بثلاثية ويعزز صدارته للدوري الهولندي    متى يكون الصداع بعد السقوط مؤشرًا لارتجاج المخ؟    دراسة: الشاشات قبل سن الثانية تغيّر نمو دماغ الطفل    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد    اعتداء تلميذين على أستاذ داخل ثانوية علال بن عبد الله بتطوان    غلاء اللحوم الحمراء يصل إلى البرلمان    النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية تراسل الوزيرة بشأن "فضيحة ريع إداري" وتتهم الإدارة بتفصيل منصب على المقاس    علماء يطورون لقاحًا شاملاً ضد نزلات البرد والإنفلونزا و"كوفيد-19″    شبيبة "البام" تتعهد بمحاربة العزوف السياسي وفتح الأبواب أمام الطاقات الشابة    إنفوغرافيك | أرقام رسمية.. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,8% خلال يناير 2026    إدانات عربية واسعة لتصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل.. والسعودية تطالب واشنطن بتوضيح موقفها    الدراما الحسّانية تحضر بقوة في رمضان عبر مسلسل "سوق أتاي" على قناة العيون    نزار بركة: تمكين المرأة سياسيا رهان ديمقراطي لا يقبل التأجيل    الدرك الملكي يحجز مخدرات بالجديدة    حيازة مخدرات توقف شرطيا بأكادير    جلالة الملك محمد السادس يعطي انطلاقة عملية "رمضان 1447" بأفق استفادة أزيد من 4,3 ملايين شخص    الاهتمام بسؤال الهوية    عمرو خالد: الضحى والشرح والرحمن .. توليفة من القرآن لتخفيف الأحزان    المحامي رشيد آيت بلعربي ينتقد بلاغ النيابة العامة في قضية وفاة شاب بمقر الشرطة ويدعو إلى كشف مزيد من التفاصيل    الموائد في رمضان والبحث عن السردين.. بعد تراجع نسبي في التضخم السنوي بالمغرب مقارنة بالعام الماضي!    وفاة أربعة عناصر أمن وإصابة 26 في حادث مأساوي بين سيدي إفني وأكادير    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الصويرة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    مليون من أصول مغربية في إسرائيل... فلماذا لا تتجاوز الشراكة التجارية نصف مليار دولار؟    التونسيون يفتقدون فاكهة الموز في شهر رمضان        الصالحي: برنامجنا الرمضاني الحافل يعكس ديناميتنا المتواصلة والاستقلال بتطوان حزب الميدان وليس الانتخابات فقط    باريس سان جيرمان ينهي نزاعه مع كيليان مبابي دون استئناف    ميسي يصل إلى "أمسية 900 هدف"    الاجتهاد في عصر الذكاء الاصطناعي:نحو فلسفة فقهية إسلامية جديدة للعالم الرقمي        الاحتقانات تستمر مع الوزير ميداوي    بسبب "ارتباك" التوقيت في شهر رمضاني.. نقابة تعليمية تطالب بتحديد قانوني لساعات عمل هيئة التدريس    اللاعب المغربي زكرياء لبيض ينتقل إلى كورينثيانز البرازيلي    رحيل الفنان المغربي إسماعيل أبو القناطر عن عمر ناهز 69 سنة    إنجاز طبي صيني جديد.. ذكاء اصطناعي يرفع دقة تشخيص الأمراض النادرة إلى أكثر من %70        نيران إسرائيل تطال فلسطينيين بغزة    فوزان متزامنان يضعان المغرب الفاسي والنادي المكناسي في صدارة البطولة الاحترافية    أرتيتا يطالب لاعبي أرسنال بالهدوء والتركيز للتتويج بالدوري الإنجليزي    "مطارات المغرب" تطلق حملتها الجديدة "لننطلق"    فعاليات مدنية وحقوقية بسوس تطالب بالتحقيق في شبهات تدبير دعم ثقافي    الصين: نشرة انذارية لمواجهة رياح قوية وعواصف رملية    هيئة ضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الإنتاج ابتداء من شهر مارس المقبل        إسماعيل أبو القناطر في ذمة الله بعد صراع مع المرض    موسم حج 1448ه .. عملية إجراء القرعة من 02 إلى 13 مارس 2026    القنوات الوطنية تهيمن على نسب المشاهدة في رمضان 2026 ب70.4%        مسرحية "لافاش": حين تتحول البقرة إلى استعارة للسلطة وسخرية سوداء تفكك منطق التحكم والفساد    وزارة الأوقاف توحّد خطبة الجمعة حول الصيام والتقوى وإتقان العمل    قوالب جاهزة أمرّها قالب السُّكّر !    جمعية الفردوس تنظم المهرجان الوطني للطفل والناشئة بجهة الدار البيضاء–سطات        للحفاظ على جودة العلاجات في طب العيون بالمغرب.. يوم وطني للتشاور ببوزنيقة    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق المطلقات في التعويضات العائلية خارج مبلغ النفقة والحضانة
نشر في أكادير 24 يوم 12 - 12 - 2019

تتقدم بعض المطلقات بمقالات أسرية تلتمس من خلالها الحكم لهن بنفقة الأبناء و التعويضات العائلية التي يتقاضاها الآباء الموظفين عن أبنائهم من الدولة مباشرة .
و غالبا ما تصدر أحكام عن محاكم الأسرة قاضية بأن النفقة المحكوم بها شاملة لكل مستحقات المحضون عملا بأحكام المادة 189 من مدونة الأسرة و تكتفي تبعا لذلك بتحديدها في مبلغ معين مراعية لدخل الزوج دون الحكم بالمستحقات المتعلقة بالتعويضات العائلية.
غير أن التعويضات العائلية لها أساس قانوني مخالف للأساس القانوني للنفقة و الحضانة التي يؤديها الزوج .
ذلك أن هذه الأخيرة تحكم بها بمناسبة البنوة الشرعية في حالة عدم الإنفاق أو الطلاق ومصدرها الشريعة الإسلامية التي تجعل نفقة الأبناء بذمة والدهم المكلف بالإنفاق عليهم.
في حين أن التعويضات العائلية ومنحة الإزدياد تمنحها الدولة للأباء الموظفين عن أبنائهم ومصدرها حق مقرر بذمة الدولة قانونا .
وعلى هذا الأساس يجد الاختصاص النوعي للبث في طلبات المطلقات في استرجاع التعويضات العائلية ومنحة الإزدياد التي ترفض الإدارة تحويلها إلى الزوجة في حالة وقوع الطلاق إلى القضاء الإداري وهو ما تناوله حكم المحكمة الإدارية بأكادير عدد 304 ملف 1650/7105/16 والمؤيد بمقتضى قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش عدد 459 ملف 1232/7208/17 الذين قضيا باستحقاق الزوجة المطلقة الحاضنة للتعويضات العائلية ابتداءا من تاريخ إخبار الإدارة بوضعية الزوج المستفيد من تلك التعويضات وذلك عملا بمقتضى المرسوم 1.58.1381 المعدل بمقتضى المرسوم 2.82.326 المحدد بموجبه شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والموظفين العسكريين وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية والذي ورد في فصله الخامس ما يلي :
يتعين على الموظفين والأعوان في حالة انفصام أواصر الزواج أن يخبروا الإدارة بحالتهم العائلية الجديدة بمجرد وقوع الإجراء أو الحادث القضائي المغير للحق في الحضانة وإلا فتجرى عليهم عقوبات تأديبية.
وتصرف الإعانة العائلية للزوج أو الشخص المعهود إليه بحضانة الأطفال ولو كان يستفيد من نفقة وذلك ابتداء من تاريخ نفاد الحكم القضائي أو الوثيقة التي تثبت تغيير حق الحضانة المذكورة.
وإذا كانت الحضانة موزعة فيقسم مبلغ التعويض بين الزوجين أو الأشخاص المعنيين بالأمر بالنسبة لعدد الأولاد الموجودين تحت حضانة كل واحد منهم، وتطبق هذه المقتضيات في حالة ما إذا منحت المرأة من أجل أولادها ولو كانت في عصمة الزوجية نفقة محددا قدرها بموجب مقرر قضائي.
وهذا الحكم كان فاصلا في قضية مهمة تضيع خلالها حقوق عدة مطلقات فيما لهم حق بالنسبة للتعويضات العائلة كما قارب هذا الحكم جوانب أخرى تتعلق بنفس النزاع نلخصها في الآتي :
* إن القضاء الإداري هو الجهة القضائية المختصة في الحكم على الإدارة بتمكين الحاضنة شهريا من التعويضات العائلية ومنحة الإزدياد التي يتوصل بها الزوج عن أبنائه .
* أن هذه التعويضات لا علاقة لها بالنفقة التي تتوصل بها الحاضنة عن أبنائها من الزوج مباشرة .
* إن الزوج مسؤول مدنيا وحتى جنحيا ثم تأديبيا عن عدم تبليغ إدارته المشغلة بتغيير وضعيته العائلية فيما له علاقة بإستمرار توصله بالتعويضات العائلية عن أبناءه الموجودين تحت حضانة والدتهم .
مما يعني أن الأزواج الموظفين يتعين عليهم فور وقوع الطلاق بمقرر نهائي إخبار إدارتهم المشغلة لأداء التعويضات إلى الحاضنة مباشرة .
* إن الإدارة المشغلة بدورها مسؤولة عن التقصير في صرف هذه التعويضات إلى الحاضنة فور تبليغها بتغيير الوضعية العائلية للموظف المستفيد من التعويضات العائلية تحت طائلة جرها إلى المساءلة القضائية .
وهذه الحقوق والمقتضيات هي بالأساس حقوق للأطفال المحضونين الذين يجب أن توفر لهم اقصى فرص رعاية حقوق الطفل كما تنص على ذلك القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب والمتعلقة بحقوق الطفل .
ذ/ العلمي نور الدين محامي بهيئة أكادير


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.