مباحثات مغربية-بوروندية بالرباط لتعزيز التعاون البرلماني    كأس العالم 2030 يعزز التعاون القضائي بين المغرب وإسبانيا والبرتغال    عاجل: مالي تسحب اعترافها ب"الجمهورية الصحراوية" الوهمية وتدعم مقترح الحكم الذاتي    باكستان تحتضن مفاوضات حاسمة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب وسط أجواء من الشكوك والتصعيد    اختيار أربعة حكام مغاربة ضمن قائمة كأس العالم 2026    التكوين بالتدرج المهني... رافعة جديدة لتأهيل الشباب وصون الحرف التقليدية في المغرب    الجهوية المتقدمة في المغرب: الروية الملكية السديدة والانتقال إلى السرعة الثانية    تشديد شروط الولوج وتوسيع الاختصاصات وتعزيز الرقابة المهنية.. هذه تفاصيل مشروع قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    سعر النفط يقفز 3 بالمئة ويتجاوز 100 دولار للبرميل    مفاوضات في الظل: واشنطن وطهران على طاولة إسلام أباد    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    قمة مغربية بين الجيش ونهضة بركان    ذهاب نصف نهائي كأس ال"كاف ".. أولمبيك آسفي يواجه اتحاد العاصمة الجزائري بطموح وضع قدم أولى في المشهد الختامي    مستقبل نائل العيناوي مع روما على المحك.. هل يغادر "الذئاب" في الصيف؟    الصافرة المغربية تعود للواجهة العالمية.. جلال جيد "حكما للساحة" في مونديال 2026    تفاقم عجز السيولة البنكية إلى 176,61 مليار درهم من 2 إلى 9 أبريل    نشرة إنذارية.. زخات رعدية مع تساقط البرد وتساقطات ثلجية من الجمعة إلى الأحد    الحكم بسنة حبسا نافذا على 5 محتجين ضد مقلع الحجارة بقلعة السراغنة    حين تحكم الجراح.. السياسة في مرآة المشاعر        رويترز: ترامب يدرس سحب بعض القوات الأمريكية من أوروبا    الشرطة الألمانية تحقق في اعتداء على مطعم إسرائيلي بميونخ    200 مليون مسافر وأداء آمن لقطاع الطيران الصيني خلال الربع الأول من 2026    بصمة "مهرجان العلوم" في نسخته الثامنة..    القُرون لغير العاقل تُنْسَب للأيائل !    منتخب التايكوندو للشباب يشارك في بطولة العالم ب"طشقند"    "أرتميس 2" تقترب من النهاية .. تحدي العودة يختبر رواد الفضاء    فؤاد المودني: هل ينجح البروفايل الكروي في إقناع الناخبين؟    "مدافعات عن الحقوق.. بلا حقوق".. وثائقي يعرض بالرباط لرصد انتهاكات واستهداف النساء المناضلات        حقوقيو الرباط يدينون التضييق على سكان "حي المحيط" ويطالبون بوقف خروقات نزع الملكية    تهريب النمل من كينيا: تجارة خفية تكشف وجهاً جديداً لجرائم الحياة البرية    شاب مغربي تحول إلى بطل الصين بعد إنقاذه لطفلة من الموت    موتسيبي: ال"كاف" ملتزمة تماما بتطوير كرة القدم الإفريقية    تصعيد نقابي بتاونات.. النقابة الوطنية للصحة تعلن إنزالاً احتجاجياً ضد ما تصفه بتجاوزات مندوب وزارة الصحة        نقابيون ببني ملال ينددون باعتداء مدير المستشفى الجهوي على حراس الأمن ويكشفون اختلالات خطيرة في التسيير    مقتل الدبلوماسي الإيراني كمال خرازي        أنفوغرافيك | تجاوزت 18 ألف طن سنة 2025.. المغرب في مقدمة المصدريين للخيار لإسبانيا    بالمحبة أولى من يغار    سيدي وساي – ماسة تحتضن الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للسينما والبيئة    "شكون كان يقول" يظفر بجائزة مكناس    تفاصيل اختتام الملتقى الروائي الأمازيغي بالرباط    اليونسكو تختار الرباط عاصمة عالمية للكتاب    انطلاق عرض "نوستالجيا: صدى الأسوار" في ليكسوس بالعرائش    الجزائري سعيد خطيبي يتوج بجائزة "البوكر العربية" عن روايته "أغالب مجرى النهر"    "حماة المستهلك" يطالبون بمنع بيع مشروبات الطاقة للقاصرين وفي محيط المدارس    الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب يحدّ من إجهاد كوفيد طويل الأمد    الوكالة المغربية للأدوية تحذر من مكملات شائعة للتنحيف قد تسبب اضطرابات خطيرة    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق المطلقات في التعويضات العائلية خارج مبلغ النفقة والحضانة
نشر في أكادير 24 يوم 12 - 12 - 2019

تتقدم بعض المطلقات بمقالات أسرية تلتمس من خلالها الحكم لهن بنفقة الأبناء و التعويضات العائلية التي يتقاضاها الآباء الموظفين عن أبنائهم من الدولة مباشرة .
و غالبا ما تصدر أحكام عن محاكم الأسرة قاضية بأن النفقة المحكوم بها شاملة لكل مستحقات المحضون عملا بأحكام المادة 189 من مدونة الأسرة و تكتفي تبعا لذلك بتحديدها في مبلغ معين مراعية لدخل الزوج دون الحكم بالمستحقات المتعلقة بالتعويضات العائلية.
غير أن التعويضات العائلية لها أساس قانوني مخالف للأساس القانوني للنفقة و الحضانة التي يؤديها الزوج .
ذلك أن هذه الأخيرة تحكم بها بمناسبة البنوة الشرعية في حالة عدم الإنفاق أو الطلاق ومصدرها الشريعة الإسلامية التي تجعل نفقة الأبناء بذمة والدهم المكلف بالإنفاق عليهم.
في حين أن التعويضات العائلية ومنحة الإزدياد تمنحها الدولة للأباء الموظفين عن أبنائهم ومصدرها حق مقرر بذمة الدولة قانونا .
وعلى هذا الأساس يجد الاختصاص النوعي للبث في طلبات المطلقات في استرجاع التعويضات العائلية ومنحة الإزدياد التي ترفض الإدارة تحويلها إلى الزوجة في حالة وقوع الطلاق إلى القضاء الإداري وهو ما تناوله حكم المحكمة الإدارية بأكادير عدد 304 ملف 1650/7105/16 والمؤيد بمقتضى قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش عدد 459 ملف 1232/7208/17 الذين قضيا باستحقاق الزوجة المطلقة الحاضنة للتعويضات العائلية ابتداءا من تاريخ إخبار الإدارة بوضعية الزوج المستفيد من تلك التعويضات وذلك عملا بمقتضى المرسوم 1.58.1381 المعدل بمقتضى المرسوم 2.82.326 المحدد بموجبه شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والموظفين العسكريين وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية والذي ورد في فصله الخامس ما يلي :
يتعين على الموظفين والأعوان في حالة انفصام أواصر الزواج أن يخبروا الإدارة بحالتهم العائلية الجديدة بمجرد وقوع الإجراء أو الحادث القضائي المغير للحق في الحضانة وإلا فتجرى عليهم عقوبات تأديبية.
وتصرف الإعانة العائلية للزوج أو الشخص المعهود إليه بحضانة الأطفال ولو كان يستفيد من نفقة وذلك ابتداء من تاريخ نفاد الحكم القضائي أو الوثيقة التي تثبت تغيير حق الحضانة المذكورة.
وإذا كانت الحضانة موزعة فيقسم مبلغ التعويض بين الزوجين أو الأشخاص المعنيين بالأمر بالنسبة لعدد الأولاد الموجودين تحت حضانة كل واحد منهم، وتطبق هذه المقتضيات في حالة ما إذا منحت المرأة من أجل أولادها ولو كانت في عصمة الزوجية نفقة محددا قدرها بموجب مقرر قضائي.
وهذا الحكم كان فاصلا في قضية مهمة تضيع خلالها حقوق عدة مطلقات فيما لهم حق بالنسبة للتعويضات العائلة كما قارب هذا الحكم جوانب أخرى تتعلق بنفس النزاع نلخصها في الآتي :
* إن القضاء الإداري هو الجهة القضائية المختصة في الحكم على الإدارة بتمكين الحاضنة شهريا من التعويضات العائلية ومنحة الإزدياد التي يتوصل بها الزوج عن أبنائه .
* أن هذه التعويضات لا علاقة لها بالنفقة التي تتوصل بها الحاضنة عن أبنائها من الزوج مباشرة .
* إن الزوج مسؤول مدنيا وحتى جنحيا ثم تأديبيا عن عدم تبليغ إدارته المشغلة بتغيير وضعيته العائلية فيما له علاقة بإستمرار توصله بالتعويضات العائلية عن أبناءه الموجودين تحت حضانة والدتهم .
مما يعني أن الأزواج الموظفين يتعين عليهم فور وقوع الطلاق بمقرر نهائي إخبار إدارتهم المشغلة لأداء التعويضات إلى الحاضنة مباشرة .
* إن الإدارة المشغلة بدورها مسؤولة عن التقصير في صرف هذه التعويضات إلى الحاضنة فور تبليغها بتغيير الوضعية العائلية للموظف المستفيد من التعويضات العائلية تحت طائلة جرها إلى المساءلة القضائية .
وهذه الحقوق والمقتضيات هي بالأساس حقوق للأطفال المحضونين الذين يجب أن توفر لهم اقصى فرص رعاية حقوق الطفل كما تنص على ذلك القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب والمتعلقة بحقوق الطفل .
ذ/ العلمي نور الدين محامي بهيئة أكادير


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.