الخدمة العسكرية .. الفوج ال40 يؤدي القسم بالمركز الثاني لتكوين المجندين بتادلة    كأس إفريقيا .. المنتخبان التنزاني والأوغندي يقتسمان نقاط المباراة    كأس إفريقيا .. لا غالب و لا مغلوب في مواجهة السنغال والكونغو الديموقراطية    كأس إفريقيا .. نيجيريا تفوز على تونس و تعبر إلى دور الثمن    مصرع عشريني في اصطدام مروّع بين دراجة نارية وسيارة بطنجة    مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    أزيد من 2600 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات بخنيفرة    عدوان إسرائيلي على وحدة الصومال    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المغرب حتى الاثنين    "نسور" نيجيريا تنقض على تونس    تعادل مثير بين السنغال والكونغو الديموقراطية يبقي الصراع مفتوحًا في المجموعة الرابعة    كُرةٌ تَدُورُ.. وقُلُوبٌ تلهثُ مَعَها    العرض الرقمي الأول لفيلم عباسي    علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام        اللجنة المحلية ل"كان 2025″ بأكادير تؤكد إلزامية التذاكر القانونية وتنبه إلى احترام القواعد التنظيمية    تعبئة استباقية وتدخلات ميدانية ناجعة بالجديدة لمواجهة التقلبات المناخية        أرض الصومال تعيش "حلم الاعتراف الإسرائيلي".. ودول إسلامية غاضبة    النيجر يعلن "التعبئة" ضد الجهاديين    "الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب" تطلب تدخّلًا أمميًا لحماية "استقلال المهنة وحصانة الدفاع"    لجنة الإشراف تراجع خطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة    القصر الكبير .. تنظيم ندوة فكرية هامة في موضوع "المدرسة المغربية وبناء القيم: الواقع والانتظارات"    ورزازات في الواجهة : العلامة الترابية "زوروا ورزازات" visit OUARZAZATE تتصدر مؤلَّفًا دوليًا مرجعيًا في إدارة العلامات التجارية بين الشركات    الخدمة العسكرية.. الفوج ال40 يؤدي القسم بالمركز الثاني لتكوين المجندين بتادلة في ختام تكوينه الأساسي    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    بنين تحقق انتصاراً ثميناً على بوتسوانا بهدف نظيف    أمطار رعدية وثلوج مرتقبة بعدد من مناطق المغرب    بورصة البيضاء .. ملخص الأداء الأسبوعي    انطلاق فعاليات مهرجان نسائم التراث في نسخته الثانية بالحسيمة    المسيحيون المغاربة يقيمون صلوات لدوام الاستقرار وتألق "أسود الأطلس"    الطقس يعلق الدراسة بإقليم تارودانت    فيضانات آسفي تكشف وضعية الهشاشة التي تعيشها النساء وسط مطالب بإدماج مقاربة النوع في تدبير الكوارث    أوامر بمغادرة الاتحاد الأوروبي تطال 6670 مغربياً خلال الربع الثالث من السنة    نسبة الملء 83% بسد وادي المخازن    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    مقتل إسرائيليين في هجوم شمال إسرائيل والجيش يستعد لعملية في الضفة الغربية    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    من جلد الحيوان إلى قميص الفريق: كرة القدم بوصفها طوطمية ناعمة    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    إخلاء عشرات المنازل في بلدة هولندية بعد العثور على متفجرات داخل منزل    جبهة دعم فلسطين تطالب شركة "ميرسك" بوقف استخدام موانئ المغرب في نقل مواد عسكرية لإسرائيل    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    التهمة تعاطي الكوكايين.. إطلاق سراح رئيس فنربخشة    انعقاد مجلس إدارة مؤسسة دار الصانع: قطاع الصناعة التقليدية يواصل ديناميته الإيجابية    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    الحق في المعلومة حق في القدسية!    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق المطلقات في التعويضات العائلية خارج مبلغ النفقة والحضانة
نشر في أكادير 24 يوم 12 - 12 - 2019

تتقدم بعض المطلقات بمقالات أسرية تلتمس من خلالها الحكم لهن بنفقة الأبناء و التعويضات العائلية التي يتقاضاها الآباء الموظفين عن أبنائهم من الدولة مباشرة .
و غالبا ما تصدر أحكام عن محاكم الأسرة قاضية بأن النفقة المحكوم بها شاملة لكل مستحقات المحضون عملا بأحكام المادة 189 من مدونة الأسرة و تكتفي تبعا لذلك بتحديدها في مبلغ معين مراعية لدخل الزوج دون الحكم بالمستحقات المتعلقة بالتعويضات العائلية.
غير أن التعويضات العائلية لها أساس قانوني مخالف للأساس القانوني للنفقة و الحضانة التي يؤديها الزوج .
ذلك أن هذه الأخيرة تحكم بها بمناسبة البنوة الشرعية في حالة عدم الإنفاق أو الطلاق ومصدرها الشريعة الإسلامية التي تجعل نفقة الأبناء بذمة والدهم المكلف بالإنفاق عليهم.
في حين أن التعويضات العائلية ومنحة الإزدياد تمنحها الدولة للأباء الموظفين عن أبنائهم ومصدرها حق مقرر بذمة الدولة قانونا .
وعلى هذا الأساس يجد الاختصاص النوعي للبث في طلبات المطلقات في استرجاع التعويضات العائلية ومنحة الإزدياد التي ترفض الإدارة تحويلها إلى الزوجة في حالة وقوع الطلاق إلى القضاء الإداري وهو ما تناوله حكم المحكمة الإدارية بأكادير عدد 304 ملف 1650/7105/16 والمؤيد بمقتضى قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش عدد 459 ملف 1232/7208/17 الذين قضيا باستحقاق الزوجة المطلقة الحاضنة للتعويضات العائلية ابتداءا من تاريخ إخبار الإدارة بوضعية الزوج المستفيد من تلك التعويضات وذلك عملا بمقتضى المرسوم 1.58.1381 المعدل بمقتضى المرسوم 2.82.326 المحدد بموجبه شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والموظفين العسكريين وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية والذي ورد في فصله الخامس ما يلي :
يتعين على الموظفين والأعوان في حالة انفصام أواصر الزواج أن يخبروا الإدارة بحالتهم العائلية الجديدة بمجرد وقوع الإجراء أو الحادث القضائي المغير للحق في الحضانة وإلا فتجرى عليهم عقوبات تأديبية.
وتصرف الإعانة العائلية للزوج أو الشخص المعهود إليه بحضانة الأطفال ولو كان يستفيد من نفقة وذلك ابتداء من تاريخ نفاد الحكم القضائي أو الوثيقة التي تثبت تغيير حق الحضانة المذكورة.
وإذا كانت الحضانة موزعة فيقسم مبلغ التعويض بين الزوجين أو الأشخاص المعنيين بالأمر بالنسبة لعدد الأولاد الموجودين تحت حضانة كل واحد منهم، وتطبق هذه المقتضيات في حالة ما إذا منحت المرأة من أجل أولادها ولو كانت في عصمة الزوجية نفقة محددا قدرها بموجب مقرر قضائي.
وهذا الحكم كان فاصلا في قضية مهمة تضيع خلالها حقوق عدة مطلقات فيما لهم حق بالنسبة للتعويضات العائلة كما قارب هذا الحكم جوانب أخرى تتعلق بنفس النزاع نلخصها في الآتي :
* إن القضاء الإداري هو الجهة القضائية المختصة في الحكم على الإدارة بتمكين الحاضنة شهريا من التعويضات العائلية ومنحة الإزدياد التي يتوصل بها الزوج عن أبنائه .
* أن هذه التعويضات لا علاقة لها بالنفقة التي تتوصل بها الحاضنة عن أبنائها من الزوج مباشرة .
* إن الزوج مسؤول مدنيا وحتى جنحيا ثم تأديبيا عن عدم تبليغ إدارته المشغلة بتغيير وضعيته العائلية فيما له علاقة بإستمرار توصله بالتعويضات العائلية عن أبناءه الموجودين تحت حضانة والدتهم .
مما يعني أن الأزواج الموظفين يتعين عليهم فور وقوع الطلاق بمقرر نهائي إخبار إدارتهم المشغلة لأداء التعويضات إلى الحاضنة مباشرة .
* إن الإدارة المشغلة بدورها مسؤولة عن التقصير في صرف هذه التعويضات إلى الحاضنة فور تبليغها بتغيير الوضعية العائلية للموظف المستفيد من التعويضات العائلية تحت طائلة جرها إلى المساءلة القضائية .
وهذه الحقوق والمقتضيات هي بالأساس حقوق للأطفال المحضونين الذين يجب أن توفر لهم اقصى فرص رعاية حقوق الطفل كما تنص على ذلك القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب والمتعلقة بحقوق الطفل .
ذ/ العلمي نور الدين محامي بهيئة أكادير


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.