المغرب يستثمر التحالفات التقليدية والشراكات الاستراتيجية في الأمم المتحدة    تراجع الطلب يؤدي إلى انخفاض نسبي في أسعار اللحوم بمجازر البيضاء    المغرب يوسع شبكة الخدمات الجوية في إفريقيا باتفاق جديد مع رواندا    ترامب: مستعد لرفع العقوبات عن تركيا    وزارة الداخلية تراهن على لقاءات جهوية في تحديث النقل بسيارات الأجرة    "أولتراس الجيش" تقاطع لقاء بانجول    أخنوش: الملك يرعى أوراش المونديال    "كاف" تؤجل بيع تذاكر "كان المغرب"    عامل الرحامنة يحفز مؤسسات التعليم    "المعتدي على إيمان" أمام قاضي التحقيق    الارتشاء يطيح بأمنييْن في بني ملال    نبيل يلاقي الجمهور الألماني والعربي    طنجة تستعد لاحتضان الدورة 14 لمهرجان الفيلم الدولي                رامي عياش يسترجع ذكريات إعادة "صوت الحسن" وصداها العربي الكبير    ساركوزي بعد حكم بسجنه خمس سنوات: "سأنام في السجن ورأسي مرفوع"    مطالب لوزارة الخارجية بالتدخل العاجل وحماية المغاربة المشاركين في أسطول "الصمود" وسط تحذيرات من هجوم وشيك    مبيعات الإسمنت بالمغرب تقفز بأكثر من 10% في نهاية غشت 2025.    "الكاف" يؤجل إطلاق المرحلة الأولى لبيع تذاكر كأس إفريقيا 2025 بالمغرب    مباحثات مغربية إماراتية لتعزيز التعاون الأمني    الاتحاد الأوروبي يوافق بشروط على علاج جديد للزهايمر    "فيفا" يكشف عن التمائم الرسمية لكأس العالم 2026    بنيويورك، وزراء خارجية تحالف دول الساحل يشيدون بالمبادرة الأطلسية لجلالة الملك    أسطول الصمود يرفض عرض لإسرائيل        في سياق اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على صحرائه، الحكومة الأمريكية تعلن أنها تشجع الاستثمارات الأمريكية في الأقاليم الجنوبية            الاتحاد الأوروبي يجيز دواء "كيسونلا" لداء الزهايمر    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    البيضاء على وشك ثورة في مجال النقل بعد قطارات القرب    زيدان يدعو إلى دعم المقاولات السياحية الصغرى وتطوير منتجات خضراء تنافسية    مئوية بي بي كينغ… صوت الجموع الخاص    700 ألف فلسطيني نزحوا من مدينة غزة وفقا لجيش الاحتلال        ردا على جرائم الحرب.. سلوفينيا تمنع نتانياهو من دخول أراضيها    حكيمي يكسر صمته: "تهمة الاغتصاب أقوى شيء حدث لي.. لقد شوهوا صورتي واسمي"    تنديد بفض وقفة احتجاجية لساكنة "كيش لوداية" بالقوة ومطالب بسراح الموقوفين وإنصاف المتضررين    "محطات الوقود" تقاطع بنعلي وتتهم الوزارة بالتغاضي عن العشوائية    الذهب يرتفع وسط إقبال على الملاذ الآمن وترقب بيانات أمريكية    بيان حقيقة: ولاية أمن مراكش تنفي مزاعم منسوبة لعناصر الأمن الوطني بمطار مراكش المنارة تم نقلها على لسان مواطنة أجنبية    طقس الخميس.. زخات رعدية فوق الريف وانخفاض في درجات الحرارة شمال المملكة    حموشي يجري زيارة عمل إلى الإمارات العربية المتحدة    عمر عزيمان يتوج بالجائزة الدولية "ذاكرة من أجل الديمقراطية والسلم"    "لامورا..الحب في زمن الحرب" للمخرج الراحل محمد اسماعيل يدخل سباق القاعات السينمائية    مؤسسة الدوحة للأفلام تسلط الضوء على الأصوات الفلسطينية في مهرجان الدوحة السينمائي    منظمة الصحة العالمية: لا علاقة مؤكدة بين الباراسيتامول والتوحد    دراسة: تلوث الهواء قد يضر ببصر الأطفال    دراسة: غثيان الحمل الشديد يرفع خطر الإصابة بأمراض نفسية        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق المطلقات في التعويضات العائلية خارج مبلغ النفقة والحضانة
نشر في أكادير 24 يوم 12 - 12 - 2019

تتقدم بعض المطلقات بمقالات أسرية تلتمس من خلالها الحكم لهن بنفقة الأبناء و التعويضات العائلية التي يتقاضاها الآباء الموظفين عن أبنائهم من الدولة مباشرة .
و غالبا ما تصدر أحكام عن محاكم الأسرة قاضية بأن النفقة المحكوم بها شاملة لكل مستحقات المحضون عملا بأحكام المادة 189 من مدونة الأسرة و تكتفي تبعا لذلك بتحديدها في مبلغ معين مراعية لدخل الزوج دون الحكم بالمستحقات المتعلقة بالتعويضات العائلية.
غير أن التعويضات العائلية لها أساس قانوني مخالف للأساس القانوني للنفقة و الحضانة التي يؤديها الزوج .
ذلك أن هذه الأخيرة تحكم بها بمناسبة البنوة الشرعية في حالة عدم الإنفاق أو الطلاق ومصدرها الشريعة الإسلامية التي تجعل نفقة الأبناء بذمة والدهم المكلف بالإنفاق عليهم.
في حين أن التعويضات العائلية ومنحة الإزدياد تمنحها الدولة للأباء الموظفين عن أبنائهم ومصدرها حق مقرر بذمة الدولة قانونا .
وعلى هذا الأساس يجد الاختصاص النوعي للبث في طلبات المطلقات في استرجاع التعويضات العائلية ومنحة الإزدياد التي ترفض الإدارة تحويلها إلى الزوجة في حالة وقوع الطلاق إلى القضاء الإداري وهو ما تناوله حكم المحكمة الإدارية بأكادير عدد 304 ملف 1650/7105/16 والمؤيد بمقتضى قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش عدد 459 ملف 1232/7208/17 الذين قضيا باستحقاق الزوجة المطلقة الحاضنة للتعويضات العائلية ابتداءا من تاريخ إخبار الإدارة بوضعية الزوج المستفيد من تلك التعويضات وذلك عملا بمقتضى المرسوم 1.58.1381 المعدل بمقتضى المرسوم 2.82.326 المحدد بموجبه شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والموظفين العسكريين وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية والذي ورد في فصله الخامس ما يلي :
يتعين على الموظفين والأعوان في حالة انفصام أواصر الزواج أن يخبروا الإدارة بحالتهم العائلية الجديدة بمجرد وقوع الإجراء أو الحادث القضائي المغير للحق في الحضانة وإلا فتجرى عليهم عقوبات تأديبية.
وتصرف الإعانة العائلية للزوج أو الشخص المعهود إليه بحضانة الأطفال ولو كان يستفيد من نفقة وذلك ابتداء من تاريخ نفاد الحكم القضائي أو الوثيقة التي تثبت تغيير حق الحضانة المذكورة.
وإذا كانت الحضانة موزعة فيقسم مبلغ التعويض بين الزوجين أو الأشخاص المعنيين بالأمر بالنسبة لعدد الأولاد الموجودين تحت حضانة كل واحد منهم، وتطبق هذه المقتضيات في حالة ما إذا منحت المرأة من أجل أولادها ولو كانت في عصمة الزوجية نفقة محددا قدرها بموجب مقرر قضائي.
وهذا الحكم كان فاصلا في قضية مهمة تضيع خلالها حقوق عدة مطلقات فيما لهم حق بالنسبة للتعويضات العائلة كما قارب هذا الحكم جوانب أخرى تتعلق بنفس النزاع نلخصها في الآتي :
* إن القضاء الإداري هو الجهة القضائية المختصة في الحكم على الإدارة بتمكين الحاضنة شهريا من التعويضات العائلية ومنحة الإزدياد التي يتوصل بها الزوج عن أبنائه .
* أن هذه التعويضات لا علاقة لها بالنفقة التي تتوصل بها الحاضنة عن أبنائها من الزوج مباشرة .
* إن الزوج مسؤول مدنيا وحتى جنحيا ثم تأديبيا عن عدم تبليغ إدارته المشغلة بتغيير وضعيته العائلية فيما له علاقة بإستمرار توصله بالتعويضات العائلية عن أبناءه الموجودين تحت حضانة والدتهم .
مما يعني أن الأزواج الموظفين يتعين عليهم فور وقوع الطلاق بمقرر نهائي إخبار إدارتهم المشغلة لأداء التعويضات إلى الحاضنة مباشرة .
* إن الإدارة المشغلة بدورها مسؤولة عن التقصير في صرف هذه التعويضات إلى الحاضنة فور تبليغها بتغيير الوضعية العائلية للموظف المستفيد من التعويضات العائلية تحت طائلة جرها إلى المساءلة القضائية .
وهذه الحقوق والمقتضيات هي بالأساس حقوق للأطفال المحضونين الذين يجب أن توفر لهم اقصى فرص رعاية حقوق الطفل كما تنص على ذلك القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب والمتعلقة بحقوق الطفل .
ذ/ العلمي نور الدين محامي بهيئة أكادير


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.