انخفاض جديد في أسعار الغازوال والبنزين بمحطات الوقود    طقس الجمعة.. أجواء باردة نسبيا وصقيع بالمرتفعات    البرلماني رفيق بناصر يسائل وزير الصحة حول العرض الصحي بمدينة أزمور والجماعات المجاورة    شبهة تضارب مصالح تُقصي إناث اتحاد طنجة لكرة اليد من قاعات التدريب    برقية ملكية تشيد بغيرة اللاعبين وكفاءة الأطر الوطنية    رصيف الصحافة: مآسي الهجرة غير النظامية تتواصل مع اقتراب "رأس السنة"    المغرب يحصد جائزتين في كأس العرب    مساعدات لدواوير جبلية ببني ملال    ندوة علمية بشفشاون احتفاءً بالذكرى الخامسة لإدراج «ثقافة التغذية المتوسطية» ضمن تراث اليونسكو    رجاء بلقاضي.. تجربة تشكيلية تحتفي باللون والبعد الروحي            كأس أمم إفريقيا 2025.. افتتاح مركز التعاون الشرطي الإفريقي بسلا    الحكومة تُغامر بالحق في الصحة: إصلاح بلا تقييم ولا حوار للمجموعات الصحية الترابية    "مغرب الآن" راعيا رسميا ل"كان المغرب"    معدل ملء حقينة السدود يناهز 33٪    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    سالم الشرقاوي: 8 ملايين دولار القيمة الإجمالية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025    الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    أسفي بين الفاجعة وحق المدينة في جبر الضرر الجماعي    رسميا.. إلغاء مباراة السعودية والإمارات    موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة    تعليمات ملكية للحكومة لدعم متضرري فيضانات آسفي    الملك محمد السادس يراسل أمير قطر    هل ينفد الكون من النجوم الجديدة؟    طقس الخميس.. أمطار وثلوج بهذه المناطق المغربية    لائحة المدن المغربية الأكثر استقبالا للتساقطات المطرية    إسكوبار الصحراء.. دفاع الموثقة يفكك تهمة التزوير وينفي قيام الضرر والركن الجنائي    بعد التراجع عنه قبل 4 سنوات.. قانون مثير للجدل يعود للواجهة في الجزائر    المغرب يضع يده على فخر السلاح الأمريكي    المهندس المعماري يوسف دنيال: شاب يسكنه شغف المعمار .. الحرص على ربط التراث بالابتكار    من المغرب.. رمضان يعلق على إدانته بالحبس    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    الملعب الأولمبي يعزز إشعاع الرباط    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    توقيف مروج للمخدرات والمؤثرات العقلية بطنجة وحجز أزيد من 1200 قرص طبي    أسعار الذهب تستقر    متحف اللوفر يفتح أبوابه جزئيا رغم تصويت موظفيه على تمديد الإضراب    ميناء المضيق .. ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري    خبراء التربية يناقشون في الرباط قضايا الخطاب وعلاقته باللسانيات والعلوم المعرفية    تصنيف دولي يضع المغرب بمراتب متأخرة في مؤشر "الحرية الإنسانية" لسنة 2025        أمريكا توافق على أكبر مبيعات أسلحة لتايوان على الإطلاق بقيمة 11.1 مليار دولار    الموت يفجع أمينوكس في جدته    غوغل تطور أداة البحث العميق في مساعدها الذكي جيميناي    المغرب في المرتبة 62 عالميًا ومن بين الأوائل إفريقيًا في رأس المال الفكري    ترامب يؤكد مواصلة المسار الاقتصادي    مركز وطني للدفاع يواجه "الدرونات" في ألمانيا    انهيار منزل يخلف مصابَين بالدار البيضاء    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حالة الطوارئ الصحية : المصادقة على سن أحكام خاصة، وإجراءات الإعلان عنها.
نشر في أكادير 24 يوم 07 - 07 - 2020

في جديد حالة الطوارئ، صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 42.20 بتغيير المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
وأبرز الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد نور الدين بوطيب، في معرض تقديمه لمشروع القانون، أن هذا النص التشريعي يهدف إلى نسخ أحكام المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المذكور والمتعلقة بوقف جميع الآجال التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في القوانين السارية أثناء إعلان حالة الطوارئ الصحية (باستثناء الآجال المتعلقة بالطعن بالاستئناف الخاصة بالأشخاص المتابعين في حالة اعتقال، وبمدد الوضع تحت الحراسة النظرية وبالاعتقال الاحتياطي)، على أن يستأنف احتساب هاته الآجال ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ.
وأضاف السيد بوطيب أنه سيتم تعويض هذه الأحكام الواردة في المادة السادسة بأحكام أخرى تخول للحكومة خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، وقف سريان مفعول الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إذا تبين لها أن استمرار سريان مفعول هذه الآجال يحول دون ممارسة الأشخاص المعنيين به بحقوقهم أو الوفاء بالتزاماتهم خلال هذا الأجل بسبب الإجراءات المتخذة من قبل السلطات المختصة للحد من تفشي الوباء، مشيرا أن هذه المقتضيات الجديدة تنص أيضا على الإحالة على نص تنظيمي لتحديد حالات وقف سريان مفعول الآجال المذكورة.
وذكر، في هذا الصدد، أن وضع هذه المادة السادسة جاء في سياق بداية إعلان حالة الطوارئ الصحية في أواخر مارس الماضي، لمراعاة ظروف الأشخاص خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة، ودرءا لكل ما من شأنه أن يحول دون وفائهم بالالتزامات الملقاة على عاتقهم وحماية لمصالحهم، بسبب عدم تمكنهم من التنقل لممارسة حقوقهم وكذا تنفيذ التزاماتهم اتجاه الدولة أو الإدارات، لسبب الإجراءات المتخذة من لدن السلطات العمومية للحد من انتشار جائحة "كوفيد 19″، وبالأخص منع التنقل وإجراءات الحجر الصحي.
غير أنه، يقول السيد بوطيب، وأمام التمديد الاضطراري والمتكرر لمدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية، فإن الإبقاء على المادة السادسة السالفة الذكر في صيغتها الحالية كقاعدة عامة، يطرح مجموعة من الإشكالات بعد تخفيف الحجر الصحي بمجموع تراب المملكة وفق الضوابط المنصوص عليها في المرسوم رقم 406-20-2 الصادر بتاريخ 9 يونيو 2020، وهو ما من شأنه أن ينعكس سلبا على العودة الطبيعية للعمل بمختلف الأنشطة العمومية والاقتصادية، وأن يمس بحقوق والتزامات الدولة والمواطنين على حد سواء.
وتابع أنه استنادا للمادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 23 من مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، التي تجيز للحكومة، بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، صلاحية اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها حالة الطوارئ الصحية، تم إعداد مشروع هذا القانون الذي يرمي إلى نسخ أحكام المادة السادسة من المرسوم بقانون المذكور، وتعويضها بأحكام المادة الفريدة المضمنة بمشروع هذا القانون، التي بموجبها سيستأنف سريان مفعول الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بمجرد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
وخلص إلى أنه سيتم بموجب أحكام هذه المادة استثناء الآجال التي تقرر الحكومة وقف سريان مفعولها إذا تبين لها أن استمرار سريانها يحول دون ممارسة الأشخاص المعنيين بها لحقوقهم أو الوفاء بالتزاماتهم، بالنظر إلى ما تتخذه السلطات العمومية من إجراءات احترازية للحد من انتشار الوباء، لاسيما تلك المتعلقة بالحجر الصحي، مبرزا أنه ستحدد حالات وقف سريان مفعول الآجال المذكورة بموجب نص تنظيمي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.