خبير إسباني: المغرب شريك أساسي في تأمين الطريق الأطلسية ضد تهريب المخدرات    حرارة مرتفعة وزخات رعدية.. توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    نهاية نجم حاول ابتلاع ثقب أسود    الإمارات تدين تصريحات "إسرائيل الكبرى"    الكونغو الديمقراطية تهزم أنغولا بالشان    الصحافة الفرنسية تبخس حق حكيمي    حريمات يشيد بذكاء "أسود البطولة"    تهديدات ترامب ترفع أسعار النفط    بيانات أمريكية تخفض أسعار الذهب    تطويق حريق في دردارة بشفشاون    غرامة تصل إلى 30 ألف درهم وحبس حتى سنة.. عقوبات صارمة ضد الدراجات غير المطابقة    قراءة في قرار المحكمة الدستورية عدد 25/255 بشأن قانون المسطرة المدنية رقم 02-23    غزة... 61 ألفا و776 شهيدا فلسطينيا منذ بدء الحرب في غزة        خلاف حول دراجة "سانية" ينتهي بجريمة قتل مروعة في حي السعادة بطنجة    خلاف حول سروال ينتهي بجريمة قتل مروعة بطنجة    باطمة تحيي لأول مرة بالجوهرة الزرقاء سهرة غنائية وتسدل الستار عن فعاليات "صيف شفشاون"    المستثمر المغربي بمدريد.. محمد النقاش عريس سهرة الجالية بمسرح محمد الخامس        عملية "قَدَر" 1979... عندما حسم المغرب مصير وادي الذهب في ساعات    اللجنة الوطنية لتحرير سبتة ومليلية تحتفي بذكرى استرجاع وادي الذهب وتدعو للاصطياف تحت الراية المغربية    أمن أكادير يوضح حقيقة فيديو التراشق بالحجارة في تارودانت    السكتيوي يكشف عن تشكيلة المنتخب الوطني المحلي أمام زامبيا    تسجيل 3 وفيات جراء الحرائق في إسبانيا    موسكو وكييف تتبادلان 84 أسير حرب من كل طرف    اعتراض سفينة محملة بثلاثة أطنان من الكوكايين غرب جزر الكناري بتعاون مع المغرب    عروض التبوريدة النسوية تجذب أنظار عشاق الفروسية بموسم مولاي عبد الله                ظاهرة السخرية من الأديان، الأسباب والأبعاد        العطلة الصيفية…هكذا غيّر تراجع القدرة الشرائية عادات المغاربة في السفر وقضاء العطل    النقيب الجامعي يتهم الرميد بارتداء عمامة المتطرف ضد ابتسام لشكر ويدعوه لعدم التأثير على القضاء    المغرب يعزز موقعه في صناعة السيارات بمشروع توسعة ضخم لمصنع ستيلانتيس    تحقيق أممي يعلن انتهاكات ترقى إلى "جرائم حرب" في الساحل السوري    سعر عملة بيتكوين يبلغ مستوى قياسيا جديدا يتجاوز 124 ألف دولار    سعر "بيتكوين" يبلغ 124 ألف دولار    ألفيس بيريز: البطل الذي فتح... صخرة    عادل شهير يطرح كليب أغنيته الجديدة سيري باي باي -فيديو-    القضاء الكوري يرفض تعويض ملحن أمريكي    دراسة: ألم "فصال الركبة" يخف بتدريب المشي    نصائح ذهبية لتجنب حوادث الآلات الكهربائية    ديرها غا زوينة.. مفكر كبير كيكشف مصايبنا/ لائحة بأسماء اللي على باب الحبس/ ابتسام لشكر والعدل والإحسان (فيديو)    بورنموث يضم دياكيتي لاعب تولوز    الدورة الثانية لمهرجان "سيني بلاج" من 15 إلى 30 غشت الجاري بعدد من مدن المملكة    الاتحاد الألماني يرفع قيمة جوائز كأس ألمانيا    درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الجمعة    الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للانترنت    سلطان يلهب الجمهور ب"الركادة"        الدكتور بوحاجب: غياب مراقبة الجودة أحيانا يفتح المجال أمام التلاعب بصحة الناس..!!    تفشي بكتيريا مرتبطة بالجبن في فرنسا يودي بحياة شخصين ويصيب 21 آخرين    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة خلال مرحلتي: البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي
نشر في الأحداث المغربية يوم 06 - 03 - 2013


الضمانات الممنوحة للمتهم خلال مرحلة البحث التمهيدي
جمال الزنوري (*)
إن تحقيق العدالة لصالح المجتمع هدف سام وبالغ الأهمية ولكن الأهم منه معاينة المجتمع لتحققها، والنص على قرينة البراءة وحقوق الدفاع بشتى أنواعها. والأهم من هذا وذاك الشعور والاعتقاد فيها وترتيب نتائجها كلبنة لبناء وإرساء مجتمع العدالة والمساواة. والهدف من المحاكمة العادلة هو الوصول إلى الحقيقة بسرعة وفعالية لتحقيق المصلحة العامة. أما ضماناتها هي أن يتحقق هذا الهدف على يد قضاء محايد ومستقل في إطار الشرعية الإجرائية المؤسسة على قرينة البراءة وعلى احترام الحرية والكرامة وحقوق الدفاع وبالمراعاة للمساواة وتكافؤ الوسائل بين الأطراف وفي كل ذلك حماية للحقوق والحريات الفردية.
إن أهم ضمانات العدالة الجناية هي احترام حقوق الدفاع في كل صورها وتجلياتها خلال مرحلة ما قبل المحاكمة أي أثناء البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي.
ذلك أن هذه المرحلة تتميز بقربها من الوقائع وكونها حاسمة في جمع الأدلة كما تعتبر مؤشرا على السياسة الجنائية المتبعة وعلى نوع العدالة القائمة ومرآة تعكس طبيعة العلاقة بين الفرد والدولة ونوع التوازن القائم بين الحقوق والحريات الفردية من جهة والنظام العام من جهة أخرى .
ويعتبر البحث التمهيدي سواء اتسم بالتلبس أم لا في جميع الأنظمة الجنائية من أخطر المراحل، ذلك أنه هو المرحلة التي يتم خلالها تجميع العناصر الأولية لإثبات الجريمة والبحث عن المتورطين فيها وهي تساهم في توجيه سير العدالة الجنائية. فإذا التزم القائمون بالبحث بالشرعية والإحتكام إلى القانون، فإنهم سيساعدون القضاء من أجل الوصول إلى الحقيقة. ولكن إذا ما تجاهلوا أحكام القانون فإن ذلك سيؤثر سلبا على مصير المشتبه فيه، ذلك أن المشرع مكن الشرطة القضائية من سلطات واسعة ولم يقيدها بشكليات دقيقة عند مباشرتها لتلك السلطات. وعلى سبيل المثال أجاز لضابط الشرطة القضائية استجواب المشتبه فيه ولم يتطلب لصحة محضر الإستجواب إمضاء هذا الأخير عليه، بل اعتبر كل التصريحات الواردة بالمحضر ثابتة بمجرد شهادة الضابط على أنها فعلا صدرت عن المشتبه فيه. وقد كرس القضاء ذلك بقوله إن عدم إمضاء المشتبه فيه على محضر استماعه لا يعيب هذا الأخير ولا يؤثر على قوته الإثباتية.
وهو ما يعطي مصداقية للتحريات والخلاصات والنتائج التي تقوم بها الضابطة القضائية، وبالتالي مصداقية لقرارات النيابة العامة كسلطة تشرف على تسيير البحث التمهيدي، وذلك تنفيذا لمقتضيات المادة 17 من قانون المسطرة الجنائية التي تقول: «توضع الشرطة القضائية في دائرة نفوذ كل محكمة استئناف تحت سلطة الوكيل العام للملك …». إن مقتضيات هذه المادة تبين بوضوح أن الشرطة القضائية تخضع لسلطة النيابة العامة، وهو ما يكرسه الفصل 128 من الدستور الذي جاء فيه «تعمل الشرطة القضائية تحت سلطة النيابة العامة وقضاة التحقيق، في كل ما يتعلق بالأبحاث والتحريات الضرورية في شأن الجرائم وضبط مرتكبيها ولإثبات الحقيقة»، وعليه فإن الشرطة القضائية يجب أن تعمل داخل المحيط الذي رسمه المشرع وأن تتفادى كل الضغوطات الخارجية المحتملة على سلطة القضاء، مع العمل كذلك على تمكينها من الوسائل للقيام بمهمتها على أحسن وجه خلال مرحلة البحث التمهيدي .
وتعتبر الخاصية الأساسية للبحث التمهيدي هي السرية وعدم الحضورية والكتابة. فالسرية كما نصت على ذلك المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية «المسطرة التي تجري أثناء البحث أو التحقيق تكون سرية ..» تفرضها الفعالية وضرورة السرعة في جمع المعلومات والمحافظة على الأدلة. وهذه السرية إن كانت بلا شك ضرورية في هذه المرحلة الدقيقة فهناك من يقول إنها تضع المشتبه فيه في وضع محرج يلفه الغموض والتكتم بكل ما يمكن أن يخلقه هذا الوضع من ارتباك قد يكون له أثر وخيم على مصيره ، لا يمكن أن يخفف من وطأته سوى حضور محام إلى جانبه يسانده ولو معنويا على الأقل. لكنها تعتبر من الضمانات التي منحها المشرع للمشتبه فيه خلال مرحلة ما قبل المحاكمة وبالأخص مرحلة البحث التمهيدي، إذ أن المشرع كرس في المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية عدة مبادئ دستورية أتاه هذا الأخير في الفصول 6، 19، 20، 21 ، 22 و 23 و 117 و 118 و 119 و 120 و 109 من الدستور.
وقد جاء في المادة المذكورة أي المادة 66: إذا تطلبت ضرورة البحث أن يحتفظ ضابط الشرطة القضائية بشخص أو عدة أشخاص ممن أشير إليهم في المادة 65 أعلاه ليكونوا رهن إشارته، فله أن يضعهم تحت الحراسة النظرية لمدة لا تتجاوز 48 ساعة تحسب ابتداء من ساعة توقيفهم، وتشعر النيابة العامة بذلك .
يتعين على ضابط الشرطة القضائية إخبار كل شخص تم القبض عليه أو وضع تحت الحراسة النظرية فورا وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت.
يمكن بإذن كتابي من النيابة العامة لضرورة البحث، تمديد مدة الحراسة النظرية لمرة واحدة أربعا وعشرين ساعة.
إذا تعلق الأمر بالمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، فإن مدة الحراسة النظرية تكون ستا وتسعين ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة، بناء على إذن كتابي من النيابة العامة.
إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية، فإن مدة الحراسة النظرية تكون ستا وتسعين ساعة قابلة للتمديد مرتين لمدة ست وتسعين ساعة في كل مرة، بناء على إذن كتابي من النيابة العامة.
يحق للشخص الذي ألقي القبض عليه أو وضع تحت الحراسة النظرية الإستفادة من مساعدة قانونية، ومن إمكانية الإتصال بأحد أقربائه، وله الحق في تعيين محام وكذا الحق في طلب تعيينه في إطار المساعدة القضائية.
تقوم الشرطة القضائية فورا بإشعار المحامي المعين مع إخبار النقيب بذلك، وإذا طلب المعني بالأمر تعيين محام في إطار المساعدة القضائية تقوم الشرطة القضائية فورا بإشعار النقيب الذي يتولى تعيين هذا المحامي.
يتم الإتصال بالمحامي قبل انتهاء نصف المدة الأصلية للحراسة النظرية، ويمكن لممثل النيابة العامة، كلما تعلق الأمر بوقائع تكون جناية واقتضت ضرورة البحث ذلك، أن يؤخر بصفة استثنائية، اتصال المحامي بموكله بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية على ألا تتجاوز مدة التأخير اثنتي عشرة ساعة ابتداء من انتهاء نصف المدة الأصلية للحراسة النظرية.
غير أنه إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية أو بالجرائم المشار إليها في المادة 108 من هذا القانون فإن الإتصال بالمحامي يتم قبل انصرام المدة الأصلية للحراسة النظرية.
يتم الإتصال بمحام بترخيص من النيابة العامة، لمدة لا تتجاوز ثلاثين دقيقة، تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية في ظروف تكفل سرية المقابلة.
غير أنه إذا تعذر الحصول على ترخيص النيابة العامة خاصة لبعد المسافة، فإن ضابط الشرطة القضائية يأذن بصفة استثنائية للمحامي بالإتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية، على أن يرفع فورا تقريرا في هذا الشأن إلى النيابة العامة.
يمنع على المحامي إخبار أي كان بما راج خلال الإتصال بموكله قبل انقضاء مدة الحراسة النظرية.
يمكن لممثل النيابة العامة تأخير اتصال المحامي بموكله، بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية، إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث، كلما تعلق الأمر بجريمة إرهابية أو بالجرائم المشار إليها في المادة 108 من هذا القانون على أن لا يتجاوز ذلك التأخير مدة 48 ساعة ابتداء من انصرام المدة الأصلية للحراسة النظرية.
(*) نائب الوكيل العام للملك باستئنافية الدارالبيضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.