لقجع: نجاح تنظيم كأس إفريقيا بأطر مغربية يعزز الاستعداد لمونديال 2030    مؤشر مدركات الفساد 2025 في المغرب    الجديدة : العمل المشترك بين رئيس المحكمة ووكيل الملك مكن من تحقيق النجاعة القضائية    سد وادي المخازن يصل إلى 167 في المائة بعد استقباله 105 مليون متر مكعب في يوم واحد        عمر الشرقاوي يفكك دلالات برقية التهنئة الملكية لمحمد شوكي وسلفه عزيز أخنوش    لعلج: "مونديال 2030" فرصة لتسريع التنمية وخلق قيمة مضافة محلية    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    نتانياهو يلتقي ترامب وصواريخ إيران على رأس جدول الأعمال    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    الأساتذة المبرزون يدخلون في إضراب وطني ليومين    بورصة البيضاء .. تداولات الافتتاح على وقع الارتفاع    لحاق الصحراوية 2026: متسابقات يصنعن ملحمة رياضية بين الكثبان والبحر    توتر داخل الكاف قبل اجتماع دار السلام واحتمال غياب عدد من الأعضاء    إصابة عضلية تبعد برقوق عن الرجاء لمدة شهر    برنامج "إحياء" يطلق "بوتكامب الجيل الجديد" بتثمين 30 مشروعا قرويا مبتكرا        الودائع البنكية تسجل الارتفاع بالمغرب    تزامنا مع محادثات مدريد.. بولس يؤكد التزام واشنطن بحل سياسي عادل ودائم لنزاع الصحراء المغربية    لابورتا يتأهب لخوض انتخابات جديدة على رئاسة برشلونة    انتقادات تلاحق عمدة الدار البيضاء بسبب رفضها مناقشة الدور الآيلة للسقوط وعمليات هدم الأسواق    حقينات السدود ترتفع إلى أزيد من 11,4 مليار متر مكعب بنسبة ملء تفوق 68 في المائة    "أونسا" يسحب ويتلف دفعات من حليب الرضع بعد تحذيرات دولية مستعجلة    النادي الصفاقسي يلوّح بالانسحاب من الدوري التونسي احتجاجًا على قرارات التحكيم            تراجع أسعار النفط في ظل تقييم مخاطر الإمدادات        ثورة هادئة في محاكم المملكة .. التسوية تنهي زمن الإكراه البدني في قضايا الشيك    كيوسك الثلاثاء | عمليات إفراغ السدود تتم وفق شروط تقنية دقيقة    تقارير فرنسية .. الركراكي متمسك بمغادرة تدريب المنتخب    الصين: أكثر من 1,4 مليار رحلة في الأسبوع الأول من موسم السفر بمناسبة عيد الربيع    "مستر بيست" يستثمر في بنك لجذب "الجيل زد"    أتمسك بحقي في الصمت".. غلين ماكسويل ترفض الإدلاء بشهادتها أمام لجنة الرقابة بالكونغرس الأمريكي    القصر الكبير: تأجيل عودة السكان لمساكنهم بسبب استمرار الاضطرابات الجوية وسط مؤشرات انفراج    أنفوغرافيك | عمالقة روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي    دراسة تثبت نجاعة تمارين الدماغ في الحدّ من خطر الإصابة بالخرف    الشرطة الكورية تداهم مقر المخابرات    ترامب يطالب بحصة في جسر مع كندا    الجديدة : تفاصيل اعتقال أمني ورئيس جماعة في فبركة ملفات    المغرب يشارك في الدورة ال 61 لبينالي البندقية برواق في قلب "أرسينالي"    المسرحية الحسانية «راهِ ألّا كَبّة» تصل إلى خنيفرة لفهم اغتراب المثقف وانعكاسات الواقع المتناقض    في الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسه مسرح الأبيض والأسود يحتفي بصدور الكتاب المسرحي «نقوش على الخواء» لإدريس كصرى    «مدرسة الأطلس... حين تتحول الذاكرة التربوية إلى فعل وفاء وحنين»    صدور كتاب نقدي جديد حول أنثروبولوجيا السرد الروائي بالمغرب للباحث والروائي أحمد بن شريف    النسخة الثانية لملتقى النحت والخزف بالدار البيضاء    في وداع الهرم الشفشاوني «سيدي العياشي الشليح»    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    العواصف والشدائد والمحن والمخاوف ومنسوب الإيمان لدى المغاربة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    لأول مرة.. رئة صناعية تبقي مريضا على قيد الحياة 48 ساعة        دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



متى يرفع القيد على الظنين أمام الضابطة القضائية؟
نشر في التجديد يوم 19 - 12 - 2005

إذا كانت قرينة البراءة التي هي الأصل ومن المبادئ الجوهرية التي ركز عليه التعديل لقانون المسطرة الجنائية، فإنه بإقراره لحجية محاضر الضابطة القضائية يكون قد وسع من صلاحيات الضابطة على حساب حرية الأفراد. يمر المعتقل قبل المحاكمة عبر مراحل عديدة أخطرها وجوده بين يدي الضابطة القضائية، والتي تتمتع خلالها وفق قانون المسطرة الجنائية بعدة صلاحيات خطيرة تعد محط انتقاد الحقوقيين ورجال القانون، هذه الصلاحيات رغم أنها تخضع للمراقبة إلا أن السيادة تبقى دائما للضابطة القضائية في عملها وإنجازاتها ومساطرها، وقد اصطلح عليها الاجتهاد القضائي بأن أقوال العقلاء منزهة عن العبث لأنها تتوفر على حجية قطعية الثبوت، فما دونته أو عاينته الضابطة القضائية فهو صحيح إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات.
إن المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية التي تقرر أن المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح والمخالفات يوثق بمضمونها إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات. هناك تغيير طفيف عرفه النص في اللفظ ولكن المضمون بقي على حاله، ذلك أن مصداقية محاضر الضابطة القضائية لا يمكن الطعن فيها ولم يتجرأ العمل القضائي بعد للعمل على استبعاد المحاضر التي يشوبها نقص، حيث مازالت حجر عثرة في تأكيد مبدأ البراءة الذي هو الأصل. وجاءت المادة 292 من قانون المسطرة الجنائية لتقرر المبدأ القديم في قانون المسطرة قبل التعديل عندما يؤكد هذا الفصل أنه إذا نص قانون خاص على أنه لا يمكن الطعن في مضمون بعض المحاضر أو التقارير إلا بالزور، فلا يمكن تحت طائلة البطلان إثبات عكسها بغير هذه الوسيلة.
إن مرد هذه الحصانة لعمل الضابطة وخطورتها هو أن محاضر الضابطة القضائية يوثق بمضمونها ما لم يثبت العكس، فهي دائما موثق بصحتها وصحة تفاصيلها وجزئياتها ولا يمكن إطلاقا إثبات العكس، لهذا سمي هذا الفصل بالفصل السجان الذي بمقتضاه لا يفلت أي أحد من العقاب إذا تضمن المحضر اعترافات مقولة. وإذا كانت قرينة البراءة التي هي الأصل ومن المبادئ الجوهرية التي ركز عليه التعديل لقانون المسطرة الجنائية، فإنه بإقراره لحجية محاضر الضابطة القضائية يكون قد وسع من صلاحيات الضابطة على حساب حرية الأفراد. وجاء الفصل 47 من قانون المسطرة الجنائية، حيث يمكن لوكيل الملك في حالة غير التلبس بجنحة أن يطبق المسطرة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه في حق المشتبه فيه الذي اعترف بالأفعال المكونة لجريمة يعاقب عليها بالحبس أو ظهرت معالم أو أدلة قوية على ارتكابه لها والذي لا تتوفر فيه ضمانات الحضور أو ظهر أنه خطير على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال وفي هذه الحالة يعلل وكيل الملك قراره، ليكرس هذه المخالفة الخطيرة للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وذلك بخلق اختصاصات جديدة للنيابة العامة جهة الاتهام، إذ
وسعت الفقرة الخامسة من إمكانيات الاعتقال في حالات غير التلبس ويتعلق الأمر في حالة الاعتراف بالأفعال المكونة لجريمة يعاقب عليها بالحبس، والذي لا تتوفر فيه ضمانات الحضور، وفي حالة اعتراف المشتبه فيه، الذي ظهر أنه خطير على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال. إن هذه الإضافة التي اعتبرها المشرع نوعية ضمن الإضافات التي أثرت سلبا على حريات الأفراد، وإن هذه الإضافة كرست حجية محاضر الضابطة القضائية تلك، المحاضر التي يقف الدفاع أمامها موقفا لا يقدر فيه على إثبات عكسها لأنها تصنع في أماكن مظلمة أي يغيب فيها الدفاع عن صون الحريات وأمام عوامل كثيرة تؤثر على رداءتها منها الأمية..
الحراسة النظرية وضعف إمكانية المراقبة الإدارية والقضائية
المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية تنص أنه إذا تطلبت ضرورة البحث أن يحتفظ ضابط الشرطة القضائية بشخص أو عدة أشخاص ممن أشير في المادة 56 أعلاه ليكونوا رهن إشارته فله أن يضعهم تحت الحراسة النظرية لمدة لا تتجاوز 84 ساعة تحسب ابتداء من ساعة توقيفهم وتشعر النيابة العامة بذلك. يمكن بإذن كتابي من النيابة العامة لضرورة البحث تمديد مدة الحراسة النظرية لمرة واحدة أربعا وعشرين ساعة، إذا تعلق الأمر بالمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، فإن مدة الحراسة النظرية تكون ستا وتسعين ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة بناء على إذن من النيابة العامة. إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية فإن مدة الحراسة النظرية في حالة تمديدها يطلب من ضابط الشرطة القضائية الاتصال بمحام، كما يحق للمحام المنتصب الاتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية. يتم الاتصال بترخيص من النيابة العامة ابتداء من الساعة الأولى من فترة تمديد الحراسة النظرية لمدة لا تتجاوز ثلاثين دقيقة تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية في ظروف تكفل سرية المقابلة، غير أنه إذا تعذر الحصول على ترخيص النيابة العامة خاصة لبعد المسافة، فإن ضابط الشرطة القضائية يأذن بصفة
استثنائية للمحامي بالاتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية على أن يرفع فورا تقريرا في هذا الشأن إلى النيابة العامة. يمنع على المحامي إخبار أي كان بما راج خلال الاتصال بموكله قبل انقضاء مدة الحراسة النظرية،يمكن لممثل النيابة العامة تأخير اتصال المحامي بموكله بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث كلما تعلق الأمر بجريمة إرهابية أو بالجرائم المشار إليها في المادة 108 من هذا القانون على أن لا يتجاوز ذلك التأخير مدة ثمان وأربعين ساعة ابتداء من التمديد الأول. يمكن للمحامي المرخص له الاتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية أن يقدم أثناء مدة تمديد هذه الحراسة وثائق وملاحظات كتابية للشرطة القضائية أو للنيابة العامة قصد إضافتها للمحضر مقابل إشهاد. يجب مسك سجل ترقم صفحاته وتذيل بتوقيع وكيل الملك في كل المجالات التي يمكن أن يوضع فيها الأشخاص تحت الحراسة. تقيد في هذا السجل هوية الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية وسبب ذلك وساعة بداية الحراسة النظرية وساعة انتهائها ومدة الاستنطاق وأوقات الراحة والحالة البدنية والصحية للشخص.
إن عوامل كثيرة تؤثر سلبا على احترام مدة الحراسة النظرية. ذلك أن الضابطة غالبا ما تلجأ إلى اختلاق توقيت للاعتقال لا يعكس الحقيقة، فيتم تجاوزها بساعات أو أقل ولم يستقر الاجتهاد القضائي على تعريف ساعة إلقاء القبض هل هو توقيت الحراسة النظرية أو إشعار وكيل الملك رغم أن النص واضح يؤكد على ساعة إلقاء القبض. وبين ساعة إلقاء القبض وتحرير المحضر تمر الساعات في وضعيات صعبة لا تحسب لفائدة المعتقل الذي تضيع حقوقه بين ردهات مخافر الشرطة.
إشعار العائلة
تضمن تعديل قانون المسطرة الجنائية إجراء جديدا وهو إشعار العائلة بوجود الشخص رهن الاعتقال لدى الضابطة القضائية من أجل الحد من تعسف الضابطة القضائية، ولكن لم يقيد المشرع الشرطة بأي أثر عند الإخلال بهذا الإجراء وأطلق يد الضابطة ورفع عنها أي حرج عندما قرن الإشعار بأي وسيلة من الوسائل ولم يحدد هذه الوسيلة، حتى تقع تحت المراقبة من طرف الدفاع، فيبقى الإجراء لا جدوى منه يتعين تصحيحه ليؤدى الهدف المتوخى منه وهو الحفاظ على حريات الأشخاص. ومع ذلك يبقى الإجراء الكفيل للحد من الشطط والتعسف وانحراف عمل الضابطة القضائية هو إقرار حضور المحامي مع الشخص المعتقل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.