بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    الأقاليم الجنوبية، نموذج مُلهم للتنمية المستدامة في إفريقيا (محلل سياسي سنغالي)    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    اتحاد طنجة يفوز على نهضة بركان    مجلس الشيوخ الفرنسي يحتفل بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    أولمبيك الدشيرة يقسو على حسنية أكادير في ديربي سوس    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    تقرير: سباق تطوير الذكاء الاصطناعي في 2025 يصطدم بغياب "مقياس ذكاء" موثوق    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    اتصالات المغرب تفعل شبكة الجيل الخامس.. رافعة أساسية للتحول الرقمي    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



متى يرفع القيد على الظنين أمام الضابطة القضائية؟
نشر في التجديد يوم 19 - 12 - 2005

إذا كانت قرينة البراءة التي هي الأصل ومن المبادئ الجوهرية التي ركز عليه التعديل لقانون المسطرة الجنائية، فإنه بإقراره لحجية محاضر الضابطة القضائية يكون قد وسع من صلاحيات الضابطة على حساب حرية الأفراد. يمر المعتقل قبل المحاكمة عبر مراحل عديدة أخطرها وجوده بين يدي الضابطة القضائية، والتي تتمتع خلالها وفق قانون المسطرة الجنائية بعدة صلاحيات خطيرة تعد محط انتقاد الحقوقيين ورجال القانون، هذه الصلاحيات رغم أنها تخضع للمراقبة إلا أن السيادة تبقى دائما للضابطة القضائية في عملها وإنجازاتها ومساطرها، وقد اصطلح عليها الاجتهاد القضائي بأن أقوال العقلاء منزهة عن العبث لأنها تتوفر على حجية قطعية الثبوت، فما دونته أو عاينته الضابطة القضائية فهو صحيح إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات.
إن المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية التي تقرر أن المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح والمخالفات يوثق بمضمونها إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات. هناك تغيير طفيف عرفه النص في اللفظ ولكن المضمون بقي على حاله، ذلك أن مصداقية محاضر الضابطة القضائية لا يمكن الطعن فيها ولم يتجرأ العمل القضائي بعد للعمل على استبعاد المحاضر التي يشوبها نقص، حيث مازالت حجر عثرة في تأكيد مبدأ البراءة الذي هو الأصل. وجاءت المادة 292 من قانون المسطرة الجنائية لتقرر المبدأ القديم في قانون المسطرة قبل التعديل عندما يؤكد هذا الفصل أنه إذا نص قانون خاص على أنه لا يمكن الطعن في مضمون بعض المحاضر أو التقارير إلا بالزور، فلا يمكن تحت طائلة البطلان إثبات عكسها بغير هذه الوسيلة.
إن مرد هذه الحصانة لعمل الضابطة وخطورتها هو أن محاضر الضابطة القضائية يوثق بمضمونها ما لم يثبت العكس، فهي دائما موثق بصحتها وصحة تفاصيلها وجزئياتها ولا يمكن إطلاقا إثبات العكس، لهذا سمي هذا الفصل بالفصل السجان الذي بمقتضاه لا يفلت أي أحد من العقاب إذا تضمن المحضر اعترافات مقولة. وإذا كانت قرينة البراءة التي هي الأصل ومن المبادئ الجوهرية التي ركز عليه التعديل لقانون المسطرة الجنائية، فإنه بإقراره لحجية محاضر الضابطة القضائية يكون قد وسع من صلاحيات الضابطة على حساب حرية الأفراد. وجاء الفصل 47 من قانون المسطرة الجنائية، حيث يمكن لوكيل الملك في حالة غير التلبس بجنحة أن يطبق المسطرة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه في حق المشتبه فيه الذي اعترف بالأفعال المكونة لجريمة يعاقب عليها بالحبس أو ظهرت معالم أو أدلة قوية على ارتكابه لها والذي لا تتوفر فيه ضمانات الحضور أو ظهر أنه خطير على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال وفي هذه الحالة يعلل وكيل الملك قراره، ليكرس هذه المخالفة الخطيرة للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وذلك بخلق اختصاصات جديدة للنيابة العامة جهة الاتهام، إذ
وسعت الفقرة الخامسة من إمكانيات الاعتقال في حالات غير التلبس ويتعلق الأمر في حالة الاعتراف بالأفعال المكونة لجريمة يعاقب عليها بالحبس، والذي لا تتوفر فيه ضمانات الحضور، وفي حالة اعتراف المشتبه فيه، الذي ظهر أنه خطير على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال. إن هذه الإضافة التي اعتبرها المشرع نوعية ضمن الإضافات التي أثرت سلبا على حريات الأفراد، وإن هذه الإضافة كرست حجية محاضر الضابطة القضائية تلك، المحاضر التي يقف الدفاع أمامها موقفا لا يقدر فيه على إثبات عكسها لأنها تصنع في أماكن مظلمة أي يغيب فيها الدفاع عن صون الحريات وأمام عوامل كثيرة تؤثر على رداءتها منها الأمية..
الحراسة النظرية وضعف إمكانية المراقبة الإدارية والقضائية
المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية تنص أنه إذا تطلبت ضرورة البحث أن يحتفظ ضابط الشرطة القضائية بشخص أو عدة أشخاص ممن أشير في المادة 56 أعلاه ليكونوا رهن إشارته فله أن يضعهم تحت الحراسة النظرية لمدة لا تتجاوز 84 ساعة تحسب ابتداء من ساعة توقيفهم وتشعر النيابة العامة بذلك. يمكن بإذن كتابي من النيابة العامة لضرورة البحث تمديد مدة الحراسة النظرية لمرة واحدة أربعا وعشرين ساعة، إذا تعلق الأمر بالمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، فإن مدة الحراسة النظرية تكون ستا وتسعين ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة بناء على إذن من النيابة العامة. إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية فإن مدة الحراسة النظرية في حالة تمديدها يطلب من ضابط الشرطة القضائية الاتصال بمحام، كما يحق للمحام المنتصب الاتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية. يتم الاتصال بترخيص من النيابة العامة ابتداء من الساعة الأولى من فترة تمديد الحراسة النظرية لمدة لا تتجاوز ثلاثين دقيقة تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية في ظروف تكفل سرية المقابلة، غير أنه إذا تعذر الحصول على ترخيص النيابة العامة خاصة لبعد المسافة، فإن ضابط الشرطة القضائية يأذن بصفة
استثنائية للمحامي بالاتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية على أن يرفع فورا تقريرا في هذا الشأن إلى النيابة العامة. يمنع على المحامي إخبار أي كان بما راج خلال الاتصال بموكله قبل انقضاء مدة الحراسة النظرية،يمكن لممثل النيابة العامة تأخير اتصال المحامي بموكله بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث كلما تعلق الأمر بجريمة إرهابية أو بالجرائم المشار إليها في المادة 108 من هذا القانون على أن لا يتجاوز ذلك التأخير مدة ثمان وأربعين ساعة ابتداء من التمديد الأول. يمكن للمحامي المرخص له الاتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية أن يقدم أثناء مدة تمديد هذه الحراسة وثائق وملاحظات كتابية للشرطة القضائية أو للنيابة العامة قصد إضافتها للمحضر مقابل إشهاد. يجب مسك سجل ترقم صفحاته وتذيل بتوقيع وكيل الملك في كل المجالات التي يمكن أن يوضع فيها الأشخاص تحت الحراسة. تقيد في هذا السجل هوية الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية وسبب ذلك وساعة بداية الحراسة النظرية وساعة انتهائها ومدة الاستنطاق وأوقات الراحة والحالة البدنية والصحية للشخص.
إن عوامل كثيرة تؤثر سلبا على احترام مدة الحراسة النظرية. ذلك أن الضابطة غالبا ما تلجأ إلى اختلاق توقيت للاعتقال لا يعكس الحقيقة، فيتم تجاوزها بساعات أو أقل ولم يستقر الاجتهاد القضائي على تعريف ساعة إلقاء القبض هل هو توقيت الحراسة النظرية أو إشعار وكيل الملك رغم أن النص واضح يؤكد على ساعة إلقاء القبض. وبين ساعة إلقاء القبض وتحرير المحضر تمر الساعات في وضعيات صعبة لا تحسب لفائدة المعتقل الذي تضيع حقوقه بين ردهات مخافر الشرطة.
إشعار العائلة
تضمن تعديل قانون المسطرة الجنائية إجراء جديدا وهو إشعار العائلة بوجود الشخص رهن الاعتقال لدى الضابطة القضائية من أجل الحد من تعسف الضابطة القضائية، ولكن لم يقيد المشرع الشرطة بأي أثر عند الإخلال بهذا الإجراء وأطلق يد الضابطة ورفع عنها أي حرج عندما قرن الإشعار بأي وسيلة من الوسائل ولم يحدد هذه الوسيلة، حتى تقع تحت المراقبة من طرف الدفاع، فيبقى الإجراء لا جدوى منه يتعين تصحيحه ليؤدى الهدف المتوخى منه وهو الحفاظ على حريات الأشخاص. ومع ذلك يبقى الإجراء الكفيل للحد من الشطط والتعسف وانحراف عمل الضابطة القضائية هو إقرار حضور المحامي مع الشخص المعتقل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.