"مهزلة تشريعية".. صحافيون يتفضون ضد "القانون المشؤوم"    المعارضة تنسحب والأغلبية الحكومية تمرر "قانون مجلس الصحافة المشؤوم"    تعيين خليفة رئيس الجيش الليبي الذي توفي إثر تحطم طائرة    أول تعليق رسمي لباريس على قرار الجزائر تجريم الاستعمار الفرنسي    التوتر الفنزويلي الأمريكي يدفع إيران إلى الانسحاب من "مترو كراكاس"    "كان المغرب".. المنتخب الجزائري يقسو على السودان    ديربي عربي اليوم بين الجزائر والسودان في مستهل مشوارهما بالكان في المغرب    "كان المغرب".. برنامج باقي مباريات اليوم الأربعاء    تحذير جديد من سوء الأحوال الجوية بهذه المناطق المغربية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    مديرية الأرصاد الجوية بالمغرب: استمرار الأجواء غير المستقرة طيلة الأسبوع    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    اتحاد طنجة لكرة القدم يتحدى العصبة الوطنية الاحترافية بعقد الجمع العام    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    الكاميرون ينتصر على الغابون في مباراة صعبة    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    السيول تسلب حياة شاب في الدريوش    المنتخب المغربي يركز على الجوانب التقنية قبل لقاء مالي في كأس إفريقيا    مسؤولية الجزائر لا غبار عليها في قضية طرد 45 ألف أسرة مغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    أمطار وثلوج تنعش منطقة الريف وتبعث آمال موسم فلاحي واعد بعد سنوات من الجفاف    مخطط التخفيف من آثار موجة البرد يستهدف حوالي 833 ألف نسمة    السلطة القضائية تنضم إلى PNDAI    وهبي: الحكومة امتثلت لملاحظات القضاء الدستوري في "المسطرة المدنية"    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    توقيف شخص بحوزته أقراص مهلوسة وكوكايين بنقطة المراقبة المرورية بطنجة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    كأس إفريقيا للأمم 2025 .. منتخب بوركينا فاسو يحقق فوزا مثيرا على غينيا الاستوائية    قضية البرلماني بولعيش بين الحكم القضائي وتسريب المعطيات الشخصية .. أسئلة مشروعة حول الخلفيات وحدود النشر        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    شخص يزهق روح زوجته خنقا بطنجة‬    وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    المغرب في المرتبة الثامنة إفريقيا ضمن فئة "الازدهار المنخفض"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الأمطار لم توقّف الكرة .. مدرب تونس يُثني على ملاعب المغرب    الحكومة تصادق على مرسوم إعانة الأطفال اليتامى والمهملين    الاقتصاد المغربي في 2025 عنوان مرونة هيكلية وطموحات نحو نمو مستدام    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تايوان    انفجار دموي يهز العاصمة الروسية    فرنسا تندد بحظر واشنطن منح تأشيرة دخول لمفوض أوروبي سابق على خلفية قانون الخدمات الرقمية    عجز ميزانية المغرب يقترب من 72 مليار درهم نهاية نونبر 2025    "الهيلولة".. موسم حجّ يهود العالم إلى ضريح "دافيد بن باروخ" في ضواحي تارودانت    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    كأس أمم إفريقيا 2025.. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما ويطرح للتداول ورقة بنكية تذكارية من فئة 100 درهم    عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا وتتسبب في إجلاء المئات    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



متى يرفع القيد على الظنين أمام الضابطة القضائية؟
نشر في التجديد يوم 19 - 12 - 2005

إذا كانت قرينة البراءة التي هي الأصل ومن المبادئ الجوهرية التي ركز عليه التعديل لقانون المسطرة الجنائية، فإنه بإقراره لحجية محاضر الضابطة القضائية يكون قد وسع من صلاحيات الضابطة على حساب حرية الأفراد. يمر المعتقل قبل المحاكمة عبر مراحل عديدة أخطرها وجوده بين يدي الضابطة القضائية، والتي تتمتع خلالها وفق قانون المسطرة الجنائية بعدة صلاحيات خطيرة تعد محط انتقاد الحقوقيين ورجال القانون، هذه الصلاحيات رغم أنها تخضع للمراقبة إلا أن السيادة تبقى دائما للضابطة القضائية في عملها وإنجازاتها ومساطرها، وقد اصطلح عليها الاجتهاد القضائي بأن أقوال العقلاء منزهة عن العبث لأنها تتوفر على حجية قطعية الثبوت، فما دونته أو عاينته الضابطة القضائية فهو صحيح إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات.
إن المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية التي تقرر أن المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح والمخالفات يوثق بمضمونها إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات. هناك تغيير طفيف عرفه النص في اللفظ ولكن المضمون بقي على حاله، ذلك أن مصداقية محاضر الضابطة القضائية لا يمكن الطعن فيها ولم يتجرأ العمل القضائي بعد للعمل على استبعاد المحاضر التي يشوبها نقص، حيث مازالت حجر عثرة في تأكيد مبدأ البراءة الذي هو الأصل. وجاءت المادة 292 من قانون المسطرة الجنائية لتقرر المبدأ القديم في قانون المسطرة قبل التعديل عندما يؤكد هذا الفصل أنه إذا نص قانون خاص على أنه لا يمكن الطعن في مضمون بعض المحاضر أو التقارير إلا بالزور، فلا يمكن تحت طائلة البطلان إثبات عكسها بغير هذه الوسيلة.
إن مرد هذه الحصانة لعمل الضابطة وخطورتها هو أن محاضر الضابطة القضائية يوثق بمضمونها ما لم يثبت العكس، فهي دائما موثق بصحتها وصحة تفاصيلها وجزئياتها ولا يمكن إطلاقا إثبات العكس، لهذا سمي هذا الفصل بالفصل السجان الذي بمقتضاه لا يفلت أي أحد من العقاب إذا تضمن المحضر اعترافات مقولة. وإذا كانت قرينة البراءة التي هي الأصل ومن المبادئ الجوهرية التي ركز عليه التعديل لقانون المسطرة الجنائية، فإنه بإقراره لحجية محاضر الضابطة القضائية يكون قد وسع من صلاحيات الضابطة على حساب حرية الأفراد. وجاء الفصل 47 من قانون المسطرة الجنائية، حيث يمكن لوكيل الملك في حالة غير التلبس بجنحة أن يطبق المسطرة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه في حق المشتبه فيه الذي اعترف بالأفعال المكونة لجريمة يعاقب عليها بالحبس أو ظهرت معالم أو أدلة قوية على ارتكابه لها والذي لا تتوفر فيه ضمانات الحضور أو ظهر أنه خطير على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال وفي هذه الحالة يعلل وكيل الملك قراره، ليكرس هذه المخالفة الخطيرة للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وذلك بخلق اختصاصات جديدة للنيابة العامة جهة الاتهام، إذ
وسعت الفقرة الخامسة من إمكانيات الاعتقال في حالات غير التلبس ويتعلق الأمر في حالة الاعتراف بالأفعال المكونة لجريمة يعاقب عليها بالحبس، والذي لا تتوفر فيه ضمانات الحضور، وفي حالة اعتراف المشتبه فيه، الذي ظهر أنه خطير على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال. إن هذه الإضافة التي اعتبرها المشرع نوعية ضمن الإضافات التي أثرت سلبا على حريات الأفراد، وإن هذه الإضافة كرست حجية محاضر الضابطة القضائية تلك، المحاضر التي يقف الدفاع أمامها موقفا لا يقدر فيه على إثبات عكسها لأنها تصنع في أماكن مظلمة أي يغيب فيها الدفاع عن صون الحريات وأمام عوامل كثيرة تؤثر على رداءتها منها الأمية..
الحراسة النظرية وضعف إمكانية المراقبة الإدارية والقضائية
المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية تنص أنه إذا تطلبت ضرورة البحث أن يحتفظ ضابط الشرطة القضائية بشخص أو عدة أشخاص ممن أشير في المادة 56 أعلاه ليكونوا رهن إشارته فله أن يضعهم تحت الحراسة النظرية لمدة لا تتجاوز 84 ساعة تحسب ابتداء من ساعة توقيفهم وتشعر النيابة العامة بذلك. يمكن بإذن كتابي من النيابة العامة لضرورة البحث تمديد مدة الحراسة النظرية لمرة واحدة أربعا وعشرين ساعة، إذا تعلق الأمر بالمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، فإن مدة الحراسة النظرية تكون ستا وتسعين ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة بناء على إذن من النيابة العامة. إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية فإن مدة الحراسة النظرية في حالة تمديدها يطلب من ضابط الشرطة القضائية الاتصال بمحام، كما يحق للمحام المنتصب الاتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية. يتم الاتصال بترخيص من النيابة العامة ابتداء من الساعة الأولى من فترة تمديد الحراسة النظرية لمدة لا تتجاوز ثلاثين دقيقة تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية في ظروف تكفل سرية المقابلة، غير أنه إذا تعذر الحصول على ترخيص النيابة العامة خاصة لبعد المسافة، فإن ضابط الشرطة القضائية يأذن بصفة
استثنائية للمحامي بالاتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية على أن يرفع فورا تقريرا في هذا الشأن إلى النيابة العامة. يمنع على المحامي إخبار أي كان بما راج خلال الاتصال بموكله قبل انقضاء مدة الحراسة النظرية،يمكن لممثل النيابة العامة تأخير اتصال المحامي بموكله بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث كلما تعلق الأمر بجريمة إرهابية أو بالجرائم المشار إليها في المادة 108 من هذا القانون على أن لا يتجاوز ذلك التأخير مدة ثمان وأربعين ساعة ابتداء من التمديد الأول. يمكن للمحامي المرخص له الاتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية أن يقدم أثناء مدة تمديد هذه الحراسة وثائق وملاحظات كتابية للشرطة القضائية أو للنيابة العامة قصد إضافتها للمحضر مقابل إشهاد. يجب مسك سجل ترقم صفحاته وتذيل بتوقيع وكيل الملك في كل المجالات التي يمكن أن يوضع فيها الأشخاص تحت الحراسة. تقيد في هذا السجل هوية الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية وسبب ذلك وساعة بداية الحراسة النظرية وساعة انتهائها ومدة الاستنطاق وأوقات الراحة والحالة البدنية والصحية للشخص.
إن عوامل كثيرة تؤثر سلبا على احترام مدة الحراسة النظرية. ذلك أن الضابطة غالبا ما تلجأ إلى اختلاق توقيت للاعتقال لا يعكس الحقيقة، فيتم تجاوزها بساعات أو أقل ولم يستقر الاجتهاد القضائي على تعريف ساعة إلقاء القبض هل هو توقيت الحراسة النظرية أو إشعار وكيل الملك رغم أن النص واضح يؤكد على ساعة إلقاء القبض. وبين ساعة إلقاء القبض وتحرير المحضر تمر الساعات في وضعيات صعبة لا تحسب لفائدة المعتقل الذي تضيع حقوقه بين ردهات مخافر الشرطة.
إشعار العائلة
تضمن تعديل قانون المسطرة الجنائية إجراء جديدا وهو إشعار العائلة بوجود الشخص رهن الاعتقال لدى الضابطة القضائية من أجل الحد من تعسف الضابطة القضائية، ولكن لم يقيد المشرع الشرطة بأي أثر عند الإخلال بهذا الإجراء وأطلق يد الضابطة ورفع عنها أي حرج عندما قرن الإشعار بأي وسيلة من الوسائل ولم يحدد هذه الوسيلة، حتى تقع تحت المراقبة من طرف الدفاع، فيبقى الإجراء لا جدوى منه يتعين تصحيحه ليؤدى الهدف المتوخى منه وهو الحفاظ على حريات الأشخاص. ومع ذلك يبقى الإجراء الكفيل للحد من الشطط والتعسف وانحراف عمل الضابطة القضائية هو إقرار حضور المحامي مع الشخص المعتقل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.