مالي وبوركينا فاسو والنيجر توحد جيوشها ضد الإرهاب    بعد نشر الخبر.. التعرف على عائلة مسن صدمته دراجة نارية بطنجة والبحث جار عن السائق    كان يُدَّعى أنه يعاني من خلل عقلي.. فحوصات تؤكد سلامة الشخص الذي اعترض السيارات وألحق بها خسائر بطنجة ومتابعته في حالة اعتقال    سيرغي كيرينكو .. "تقنوقراطي هادئ وبارع" يحرك آلة السلطة الروسية    ترامب يثير الاهتمام بشأن الاجتماع مع بوتين .. "حظ سعيد وزلة لسان"    إسبانيا: إجلاء أزيد من ألف شخص بسبب حرائق الغابات    إذاعة فرنسية: عملية "مرحبا 2025" بالمغرب تشهد إقبالا "غير مسبوق"    حكومة سانشيز تطعن في قرار بلدية خوميا بمنع صلاة العيد.. والقضاء الإداري يترقب        حصد الأرواح مستمر.. وفاة مسن بهجوم كلاب ضالة        ترامب يفرض السيطرة الفيدرالية المباشرة على شرطة واشنطن وينشر الحرس الوطني    التمويل التشاركي لقطاع الإسكان يواصل نموه متجاوزا 27 مليار درهم مقابل 23 مليارا العام الماضي    بنك المغرب: أسعار الفائدة على القروض تسجل انخفاضات جديدة خلال الفصل الثاني من 2025    موجة حر خانقة تضرب المغرب غداً الثلاثاء    مطارات المغرب تجسد قيم الانتماء والوفاء لمغاربة العالم    المغرب يشارك في معرض بنما الدولي للكتاب    مبادرة مغربية تطالب العالم بتصنيف البوليساريو ضمن المنظمات الإرهابية    تنظيمات مغربية تدين محاولة استهداف الحقيقة باغتيال الصحافيين في غزة    بورصة البيضاء تنتعش بنتائج إيجابية    أطفال من القدس في جولة بالمغرب    نادي الفتح الرباطي يتعاقد مع أمحيح    "لبؤات كرة المضرب" يتألقن بناميبيا    "الشان".. أوغندا تفوز على النيجر    الملك محمد السادس يهنئ رئيس تشاد    كرة القدم.. أتلتيكو مدريد الإسباني يتعاقد مع مهاجم نابولي الإيطالي جاكومو راسبادوري    "ويبنز" يتصدر تذاكر السينما بأمريكا الشمالية    دراسة: الأطعمة عالية المعالجة صديقة للسمنة    كرة القدم.. النصر السعودي يتوصل إلى اتفاق مع بايرن ميونيخ لضم الدولي الفرنسي كينغسلي كومان (إعلام)    كريستال بالاس يخسر استئناف قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم باستبعاده من الدوري الأوروبي    عمالة الحسيمة تحتفل باليوم الوطني للمهاجر    الدولة والطفولة والمستقبل    "مراسلون بلا حدود" تدين اغتيال 5 صحفيين فلسطينيين وتتهم إسرائيل باستهداف الصحفيين في غزة    "واتساب" تختبر ميزة جديدة تتيح إرسال الصور المتحركة    هل يمكن أن نأمل في حدوث تغيير سياسي حقيقي بعد استحقاقات 2026؟    محمد رمضان يتعرض لموجة سخرية جديدة بعد ادعائه تلقي دعوة من لارا ترامب ليتضح أنه دفع 3500 دولار للحضور    توقيف "داعشي" كان يحضر لعمليات ارهابية    الدار البيضاء تحتضن ليالي غنائية كبرى تخليدا لعيد الشباب    العاشر من غشت يوم الوفاء للجالية المغربية وهموم الإقامة في تونس        "البيجيدي" ينبه لتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لفئة واسعة من المغاربة    الوصية .. في رثاء أنس الشريف ومحمد قريقع    الخطوط المغربية تعزز شبكة "رحلات بلا توقف" انطلاقا من مراكش نحو فرنسا وبلجيكا    أستراليا تؤكد أنها ستعترف بدولة فلسطين    الخطوط الملكية المغربية تطلق خدمة ويفي مجانية على متن طائرات "دريم لاينر"    أشرف حكيمي يتمسك بطموح الفوز بالكرة الذهبية رغم انزعاج باريس سان جيرمان    وفاة أسطورة كرة القدم اليابانية كاماموتو عن 81 عاما    عوامل تزيد التعب لدى المتعافين من السرطان    السفير المغربي بالصين: البعثات الطبية الصينية... رمز نصف قرن من الصداقة والتضامن بين المغرب والصين    من أجل استقبال أكثر من 25 مليون طن سنويًا.. توسعة جديدة لميناء الجرف الأصفر    دراسة: استعمال الشاشات لوقت طويل قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأطفال والمراهقين    دراسة: الفستق مفيد لصحة الأمعاء ومستويات السكر في الدم    دراسة تحذر.. البريغابالين قد يضاعف خطر فشل القلب لدى كبار السن    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في الجريدة الرسمية: العقوبات التأديبية والمالية الصادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل
نشر في الأحداث المغربية يوم 05 - 09 - 2013

صدر، مؤخرا، عن الأمانة العامة للحكومة بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 أبريل 2013 تحت عدد 6142 ظهير شريف رقم 1.13.21 صادر بتاريخ 13 مارس 2013 بتنفيذ القانون رقم 43.12 بتحديد العقوبات المالية التي يصدرها رئيس بالهيئة المغربية لسوق الرساميل .
مكن القانون الجديد القانون الجديد «الهيئة المغربية لسوق الرساميل» طلب من الأشخاص أو الهيئات التي تخضع بمراقبتها من هذا القانون، إطلاعها على جميع الوثائق والمعلومات اللازمة للقيام بمهامها، وتحدد الهيئة قائمة الوثائق ومضمونها ونموذجها وآجال توجيهها إليها وفقا للتشريع الجاري به العمل. ويمكن للهيئة أن تجري في كل وقت عمليات مراقبة ميدانية وعلى الوثائق لهؤلاء الأشخاص أو الهيئات للتأكد من احترامهم للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها أنشطتهم. وتجري عمليات المراقبة المذكورة من طرف الأعوان المشار إليهم في هذا القانون، ويمكن ممارسة المراقبة على الشركات التابعة للأشخاص والهيئات المذكورة أو على الأشخاص المعنوية التي تراقبها حسب مدلول ( م 143 و144 ) من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، وتبدي الهيئة رأيها بخصوص النظام العام للشركة المسيرة لبورصة القيم والنظام العام للوديع المركزي وكذلك بخصوص كل تعديل يطرأ عليها.
وأجاز القانون للهيئة أن تصدر لأجل تنفيذ مهامها دوريات تطبق على مختلف الهيئات والأشخاص الخاضعين لمراقبتها والمشار إليهم في المادة (4) من القانون، وكذا على مسيريهم ومستخدميهم، وتحدد في الدوريات المذكورة: قواعد الممارسة المهنية المطلقة على الهيئات والأشخاص المشار إليهم سابقا في إطار العلاقات فيما بينهم وفي إطار علاقاتهم مع المدخرين. قواعد الأخلاق المهنية التي تمكن من تجنب تعارض المصالح وضمان احترام مبادئ الإنصاف والشفافية ونزاهة السوق وأولوية مصالح الزبون. وعند الاقتضاء الإجراءات التقنية أو العملية لتطبيق الأحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة عليهم.
وتحدد القواعد والإجراءات المبينة أعلاه، استنادا لمرجع من المعايير الدولية بعد استشارة المهنيين المعنيين، ولا يجوز أن تتعارض القواعد والإجراءات المذكورة مع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العامل أو تغييرها أو تنسخها بصفة مباشرة أو غير مباشرة. وتبين إجراءات إعداد الدوريات في النظام العام للهيئة المنصوص عليه في المادة (21) من هذا القانون، وتصادق الإدارة على دوريات الهيئة المعدة تطبيقا لهذا القانون والأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وتنشر بالجريدة الرسمية.
وأجاز القانون لرئيس «الهيئة المغربية لسوق الرساميل» إصدار حسب خطورة الوقائع وفق الرأي المطابق للمجلس التأديبي عقوبة تأديبية (إنذار أو توبيخ) أو عقوبة مالية لا تتجاوز 200 ألف درهم، أو هما معا في حق كل شخص أو هيئة خاضعة لمراقبة الهيئة في حالة الإخلال بالقواعد الأخلاقية أو القواعد الممارسة المهنية المنصوص عليها في دوريات «الهيئة» المشار إليها في المادة (6)، عند تحقيق أرباح قد تصل العقوبة لخمس مرات مبلغ الأرباح المذكورة، تحدد مسطرة العقوبات في النظام العام المنصوص عليها (21) من هذا القانون، وفي إطار مهمة المراقبة المنوطة بالهيئة وحين تعاين هذه الأخيرة وقائع من شأنها: إحداث خلل في السوق.
أو تمكين المعنيين بالأمر من امتياز قد لا يحصلون عليه في إطار السير العادي للسوق أو الممارسة العادية للنشاط.
أو المس بمبدإ المساواة في إخبار أو معاملة المكتتبين أو الزبناء أو بمصالحهم.
أو تمكين أي كان من الاستفادة من تصرفات مخالفة للالتزامات المهنية.
ويصدر رئيس «الهيئة المغربية لسوق الرساميل» حسب خطورة الوقائع وفق الرأي المطابق للمجلس التأديبي، عقوبة تأديبية (توقيف عضو أو عدة أعضاء من أجهزة التسيير والإدارة والتدبير لفترة محددة، التوقيف لفترة محددة أو سحب التأهيل المشار إليه في المادة (33)، الاقتراح على الوزير المكلف بالمالية منع نشاط ما أو حصره أو سحب رخصة الاعتماد) أو عقوبة مالية يحدد مبلغها حسب خطورة الإخلالات المرتكبة وارتباطا بالامتيازات أو الأرباح المحصل عليها من هذه الإخلالات. ولا يجوز أن يزيد مبلغ العقوبة المذكورة على 200 ألف درهم، وإذا تم تحقيق أرباح يمكن أت تصل العقوبة لخمس مرات مبلغ هذه الأرباح، وتطبيقا لمقتضيات القانون لا يمكن لرئيس الهيئة إصدار العقوبة المذكورة دون أن يتم مسبقا الاستماع للشخص المعني أو استدعائه بطريقة قانونية برسالة مع إشعار التوصل يعلمه فيها بالوقائع المعاينة، وذلك قبل عشرة أيام على الأقل. ويمكن للشخص المذكور أن يستعين بمحام من اختياره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.