ثلاثية مغربية في المرمى الزامبي.. "الأسود" يؤكدون جاهزيتهم للأدوار الإقصائية    الكعبي أفضل لاعب في لقاء زامبيا    كروس يرى المغرب من بين أبرز المرشحين للتتويج بمونديال 2026    سجن عين السبع 1 يوضح حقيقة ما رُوّج حول السجينة سعيدة العلمي    صرف منحة استثنائية لفائدة أرامل ومتقاعدي الأمن الوطني    كان المغرب.. جنوب إفريقيا تفوز على زيمبابوي (3-2) وتتأهل إلى دور الثمن    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    استنفار أمني بضواحي طنجة بعد العثور على جثة شخص مُتفحمة    إذاعة فرنسا الدولية: المغرب وجهة مفضلة للمشجعين والسياح    أبو عبيدة.. رحيل ملثم أرّق إسرائيل طوال عقدين    "ماركا" الإسبانية تصف ملعب الحسن الثاني ب"التحفة الهندسية" المرشحة لكأس العالم 2030    اكتظاظ السجون يفجّر سجالاً حاداً بين وهبي والمعارضة داخل البرلمان    إحداث أزيد من 35 ألف مقاولة بشكل رقمي    انهيار جزئي لطريق بإقليم شفشاون يثير مخاوف السائقين    برادة : هذه هي نسبة تعميم التعليم الأولي بالعالم القروي    فتح الترشيح للجائزة الوطنية للقراءة    السنغال تتطلع لضمان البقاء في طنجة    مدرب منتخب تونس يلوّح بالاستقالة    إنفانتينو: الفيفا تلقى 150 مليون طلب لشراء تذاكر كأس العالم في أسبوعين    مصرع 3 آلاف مهاجر في 2025 .. والجزائر تتحوّل إلى بوابة جديدة    صناعة الطيران المغربية .. نحو منظومة مندمجة ذات قيمة مضافة أعلى    تجديد هياكل الفرع المحلي للجامعة الوطنية للتعليم بالحسيمة    اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم 31 دجنبر    مونية لمكيمل وسامية العنطري تقودان الموسم الجديد من "جماعتنا زينة"    سعد لمجرد يلتقي جماهيره بالدار البيضاء    أمطار متفرقة وثلوج بالمرتفعات .. تفاصيل طقس الأيام المقبلة في المملكة    الأمطار تعزز حقينة السدود بالمغرب.. نسبة الملء 38% وتصريف 80 مليون متر مكعب في البحر    هذه مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    هبوط الذهب من مستويات قياسية والفضة تتراجع بعد تجاوزها أكثر من 80 دولارا    أكثر من 200 طن..زيادة قياسية في مشتريات الحبوب بالصين    مرصد حماية المستهلك يندد باستغلال المقاهي لكأس إفريقيا لرفع الأسعار    هيئة حقوقية تطالب بالتحقيق في ادعاء تعنيف المدونة سعيدة العلمي داخل السجن    هدم نصب تذكاري صيني عند مدخل "قناة بنما"    بنعلي ينتقد النموذج الفلاحي في بركان    ترامب يعلن إحراز "تقدم كبير" في سبيل إنهاء الحرب بأوكرانيا    القوات الروسية تعلن السيطرة الكاملة على بلدة ديبروفا في دونيتسك واسقاط صواريخ وطائرات مسيرة    تصدير الأسلحة يسجل التراجع بألمانيا    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تعقد جمعها السنوي العادي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    الصين تطلق مناورات عسكرية وتايوان ترد بالمثل    "فيدرالية اليسار": سياسات التهميش حولت المحمدية ومناطق مجاورة إلى "تجمعات تفتقر للتنمية"    تنظيم "داعش" يعطب أمنيين في تركيا    وفاة أيقونة السينما الفرنسية بريجيت باردو عن 91 عاما    أمريكا تتعهد بتمويل مساعدات أممية    اتباتو يتتبع "تمرحل الفيلم الأمازيغي"        بوصوف: المخطوطات "رأسمال سيادي"    المهدي النائر.. ريشة تحيي الجدران وتحول الأسطح إلى لوحات تنبض بالجمال    روسيا ‬وجمهورية ‬الوهم ‬‮:‬علامة ‬تشوير جيوسياسي‮ ‬للقارة‮!‬    علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    الحق في المعلومة حق في القدسية!    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في الجريدة الرسمية: العقوبات التأديبية والمالية الصادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل
نشر في الأحداث المغربية يوم 05 - 09 - 2013

صدر، مؤخرا، عن الأمانة العامة للحكومة بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 أبريل 2013 تحت عدد 6142 ظهير شريف رقم 1.13.21 صادر بتاريخ 13 مارس 2013 بتنفيذ القانون رقم 43.12 بتحديد العقوبات المالية التي يصدرها رئيس بالهيئة المغربية لسوق الرساميل .
مكن القانون الجديد القانون الجديد «الهيئة المغربية لسوق الرساميل» طلب من الأشخاص أو الهيئات التي تخضع بمراقبتها من هذا القانون، إطلاعها على جميع الوثائق والمعلومات اللازمة للقيام بمهامها، وتحدد الهيئة قائمة الوثائق ومضمونها ونموذجها وآجال توجيهها إليها وفقا للتشريع الجاري به العمل. ويمكن للهيئة أن تجري في كل وقت عمليات مراقبة ميدانية وعلى الوثائق لهؤلاء الأشخاص أو الهيئات للتأكد من احترامهم للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها أنشطتهم. وتجري عمليات المراقبة المذكورة من طرف الأعوان المشار إليهم في هذا القانون، ويمكن ممارسة المراقبة على الشركات التابعة للأشخاص والهيئات المذكورة أو على الأشخاص المعنوية التي تراقبها حسب مدلول ( م 143 و144 ) من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، وتبدي الهيئة رأيها بخصوص النظام العام للشركة المسيرة لبورصة القيم والنظام العام للوديع المركزي وكذلك بخصوص كل تعديل يطرأ عليها.
وأجاز القانون للهيئة أن تصدر لأجل تنفيذ مهامها دوريات تطبق على مختلف الهيئات والأشخاص الخاضعين لمراقبتها والمشار إليهم في المادة (4) من القانون، وكذا على مسيريهم ومستخدميهم، وتحدد في الدوريات المذكورة: قواعد الممارسة المهنية المطلقة على الهيئات والأشخاص المشار إليهم سابقا في إطار العلاقات فيما بينهم وفي إطار علاقاتهم مع المدخرين. قواعد الأخلاق المهنية التي تمكن من تجنب تعارض المصالح وضمان احترام مبادئ الإنصاف والشفافية ونزاهة السوق وأولوية مصالح الزبون. وعند الاقتضاء الإجراءات التقنية أو العملية لتطبيق الأحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة عليهم.
وتحدد القواعد والإجراءات المبينة أعلاه، استنادا لمرجع من المعايير الدولية بعد استشارة المهنيين المعنيين، ولا يجوز أن تتعارض القواعد والإجراءات المذكورة مع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العامل أو تغييرها أو تنسخها بصفة مباشرة أو غير مباشرة. وتبين إجراءات إعداد الدوريات في النظام العام للهيئة المنصوص عليه في المادة (21) من هذا القانون، وتصادق الإدارة على دوريات الهيئة المعدة تطبيقا لهذا القانون والأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وتنشر بالجريدة الرسمية.
وأجاز القانون لرئيس «الهيئة المغربية لسوق الرساميل» إصدار حسب خطورة الوقائع وفق الرأي المطابق للمجلس التأديبي عقوبة تأديبية (إنذار أو توبيخ) أو عقوبة مالية لا تتجاوز 200 ألف درهم، أو هما معا في حق كل شخص أو هيئة خاضعة لمراقبة الهيئة في حالة الإخلال بالقواعد الأخلاقية أو القواعد الممارسة المهنية المنصوص عليها في دوريات «الهيئة» المشار إليها في المادة (6)، عند تحقيق أرباح قد تصل العقوبة لخمس مرات مبلغ الأرباح المذكورة، تحدد مسطرة العقوبات في النظام العام المنصوص عليها (21) من هذا القانون، وفي إطار مهمة المراقبة المنوطة بالهيئة وحين تعاين هذه الأخيرة وقائع من شأنها: إحداث خلل في السوق.
أو تمكين المعنيين بالأمر من امتياز قد لا يحصلون عليه في إطار السير العادي للسوق أو الممارسة العادية للنشاط.
أو المس بمبدإ المساواة في إخبار أو معاملة المكتتبين أو الزبناء أو بمصالحهم.
أو تمكين أي كان من الاستفادة من تصرفات مخالفة للالتزامات المهنية.
ويصدر رئيس «الهيئة المغربية لسوق الرساميل» حسب خطورة الوقائع وفق الرأي المطابق للمجلس التأديبي، عقوبة تأديبية (توقيف عضو أو عدة أعضاء من أجهزة التسيير والإدارة والتدبير لفترة محددة، التوقيف لفترة محددة أو سحب التأهيل المشار إليه في المادة (33)، الاقتراح على الوزير المكلف بالمالية منع نشاط ما أو حصره أو سحب رخصة الاعتماد) أو عقوبة مالية يحدد مبلغها حسب خطورة الإخلالات المرتكبة وارتباطا بالامتيازات أو الأرباح المحصل عليها من هذه الإخلالات. ولا يجوز أن يزيد مبلغ العقوبة المذكورة على 200 ألف درهم، وإذا تم تحقيق أرباح يمكن أت تصل العقوبة لخمس مرات مبلغ هذه الأرباح، وتطبيقا لمقتضيات القانون لا يمكن لرئيس الهيئة إصدار العقوبة المذكورة دون أن يتم مسبقا الاستماع للشخص المعني أو استدعائه بطريقة قانونية برسالة مع إشعار التوصل يعلمه فيها بالوقائع المعاينة، وذلك قبل عشرة أيام على الأقل. ويمكن للشخص المذكور أن يستعين بمحام من اختياره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.