قراءة في صورة..المخزن لايلعب النرد!    مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني بضربات أمريكية إسرائيلية    الجزائر تعلن عن انتخابات في يوليوز    أمريكا وإيران في نقاش لإرساء هدنة    التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تنظم قوافل طبية تضامنية كبرى بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة    توقيف سائق متورط في حادثة سير مميتة راح ضحيتها طفل قرب ملعب طنجة الكبير بعد فراره    اتحاد طنجة لكرة اليد يختتم البطولة بلا هزيمة ويعبر إلى الدوري المصغر حلمًا بالصعود    طفل يلقى مصرعه دهسًا قرب القرية الرياضية بطنجة والسائق يفر من المكان    "الماص" ينتزع التعادل بمدينة بركان    الكوكب والجيش يفترقان بتعادل سلبي    أخنوش يحل بالقاهرة لإطلاق أول لجنة تنسيق مغربية مصرية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية    تقارير إسبانية تكشف كواليس "التنافس الصامت" بين المغرب وإسبانيا لتنظيم المونديال            مغالطة    ثقافة الاستحقاق السريع        بيعة الخوارزمية    "أشبال الأطلس" يتوجون ببطولة شمال إفريقيا بالعلامة الكاملة    بوخنفر يبرز أثر التدخل الاستباقي للحكومة في احتواء صدمات الشرق الأوسط    ترامب يرى "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق مع إيران الاثنين    الثلاثي المغربي يسطر التاريخ مع أيندهوفن في ليلة التتويج بالدوري الهولندي    وفاة الدبلوماسي المغربي السابق عزيز مكوار    إيران تلوح بإغلاق "باب المندب" إلى جانب "هرمز"    أخنوش: الحكومة استكملت برنامج تأهيل 1400 مركز صحي في مختلف مناطق المملكة    بعد اضطرابات لوجستية .. انفراج في انسيابية الحاويات بطنجة المتوسط    وقفة احتجاجية بمراكش تطالب بالتحقيق في فساد مشروع المحطة الطرقية الجديدة    بيتيس يضع أمرابط ضمن أولوياته ويخشى ارتفاع قيمته بعد المونديال    انخفاض كبير في مفرغات الصيد الساحلي بالحسيمة    الحوار الاجتماعي يعلّق اجتماعات اللجنة التقنية لإصلاح التقاعد بالمغرب    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    "فسيفساء العالم" بالرباط: جامعة محمد الخامس تحتفي بتعدد الثقافات وتحوّل الحرم الجامعي إلى فضاء للحوار الكوني    غياب الأطر الطبية يعطل مصلحة الطب النفسي بالحسيمة    انقلاب مروع على طريق أوزود يخلف 16 مصابا بينهم أطفال ويعيد دق ناقوس خطر السلامة الطرقية        رياح قوية بالغبار تضرب عدة أقاليم    "مايكروسوفت أيه آي" تعلن إطلاق ثلاثة نماذج أساسية للذكاء الاصطناعي    السنغال تعلق سفر وزرائها إلى الخارج في ظل الصعوبات الاقتصادية    إيران تعلن تدمير 3 طائرات أمريكية خلال مهمة إنقاذ الطيار    في مثل هذا الشّهر انطفأ البدرْ!    توقيف مشتبه فيه في محاولة قتل بشعة بالدار البيضاء بعد مطاردة أمنية انتهت بمشرع بلقصيري    أنفوغرافيك | ⁨تراجع أسعار الواردات ب 4.6% وارتفاع طفيف في الصادرات نهاية 2025⁩    دراسة تحذر: "مؤثرون" يروجون معلومات طبية مضللة مقابل المال    جوائز سوس ماسة للاستثمار: تكريم رواد الأعمال وتعزيز جاذبية الجهة الاقتصادية    تفاعل واسع مع وفاة شوقي السدوسي وإجماع على خصاله الإنسانية    ترجيست .. دعوات لتعزيز التنمية المحلية خلال افتتاح مقر للاتحاد الاشتراكي    اعتداءات على أستاذ نواحي اقليم الحسيمة تُفجر غضب نقابة تعليمية    النصيري يواجه شكوكا حول مشاركته المقبلة مع الاتحاد        بمناسبة اليوم العالمي لداء السل .. أرقام مقلقة في جهة الرباط سلا القنيطرة    متحور "سيكادا" يعود للواجهة.. الطيب حمضي يوضح: سريع الانتشار وليس أكثر خطورة    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب    دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في الجريدة الرسمية: العقوبات التأديبية والمالية الصادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل
نشر في الأحداث المغربية يوم 05 - 09 - 2013

صدر، مؤخرا، عن الأمانة العامة للحكومة بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 أبريل 2013 تحت عدد 6142 ظهير شريف رقم 1.13.21 صادر بتاريخ 13 مارس 2013 بتنفيذ القانون رقم 43.12 بتحديد العقوبات المالية التي يصدرها رئيس بالهيئة المغربية لسوق الرساميل .
مكن القانون الجديد القانون الجديد «الهيئة المغربية لسوق الرساميل» طلب من الأشخاص أو الهيئات التي تخضع بمراقبتها من هذا القانون، إطلاعها على جميع الوثائق والمعلومات اللازمة للقيام بمهامها، وتحدد الهيئة قائمة الوثائق ومضمونها ونموذجها وآجال توجيهها إليها وفقا للتشريع الجاري به العمل. ويمكن للهيئة أن تجري في كل وقت عمليات مراقبة ميدانية وعلى الوثائق لهؤلاء الأشخاص أو الهيئات للتأكد من احترامهم للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها أنشطتهم. وتجري عمليات المراقبة المذكورة من طرف الأعوان المشار إليهم في هذا القانون، ويمكن ممارسة المراقبة على الشركات التابعة للأشخاص والهيئات المذكورة أو على الأشخاص المعنوية التي تراقبها حسب مدلول ( م 143 و144 ) من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، وتبدي الهيئة رأيها بخصوص النظام العام للشركة المسيرة لبورصة القيم والنظام العام للوديع المركزي وكذلك بخصوص كل تعديل يطرأ عليها.
وأجاز القانون للهيئة أن تصدر لأجل تنفيذ مهامها دوريات تطبق على مختلف الهيئات والأشخاص الخاضعين لمراقبتها والمشار إليهم في المادة (4) من القانون، وكذا على مسيريهم ومستخدميهم، وتحدد في الدوريات المذكورة: قواعد الممارسة المهنية المطلقة على الهيئات والأشخاص المشار إليهم سابقا في إطار العلاقات فيما بينهم وفي إطار علاقاتهم مع المدخرين. قواعد الأخلاق المهنية التي تمكن من تجنب تعارض المصالح وضمان احترام مبادئ الإنصاف والشفافية ونزاهة السوق وأولوية مصالح الزبون. وعند الاقتضاء الإجراءات التقنية أو العملية لتطبيق الأحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة عليهم.
وتحدد القواعد والإجراءات المبينة أعلاه، استنادا لمرجع من المعايير الدولية بعد استشارة المهنيين المعنيين، ولا يجوز أن تتعارض القواعد والإجراءات المذكورة مع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العامل أو تغييرها أو تنسخها بصفة مباشرة أو غير مباشرة. وتبين إجراءات إعداد الدوريات في النظام العام للهيئة المنصوص عليه في المادة (21) من هذا القانون، وتصادق الإدارة على دوريات الهيئة المعدة تطبيقا لهذا القانون والأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وتنشر بالجريدة الرسمية.
وأجاز القانون لرئيس «الهيئة المغربية لسوق الرساميل» إصدار حسب خطورة الوقائع وفق الرأي المطابق للمجلس التأديبي عقوبة تأديبية (إنذار أو توبيخ) أو عقوبة مالية لا تتجاوز 200 ألف درهم، أو هما معا في حق كل شخص أو هيئة خاضعة لمراقبة الهيئة في حالة الإخلال بالقواعد الأخلاقية أو القواعد الممارسة المهنية المنصوص عليها في دوريات «الهيئة» المشار إليها في المادة (6)، عند تحقيق أرباح قد تصل العقوبة لخمس مرات مبلغ الأرباح المذكورة، تحدد مسطرة العقوبات في النظام العام المنصوص عليها (21) من هذا القانون، وفي إطار مهمة المراقبة المنوطة بالهيئة وحين تعاين هذه الأخيرة وقائع من شأنها: إحداث خلل في السوق.
أو تمكين المعنيين بالأمر من امتياز قد لا يحصلون عليه في إطار السير العادي للسوق أو الممارسة العادية للنشاط.
أو المس بمبدإ المساواة في إخبار أو معاملة المكتتبين أو الزبناء أو بمصالحهم.
أو تمكين أي كان من الاستفادة من تصرفات مخالفة للالتزامات المهنية.
ويصدر رئيس «الهيئة المغربية لسوق الرساميل» حسب خطورة الوقائع وفق الرأي المطابق للمجلس التأديبي، عقوبة تأديبية (توقيف عضو أو عدة أعضاء من أجهزة التسيير والإدارة والتدبير لفترة محددة، التوقيف لفترة محددة أو سحب التأهيل المشار إليه في المادة (33)، الاقتراح على الوزير المكلف بالمالية منع نشاط ما أو حصره أو سحب رخصة الاعتماد) أو عقوبة مالية يحدد مبلغها حسب خطورة الإخلالات المرتكبة وارتباطا بالامتيازات أو الأرباح المحصل عليها من هذه الإخلالات. ولا يجوز أن يزيد مبلغ العقوبة المذكورة على 200 ألف درهم، وإذا تم تحقيق أرباح يمكن أت تصل العقوبة لخمس مرات مبلغ هذه الأرباح، وتطبيقا لمقتضيات القانون لا يمكن لرئيس الهيئة إصدار العقوبة المذكورة دون أن يتم مسبقا الاستماع للشخص المعني أو استدعائه بطريقة قانونية برسالة مع إشعار التوصل يعلمه فيها بالوقائع المعاينة، وذلك قبل عشرة أيام على الأقل. ويمكن للشخص المذكور أن يستعين بمحام من اختياره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.