المجلس الجماعي للجديدة يعقد دورة أكتوبر في جلستين    فريال الزياري: العيون.. مدينة الكرم والجمال الصحراوي الأصيل    "النقود السليمة" تُضعف ترتيب المغرب في تقرير الحرية الاقتصادية    طنجة.. السلطة تُنهي جدل تسعيرة "الطاكسي الصغير" وتُحدد الحد الأدنى في 7 دراهم    المغرب يحذر "الإيكاو" من خطورة المناطيد الهوائية على سلامة الطائرات    تجمهرات تخلف إصابة 29 عنصرا أمنيا    تفاصيل خطة إنهاء الحرب في غزة.. ترامب يتحمس وبلير يعود إلى الواجهة                                        الحسيمة.. عائلة الشاب الذي توفي بحانة كانتينا تكشف معطيات جديدة    الأمير مولاي الحسن يترأس افتتاح الدورة ال 16 لمعرض الفرس للجديدة    إنزال أمني يمنع شبابا من الاحتجاج    لليوم الثالث .. "منع استباقي" ومطاردات تبصم احتجاجات شبابية وسط الرباط    مؤتمر "العدالة والتنمية" بتيزنيت ينتخب عبد الله القصطلني كاتبا إقليميا    الدار البيضاء: إيقاف شخص ينشر صور وفيديوهات للاحتجاجات ببعض الدول الأجنبية ويدمجها مع مظاهر للإحتجاج داخل التراب الوطني    قطر تأمل نهاية الحرب في غزة    مباراة المغرب والبحرين.. بيع أزيد من 42 ألف تذكرة إلى غاية السادسة مساء    الحوز .. ارتفاع ب6 في المائة في عدد ليالي المبيت السياحية عند متم يوليوز الماضي (مرصد)    تأجيل مباراة فالنسيا وريال أوفييدو بسبب سوء الأحوال الجوية    ناشط مغربي ب"أسطول الصمود": ننتظر الوصول إلى غزة بفارغ الصبر    صحافة الشيلي: فوز المغرب على إسبانيا يفجر أولى مفاجآت "مونديال U20"    جبهة القوى الديمقراطية تدعو إلى مناظرة وطنية شاملة حول قطاع الصحة    بورصة البيضاء تُغلق على أداء سلبي    أمطار رعدية قوية مرتقبة في المغرب    الركراكي يلتقي بالصحافيين في سلا    الصندوق المغربي للتقاعد يعلن صرف معاشات المتقاعدين الجدد التابعين لقطاع التربية والتعليم    القانون 272 يدفع المصابين بألأمراض المزمنة إلى الهشاشة الاجتماعية    علماء روس يبتكرون أدوية "ذكية" يتحول شكلها داخل الجسم    برامج شيقة تمزج بين الإبداع والتجديد في الموسم التلفزي الجديد لقناة الأولى        نشرة إنذارية: زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بتساقط للبرد مرتقبة اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة    وجدة تحتفي بالسينما المغاربية والدولية في الدورة 14 للمهرجان الدولي المغاربي للفيلم    المعهد المتخصص في الفندقة و السياحة بالحوزية ضمن المتوجين في الدورة 11 للمعرض الدولي ''كريماي'' للضيافة وفنون الطبخ    أكبر جمعية حقوقية بالمغرب ترصد الانتهاكات التي رافقت "قمع" احتجاجات الشباب وتطالب بوقف الترهيب    كأس العالم تحت 20 سنة.. المنتخب المغربي يتصدر المجموعة بعد تعادل البرازيل والمكسيك    بنسعيد: الراحل سعيد الجديدي أغنى المكتبة الوطنية بإنتاجات أدبية وصحفية قيمة    الذهب يتجاوز عتبة 3800 دولار للأوقية وسط تزايد توقعات خفض الفائدة        "طريقة الكنغر" تعزز نمو أدمغة الأطفال المبتسرين    تراجع طفيف لأثمان الإنتاج الصناعي    محمدي يجمع الرواية والسيرة والمخطوط في "رحلة الحج على خطى الجد"    عرض "نشرب إذن" ينافس في بغداد    التضليل الإلكتروني بمؤامرة جزائرية لخلط الأوراق: مشاهد قديمة تُقدَّم كأحداث راهنة بالمغرب    دراسة: الموسيقيون يتحملون الألم بشكل أفضل من غيرهم            بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في الجريدة الرسمية: العقوبات التأديبية والمالية الصادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل
نشر في الأحداث المغربية يوم 05 - 09 - 2013

صدر، مؤخرا، عن الأمانة العامة للحكومة بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 أبريل 2013 تحت عدد 6142 ظهير شريف رقم 1.13.21 صادر بتاريخ 13 مارس 2013 بتنفيذ القانون رقم 43.12 بتحديد العقوبات المالية التي يصدرها رئيس بالهيئة المغربية لسوق الرساميل .
مكن القانون الجديد القانون الجديد «الهيئة المغربية لسوق الرساميل» طلب من الأشخاص أو الهيئات التي تخضع بمراقبتها من هذا القانون، إطلاعها على جميع الوثائق والمعلومات اللازمة للقيام بمهامها، وتحدد الهيئة قائمة الوثائق ومضمونها ونموذجها وآجال توجيهها إليها وفقا للتشريع الجاري به العمل. ويمكن للهيئة أن تجري في كل وقت عمليات مراقبة ميدانية وعلى الوثائق لهؤلاء الأشخاص أو الهيئات للتأكد من احترامهم للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها أنشطتهم. وتجري عمليات المراقبة المذكورة من طرف الأعوان المشار إليهم في هذا القانون، ويمكن ممارسة المراقبة على الشركات التابعة للأشخاص والهيئات المذكورة أو على الأشخاص المعنوية التي تراقبها حسب مدلول ( م 143 و144 ) من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، وتبدي الهيئة رأيها بخصوص النظام العام للشركة المسيرة لبورصة القيم والنظام العام للوديع المركزي وكذلك بخصوص كل تعديل يطرأ عليها.
وأجاز القانون للهيئة أن تصدر لأجل تنفيذ مهامها دوريات تطبق على مختلف الهيئات والأشخاص الخاضعين لمراقبتها والمشار إليهم في المادة (4) من القانون، وكذا على مسيريهم ومستخدميهم، وتحدد في الدوريات المذكورة: قواعد الممارسة المهنية المطلقة على الهيئات والأشخاص المشار إليهم سابقا في إطار العلاقات فيما بينهم وفي إطار علاقاتهم مع المدخرين. قواعد الأخلاق المهنية التي تمكن من تجنب تعارض المصالح وضمان احترام مبادئ الإنصاف والشفافية ونزاهة السوق وأولوية مصالح الزبون. وعند الاقتضاء الإجراءات التقنية أو العملية لتطبيق الأحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة عليهم.
وتحدد القواعد والإجراءات المبينة أعلاه، استنادا لمرجع من المعايير الدولية بعد استشارة المهنيين المعنيين، ولا يجوز أن تتعارض القواعد والإجراءات المذكورة مع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العامل أو تغييرها أو تنسخها بصفة مباشرة أو غير مباشرة. وتبين إجراءات إعداد الدوريات في النظام العام للهيئة المنصوص عليه في المادة (21) من هذا القانون، وتصادق الإدارة على دوريات الهيئة المعدة تطبيقا لهذا القانون والأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وتنشر بالجريدة الرسمية.
وأجاز القانون لرئيس «الهيئة المغربية لسوق الرساميل» إصدار حسب خطورة الوقائع وفق الرأي المطابق للمجلس التأديبي عقوبة تأديبية (إنذار أو توبيخ) أو عقوبة مالية لا تتجاوز 200 ألف درهم، أو هما معا في حق كل شخص أو هيئة خاضعة لمراقبة الهيئة في حالة الإخلال بالقواعد الأخلاقية أو القواعد الممارسة المهنية المنصوص عليها في دوريات «الهيئة» المشار إليها في المادة (6)، عند تحقيق أرباح قد تصل العقوبة لخمس مرات مبلغ الأرباح المذكورة، تحدد مسطرة العقوبات في النظام العام المنصوص عليها (21) من هذا القانون، وفي إطار مهمة المراقبة المنوطة بالهيئة وحين تعاين هذه الأخيرة وقائع من شأنها: إحداث خلل في السوق.
أو تمكين المعنيين بالأمر من امتياز قد لا يحصلون عليه في إطار السير العادي للسوق أو الممارسة العادية للنشاط.
أو المس بمبدإ المساواة في إخبار أو معاملة المكتتبين أو الزبناء أو بمصالحهم.
أو تمكين أي كان من الاستفادة من تصرفات مخالفة للالتزامات المهنية.
ويصدر رئيس «الهيئة المغربية لسوق الرساميل» حسب خطورة الوقائع وفق الرأي المطابق للمجلس التأديبي، عقوبة تأديبية (توقيف عضو أو عدة أعضاء من أجهزة التسيير والإدارة والتدبير لفترة محددة، التوقيف لفترة محددة أو سحب التأهيل المشار إليه في المادة (33)، الاقتراح على الوزير المكلف بالمالية منع نشاط ما أو حصره أو سحب رخصة الاعتماد) أو عقوبة مالية يحدد مبلغها حسب خطورة الإخلالات المرتكبة وارتباطا بالامتيازات أو الأرباح المحصل عليها من هذه الإخلالات. ولا يجوز أن يزيد مبلغ العقوبة المذكورة على 200 ألف درهم، وإذا تم تحقيق أرباح يمكن أت تصل العقوبة لخمس مرات مبلغ هذه الأرباح، وتطبيقا لمقتضيات القانون لا يمكن لرئيس الهيئة إصدار العقوبة المذكورة دون أن يتم مسبقا الاستماع للشخص المعني أو استدعائه بطريقة قانونية برسالة مع إشعار التوصل يعلمه فيها بالوقائع المعاينة، وذلك قبل عشرة أيام على الأقل. ويمكن للشخص المذكور أن يستعين بمحام من اختياره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.