كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    تتويج إسباني وبرتغالية في الدوري الأوروبي للناشئين في ركوب الموج بتغازوت    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    التجمع الوطني للأحرار بسوس ماسة يتفاعل مع القرار التاريخي لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية    أولمبيك الدشيرة يقسو على حسنية أكادير في ديربي سوس    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    بعد حكيمي.. إصابة أكرد تربك الركراكي وتضعف جدار الأسود قبل المونديال الإفريقي    مغاربة فرنسا يحتفلون بذكرى المسيرة    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    تقرير: سباق تطوير الذكاء الاصطناعي في 2025 يصطدم بغياب "مقياس ذكاء" موثوق    بنكيران: النظام الملكي في المغرب هو الأفضل في العالم العربي    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    "صوت الرمل" يكرس مغربية الصحراء ويخلد "خمسينية المسيرة الخضراء"    العرائش.. البنية الفندقية تتعزز بإطلاق مشروع فندق فاخر "ريكسوس لكسوس" باستثمار ضخم يفوق 100 مليار سنتيم    اتصالات المغرب تفعل شبكة الجيل الخامس.. رافعة أساسية للتحول الرقمي    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    عيد الوحدة والمسيرة الخضراء… حين نادت الصحراء فلبّينا النداء    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في أفق تخليق الحياة العامة

ظهير شريف رقم 70.08.1 صادر في (20 أكتوبر2008) تنفيذ القانون التنظيمي رقم 07.50 القاضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 97.31 المتعلق بمجلس النواب.
المادة الاولى
يتمم القانون التنظيمي رقم 97 - 31 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 185 - 97 - 1 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 شتنبر 1997) بالباب العاشر المكرر التالي:
الباب العاشر المكرر
التصريح بالممتلكات
المادة 85 المكررة..
تحدث هيئة بالمجلس الاعلى للحسابات تناط بها.
مهمة تلقي تصريحات اعضاء مجلس النواب ومراقبتها وتتبعها.
تتكون هذه الهيئة من:
-الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات بصفته رئيسا.
-رئيس الغرفة الاولى بالمجلس الاعلى.
-رئيس الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى.
-يعين الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات أمينا عاما للهيئة من بين الاطر العليا لهذا المجلس.
يعين الرئيس الاول للمجلس الاعلى مستشارين اثنين من الغرفة الاولى بالمجلس الاعلى ومستشارين اثنين من الغرفة الادارية بنفس المجلس يوضعون رهن اشارة الهيئة للقيام بتتبع القضايا المعروضة عليها.
تضع الهيئة نظامها الداخلي.
المادة 85 المكررة مرتين ..
1 - يتعين على العضو في مجلس النواب ان يصرح داخل أجل التسعين (90) يوما الموالية لافتتاح الولاية التشريعية أو لاكتسابه الصفة خلال الولاية بمجموع نشاطاته المهنية والمهام الانتخابية التي يمارسها والممتلكات التي يملكها أو يملكها أولاده القاصرون أو يقوم بتدبيرها وكذا المداخيل التي استلمها خلال السنة السابقة للسنة التي تم انتخابه فيها.
يحب على العضو في مجلس النواب، في حالة انتهاء انتدابه لأي سبب آخر غير الوفاة، أن يقوم بالتصريح المنصوص عليه أعلاه، داخل أجل تسعين (90) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء الانتداب.
2 - تتكون الممتلكات الواجب التصريح بها من جميع العقارات والاموال المنقولة.
يدخل في عداد الاموال المنقولة على الخصوص الاصول التجارية والودائع في الحسابات البنكية والسندات والحصص والأسهم في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات.
يحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها.
يلزم المعني بالأمر بالتصريح كذلك بالممتلكات المشتركة مع الاغيار وكذا تلك التي يدبرها لحسابهم.
عندما يكون كلا الزوجين ملزمين بتقديم التصريح المنصوص عليه أعلاه يجب أن يقدم كل واحد منهما تصريحه على حدة وأن يقدم الأب التصريح الخاص بالأولاد القاصرين.
3 - يجدد التصريح المشار إليه في البند الأول أعلاه كل ثلاث سنوات في شهر فبراير ويوضح، عند الاقتضاء التغيرات الطارئة على نشاطات الملزم ومداخيله وممتلكاته. ويجب أن يكون التصريح بالممتلكات مدعما بتصريح يتعلق بالمداخيل وبتصريح بنشاطات المعني.
4 - يودع التصريح لدى الامانة العامة بالهيئة المذكورة في ظرف مغلق يحمل عبارة تصريح بالممتلكات متبوعة باسم المصرح الشخصي والعائلي وصفته ويسلم عنه فورا وصل بالتسلم.
يحدد نموذج التصريح ونموذج الوصل بنص تنظيمي ينشر في الجريدة الرسمية.
يوجه الأمين العام فورا الاظرفة المغلقة المتوصل بها إلى رئيس الهيئة حتى يتحقق أعضاء الهيئة من مطابقة التصريحات المذكورة لأحكام هذه المادة.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستعمل مضمون التصريحات بالممتلكات لأغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون.
5 - يوجه رئيس مجلس النواب إلى رئيس الهيئة قائمة بأسماء اعضاء هذا المجلس والتغييرات التي يمكن ان تدخل عليها.
يخبر رئيس الهيئة رئيس مجلس النواب بالتصريحات المتوصل بها تطبيقا لهذه المادة وعند الاقتضاء بعدم الادلاء المعنيين بالأمر بتصريحاتهم أو عدم تجديدها.
6 - يوجه رئيس الهيئة المذكورة إلى العضو الذي لم يقدم التصريح بالممتلكات أو الذي قدم تصريحا غير كامل أو غير مطابق تنبيها بأن عليه احترام أحكام هذه المادة داخل أجل يحدده والذي لا يمكن أن يتجاوز ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالتنبيه.
- اذا لم يستجب الملزم للتنبيه داخل الاجل المشار إليه اعلاه، يرفع رئيس الهيئة الامر الى رئيس المجلس الدستوري الذي يوجه الى المعني بالامر اعذارا - ترسل نسخة منه الى رئيس الهيئة - قصد تسوية وضعيه وفقا لأحكام هذه المادة داخل أجل لايمكن ان يتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالاعذار.
- واذا لم يستجب المعني بالامر للإعذار المنصوص عليه اعلاه، يحال الامر الى المجلس الدستوري قصد تطبيق الاحكام المنصوص عليها في البند 10 ادناه.
7- يعين رئيس الهيئة مستشارا بقصد دراسة التصريح وتتبعه. يتعين اعداد تقرير المستشار داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ عرض القضية عليه.
- يطلع رئيس الهيئة المعني بالامر على تقرير المستشار المكلف بدراسة تصريحه ويمنحه اجل ستين (60) يوما للرد على ملاحظات هذا الاخير.
8- عندما يتبين من تقرير المستشار وجود أفعال تشكل مخالفات للقانون الجنائي، يحيل رئيس الهيئة ملف القضية على القضاء.
- يمكن لرئيس الهيئة عند الاقتضاء ان يطلب من أي ملزم التصريح بممتلكات ومداخيل زوجه.
10- يتعرض عضو مجلس النواب الذي يرفض اليام بالتصريحات المنصوص عليها في هذه المادة او الذي لايطابق مضمون تصريحاته احكام البنود 1 و2 و3 و4 اعلاه او الذي أدلى بتصريح غير كامل، ولم يسو وضعيته رغم الاعذار المنصوص عليه في البند 6 من هذه المادة لفقدان صفته كعضو في مجلس النواب.
- يعلن عن فقدان الصفة البرلمانية بقرار يتخذه المجلس الدستوري المحالة عليه القضية لهذا الغرض من لدن رئيس هيئة تلقي التصريحات وذلك وفق المسطرة المنصوص عليها في الفرع الخامس المكرر (المادة 35 المكررة من القانون التنظيمي رقم 49.07 المتمم بموجبه القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري).
- اذا تعلق الامر بالاخلال بالتصريحات الواجب الادلاء بها بمناسبة انتهاء المهام يقوم رئيس الهيئة بإشعار المعني بالامر بضرورة تقديم تصريحه داخل اجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصله بالاشعار تحت طائلة إحالة ملفه على الجهة القضائية المختصة للبحث فيه.
11- لايمكن الاطلاع على التصريحات المودعة وعلى الملاحظات المبداة بخصوصها الا بطلب صريح من الملزم بالتصريح او من ذوي حقوقه او بطلب من القضاء.
- يجب على كل الاشخاص الذين يطلعون بأية صفة كانت على التصريحات او الملاحظات او الوثائق المنصوص عليها في هذه المادة ان يحافظوا على السر المهني، ويمنع عليهم كشفها او استعمالها او استغلالها لأي سبب من الاسباب الا بنا على طلب من القضاء المرفوع اليه الامر وفق البند العاشر اعلاه تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي.
12- يوضح النظام الداخلي لمجلس النواب، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذه المادة فيما يتعلق منها باختصاصات رئيس مجلس النواب ومكتبه والقواعد التأديبية المطبقة على اعضاء المجلس.
المادة الثانية
1- يتعين على اعضاء مجلس النواب المزاولين لمهامهم في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية ان يقوموا بالتصريح بممتلكاتهم وممتلكات اولادهم القاصرين المنصوص عليه في المادة 85 المكررة مرتين من القانون التنظيمي رقم 31.97 المذكور اعلاه داخل أجل ستة اشهر ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه.
2- يكتفي عضو مجلس النواب الذي يحمل صفات تمثيلية متعددة خاضعة لنظام التصريح بالممتلكات بتقديم تصريحه طبقا لمقتضى هذا القانون.
3- على عضو مجلس النواب الذي سبق له قبل اكتساب صفته البرلمانية ان صرح بممتلكاته وفقا لنظام آخر للتصريح ان يصرح بممتلكاته وفقا لاحكام هذا القانون.
< يتبع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.