في كلمة حول جبر الأضرار الناجمة عن مآسي العبودية والاتجار في البشر والاستعمار والاستغلال بإفريقيا: آمنة بوعياش تترافع حول «عدالة تعويضية» شاملة ومستدامة    إدريس لشكر : الديمقراطية في خطر وسط تزايد الاستبداد والمخاطر العالمية    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تحتفي بالمنتخب الوطني النسوي المتوج بكأس إفريقيا داخل القاعة    «غزة على الصليب: أخطر حروب الصراع في فلسطين وعليها»    "اليونيسف": أطفال غزة يواجهون خطرا متزايدا من الجوع والمرض والموت    سفينة مساعدات لغزة تتعرض لهجوم بمسيرة في المياه الدولية قرب مالطا    تقرير: أخنوش يستخدم أمواله للسيطرة على الإعلام والصحافيون المستقلون يتعرضون لضغوط مستمرة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    إجهاض محاولة لتهريب أزيد من 51 ألف قرص مخدر بميناء طنجة المتوسط    العرائش تسجل أعلى نسبة تملك.. وطنجة تتصدر الكراء بجهة الشمال    مقاطعة مديري مؤسسات الريادة للعمليات المصيرية يربك مشروع الوزارة في الإصلاح التربوي    سوريا: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي "تصعيد خطير"    المغرب يودّع أحد رموزه الفنية.. محمد الشوبي يترجل بعد مسار طويل من الإبداع    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    كلية الآداب بالجديدة وطلبتها يكرمون الدكتورة لطيفة الأزرق    عبد الله زريقة.. علامة مضيئة في الشعر المغربي تحتفي به "أنفاس" و"بيت الشعر"    بعد صراع مع المرض... وفاة الفنان محمد الشوبي عن عمر 62 عاما    نجاح "خامس مهمة نسائية" خارج المحطة الفضائية الدولية    هل ينجو قمح المغرب من الجفاف ؟ توقعات جديدة تعيد الأمل للفلاحين    مجلس الدفاع في لبنان يحذر "حماس"    في ساحة مسجد بدر بطراسة… رجل يقبّل طفلًا والأب يتصل بالشرطة    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    رسالة مفتوحة إلى السيد محمد ربيع الخليع رئيس المكتب الوطني للسكك الحديدية    البكوري يقيم مأدبة غذاء على شرف جنود خفاء جماعة تطوان قبيل انطلاق الموسم الصيفي    العلاقات التجارية بين المغرب ومصر.. وفد اقتصادي مغربي يزور القاهرة    كوريا: الرئيس المؤقت يقدم استقالته لدخول سباق الانتخابات الرئاسية    تفاؤل تجاري ينعش أسعار النفط في الأسواق العالمية    "الكورفاتشي" تستعد للتنقل إلى مدينة الدار البيضاء لحضور "الكلاسيكو" أمام الوداد    إيقاف سيموني إنزاغي و هاكان بسبب علاقتهما بمشجعين مرتبطين ب"المافيا"    لماذا لا تحتفل هولندا بعيد العمال (فاتح ماي) رغم عالميته؟    الأمن يوقف مروجي كوكايين وكحول    العثور على جثة شخص داخل منزل بشارع الزرقطوني بعد اختفائه لثلاثة أيام .    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة: المغرب يستهل مشواره بفوز مثير على كينيا    الحوار الاجتماعي بالمغرب بين الشكلية والفعالية    الذهب يتعافى بعد بلوغ أدنى مستوى في أسبوعين    تفاصيل إحداث قطب تكنولوجي جديد بالدار البيضاء يوفر أزيد من 20 ألف منصب شغل    عيد العمال.. الكونفدرالية ببني ملال "تحتج" في مسيرة حاشدة    لجنة الأخلاقيات توقف العديد من المسؤولين عن كرة القدم بين سنة وثلاث سنوات بسبب اختلالات في التسيير    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    خُوسّيه سَارَامَاغُو.. من عاملٍ فى مصنعٍ للأقفال إلى جائزة نوبل    اللاعب المغربي الذي أبهر العالم بأدائه المجنون … !    الصين تدرس دعوات أمريكية لاستئناف الحوار بشأن الرسوم الجمركية    حين يتحول الانفعال إلى مشروع سياسي: في تفكيك خطاب بنكيران حول "القضية" و"الحمار"    كرة القدم.. توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي    احتراق شاحنة على الطريق السيار طنجة المتوسط    منتجو الفواكه الحمراء يخلقون أزمة في اليد العاملة لفلاحي إقليم العرائش    الزلزولي يساهم في فوز بيتيس    هل بدأت أمريكا تحفر "قبرها العلمي"؟.. مختبرات مغلقة وأبحاث مجمدة    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    فوائد القهوة لكبار السن.. دراسة تكشف علاقتها بصحة العضلات والوقاية من السقوط    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في أفق تخليق الحياة العامة

ظهير شريف رقم 70.08.1 صادر في (20 أكتوبر2008) تنفيذ القانون التنظيمي رقم 07.50 القاضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 97.31 المتعلق بمجلس النواب.
المادة الاولى
يتمم القانون التنظيمي رقم 97 - 31 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 185 - 97 - 1 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 شتنبر 1997) بالباب العاشر المكرر التالي:
الباب العاشر المكرر
التصريح بالممتلكات
المادة 85 المكررة..
تحدث هيئة بالمجلس الاعلى للحسابات تناط بها.
مهمة تلقي تصريحات اعضاء مجلس النواب ومراقبتها وتتبعها.
تتكون هذه الهيئة من:
-الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات بصفته رئيسا.
-رئيس الغرفة الاولى بالمجلس الاعلى.
-رئيس الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى.
-يعين الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات أمينا عاما للهيئة من بين الاطر العليا لهذا المجلس.
يعين الرئيس الاول للمجلس الاعلى مستشارين اثنين من الغرفة الاولى بالمجلس الاعلى ومستشارين اثنين من الغرفة الادارية بنفس المجلس يوضعون رهن اشارة الهيئة للقيام بتتبع القضايا المعروضة عليها.
تضع الهيئة نظامها الداخلي.
المادة 85 المكررة مرتين ..
1 - يتعين على العضو في مجلس النواب ان يصرح داخل أجل التسعين (90) يوما الموالية لافتتاح الولاية التشريعية أو لاكتسابه الصفة خلال الولاية بمجموع نشاطاته المهنية والمهام الانتخابية التي يمارسها والممتلكات التي يملكها أو يملكها أولاده القاصرون أو يقوم بتدبيرها وكذا المداخيل التي استلمها خلال السنة السابقة للسنة التي تم انتخابه فيها.
يحب على العضو في مجلس النواب، في حالة انتهاء انتدابه لأي سبب آخر غير الوفاة، أن يقوم بالتصريح المنصوص عليه أعلاه، داخل أجل تسعين (90) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء الانتداب.
2 - تتكون الممتلكات الواجب التصريح بها من جميع العقارات والاموال المنقولة.
يدخل في عداد الاموال المنقولة على الخصوص الاصول التجارية والودائع في الحسابات البنكية والسندات والحصص والأسهم في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات.
يحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها.
يلزم المعني بالأمر بالتصريح كذلك بالممتلكات المشتركة مع الاغيار وكذا تلك التي يدبرها لحسابهم.
عندما يكون كلا الزوجين ملزمين بتقديم التصريح المنصوص عليه أعلاه يجب أن يقدم كل واحد منهما تصريحه على حدة وأن يقدم الأب التصريح الخاص بالأولاد القاصرين.
3 - يجدد التصريح المشار إليه في البند الأول أعلاه كل ثلاث سنوات في شهر فبراير ويوضح، عند الاقتضاء التغيرات الطارئة على نشاطات الملزم ومداخيله وممتلكاته. ويجب أن يكون التصريح بالممتلكات مدعما بتصريح يتعلق بالمداخيل وبتصريح بنشاطات المعني.
4 - يودع التصريح لدى الامانة العامة بالهيئة المذكورة في ظرف مغلق يحمل عبارة تصريح بالممتلكات متبوعة باسم المصرح الشخصي والعائلي وصفته ويسلم عنه فورا وصل بالتسلم.
يحدد نموذج التصريح ونموذج الوصل بنص تنظيمي ينشر في الجريدة الرسمية.
يوجه الأمين العام فورا الاظرفة المغلقة المتوصل بها إلى رئيس الهيئة حتى يتحقق أعضاء الهيئة من مطابقة التصريحات المذكورة لأحكام هذه المادة.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستعمل مضمون التصريحات بالممتلكات لأغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون.
5 - يوجه رئيس مجلس النواب إلى رئيس الهيئة قائمة بأسماء اعضاء هذا المجلس والتغييرات التي يمكن ان تدخل عليها.
يخبر رئيس الهيئة رئيس مجلس النواب بالتصريحات المتوصل بها تطبيقا لهذه المادة وعند الاقتضاء بعدم الادلاء المعنيين بالأمر بتصريحاتهم أو عدم تجديدها.
6 - يوجه رئيس الهيئة المذكورة إلى العضو الذي لم يقدم التصريح بالممتلكات أو الذي قدم تصريحا غير كامل أو غير مطابق تنبيها بأن عليه احترام أحكام هذه المادة داخل أجل يحدده والذي لا يمكن أن يتجاوز ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالتنبيه.
- اذا لم يستجب الملزم للتنبيه داخل الاجل المشار إليه اعلاه، يرفع رئيس الهيئة الامر الى رئيس المجلس الدستوري الذي يوجه الى المعني بالامر اعذارا - ترسل نسخة منه الى رئيس الهيئة - قصد تسوية وضعيه وفقا لأحكام هذه المادة داخل أجل لايمكن ان يتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالاعذار.
- واذا لم يستجب المعني بالامر للإعذار المنصوص عليه اعلاه، يحال الامر الى المجلس الدستوري قصد تطبيق الاحكام المنصوص عليها في البند 10 ادناه.
7- يعين رئيس الهيئة مستشارا بقصد دراسة التصريح وتتبعه. يتعين اعداد تقرير المستشار داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ عرض القضية عليه.
- يطلع رئيس الهيئة المعني بالامر على تقرير المستشار المكلف بدراسة تصريحه ويمنحه اجل ستين (60) يوما للرد على ملاحظات هذا الاخير.
8- عندما يتبين من تقرير المستشار وجود أفعال تشكل مخالفات للقانون الجنائي، يحيل رئيس الهيئة ملف القضية على القضاء.
- يمكن لرئيس الهيئة عند الاقتضاء ان يطلب من أي ملزم التصريح بممتلكات ومداخيل زوجه.
10- يتعرض عضو مجلس النواب الذي يرفض اليام بالتصريحات المنصوص عليها في هذه المادة او الذي لايطابق مضمون تصريحاته احكام البنود 1 و2 و3 و4 اعلاه او الذي أدلى بتصريح غير كامل، ولم يسو وضعيته رغم الاعذار المنصوص عليه في البند 6 من هذه المادة لفقدان صفته كعضو في مجلس النواب.
- يعلن عن فقدان الصفة البرلمانية بقرار يتخذه المجلس الدستوري المحالة عليه القضية لهذا الغرض من لدن رئيس هيئة تلقي التصريحات وذلك وفق المسطرة المنصوص عليها في الفرع الخامس المكرر (المادة 35 المكررة من القانون التنظيمي رقم 49.07 المتمم بموجبه القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري).
- اذا تعلق الامر بالاخلال بالتصريحات الواجب الادلاء بها بمناسبة انتهاء المهام يقوم رئيس الهيئة بإشعار المعني بالامر بضرورة تقديم تصريحه داخل اجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصله بالاشعار تحت طائلة إحالة ملفه على الجهة القضائية المختصة للبحث فيه.
11- لايمكن الاطلاع على التصريحات المودعة وعلى الملاحظات المبداة بخصوصها الا بطلب صريح من الملزم بالتصريح او من ذوي حقوقه او بطلب من القضاء.
- يجب على كل الاشخاص الذين يطلعون بأية صفة كانت على التصريحات او الملاحظات او الوثائق المنصوص عليها في هذه المادة ان يحافظوا على السر المهني، ويمنع عليهم كشفها او استعمالها او استغلالها لأي سبب من الاسباب الا بنا على طلب من القضاء المرفوع اليه الامر وفق البند العاشر اعلاه تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي.
12- يوضح النظام الداخلي لمجلس النواب، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذه المادة فيما يتعلق منها باختصاصات رئيس مجلس النواب ومكتبه والقواعد التأديبية المطبقة على اعضاء المجلس.
المادة الثانية
1- يتعين على اعضاء مجلس النواب المزاولين لمهامهم في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية ان يقوموا بالتصريح بممتلكاتهم وممتلكات اولادهم القاصرين المنصوص عليه في المادة 85 المكررة مرتين من القانون التنظيمي رقم 31.97 المذكور اعلاه داخل أجل ستة اشهر ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه.
2- يكتفي عضو مجلس النواب الذي يحمل صفات تمثيلية متعددة خاضعة لنظام التصريح بالممتلكات بتقديم تصريحه طبقا لمقتضى هذا القانون.
3- على عضو مجلس النواب الذي سبق له قبل اكتساب صفته البرلمانية ان صرح بممتلكاته وفقا لنظام آخر للتصريح ان يصرح بممتلكاته وفقا لاحكام هذا القانون.
< يتبع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.