في خطوة مفاجئة.. ملقة الإسبانية ترفض استقبال مباريات مونديال 2030    أسبوع الفرس 2025 (بطولة المغرب للخيول القصيرة).. ليا عالية ناضوري تفوز بلقب الفئة "أ"    311 ألفا و625 مترشحة ومترشحا ممدرسا حصلوا على شهادة البكالوريا برسم دورة 2025    الطالبي العلمي: المغرب جعل من التضامن والتنمية المشتركة ركيزة أساسية في سياسته الخارجية في مجال التعاون جنوب-جنوب    تقرير دولي يضع المغرب في مرتبة متأخرة من حيث جودة الحياة    المغرب يفتح باب الترخيص لإرساء شبكة 5G    سلطات بني ملال تكشف تفاصيل مثيرة عن واقعة "خزان أولاد يوسف" وتؤكد نجاة المعتصم    سلطات أجدير تشن حملة لتحرير شاطئ الصفيحة من الاحتلال العشوائي    ترامب يعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على المكسيك والاتحاد الأوروبي    الوزير بنسعيد يُشرف على إطلاق مشاريع تنموية بإقليمي زاكورة والراشيدية ويُعطي انطلاقة ترميم مدينة سجلماسة التاريخية    أسعار الذهب تتجاوز 3350 دولار    الصندوق المغربي للتقاعد يطلق نسخة جديدة من تطبيقه الهاتفي "CMR" لتقريب الخدمات من المرتفقين    فاس تحتضن لقاء لتعزيز الاستثمار في وحدات ذبح الدواجن العصرية    واقعة برج بني ملال تفتح نقاشا حول محدودية وسائل التدخل وغياب التجهيزات المتقدمة    تقديم العرض ما قبل الأول لفيلم "راضية" لمخرجته خولة أسباب بن عمر    دراسة: التلقيح في حالات الطوارئ يقلل الوفيات بنسبة 60%    مهرجان "موغا" يعود إلى مدينته الأصلية الصويرة في دورته الخامسة    اجتماعات بالرباط للجنة التقنية ولجنة تسيير مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي    توقعات أحوال الطقس غدا الأحد    حادثة اصطدام مروعة بين دراجتين ناريتين تخلف قتيلين ومصابين بتطوان    جلالة الملك يهنئ رئيس الجمهورية الديموقراطية لساو طومي وبرانسيبي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده    ليفربول الإنجليزي يعلن سحب القميص رقم 20 تكريما للاعبه الراحل ديوغو جوتا    غزة.. مفاوضات وقف إطلاق النار تواجه "تعثرا نتيجة إصرار إسرائيل على الإبقاء على سيطرتها على 40 في المائة من القطاع"    الطبخ المغربي يتألق في واشنطن.. المغرب يحصد جائزة لجنة التحكيم في "تحدي سفراء الطهاة 2025"                تواصل الانتقادات لزيارة "أئمة الخيانة والعار" للكيان الصهيوني    "البام": مسيرة آيت بوكماز تؤكد الحاجة إلى مكافحة هشاشة الجماعات القروية    بورصة البيضاء .. أداء أسبوعي إيجابي    أخرباش تحذر من مخاطر التضليل الرقمي على الانتخابات في زمن الذكاء الاصطناعي    شركات مغربية تفوز بصفقة تهيئة طريق ملعب بنسليمان استعدادا لمونديال 2030    الجزائر وباريس .. من وهم الذاكرة إلى صدمة الصحراء    الصين- أمريكا .. قراءة في خيارات الحرب والسلم    تونس في عهد سعيّد .. دولة تُدار بالولاء وتُكمّم حتى أنفاس المساجين    أغنية "إنسى" لهند زيادي تحصد نسب مشاهدة قوية في أقل من 24 ساعة    عبد العزيز المودن .. الآسَفِي عاشِق التُّحف والتراث    إيران تنفذ حكم الإعدام العلني ضد "بيدوفيل قاتل"    نحو طب دقيق للتوحد .. اكتشاف أنماط جينية مختلفة يغيّر مسار العلاج    "البيجيدي" يطلب رأي المؤسسات الدستورية بشأن مشروع قانون مجلس الصحافة    57 ألفا و823 شهيدا حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء الحرب    الركراكي يترقب انتقالات لاعبي المنتخب المغربي خلال "الميركاتو" قبيل مباراتي النيجر والكونغو    اجتماع بمراكش لاستعراض سير المشاريع المبرمجة في أفق تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030    عقوبات أميركية تطال قضاة ومحامين بالمحكمة الجنائية لإسقاط مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت    علماء ينجحون في تطوير دواء يؤخر ظهور السكري من النوع الأول لعدة سنوات    حكمة جزائرية تثير الجدل في كأس أفريقيا للسيدات بعد نزع شعار "لارام"..    الدوري الماسي.. سفيان البقالي يفوز بسباق 3000م موانع في موناكو    من السامية إلى العُربانية .. جدل التصنيفات اللغوية ومخاطر التبسيط الإعلامي    البرلمانية عزيزة بوجريدة تسائل العرايشي حول معايير طلبات عروض التلفزة    انقلاب سيارة بطنجة يُسفر عن 7 إصابات    سعر صرف الدرهم يرتفع مقابل الأورو    "وول مارت" تستدعي 850 ألف عبوة مياه بسبب إصابات خطيرة في العين    باحثون بريطانيون يطورون دواء يؤخر الإصابة بداء السكري من النوع الأول    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات تنتظر الوزراء غير المصرح بممتلكاتهم
نشر في الأحداث المغربية يوم 26 - 02 - 2012

وكأنه درج آخر من أدرج سلم استكمال الشروط القانونية لحكومة ابن كيران ذلك الذي ينتصب أمام الوزراء متم مارس القادم، إذ سيكون على أعضاء الحكومة المرور على صراط التصريح بالممتلكات تحت سيف المحاكمة بمقتضى القانون الجنائي في باب جرائم الرشوة، في حال الإخلالهم بالإجراءات المتطلبة وفي مواجهة عقوبات ليس أقلها إنهاء المهام بالإضافة إلى الغرامات المالية و القوبات الإدارية .
38 يوما فقط تبقت لأعضاء الحكومة و مساعديهم من أجل تجاوز آخر مراحل التكريس الدستوري لولايتهم التنفيذية، وقبل متم مارس المقبل، يجب أن تحصى لوائح الخاضعين للإجراء على المستوى الحكومي، ذلك ما نصت عليه دورية للأمانة العامة للحكومة توصل بها الوزراء وحصلت « الأحدث المغربية» على نسخة منها.
« في انتظار صدور القانون المحدد لكيفية تقديم الأشخاص المنتخبين والمعينين، الممارسين مسؤوليات عمومية للتصريح بالممتلكات و الأصول التي في حوزتهم ، تطبيقا للفصل 158 من الدستور » ذكرت الدورية الحاملة لتوقيع ادريس الضحاك الأمين العام للحكومة الوزراء بمقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 1.08.72 بشأن حالة أعضاء الحكومة و تأليف دواوينهم، التي تنص على أن الأمين العام للحكومة هو الذي يوجه إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات قائمة رؤساء دواوين الوزراء و أسماء الشخصيات المماثلة لهم » على اعتبار أن التصريح بالممتلكات سيشمل بالإضافة إلى أعضاء الحكومة مساعديهم الأقربين .
إذا كان الضحاك يعرف أعضاء الحكومة من وزراء و وزراء منتدبين ، فإن الأمر مختلف بالنسبة لمودراء دواوينهم و كبار أطر قطاعاتهم ، لذلك فالدورية المذكورة تطلب أسماء الشخصيات التي تتقاضى المرتبات و التعويضات و المنافع العينية المقررة لأعضاء الحكومة ومساعديهم، وبتاريخ الاستفادة من هذه الوضعية، وكذا نسخ من بطاقة تعريفها الوطنية. « وذلك قصد تمكيني من توجيه القائمة المتعلقة بها وبأسماء أعضاء الحكومة إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات» يقول ادريس الضحاك في دوريته، طالبا من « المعنيين بالأمر، تطبيقا لأحكام المادة الثانية من الظهير المذكور و أحكام المرسوم المتخذين لطبيقه أن يصرحوا بممتلكاتهم لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى للحسابات».
على أن المقتضيات المحددة للممتلكات الواجب التصريح بها تشمل مجموع الأموال المنقولة والعقارات، خصوصا الودائع في حسابات بنكية والسندات والمساهمات في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والأموال المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك والاقتراضات لدى مؤسسات الائتمان والتحف الفنية والأثرية التي يملكها الملزمون بالتصريح، أو يشتركون في ملكيتها أو يدبرونها، بأية صفة من الصفات، لاسيما لحساب زوجاتهم أوأصولهم أو أولادهم القاصرين أوالبالغين سن الرشد.
قد تشتد العقوبات في القانون المنتظر تنزيلا لآلية التصريح بالممتلكات كما نص عليها الدستور الجديد، لكن القانون الحالي لا يخلو من عقوبات قاسية إذا وجدت إرادة حكومية في تفعيله، على اعتبار أنه أقر حسب كل حالة، الإجراءات التي تتخذ في حق الخاضعين لهذا التصريح في حالة رفضهم الإدلاء بتصريحهم أو عدم مطابقة مضامينها لأحكام النصوص المذكورة أو تقديمهم تصريحات غير كاملة وعدم تسوية وضعيتهم رغم تنبيههم من طرف المجلس الاعلى للحسابات أو من لدن مجلس الحسابات المختص ( المجلس الأعلى أو المجالس الجهوية حسب الحالات)، وكذلك عند عدم تجديد التصريح أو عدم الإدلاء به عند انتهاء المهام في الآجال المحددة.
إجراءات، قد تصل في حالة التصريح الكاذب مثلا إلى حد المحاكمة بمقتضى القانون الجنائي في إطار باب جرائم الرشوة وبعقوبات ليس أقلها العزل من المنصب أو فسخ عقد التوظيف.
لا ضحك مع دورية الضحاك، خاصة وأن مداها ستيتجاوز الوزراء و مساعديهم و كبار أطر القطاعات التابعة لهم، وهي تذكر بأن القانون يشترط إيداع التصريحات بالممتلكات لدى كتابة ضبط المجلس الجهوي للحسابات المختص، فيما يتعلق بالمنتخبين المحليين والموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون صلاحياتهم داخل الحدود الترابية لجهة أو إقليم أو عدة أقاليم أو جماعة أو عدة جماعات، ولدى كتابة ضبط المجلس الأعلى للحسابات إذا كان الموظفون أو الأعوان العموميون يزاولون اختصاصاتهم على مجموع التراب الوطني، كما هو الحال بالنسبة للوزراء .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.