نزاع الصحراء يجمع ألباريس ودي ميستورا    إيران تلعب ب"البيضة والحجر" .. حملات قمع ومفاوضات مع الأمريكيين    منتدى أعمال المغرب وإسبانيا والبرتغال    وسط تكتم أممي.. واشنطن تواصل دعم حل عادل ونهائي لنزاع الصحراء المغربية    رئيس جماعة الداخلة يشارك في افتتاح أشغال تجمع شمال إفريقيا لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة – إفريقيا بطنجة    العملاق الآزوري ينهي زمن الأمطار ويعلن عودة الطقس الربيعي المشمس في المغرب    استئناف الدراسة في مناطق بالشمال        المغرب يشارك في الدورة ال 61 لبينالي البندقية برواق في قلب "أرسينالي"    المسرحية الحسانية «راهِ ألّا كَبّة» تصل إلى خنيفرة لفهم اغتراب المثقف وانعكاسات الواقع المتناقض    الرباط.. توقيع أربع اتفاقيات شراكة للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية    في الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسه مسرح الأبيض والأسود يحتفي بصدور الكتاب المسرحي «نقوش على الخواء» لإدريس كصرى    المديرية الإقليمية بطنجة-أصيلة تقرر استئناف الدراسة الحضورية ابتداءً من الثلاثاء    نادي رين الفرنسي يقيل مدربه حبيب باي    رئيس الحكومة: 53 مليار درهم كلفة الدعم الاجتماعي المباشر لإنصاف الفئات الهشة ببلادنا    من البذلة السوداء إلى الخوارزمية: صراع الهجانة في العدالة المغربية    رئيس الحكومة: إصلاح المنظومة الصحية رهان استراتيجي لمواكبة التغطية الشاملة    أداء متباين لمؤشرات بورصة البيضاء    إدارية طنجة تعزل مستشاراً جماعياً بسبب تضارب المصالح    "آبل" تطلق النسخة التجريبية من "سيري 2.0" لأول مرة على "آيفون"        «مدرسة الأطلس... حين تتحول الذاكرة التربوية إلى فعل وفاء وحنين»    8 دول عربية وإسلامية تدين سياسات إسرائيل "غير القانونية" بالضفة الغربية    توزيع مساعدات طارئة على مربي الماشية والأسر بمنطقة الحوافات في سيدي قاسم    تحقيق قضائي في مقتل حبلى وطفل    الناظور…إحباط محاولة للتهريب الدولي ل13 كيلوغراما و506 غراما من سبائك الذهب    صدور كتاب نقدي جديد حول أنثروبولوجيا السرد الروائي بالمغرب للباحث والروائي أحمد بن شريف    النسخة الثانية لملتقى النحت والخزف بالدار البيضاء    في وداع الهرم الشفشاوني «سيدي العياشي الشليح»    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟        صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    الأرصاد الجوية تحذر من تساقطات مطرية قوية ورياح محليا عاصفية    مندوبية السجون تنفي إضراب سجناء سينغاليين وتفند مزاعم الحرمان من العلاج    الملء يناهز 86% بسد محمد الخامس    المطارات المغربية تعلق الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بخصاص الوقود    جيسوس يعلّق مستقبله مع النصر على قرار رونالدو    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    أكادير ترفع معايير محطتها الطرقية باستثمار يناهز 40 مليون درهم    توقعات طقس اليوم الإثنين بالمغرب    شي جين بينغ في زيارة لمجمع ابتكار تكنولوجيا المعلومات ببكين    تراجع أسعار النفط مع انحسار المخاوف الجيوسياسية    اليابان تحاول تشغيل أكبر محطة نووية في العالم    الوداد الرياضي يشكر "نايروبي يونايتد"    قتيلان في تحطم طائرة عسكرية كورية        إيران.. توقيف ثلاث شخصيات إصلاحية بينهم آذر منصوري مستشارة الرئيس السابق محمد خاتمي    غيلاين ماكسويل شريكة جيفري إبستين تدلي بشهادتها أمام لجنة تابعة لمجلس النواب الأمريكي    الاتحاد الاشتراكي والرهان التنظيمي: حين تكشف الوقائع زيف التشكيك    بمشاركة 13 مصمما بارزا.. الكشف عن القائمة الرسمية ل "أسبوع القفطان 2026"    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    العواصف والشدائد والمحن والمخاوف ومنسوب الإيمان لدى المغاربة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    لأول مرة.. رئة صناعية تبقي مريضا على قيد الحياة 48 ساعة        دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أيام قليلة تفصل بعض الفئات على إلزامية التصريح بممتلكاتها
المسطرة التشريعية في مرحلتها الأخيرة
نشر في العلم يوم 11 - 05 - 2010

سيكون على بعض الفئات ممن تشملها مقتضيات قوانين التصريح بالممتلكات الإسراع بإيداع تصريحاتها قبل 15 ماي الجاري في حين أن فئات أخرى مطالبة بإيداع تصريحاتها قبل 15 غشت المقبل . ويأتي ذلك بعد استكمال المسار التشريعي الذي أطلقته الحكومة بخصوص هذا الورش الإصلاحي الهيكلي.
وكانت القوانين الأساس للتصريح الإجباري بالممتلكات صدرت في الجريدة الرسمية في بداية شهر نونبر 2008 ، ويهم الأمر أعضاء الحكومة وأعضاء دواوينهم، وأعضاء المجلس الدستوري، وأعضاء مجلسي النواب و المستشارين،والقضاة وقضاة المحاكم المالية، وأعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ، ومنتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض الموظفين أو الأعوان العموميين. و كان مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 30 أبريل 2009 صادق على مشروع مرسوم رقم 2.09.207 ، الذي يهدف إلى تطبيق الظهائر الشريفة والقوانين التنظيمية والقوانين المتعلقة بالتصريح الإجباري، بالممتلكات،وكذا تحديد نموذج التصريح الإجباري بالممتلكات ونموذج وصل التسلم الذي يتم تقديمه إلى صاحب التصريح ، وهو المرسوم الذي صدر بالجريدة الرسمية يوم 15 فبراير 2010 ، إلى جانب قرار الوزير الأول رقم 09 .87 .3 الذي يحدد الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها من قبل الخاضعين لإجبارية التصريح بالممتلكات،والمحدد في ثلاثمائة ألف درهم لكل صنف من أصناف الأموال المنقولة عند تاريخ اقتنائها عن طريق الشراء أو تملكها عن طريق الإرث.
وكان رؤساء الجماعات المحلية والمقاطعات توصلوا بنسخة من منشور الوزير الأول رقم 3/2010 الصادر بتاريخ 10/03/2010 حول التصريح بالممتلكات، قصد العمل على تنفيذ ما جاء في هذا المنشور وإيداع التصريح بالممتلكات قبل فوات الأوان.وهو منشور يهدف بالدرجة الأولى إلى التذكير بالأشخاص المعنيين بالتصريح الإجباري بالممتلكات وتوضيح بعض الجوانب المتعلقة بكيفية التصريح وشروطه والآجال التي يتعين أن يتم فيها وذلك بالرجوع إلى أحكام النصوص التشريعية التي صدرت في هذا الشأن..
وبعد صدور مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بقوانين التصريح بالممتلكات في شموليتها، تكون الحكومة قد أوفت بتعهداتها بخصوص تفعيل وأجرأة هذه القوانين التي تلزم أعضاء الحكومة والبرلمانيين والمنتخبين والقضاة ورجال السلطة وبعض الفئات من الموظفين وكل المكلفين بتدبير المال العام بالتصريح بممتلكاتهم ،فضلا عن تحديد العقوبات في حالة عدم التصريح أو التصريح الكاذب.
ومعلوم أن القوانين المذكورة اشترطت ايداع التصريحات بالممتلكات لدى كتابة ضبط المجلس الجهوي للحسابات المختص، فيما يتعلق بالمنتخبين المحليين والموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون صلاحياتهم داخل الحدود الترابية لجهة أو إقليم أو عدة أقاليم أو جماعة أو عدة جماعات، ولدى كتابة ضبط المجلس الأعلى للحسابات إذا كان الموظفون أو الأعوان العموميون يزاولون اختصاصاتهم على مجموع التراب الوطني. وحسب مقتضيات هذه القوانين ، تشمل الممتلكات الواجب التصريح بها، مجموع الأموال المنقولة والعقارات،خصوصا الودائع في حسابات بنكية والسندات والمساهمات في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والأموال المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك والاقتراضات لدى مؤسسات الائتمان والتحف الفنية والأثرية التي يملكها الملزمون بالتصريح أو يشتركون في ملكيتها أو يدبرونها، بأية صفة من الصفات، لاسيما لحساب زوجاتهم أوأصولهم أو أولادهم القاصرين أوالبالغين سن الرشد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.