مونت-لا-جولي.. مغاربة فرنسا يحتفلون في أجواء من البهجة بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    طقس الأحد: كتل ضبابية بعدد من الجهات    طقس الأحد: ضباب وسحب منخفضة بعدة مناطق بالمملكة    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    بنكيران: النظام الملكي في المغرب هو الأفضل في العالم العربي    تقرير: سباق تطوير الذكاء الاصطناعي في 2025 يصطدم بغياب "مقياس ذكاء" موثوق    لماذا تصرّ قناة الجزيرة القطرية على الإساءة إلى المغرب رغم اعتراف العالم بوحدته الترابية؟    بطولة ألمانيا لكرة القدم.. فريق أونيون برلين يتعادل مع بايرن ميونيخ (2-2)    كوريا الشمالية تتوج ب"مونديال الناشئات"    البطولة: النادي المكناسي يرتقي إلى المركز الخامس بانتصاره على اتحاد يعقوب المنصور    مدرب مارسيليا: أكرد قد يغيب عن "الكان"    موقف حازم من برلمان باراغواي: الأمم المتحدة أنصفت المغرب ومبادرته للحكم الذاتي هي الحل الواقعي الوحيد    نبيل باها: "قادرون على تقديم أداء أفضل من المباراتين السابقتين"    عائلة سيون أسيدون تقرر جنازة عائلية وتدعو إلى احترام خصوصية التشييع    ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025).. البطلة المغربية سمية إيراوي تحرز الميدالية البرونزية في الجيدو وزن أقل من 52 كلغ    طنجة.. وفاة شاب صدمته سيارة على محج محمد السادس والسائق يلوذ بالفرار    "جيل زد" توجه نداء لجمع الأدلة حول "أحداث القليعة" لكشف الحقيقة    بحضور الوالي التازي والوزير زيدان.. حفل تسليم السلط بين المرزوقي والخلفاوي    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    الرباط وتل أبيب تبحثان استئناف الرحلات الجوية المباشرة بعد توقف دام عاماً    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    شبهة الابتزاز والرشوة توقف مفتش شرطة عن العمل بأولاد تايمة    لقاء تشاوري بعمالة المضيق-الفنيدق حول إعداد الجيل الجديد من برنامج التنمية الترابية المندمجة    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    تشريح أسيدون يرجح "فرضية السقوط"    تتويج مغربي في اختتام المسابقة الدولية للصيد السياحي والرياضي بالداخلة    دكاترة متضررون من تأخير نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي يطالبون بالإفراج عن نتائج مباراة توظيف عمرت لأربع سنوات    قطاع غزة يستقبل جثامين فلسطينيين    فضيحة كروية في تركيا.. إيقاف 17 حكما متهما بالمراهنة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    كاتبة الدولة الإسبانية المكلفة بالهجرة: المبادرة الأطلسية التي أطلقها الملك محمد السادس تشكل نموذجا للتنمية المشتركة والتضامن البين إفريقي    حمد الله يواصل برنامجا تأهيليا خاصا    العرائش.. البنية الفندقية تتعزز بإطلاق مشروع فندق فاخر "ريكسوس لكسوس" باستثمار ضخم يفوق 100 مليار سنتيم    "صوت الرمل" يكرس مغربية الصحراء ويخلد "خمسينية المسيرة الخضراء"    اتصالات المغرب تفعل شبكة الجيل الخامس.. رافعة أساسية للتحول الرقمي    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    عيد الوحدة والمسيرة الخضراء… حين نادت الصحراء فلبّينا النداء    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    أشرف حكيمي.. بين عين الحسد وضريبة النجاح    انطلاق فعاليات معرض الشارقة للكتاب    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية «ليلى والمحامي».. دفاع الضحية يتشبث بمقاطعة الجلسات

من المنتظر أن يغيب دفاع المتهمة «ليلى الصرغاني» عن جلسة المحاكمة المقررة بعد زوال اليوم الأربعاء، وذلك بعد انسحابهم خلال الجلسة التي انعقدت بداية الأسبوع الجاري، احتجاجا على ما وصفوها ب «المضايقات» التي تعرضوا لها داخل الجلسة من طرف دفاع الطرف المدني.
وحسب ما أفاد به مصدر مطلع موقع «أحداث أنفو»، فإن دفاع المتهمة ممثلا في المحامين: عبد الفتاح زهراش، محمد الهيني، عائشة گلاع وفتيحة اشطاطو، يتشبثون بموقفهم، حيث سيواصلون مقاطعة جلسات المحاكمة، في غياب ما يصفونه ب «الحق في الدفاع»، الذي قالوا إنه يغيب عن جلسات المحاكمة في قضية «ليلى والمحامي».
وكانت جلسة أول أمس الاثنين التي عقدتها المحكمة الزجرية بالقاعة رقم 2 قد عرفت إنزالا كثيفا للمحامين بالبيضاء الذين أعلنوا مؤازرتهم للطرف المدني، ممثلا في زوجة المحامي الذي ارتبط بعلاقة مع المتهمة ليلى الصرغاني بعلاقة نتج عنها حمل ومولودية في شهورها الأولى، حيث تطالب المتهمة خطيبها المحامي بالإعتراف بنسب المولودة «نور»، فيما تصر زوجته فاطمة الزهراء الإبراهيمي على أن القضية تتعلق بخيانة زوجية وابتزاز وتهديد.
وكان دفاع المتهمة تقدم بملتمس ضمنه الدفع بإثارة قضية معترضة طبقا للمادة 258، التي تنص على أن «قاضي الدعوى هو قاضي النص وأن المحكمة الزجرية لها الولاية الكاملة للنظر في جميع القضايا»، مضيفا أن «هناك استثناء»، ومشيرا إلى أنه إذا كان الجنائي يعقل المدني، فالمادة المذكورة تنص على أنه بإمكان المدني أن يعقل الجنائي»، حيث بسط دفاع ليلى أمام المحكمة الزجرية أنه «رفع دعوى لإثبات النسب الناتج عن خطبة، لأكثر من خمسة أشهر»، مبينا للمحكمة «توافر جميع شروط إثارة القضية المعترضة».
كما أكد الهيني بعد إعلان انسحابه من الجلسة أن «المحكمة الزجرية ليس من صلاحياتها البت في دعاوى ثبوت الزوجية أو الخطبة أو النسب، وأن الاختصاص الأصيل يرجع للمحكمة الاجتماعية»، ملتمسا «إرجاء البت إلى حين أن تبت محكمة الأسرة في الخطبة، لأن المحكمة الزجرية ليس من صلاحياتها البت في قضايا الأسرة».
وكان مصدر قضائي أكد أن القاعدة المشهورة هي أن الجنحي يعقل المدني، لكن هذه القاعدة يقول المصدر ذاته ليست عام، بل ترد عليها استثناءات، منها ما ورد في الفصل 258 من قانون المسطرة الجنائيية، حول الدفع الذي يمكن أن يظهر الحقيقة ويلغي الجريمة التي توبع بها الشخص، إذ أن الدعوى المدنية والتجارية والعقارية بدورها قد تعقل الدعوى الزجرية، إذا تعلق الأمر بحق عيني عقاري، أو إذا نص القانون على خلاف ذلك، وعليه فإن على المحكمة الزجرية إيقاف البت في الدعوى العمومية، إلى حين الفصل في الدعوى المدنية أو التجارية أو العقارية بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به.
فدعوى إثبات النسب بناء على الفصلين 152 و158 من مدونة الأسرة، توقف استثناء دعوى جنحد الخيانة الزوجية،" ودعوى الاستحقاق توقف دعوى الترامي أمام المحكمة الزجرية، ودعوى إتمام البيع توقف دعوى جنحة عدم تنفيذ عقد" يؤكد المصدر ذاته الذي اعتبر أن «الضابطة القضائية حين فتحت البحث في الموضوع بعد إيقاف المسماة ليلى، وما دامت حالة التلبس الواقعية غائبة، كان عليها أن تنقل التصريحات المستجدة إلى النيابة العامة، وتشعرها أن الأمر يتعلق بعلاقة مشوبة بخطبة وصور ومولودة، ودعوى قضائية لها ملف ةرقم في محكمة الأسرة. وهو ما كان سيجعل النيابة العامة ملمة بكل المعطيات أثناء الوضع رهن الحراسة النظرية، وبالتالي تمنح "المشتكى بها" السراح مباشرة عند التقديم».
وأضاف المصدر القضائي الذي لم يتم الكشف هويته، درءا من أن يفهم إدلاؤه برأيه تقوية لطرف على حساب الآخر، أن «عقد الزواج، وإلى يومنا هذا، لا يحظى بالإلزامية ولا يشترط توفره لإثبات الزواج، بدليل أن دعاوى سماع الزوجية بناء على الفصل 16 مازالت ممددة الآجال وسارية المفعول، وجل قضايا التعدد تبنى على هذه الدعوى، إذن فلاشيء يمنع المرأة من الزواج دون عقد، مادام القانون نفسه يسمح بذلك ولا يحدد عقوبات حبسية أو مالية أو غيرها في حال الزواج والإنجاب بدون عقد، أو التعدد دون إبلاغ الزوجة الأولى».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.