مصدر: ضوابط دعم المتضررين دقيقة    المجلس الإداري للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي يستعرض إحداث تمثيلية بالجديدة ويعتمد آلية لتتبع أثر البرامج    تهنئة جلالة الملك بمناسبة رمضان المبارك    "الأحمر" يلون تداولات بورصة البيضاء    في الجلسة العامة الأولى لمؤتمر نزع السلاح في جنيف برئاسة المغرب .. عمر زنيبر يجدد التأكيد على التزام الرباط الراسخ بالعمل متعدد الأطراف    عضو في "الكاف": المغرب مظلوم    أشرف حكيمي يصنع التاريخ الأوروبي ويقود المغاربة إلى صدارة هدافي دوري الأبطال    طنجة تطلق صفقة ب136 مليون درهم لتجديد أسطول النقل الحضري    كاتبان مغربيان في القائمة القصيرة ل"جائزة الشيخ زايد للكتاب" في دورتها العشرين    أكثر من 1.7 مليون درهم عجزا في ميزانية اتحاد الخميسات    المتحف محمد السادس بالرباط يحتضن تأملات يونس رحمون... من الحبة إلى الشجرة فالزهرة    في حفل مؤثر أربعينية الحسين برحو بخنيفرة تستحضر مساره في الإعلام السمعي الأمازيغي وخدمة السياحة والرياضات الجبلية    أخبار الساحة    "الأصالة والمعاصرة" يتهم أخنوش بإجهاض وساطة برلمانية بين وهبي والمحامين    أبحاث سرقة منزل رجل تعليم تقود لتوقيف قاصر بجماعة تمروت    وفاة الدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد في فرنسا عن 76 عاماً... صوت القضية الفلسطينية الناعم في أوروبا    إمام مسجد سعد بن أبي وقاص بالجديدة ينتقل إلى فرنسا خلال رمضان 1447ه    تواصل صرف المساعدات المالية للأسر المتضررة من الفيضانات بالقصر الكبير    الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترفض "الإصلاح البارامتري" وتدعو إلى سحب مرسوم 2021 ومراجعة شاملة لأنظمة التقاعد    إشبيلية .. مركز الذاكرة المشتركة يتوج بجائزة الالتزام الدولي ضمن جوائز إميليو كاستيلار    الاتحاد البرازيلي يعلن تضامنه مع فينيسيوس: "لست وحدك.. العنصرية جريمة مرفوضة"    ارتفاع بنسبة %29 ..مجازر الدار البيضاء تسجل إنتاجاً قياسياً في 2025    المغرب يتولى رئاسة مؤتمر نزع السلاح بجنيف    انخفاض الحرارة واستقرار تدريجي مرتقب    على خلفية "احتجاجات جيل زد".. استئنافية مراكش توزع قرنا من الحبس النافذ على 48 شابا    تضارب إعلان رمضان يخلق استياء واسعا داخل الجالية المغربية بفرنسا        تونس.. تحذيرات من وجود نوايا لتمديد حكم قيس سعيد لولاية ثالثة    باستوني مدافع إنتر يكشف عن تلقيه تهديدات بالقتل بعد مباراة يوفنتوس    أنفوغرافيك | المغرب في المرتبة 41 عالمياً ضمن مؤشر "مسؤولية الدول 2026"    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الانخفاض    مخرجة فيلم "صوت هند رجب" ترفض جائزة مهرجان برلين وتتركها في مكانها "تذكيراً بالدم لا تكريماً للفن"    إنذار بوجود قنبلة في مقر "فرنسا الأبية"    عيد الربيع 2026.. شباك التذاكر في الصين يحصد مليار يوان خلال ثلاثة أيام فقط    رمضان 1447.. الرقم الموحد 5757 لتعزيز حماية المستهلك ومراقبة الأسواق    إحداث أول وحدة جهوية لدعم البحث العلمي والتقني في جنوب المغرب    بسبب التماطل في صرف المستحقات.. موظفو جماعة البيضاء يلوحون بالتصعيد ويطالبون الرميلي بحلول عاجلة    إيران وروسيا ستجريان مناورات في بحر عمان    تعيين الدبلوماسية الفرنسية آن-كلير لوجوندر رئيسة لمعهد العالم العربي    الريال يثأر وغلطة سراي يقسو وسان جرمان يقلب الطاولة ودورتموند يتفوق في ليلة درامية        الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووزارة التعليم العالي يوقعان اتفاقية إطار لتعزيز قابلية التشغيل وتنافسية الاقتصاد الوطني    تقرير دولي: هشاشة سوق الشغل وضعف الحماية الاجتماعية على رأس المخاطر التي تواجه المغرب    أكثر من 80 دولة تدين قرار إسرائيل ضم أراضٍ في الضفة الغربية    تدخل أمني فوري ينهي حالة الرعب بتجزئة الفتح – المنظر الجميل    فانس: ترامب يدير التفاوض مع إيران    البرلمان يصادق على 49 قانونا في السنة التشريعية الرابعة و367 مقترحا لا تزال قيد الدرس    صفحات فنية تتحول إلى منصات لترويج الأعمال الرمضانية مقابل مبالغ مالية        القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    دواء تجريبي جديد يعزز فرص نجاة مريضات سرطان المبيض    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية «ليلى والمحامي».. دفاع الضحية يتشبث بمقاطعة الجلسات

من المنتظر أن يغيب دفاع المتهمة «ليلى الصرغاني» عن جلسة المحاكمة المقررة بعد زوال اليوم الأربعاء، وذلك بعد انسحابهم خلال الجلسة التي انعقدت بداية الأسبوع الجاري، احتجاجا على ما وصفوها ب «المضايقات» التي تعرضوا لها داخل الجلسة من طرف دفاع الطرف المدني.
وحسب ما أفاد به مصدر مطلع موقع «أحداث أنفو»، فإن دفاع المتهمة ممثلا في المحامين: عبد الفتاح زهراش، محمد الهيني، عائشة گلاع وفتيحة اشطاطو، يتشبثون بموقفهم، حيث سيواصلون مقاطعة جلسات المحاكمة، في غياب ما يصفونه ب «الحق في الدفاع»، الذي قالوا إنه يغيب عن جلسات المحاكمة في قضية «ليلى والمحامي».
وكانت جلسة أول أمس الاثنين التي عقدتها المحكمة الزجرية بالقاعة رقم 2 قد عرفت إنزالا كثيفا للمحامين بالبيضاء الذين أعلنوا مؤازرتهم للطرف المدني، ممثلا في زوجة المحامي الذي ارتبط بعلاقة مع المتهمة ليلى الصرغاني بعلاقة نتج عنها حمل ومولودية في شهورها الأولى، حيث تطالب المتهمة خطيبها المحامي بالإعتراف بنسب المولودة «نور»، فيما تصر زوجته فاطمة الزهراء الإبراهيمي على أن القضية تتعلق بخيانة زوجية وابتزاز وتهديد.
وكان دفاع المتهمة تقدم بملتمس ضمنه الدفع بإثارة قضية معترضة طبقا للمادة 258، التي تنص على أن «قاضي الدعوى هو قاضي النص وأن المحكمة الزجرية لها الولاية الكاملة للنظر في جميع القضايا»، مضيفا أن «هناك استثناء»، ومشيرا إلى أنه إذا كان الجنائي يعقل المدني، فالمادة المذكورة تنص على أنه بإمكان المدني أن يعقل الجنائي»، حيث بسط دفاع ليلى أمام المحكمة الزجرية أنه «رفع دعوى لإثبات النسب الناتج عن خطبة، لأكثر من خمسة أشهر»، مبينا للمحكمة «توافر جميع شروط إثارة القضية المعترضة».
كما أكد الهيني بعد إعلان انسحابه من الجلسة أن «المحكمة الزجرية ليس من صلاحياتها البت في دعاوى ثبوت الزوجية أو الخطبة أو النسب، وأن الاختصاص الأصيل يرجع للمحكمة الاجتماعية»، ملتمسا «إرجاء البت إلى حين أن تبت محكمة الأسرة في الخطبة، لأن المحكمة الزجرية ليس من صلاحياتها البت في قضايا الأسرة».
وكان مصدر قضائي أكد أن القاعدة المشهورة هي أن الجنحي يعقل المدني، لكن هذه القاعدة يقول المصدر ذاته ليست عام، بل ترد عليها استثناءات، منها ما ورد في الفصل 258 من قانون المسطرة الجنائيية، حول الدفع الذي يمكن أن يظهر الحقيقة ويلغي الجريمة التي توبع بها الشخص، إذ أن الدعوى المدنية والتجارية والعقارية بدورها قد تعقل الدعوى الزجرية، إذا تعلق الأمر بحق عيني عقاري، أو إذا نص القانون على خلاف ذلك، وعليه فإن على المحكمة الزجرية إيقاف البت في الدعوى العمومية، إلى حين الفصل في الدعوى المدنية أو التجارية أو العقارية بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به.
فدعوى إثبات النسب بناء على الفصلين 152 و158 من مدونة الأسرة، توقف استثناء دعوى جنحد الخيانة الزوجية،" ودعوى الاستحقاق توقف دعوى الترامي أمام المحكمة الزجرية، ودعوى إتمام البيع توقف دعوى جنحة عدم تنفيذ عقد" يؤكد المصدر ذاته الذي اعتبر أن «الضابطة القضائية حين فتحت البحث في الموضوع بعد إيقاف المسماة ليلى، وما دامت حالة التلبس الواقعية غائبة، كان عليها أن تنقل التصريحات المستجدة إلى النيابة العامة، وتشعرها أن الأمر يتعلق بعلاقة مشوبة بخطبة وصور ومولودة، ودعوى قضائية لها ملف ةرقم في محكمة الأسرة. وهو ما كان سيجعل النيابة العامة ملمة بكل المعطيات أثناء الوضع رهن الحراسة النظرية، وبالتالي تمنح "المشتكى بها" السراح مباشرة عند التقديم».
وأضاف المصدر القضائي الذي لم يتم الكشف هويته، درءا من أن يفهم إدلاؤه برأيه تقوية لطرف على حساب الآخر، أن «عقد الزواج، وإلى يومنا هذا، لا يحظى بالإلزامية ولا يشترط توفره لإثبات الزواج، بدليل أن دعاوى سماع الزوجية بناء على الفصل 16 مازالت ممددة الآجال وسارية المفعول، وجل قضايا التعدد تبنى على هذه الدعوى، إذن فلاشيء يمنع المرأة من الزواج دون عقد، مادام القانون نفسه يسمح بذلك ولا يحدد عقوبات حبسية أو مالية أو غيرها في حال الزواج والإنجاب بدون عقد، أو التعدد دون إبلاغ الزوجة الأولى».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.