تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التسوية الودية للمديونية المفرطة للمستهلك
نشر في أخبارنا يوم 11 - 02 - 2019

إبان صدور قانون حماية المستهلك كان كل المتتبعين لمسار إعداده و مناقشته، وذلك قبل صدوره بالجريدة الرسمية بتاريخ 07 أبريل 2011، ، ينتظرون رؤية الخطوات التي أقدم عليها المشرع المغربي أثناء إعداده لهذا القانون ، والبعد الحمائي الذي خص به المستهلك ، خصوصا وأن هذا الأخير أصبح من الضروري في ظل عولمة اقتصاد السوق واحتدام المنافسة وطغيان ثقافة عقود الاستهلاك من ضبط العلاقةالتعاقدية بينهوبين المهني ، فالعقود التي تجمع الطرفين غالبا ما تعتبر علاقة تعاقدية غير متكافئة حيث غالبا ما يعتبر وهذا هو الراجح المستهلك هو الطرف الضعيف.
أضف إلى ذلك أن التطور الاقتصادي و المجتمعي الذي عرفه العالم جعل نمط عيش الأفراد ينصرف إلى مفهوم تكريس ثقافة وتقاليد استهلاكية داخل المحيط والوسط المغربي وفي مختلف فئاته الإجتماعية ، حيث نجد على أنه بالتزامن مع ظهور حاجيات استهلاكية جديدة ومتعددة قد أصبح معها اللجوء إلى القروض الاستهلاكيةأحد الحلول التي يسعى من خلالها المستهلك لتلبية حاجياته ، وذلك لمحدودية القدرة الشرائية لفئات عريضة من المجتمع ولسرعة القروض الاستهلاكية في تغطية المصاريف العاجلة التي لا يمكن مواجهتها عبر الادخار الشخصي ،فتزامنا مع هذا الطلب المتزايد على هذه القروض ظهرت شركات عديدة متخصصة في ميدان القروض الإستهلاكية،هذه الشركات التي عادة ما تنفرد بوضع شروط التعاقد وذلك في شكل نماذج عقود خاصة ، لايفترض بالزبون المقترض سوى الإذعان لهذا العقد والتسليم بكل بنوده دون مناقشة لها، فمن خلال هذا المعطى يتبين لنا على أن المستهلك يعتبر بمثابة الحلقة الأضعف بالمنظومة الإستهلاكية عموما .
هذه الأخيرة التي يعتبر بها المستهلك بمثابة العمود الفقري الذي يحرك عصب الإقتصاد الوطني ، هذا ما يؤدي بنا إلى التساؤل لماذا هذا الفراغ التشريعي الذي يعاني منه قانون حماية المستهلك في هذا الصدد ، فإذا كانت الرضائية من الأركان العامة الرئيسية التي يجب أن تتوفر بالعقد فكيف يعقل عدم وجودها بالعقود الإستهلاكية التي يبرمها الزبون مع المؤسسات المقرضة .

كما أن البنك باعتباره طرفا في العلاقة التعاقدية فهو غالبا ما يسعى إلى تحقيق مكاسب من الديون التي يقدمها للزبون ، هذا الأخير وفي غياب الوعي القانوني وفي غياب التوجيه غالبا ما يسقط في صعوبة تسديد الديون التي تترتب على ذمته مما ينتج عنه سقوطهفي إشكالية المديونية المفرطة ، حيثتعتبر مشكلة العجز عن سداد الديون إحدى القضايا الاقتصادية الهامة التي تؤرق بال قطاعات كثيرة داخل مجتمعنا، نظرا لما تمثله من خطورة بالغة ، ولما لها أيضا من انعكاسات ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية قد تؤدي إلى الإخلال بواقع السياسة الإقتصادية للمجتمع وتزيد من انكماشه، نظرا لتقلص القدرة الشرائية للمستهلكين، وزيادة حجم البطالة والفقر في المجتمع .
بل قد يكون للإستدانة المفرطة إنعكاسات أخرى قد تكون ضحيتها الأولى الأسرة التي قد تتعرض للتفكك نتيجة للصعوبات التي قد تعوق رب الأسرة في توفير إحتياجاتها ومستلزماتها الضرورية ، بل الأكثر من ذلك ففي الحالة التي يتم فيها الحجز على ممتلكاته بسبب عجزه أو توقف عن الأداء نتيجة حكم قضائي بالموضوع ، فإن محيطه الأسري غالبا ما يكون عرضة للضياع.
وبما أن المستهلك مواطن له الحق في العيش الكريم والآمن فلابد للدولة أن تسهر على حفظ حقوقه وصيانة كرامته، وبالتالي يجب عليها السعي نحو مقاومة كل الخروقات التي تمس المستهلك ومنها بطبيعة الحال التجاوز القانوني والمنطقي لمنح الديون خصوصا وأن الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه المؤسسات المقرضة من هذه القروض يتجلى بالأساس في هامش الربح الذي ستحققه المؤسسة ، وبالتالي لا يهمها العجز الذي قد يسقط به المستهلك بسبب القروض الكثير التي يتقلون كاهله بها .
هذا ما يجعلنا نتساءل كذلك عن السبب الذي جعل المشرع المغربي يغض الطرف عن هذه الإشكالية وذلك من خلال تحديده لسقف معين من القروض التي يجب أن تمنحها المؤسسات المقرضة للزبون ، فكل قرض تقدمه هذه المؤسسات للزبون يجب أن يتماشى وقدراته المالية بشكل يسمح له بأداء ديونه للمؤسسة المقرضة دون تماطل أو عجز .
كما أن ما يثير تساؤل كل متتبع للمسار الذي عرفه قانون حماية المستهلك ، هو لماذا المشرع لم يمنح المستهلك الحق في إمكانية تسوية وضعيته المالية الحرجة مع البنك بشكل ودي ، دون اللجوء للقضاء ؟
خصوصا وأن هذه الإمكانية يمكن للمؤسسة البنكية أن تلجأ إليها كلما رأت من خلالها تحقيقا لمصالحها وأهدافها ، بينما المستهلك لا يمكنه اللجوء إليها ، نظرا للفراغ التشريعى الذي يحيط بهذه النقطة، والتي تجعل المستهلك يقف موقف ضعف وعجز أمام المؤسسة المقرضة التي تصبح تبعا لذلك متحكمة في مصيره وذلك من خلال إما إعمالها لأليات التسوية الودية ومساعدة المستهلك لتجاوز وضعية التوقف عن الدفع الناتجة عن العجز الذي يعاني منه أو اللجوء للقضاء فهي بالتالي وفي كلتا الحالتين لا ترى إلا مصالحها .
وعلى العموم إذا ما قمنا بالرجوع إلى مواد قانون حماية المستهلك سنجد على أن المشرع المغربي قد إتخد خطوات جريئة في مجال حماية المستهلك ، وبالضبط في الدور الذي أصبحت تلعبه جمعيات حماية المستهلك ضمن المنظومة الإستهلاكية مقارنة مع بعض التشريعات المقارنة ، ولكن التساؤل الذي يطرح نفسه هنا هو لماذا لم يمنح المشرع المغربي كذلك لهذه الجمعيات الحق في تسوية المديونية المفرطة للمستهلك؟
وذلك من خلال منحها إمكانية الحلول مكان الزبون –المستهلك- بالوضعية الحرجة التي يعاني منها ومحاولتها إيجاد تسوية ودية للنزاع الذي فرضته عليه الإستدانة المفرطة التي يعاني منها مع البنك ، ففي هذا الأمر نجد بعض الملامح التي تكرس نوعا من التكافؤ العقدي بين الطرفين المتعاقدين –البنك والزبون – الشيء الذي قد لا يجعلنا مستقبلا نتحدث عن عقود إذعان .
ولتفادي الاختلالات التي تعتري منظومة الاستهلاك وتقوية حماية المستهلك وجعل هذا الأخير فاعلا في السوق الاقتصادية ، يجب علينا توفير حماية قانونية للمستهلك و الذي غالبا ما يكون عرضة للعديد من السلوكات والممارسات التعسفية التي تجعله عرضة للسقوط بالمديونية المفرطة ، ولكن هذا لايعني أن المستهلك ليست له يد في هذه الإشكالية ،وأيضا منع تكرارها من جهة أخرى، حيث أن القانون 08-31 منحه حق اللجوء إلى جمعيات ومنظمات حماية المستهلك لإستشارة بخصوص العقود التي يريد إبرامها مع المؤسسة المقرضة ، ومعرفة الإنعكاسات التي قد تقع على عاتقه جراء هذا العقد قبل توقيعه،وذلكلتفادي السقوط في الاستدانة .
وبالتالي يتضح لنا من خلال ما سبق على أن التسوية الودية لفض النزاعات القائمة بين المؤسسة المقرضة والزبون والراجعة أساسا لوضعية المديونية المفرطة التي يعاني منها الزبون قد تعتبر إحدى الحلول الفعالة ، عوض الالتجاء إلى القضاء الذي غالبا ما يخلف خسائر وأثار سلبية على المستهلك .
ففي هذا الأمر تحقيق للتوازن التعاقدي بين مصالح الطرفين المتعاقدين وبذلك يمكننا القول على أن الية التسوية الوديةمن الآليات الملائمة للفصل في مجموعة هامة من المنازعات الإستهلاكية، وبصفة خاصة النزاعات القائمة بسبب الإستدانة المفرطة للمستهلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.