الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية لجلالة الملك من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    مع تعثّر انتقال خطة ترامب للمرحلة التالية.. تقسيم قطاع غزة بات مرجحاً بحكم الأمر الواقع    إيران تعدم رجلًا علنا أدين بقتل طبيب    أتالانتا الإيطالي ينفصل عن مدربه يوريتش بعد سلسلة النتائج السلبية    كيوسك الثلاثاء | المغرب يعزز سيادته المائية بإطلاق صناعة وطنية لتحلية المياه    الدبلوماسي الأمريكي السابق كريستوفر روس: قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء "تراجع إلى الوراء"    أجواء غائمة مع ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة في توقعات طقس الثلاثاء    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    الفاعل المدني خالد مصلوحي ينال شهادة الدكتوراه في موضوع "السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة في ضوء دستور 2011"    فضيحة في وزارة الصحة: تراخيص لمراكز الأشعة تُمنح في ظل شكاوى نصب واحتيال    تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التروبيك" كنز الأطلسي و بوابة الحلم المغربي بعد عام كورونا
نشر في أخبارنا يوم 18 - 04 - 2020

بتاريخ 30 مارس 2020 صدر بالجريدة الرسمية عدد6869 ظهيرين شريفين الاول، تحت عدد 1.20.02 بتنفيذ القانون رقم 37.17 المعينة بموجبه حدود المياه الاقليمية ،والثاني تحت رقم 1.20.03 بتنفيذ القانون رقم 38.17 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة بعرض الشواطئ المغربية.

وفي اليوم الموالي، أي 31 مارس 2020 نشر موقع هسبريس تغطية لعودة مجموعة من الشباب المغاربة من إسبانيا ، بواسطة قوارب في إطار هجرة غير شرعية حطت بهم بشاطئ الهيايضة بالعرائش.

وأفادت نفس الجريدة ، أن عددا من المواطنين المغاربة بإسبانيا قد وجدوا أنفسهم غير قادرين على مواجهة تكاليف العيش بهذا البلد، بعد إغلاق كل منافذ العيش هناك بسبب انتشار فيروس كورونا ،ولذلك لم يجد هؤلاء غير وطنهم للعودة إليه ولو باقتحام الموت فوق عرض البحر من جديد.

الشاهد في هذه السابقة في ارتباطها بصدور القانونين المذكورين، وكأن بأبطالها هما الغلامين الذين كانا يجهلان كون والدهما قد حفظ لهما كنزا تحت الجدار الذي أقامه سيدنا الخضر، وأن بلوغ أشدهما واستخراجهما لهذا الكنز سوف ينسيهما قساوة اليتم والفقر.

فالأبطال المذكورين، وأغلب المواطنين يجهلون كون المغرب قد ضم رسميا إلى سيادته جبل التروبيك ، الذي يضم أكبر الاحتياطات العالمية من معدن التيلوريوم والكوبالت، و نسبة مهمة من الذهب الاسود ، مما سوف يضمن له تحقيق نهضة اقتصادية قوية متزامنة مع اقتصاد عالمي سوف يعرف الكثير من التراجعات بسبب انتشار فيروس كورونا.

ولتوضيح هذه الصورة أكثر، لابد من الاحاطة بالقانونين المذكورين وربطهما بالسياق الاقتصادي الموعود بهما:

أولا :قراءة مختصرة لمضامين القانونين الجديدين:

كانت المياه الاقليمية الوطنية محددة بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211الصادر بتاريخ 2/3/1973 ، غير أن هذا القانون لم يعد يستجيب للمعطيات الوطنية والدولية التي تغيرت بشكل جذري ما بين سنة 1973 وسنة 2020 (تطور المغرب داخل وسطه الاقليمي والدولي -تغير موازين القوى الدولية).

كما أن انضمام المغرب سنة 2007 إلى اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار المسماة اتفافية مونتيغو باي، أوجب عليه ملاءمة قانونه الوطني مع مقتضيات هذه الاتفاقية، فصدر تبعا لذلك القانون رقم 37.17 مغيرا أحكام ظهير 73 المذكور.

وبموجب المادة الثانية من القانون الجديد د فإن عرض البحر الاقليمي أصبح رسميا محددا في 12ميلا بحريا (الميل البحري( يوازي 1.852 كلم) تمتد داخله سيادة الدولة المغربية إلى المجال الجوي وكذلك أرض وقعر هذا البحر، على امتداد عرضه (المادة الثالثة) مع تمكين الادارة الوصية من صلاحية تنظيم الصيد والمرور والوقاية من المخالفات المتعلقة بالمجال الجمركي والجبائي والهجرة.

أما المناطق الاقتصادية الخالصة بالمغرب بعرض سواحله، فقد كانت محددة بموجب الظهير الشريف رقم 1.81.179 بتاريخ 1981/4/8، و الذي تم نسخه حاليا بمقتضى القانون رقم 38.17 في إطار الاستجابة لنفس الابعاد المفصلة أعلاه، فصدر تبعا لذلك القانون رقم 38.17المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية .

وبموجب المادة الثانية منه، فقد حددت المنطقة الاقتصادية الخالصة على مسافة 200 ميل بحري من النقطة الاقرب من خط الاساس الذي يستخدم لقياس عرض البحر الاقليمي، أما المادة الثالثة منه فقد حددت بدورها الجرف القاري للمملكة والذي يضم قعر البحار وباطن أرضها الممتد إلى ما بعد البحر الاقليمي على كامل مساحة الامتداد الطبيعي لإقليمها إلى مسافة 200ميل بحري من الخطوط الاساس التي يقاس منها عرض البحر الاقليمي.


وبموجب الفقرة الاخيرة من هذه المادة فإن، الدولة تتمتع داخل مسافة الجرف القاري بحقوق سيادية وحصرية على قعر البحار وباطن أرضها بغرض استكشاف واستغلال مواردها الطبيعية : المعدنية و الاحفورية والبيولوجية وإقامة جزر اصطناعية وتجهيزات ومنشآت ، لاستغلالها في مجالات البحث العلمي وإرساء خطوط الانابيب والكبلات المغمورة.

ثانيا : الأثر القانوني لصدور الظهيرين المذكورين:

صادق المغرب على اتفافية مونتيغو باي بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.134 بتاريخ 23ماي 2008، وهي ملزمة له بنص الدستور، وبموجب قانون البحار المذكور فإن، لكل دولة الحق في تحديد مياهها الاقليمية بشكل أحادي على أساس أن يكون مطابقا للشروط الواردة في نفس القانون.

وبصدور القانونين رقم 37.17 و38.17 ونشرهما في الجريدة الرسمية، فقد أصبحا نافدين عملا بأحكام الفصل 50 من الدستور، وبموجبهما فقد أصبح للمغرب السيادة الرسمية على مايلي:

- مياهه الاقليمية بقياس 12ميلا بحريا على مستوى البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلنطي، ويمارس بداخلها مختلف مظاهر السيادة بقاع وباطن أرضه وكذلك جوه (المادتين2و3 من قانون البحار).
- المنطقة المتاخمة وهي منطقة ملاصقة للبحر الاقليمي، لا يجوز ان تمتد إلى أكثر من من 24ميلا بحريا من الخطوط التي يقاس منها عرض البحر الاقليمي، وتمارس فيه الدولة السيطرة اللازمة من أجل منع خرق قوانينها وأنظمتها الجمركية والمعاقبة عليها /المادة 33 من قانون البحار.
-المنطقة الاقتصادية الخالصة، وهي منطقة واقعة خارج البحر الاقليمي (المادة55 )، ولا تمتد إلى أكثر من 200 ميل بحري من الخطوط الاساس التي يقاس منها عرض البحر الاقليمي (المادة 76)، وتمارس فيها الدولة حقوقا سيادية لغرض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الحية وغير الحية للمياه التي تعلو قاع البحر ولقاع البحر وباطن أرضه، وكذلك ما يتعلق بالانشطة الاخرى للاستكشاف والاستغلال الاقتصاديين للمنطقة كإنتاج الطاقة من المياه والتيارات البحرية مع إقامة جزر اصطناعية( المادة56) .
–الجرف القاري، وهو يشمل قاع وباطن أرض المساحات المغمورة التي تمتد ما وراء بحرها الاقليمي في جميع أنحاء الامتداد الطبيعي لإقليم الدولة البري حتى الطرف الخارجي للحافة القارية أو إلى مسافة 200ميل بحري من الخطوط الاساس، التي يقاس منها عرض البحر الاقليمي( المادة76)، وتمارس فيه الدولة حقوق سيادية لأغراض استكشافه واستغلال موارده الطبيعية.

ثالثا : في علاقة تحديد المياه الاقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة بالنهضة الاقتصادية الموعودة :

بعد إحكام المغرب سيادته على المياه الاقليمية ومنطقته الاقتصادية الخالصة بمقتضى قانونه الوطني المطابق للقانون الدولي للبحار، فإن الوطن من الأكيد أنه سوف يتطور إقتصاديا بشكل كبير اعتمادا على بعض المؤشرات :

1- بالنسبة لتحديد المياه الاقليمية

-تحديد المياه الاقليمية سوف يكون معبرا آمنا لأنبوب الغاز الاطلسي بين المغرب ونيجيريا موضوع الاتفاقية الموقعة بتاريخ 2017/5/5.
-رفع قوته التفاوضية فيما يخص اتفاقية الصيد البحري.
-سيطرته على نصف مسافة جبل طارق، الذي تعبره حوالي 100ألف باخرة سنويا، وهو رقم مرشح للازدياد بعد الارتفاع المرتقب لحجم الصادرات المرتبط بزيادة الطلب العالمي على الاستهلاك المعتبر جزء منه خاص بمعالجة تداعيات انتشار فيروس كورونا.
-تعبيد الطريق لاسترجاع سبتة ومليلية (إفلاس عدد من الشركات الاسبانية بعد وقف التهريب بهاتين المدينتين) -انسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبي وأثره في مطالبة إسبانيا استرجاع جبل طارق.

2- بالنسبة لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة :

المنطقة الاقتصادية الخالصة المحددة بمقتضى القانون 38.17، تتضمن جبل التروبيك الغني بحسب الاستكشافات التي قامت بها شركة بريطانية بعدد من المعادن، وهي :

- حوالي 10% من الاحتياط العالمي من التيلوريوم المستخدم في صناعة لوائح الطاقة الشمسية والهواتف الذكية .
- حوالي 54 مرة من المخزون العالمي من الكوبالت المستخدم في الصناعات العسكرية والسيارات الكهربائية (كمية كافية لصنع 270 مليون سيارة).
- احتياطي مهم من الذهب الاسود ويقدر بحوالي 300 ألف برميل يوميا.

كل هذه المنافع موافقة مع عقارب معطيات اقليمية ودولية هامة منها :

-انتشار فيروس كورونا وما سوف يخلفه من آثار على اقتصادات الدول الاوروبية المجاورة المرتبطة بالمغرب وحاجتها إلى تعميق شراكتها معه، لأجل الاستحابة لحاجياتها الاستهلاكية وإنعاش رواجها التجاري.
عودة المغرب إلى افريقيا، وربطه مع دول غربها علاقات اقتصادية متينة (المغرب المستثمر الثاني في القارة بعد جنوب افريقيا\25 دولة).

-اضطراب سياسي بالجارة الاسبانية (تشكيل الحكومة /حركة انفصالية) .

-اقتراب انتهاء مفعول الإتفاق المغربي الجزائري (2021) حول نقل الغاز الجزائري الى اوروبا عبر المغرب.

-إطلاق القمر الصناعي محمد السادس وتأمينه لدور أمني قومي .

-تواجد المغرب بحظيرة مجلس التعاون الخليجي.

الخلاصة :


لاشك أن لصدور القانونين المذكورين أثر سيادي وآخر تشريعي؛ الأول متمثل في إتمام المغرب سيادته على جزء من مجاله والثاني متمثل في تحيين نظامه القانوني مع القانون الدولي. إلا أن العمق الاقتصادي لنفس القانونين لهما بالغ الأثر على مستقبل المغرب والنهضة الاقتصادية الموعودة، التي شكل القدر رؤيا صادقة لمن رجعوا إليه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.