بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات بأداء إيجابي    عن القلوب التي تواسي بلا حدود أو قيود    المغرب يتعهد بنشر قوات أمن وإنشاء مستشفى ميداني في غزة        تقرير إسباني: ميناء طنجة المتوسط غيّر خريطة الموانئ في مضيق جبل طارق    الزلزولي: "أنصار ريال بيتيس الأفضل في "الليغا" ويذكرونني بجماهير المنتخب المغربي"    مجلس الحكومة يهتم بمجلس الصحافة    اليوم الوطني للسلامة الطرقية بالمغرب، رمزية التخليد وضعف في التعبئة المجتمعية    الحكومة تصادق على مشروعي مرسومين لتوسيع تمليك أراضي الجماعات السلالية    هاته هي الأسماء التي تم تعيينها اليوم في مناصب عليا بالمجلس الحكومي    ليلى شهيد.. رحيل امرأة استثنائية    أخبار الساحة    تطورات: وفاة الشخص الذي قفز من مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية    تنافس قوي بين المغرب وبلجيكا على ريان بونيدة    الذهب يرتفع مع تزايد التوتر بين أمريكا وإيران وترقب بيانات تضخم أمريكية    عمالة إقليم العرائش .. كافة سكان مدينة القصر الكبير يمكنهم العودة إلى منازلهم ابتداء من اليوم الخميس    توقعات أحوال الطقس خلال العشرة أيام الأولى من شهر رمضان    الحكومة تصادق على الصيغة الجديدة لمشروع قانون المجلس الوطني للصحافة    مكتب الصرف يطارد استثمارات "مخفية" لرجال أعمال مغاربة في الخارج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        انطلاق عملية الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية بداية مارس المقبل    وزارة الأوقاف تعلن مواعيد قرعة الحج لموسم 1448ه وإعلان اللوائح النهائية    اعتقال شقيق ملك بريطانيا بعد فضيحة إبستين    "الكونفدرالية" ترفض الإصلاح الحكومي الأحادي لأنظمة التقاعد وتحذر من المساس بمكتسبات الأجراء    نقابات الصيادلة تندد ب"الإقصاء" ومجلس المنافسة يؤكد شرعية إصلاح القطاع    استيراد أبقار إضافية يعزز تموين السوق باللحوم الحمراء في شهر رمضان    شنغن تتجه لتمديد التأشيرات لأكثر من خمس سنوات        بعد أكثر من 14 سنة على تعيين أعضائه.. تساؤلات حول تأخر تجديد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رغم تعيين رئيس جديد    المغرب يجمع منتخبات إفريقيا وآسيا في دورة دولية ودّية بالرباط والدار البيضاء    تحالف انتخابي بلا تعاقد.. هل يغامر اليسار بما تبقى من رصيده؟    بنزيما: "شهر رمضان يمنحني التركيز والتألق"    آيت منا يراهن على جمهور الوداد لاقتحام دائرة أنفا بالدار البيضاء    إنفوجرافيك | 5780 شخصًا.. ماذا نعرف عن الموقوفين على خلفية حراك "جيل زد 212"؟    عمدة واشنطن تعلن عن حالة طوارئ بعد تسرب مياه للصرف الصحي في نهر "بوتوماك"    نقابة تطالب مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية بمنح إعانات استثنائية لموظفي الصحة المتضررين من الفيضانات    ملحق أبطال أوروبا.. إنتر يسقط في فخ بودو وأتلتيكو يتعثر ونيوكاسل يكتسح    سامي: الأسرة أساس تناقل الأمازيغية    ليلى شهيد.. شعلة فلسطين المضيئة في أوروبا تنطفئ إلى الأبد    ارتفاع الإيرادات الضريبية في المغرب إلى 291 مليار درهم ما بين 2021 و2025 وحصتها ناهزت 24.6% من الناتج الداخلي الخام    "مجزرة ضرائب" أم "سلّة إنقاذ"؟ قرارات الحكومة اللبنانية تحرك الشارع    السيناتور الأمريكي غراهام يهاجم السعودية ويقول إن "حربها" مع الإمارات بسبب تطبيعها مع إسرائيل    رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: تركيا باتت تمثل "إيراناً جديدة" في المنطقة تقود "محورا سٌنيّا" ضد إسرائيل    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    جديد النظر في "مقتل بدر" بالبيضاء    متى ندرك المعنى الحقيقي للصوم؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    كاتبان مغربيان في القائمة القصيرة ل"جائزة الشيخ زايد للكتاب" في دورتها العشرين    في حفل مؤثر أربعينية الحسين برحو بخنيفرة تستحضر مساره في الإعلام السمعي الأمازيغي وخدمة السياحة والرياضات الجبلية    المتحف محمد السادس بالرباط يحتضن تأملات يونس رحمون... من الحبة إلى الشجرة فالزهرة    إمام مسجد سعد بن أبي وقاص بالجديدة ينتقل إلى فرنسا خلال رمضان 1447ه    وفاة الدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد في فرنسا عن 76 عاماً... صوت القضية الفلسطينية الناعم في أوروبا    إشبيلية .. مركز الذاكرة المشتركة يتوج بجائزة الالتزام الدولي ضمن جوائز إميليو كاستيلار    مخرجة فيلم "صوت هند رجب" ترفض جائزة مهرجان برلين وتتركها في مكانها "تذكيراً بالدم لا تكريماً للفن"    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوفاة في غرفة العمليات بسبب خطأ طبي.. ماذا يقول القانون في ذلك؟
نشر في أخبارنا يوم 26 - 06 - 2020

توفيت مدونة شابة تبلغ من العمر 32 سنة، الأسبوع الماضي في إحدى المصحات بالرباط حيث كانت بصدد إجراء عملية جراحية لشفط الدهون.
وفي هذا السياق، اتصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بكل من حاتم السكتاني، الخبير جنائي والأستاذ المتعاقد بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، وعبد الرحمن المريني، المحامي في هئية القنيطرة، لتسليط الضوء على الآثار القانونية لمأساة من هذا القبيل والمسؤولية الطبية المترتبة عنها.
ما هي طبيعة العلاقة بين الطبيب والمريض؟
اعتبر السيد السكتاني أن ثمة التزاما بالنتيجة في إطار العقد الطبي الذي يربط جراح التجميل بالمريض، مضيفا أن المريض يعتبر "مستهلكا"، مما ينطوي على تمتعه بالحق في الحصول على خدمات عالية الجودة وضمان سلامته.
وفي هذا الصدد، أشار إلى افتراض المسؤولية الطبية، ليترك الأمر للطبيب لإثبات أنه ليس مذنبا، وهو ما يختلف عن الالتزام بالوسائل حيث يعود الأمر للمريض لإثبات الخطأ في الإطار التعاقدي المدني.
ماذا عن المسؤولية الطبية؟
اعتبر السيد المريني أن المسؤولية الطبية مفهوم فضفاض، مسجلا أن عائلة الضحية يمكن أن تحمل الطبيب المسؤولية المدنية و/أو الجنائية.
وأوضح أن المسؤولية المدنية قد تكون تعاقدية أو تقصيرية، مشيرا إلى أن الأولى ناتجة عن خطأ متعلق بعدم تنفيذ عقد.
وكقاعدة عامة، يضيف الخبير، فإن التزام الطبيب لا يعدو أن يكون التزاما بالوسائل، أي أنه لا يتعهد بضمان نتيجة ما، وإنما باستخدام كافة الوسائل اللازمة لتحقيق هذه النتيجة.
وفي المقابل، نوه إلى أنه يمكن المطالبة بالالتزام بالنتيجة. وهذا ما ينطبق على الجراحات التجميلية التي لا تنطوي على مخاطر سواء في الجانب التقني أو من حيث التأويل.
وخلص إلى أن المسؤولية التقصيرية تهم الضرر المحدث خارج أي علاقة تعاقدية قائمة مسبقا. ويتعلق الأمر بمسؤولية قد تترتب إما عن خطأ مباشر (الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود)، وإما عن خطأ غير مباشر بسبب التقصير أو التهور أو الإهمال (الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود).
ما هي الخيارات المتاحة في حالة الوفاة أثناء عملية جراحية أو عند الاشتباه في خطأ طبي؟
برأي الدكتور السكتاني، يجب تضمين كل شيء في الملف الطبي الذي يعتبر ملكية حصرية للمريض، ويجب تسليمه إياه برفقة تقرير مفصل عن العملية.
وأضاف أن أي تقصير في حفظ هذا الملف هو أول دليل على الإهمال الطبي، مشيرا إلى أنه أداة قيمة تحتوي على أدلة لصالحه أو ضده، أي أنه قد يبرئ الطبيب أو يدينه.
وبخصوص الإجراءات الواجب اتباعها في حالة الضرر، يتفق الخبيران على أنه يحق للمريض أو ذويه اختيار المسطرة الجنائية أو المدنية.
ومن نفس المنطلق، اعتبر السيد المريني أنه يمكن لذوي المريض مقاضاة المصحة والطبيب في آن واحد، أو أحدهما الذي يستدعي الآخر على سبيل الضمانة.
وعلاوة على المسؤولية المدنية، قد تتم إدانة الطبيب جنائيا أمام المحاكم الجنائية بسبب خطأ مرتكب في ممارسة نشاطه الطبي.
وفي المقابل، سجل الخبير أن إثبات خطأ لا يكفي لإدانة الطبيب. إذ يجب على القاضي إجراء تحقيق آخر متعلق بوجود صلة سببية بين خطأ الطبيب والضرر الملحق بالمريض.
وأوضح أن المسؤولية الجنائية تظل مسؤولية شخصية وفردية بحكم عدم تحمل الأفعال المرتكبة من لدن الغير. ونتيجة لذلك، فإن مفهوم الفريق الجراحي لا ينطوي مبدئيا على نوع ما من المسؤولية الجماعية.
لذلك، يضيف الخبير، من الضروري معرفة ما إذا كان جراح التجميل أو طبيب التخدير قد نكثا التزاماتهما المشتركة. وبعبارة أخرى، يتعلق الأمر بإثبات خطأ شخصي ضدهما لإثبات مسؤوليتهما المشتركة.
ما هي القوانين التي تؤطر المتابعات القانونية بخصوص الأخطاء الطبية ؟ الأستاذ المريني: في هذه القضية يمكن متابعة مقترف الخطأ الطبي بمقتضى المادة 432 من القانون الجنائي الذي ينص على أن "من ارتكب، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته، النظم أو القوانين، قتلا غير عمدي، أو تسبب فيه عن غير قصد، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم".
صحيح أن المادتين 432 و433 من القانون الجنائي ليستا مخصصتين صراحة للأخطاء الطبية، لكنهما تعاقبان كل تقصير بشري، يتسبب في تداعيات ضارة للأشخاص. ومع ذلك، فإن المحاكم المغربية تميل إلى تطبيقهما بمجرد تحديد المسؤوليات من خلال الاستعانة بخبرة طبية. ماهي حدود المسؤولية الطبية ؟ الأستاذ المريني: رغم كل المقتضيات القانونية، تبقى مجموعة من المشاكل والصعوبات معلقة في ميدان المسؤولية الطبية. وبذلك، فإن الوضعية الراهنة ليست مرضية بالنسبة للمرضى والأطباء على حد سواء. ذلك أن المرضى يواجهون مشاكل الإثبات، نظرا لكون الولوج إلى الملف الطبي ليس بالأمر الهين، كما أن نتائج الخبراء يلفها الغموض غالبا بفعل الرغبة في الحفاظ على الزمالة المهنية. من جهتهم، يعتبر الأطباء أنه من المستحيل قبول مسألة رفع دعاوى قضائية ضدهم من طرف أشخاص لا يحيطون علما بقواعد ونتائج فعل طبي. - الدكتور السكتاني: ما زال هناك فراغ قانوني في ظل غياب مدونة للصحة وهيأة عليا للصحة يمثل فيها مجموع المتدخلين من أطباء وممرضين وممثلي المرضى الذين ليسوا سوى ممثلي المستهكلين.
ويهم هذا الفراغ القانوني القوانين الخاصة بالمسؤولية الطبية، على اعتبار أن هذه الأخيرة مؤطرة في المغرب -خلافا للدول الغربية- بقانون الالتزامات والعقود.
كما أن مدونة التأمينات والقانون الجنائي لم تتم صياغتهما على المقاس في ما يتعلق بخصوصية الممارسة الطبية التي تتراوح نتائجها بين الحفاظ على الحياة أو الإفضاء إلى الموت، وتسجيل تطور إيجابي وتعقيد الحالة، والتماثل للشفاء وتفاقم الحالة الصحية مع فقدان عضو لوظيفته بشكل نهائي وغير ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.