قاض يعلق على الأحكام الصادرة في حق المتورطين في أحداث "جيل زد"    وزير النقل واللوجيستيك يترأس أشغال تقديم/تجريب نموذج السيارة الذكية    الملك يتمنى التوفيق لرئيس الكاميرون    النيابة العامة تؤكد ضمان المحاكمة العادلة في "جرائم التجمهرات" بالمغرب    الطالبي العلمي يستقبل رازا في الرباط    "حماس" تؤجل موعد تسليم جثة رهينة    "لبؤات U17" يغادرن مونديال الفتيات    واشنطن تُسرّع خطوات فتح قنصليتها في الداخلة قبل تصويت مجلس الأمن    صدمة في طنجة.. قاصر تُنهي حياة رضيعة داخل حضانة غير مرخصة    مسرح رياض السلطان يطلق برنامج نوفمبر 2025: شهر من التنوع الفني والثقافي بطنجة    اغتصاب وسرقة بالعنف يقودان إلى اعتقال أربعيني بسيدي البرنوصي    هل نأكل الورق بدل القمح؟ التويزي يكشف اختلالات خطيرة في منظومة الدعم بالمغرب    بمشاركة مغربية.. "مجلة الإيسيسكو" تحتفي بالهوية والسرد والذكاء الاصطناعي في عددها الرابع    فرق المعارضة بمجلس النواب .. مشروع قانون المالية يفتقد إلى الجرأة ولا يستجيب لتطلعات المواطنين    الأمن الوطني يحصي 32 وفاة و3157 إصابة وغرامات ب8.9 مليون درهم خلال أسبوع    الحكومة البريطانية تجدد التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي    شهيد يرد على الأحرار: "تُشيطنون" المعارضة وتجهلون التاريخ وحقوق الإنسان والممارسة السياسية (فيديو)    بورصة الدار البيضاء تغلق على ارتفاع    ندوة فكرية بمراكش حول "مجموعة اليواقيت العصرية"، للمؤرخ والعلامة محمد ابن الموقت المراكشي    الصحراء المغربية على أعتاب لحظة الحسم الأممية... معركة دبلوماسية أخيرة تُكرّس تفوق المغرب وعزلة الجزائر    الفريق الاستقلالي: المناطق الجبلية تعاني التهميش.. والمؤشر الاجتماعي يعرقل تنزيل الورش الملكي    "الديربي البيضاوي".. الإثارة والتنافس يلتقيان في مركب محمد الخامس    توقيع اتفاقية برنامج "تدرج" بالدار البيضاء    لقاء أدبي بالرباط يحتفي برواية «أثر الطير» لثريا ماجدولين    سعيد بوكرامي ضمن القائمة القصيرة لجائزة ابن خلدون سنغور للترجمة    لقاء أدبي مع لطيفة لبصير بتطوان احتفاء ب«طيف سبيبة»    العصبة الاحترافية تعلن تغيير موعد مباراة الوداد واتحاد طنجة    "أمازون" تستغني عن خدمات 14 ألف موظف وتتجه إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي    ريال مدريد يعلن خضوع كارفخال لعملية جراحية ناجحة    إغلاق نهائي لسجن عين برجة بسبب تدهور بنيانه وخطورته على النزلاء    11 قتيلا في تحطم طائرة صغيرة بكينيا    الاتحاد الإفريقي يدين "فظائع الفاشر"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    مندوبية السجون تعلن الإغلاق النهائي لسجن عين برجة    مايكروسوفت: المغرب ثالث أكثر الدول الإفريقية تعرضا للهجمات السيبرانية    في حلقة جديدة من برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية:أضواء على صفحات منسية من تاريخ الحركة الأدبية بالمغرب، من خلال سيرة الشاعر أحمد الزعيمي وديوانه المحقق..    صورٌ ومشاهد من غزة بعد إعلان انتهاء العدوان (8)    عبد الإله المجدوبي.. العرائشي الذي أعاد للذاكرة دفئها وللمكان روحه    فضيحة تحكيمية تهز كرة القدم التركية    قيوح: نعمل على اقتناء 168 قطارا جديدا بينها 18 قطارًا فائق السرعة    بدوان تحمل العلم الوطني في المرحلة 11 "سباق التناوب الرمزي المسيرة الخضراء"    تعديل الكربون.. آلية أوروبية تضع الشراكة مع المغرب في اختبار صعب    ميسي يتطلع للمشاركة في كأس العالم 2026 رغم مخاوف العمر واللياقة    صلاح وحكيمي ضمن ترشيحات "فيفبرو"    النمل يمارس التباعد الاجتماعي عند التعرض للأمراض والأوبئة    دراسة حديثة تحذر من مغبة القيادة في حالة الشعور بالإرهاق    إقبال متزايد على برنامج دعم السكن..    المغرب يتوفر على إمكانات "مهمة" للنهوض بفلاحة مستدامة (ممثل الفاو)    طنجة وتطوان تدخلان عصر النقل الذكي بعد استقبال 56 حافلة عصرية ضمن المرحلة الأولى    تقرير أممي يتهم أكثر من 60 دولة بينها المغرب بالمشاركة أو التواطؤ في إبادة غزة    أمن طنجة يوقف سائق عربة لنقل العمال دهس سائق دراجة نارية ولاذ بالفرار    مواد سامة وخطيرة تهدد سلامة مستعملي السجائر الإلكترونية    اكتشاف خطر جديد في السجائر الإلكترونية يهدد صحة الرئة    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاعتداء الجنسي على الأطفال: أي نجاعة للقانون الجنائي المغربي في مواجهة هذه الجريمة البشعة؟
نشر في أخبارنا يوم 21 - 10 - 2020

دقت الجرائم المروعة المرتبطة بالاستغلال الجنسي للقاصرين التي تضاعفت في الآونة الأخيرة، ناقوس الخطر حيال آفة تؤثر بشدة على المجتمع بأسره، وتتطلب جهدا كبيرا للتفكير في الوسائل الفعالة لمواجهتها وحماية الأطفال من هذه الوحوش البشرية.
فإلى جانب الألم والرعب الناجمين عن هذه الأفعال، أعادت الاعتداءات الجنسية المرتكبة في الأشهر الأخيرة في حق قاصرين ببعض مناطق المملكة، إثارة النقاش حول نجاعة الترسانة القانونية لمكافحة هذه الجرائم. وفي هذا الصدد، يسلط المحامي بهيئة طنجة، سفيان الفقيهي، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، الضوء على العقوبات المطبقة بموجب القانون المغربي على مرتكبي اعتداءات جنسية في حق الأطفال، وعلى نجاعة المنظومة الجنائية وكذا وسائل محاربة هذه الآفة.
- على ماذا ينص القانون المغربي في ما يتعلق بجرائم الاعتداء الجنسي على القاصرين ؟
أبرز السيد الفقيهي أولا أن مصطلح "اغتصاب" يعني حسب الفصل 486 من القانون الجنائي المغربي " مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها"، ويعاقب عليه بالسجن من 5 إلى 10 سنوات حسب المادة المذكورة.
كما ينص الفصل 486 على أنه "إذا كانت سن المجني عليها تقل عن ثمان عشرة سنة أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملا، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة". وأضاف أن الفصل 484 يتطرق إلى "هتك العرض" وينص على عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات على كل " من هتك بدون عنف أو حاول هتك عرض قاصر يقل عمره عن ثمان عشرة سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكرا أو أنثى".
ويتعلق الفصل 485 كما تم تتميمه بالقانون رقم 24.03، بالاعتداء على القاصرين دون سن 18، وينص على أنه "يعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص ذكرا كان أو أنثى، مع استعمال العنف. غير أنه إذا كان المجني عليه طفلا تقل سنه عن 18 سنة أو كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة".
ويميز الفصل 487 بين عدة فئات من الجناة، ولا سيما فئات أصول الضحية (حالة زنا المحارم): "إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وصيا عليها أو خادما بالأجرة عندها أو عند أحد من الأشخاص السالف ذكرهم، أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا، وكذلك أي شخص استعان في اعتدائه بشخص أو بعدة أشخاص ...."، فإن العقوبة السجنية تتراوح بين خمس سنوات وثلاثين سنة حسب الحالات.
وفي حالة الاختطاف، يعاقب الفصل 474 من القانون الجنائي بالإعدام إذا تبعه موت القاصر. وعلى الرغم من أن هذه العقوبة لا تزال قانونية في المغرب، إلا أن آخر حالة إعدام تم تنفيذها تعود إلى سنة 1993. ويعاقب المتهمون بالإعدام، عمليا بالسجن المؤبد.
- أي نجاعة للتشريع المغربي في مجال التصدي لجرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال ؟
اعتبر السيد الفقيهي أن العقوبات المطبقة في المغرب على مرتكبي هذه الجريمة لا تتلاءم مع فظاعة الفعل وآثاره على المجتمع بأسره، مشيرا إلى أن مسألة تطبيق النصوص القانونية في المحاكم لا تزال محل تساؤل.
وشدد على أن "الاعتداء الجنسي على الأطفال جريمة خطيرة تمس السلامة الجسدية والنفسية للطفل، ولهذا السبب بات من الأولوي إحداث مدونة للطفل، مخصصة بالكامل لحماية الأطفال من جميع الأخطار، من خلال نصوص خاصة ".
وأبرز من جهة أخرى، أنه رغم انضمام المغرب إلى أهم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسيين، فإن مواءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية لا تزال غير كافية. كما شدد المحامي على ضرورة عدم تطبيق ظروف التخفيف في قضايا الاعتداءات والاعتداءات الجنسية على القاصرين.
ويرى السيد الفقيهي أنه "يتعين على المشرع المغربي تشديد العقوبات ذات الصلة بهذا النوع من الجرائم، ومعاقبة أي مرتكب لهتك العرض في حق قاصر، حتى وإن كان بدون عنف، بالسجن المؤبد"، مؤكدا على ضرورة أن تكون الدولة، وليس الوالدان، هي من تقرر المتابعة القضائية للمتورطين في الاستغلال الجنسي للأطفال، عندما يكون الضحية قاصرا.
- ماهي الحلول التي تقترحها لمواجهة هذه الآفة ؟
بالنسبة للسيد الفقيهي، فإن مكافحة الاعتداءات الجنسية على الأطفال هي قضية جميع الفاعلين: الدولة والأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني. فالجميع مطالب بالانخراط في حملة وطنية لتحسيس الأطفال بخطورة الاستغلال الجنسي الذي يتهددهم .
وخلص إلى أن تبسيط النقاش مع الأطفال حول موضوع الاعتداء الجنسي وتشجيعهم على الحديث عنه بات أمرا ضروريا، داعيا إلى إدماج التربية الجنسية في البرامج المدرسية لتوعية الأطفال وحمايتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.