بورصة الدار البيضاء تحلق عاليا.. مؤشرات قياسية ورسملة تاريخية    زلزالان شديدان قبالة أقصى الشرق الروسي وتحذير من تسونامي (هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية)    السلطات السورية تعلن وقف القتال وروبيو يطالبها بمنع تنظيم "الدولة الإسلامية" من دخول السويداء    الأسود المحلية تبدأ التحضيرات بفوز ودي على بوركينا فاسو    كوريا: مصرع 10 أشخاص وفقدان 9 آخرين بسبب الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية    بطولة القسم الممتاز لكرة السلة رجال.. الفتح الرياضي يتأهل للنهائي بفوزه على المغرب الفاسي (79-63)    طقس الأحد: انخفاض في درجات الحرلرة مع هبوب رياح قوية    جبهة الدفاع عن فلسطين ومناهضة التطبيع تنظم مسيرة وطنية في الرباط تنديدا بتجويع أهالي غزة    في عملية أمنية مشتركة... حجز شاحنة محملة بالمخدرات بحي الوفاق بازمور    العيطة تتألق في قلب الرباط.. ليلة فنية تسافر بالجمهور في أعماق التراث المغربي    أوجار: جلالة الملك صنع مغربا جديدا.. ومسؤوليتنا إيصال الحصيلة الحقيقية للمغاربة    تأخر صرف "منحة يوليوز" يؤرق طلبة مراكز جهوية للتربية والتكوين بالمغرب    "كان السيدات"..جنوب إفريقيا إلى النصف        غانا تهزم الجزائر وتضرب موعدا مع المغرب في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات    الملتقى الدولي لفناني القصبة بأليكانتي: الفن في خدمة التبادل الثقافي والتنمية الإنسانية    احتجاجات في العرائش بسبب "الشرفة الأطلسية" وسط تصعيد لحماية التراث التاريخي للمدينة    بلاغ: ادعاءات سيدة سرقة الأعضاء البشرية لابنها المتوفى إثر حادثة سير سنة2021 غير صحيحة ومخالفة للحقيقة    الدعوة بكيغالي إلى الاستلهام من خطب ورسائل جلالة الملك لترسيخ قيم السلم والتعايش المشترك بإفريقيا (بيان ختامي)    "رويترز": سوريا ظنت أنها حصلت على موافقة أمريكا وإسرائيل لنشر قوات بالسويداء    وفاة الأمير النائم بعد غيبوبة مستمرة دامت 20 عاما    رسملة بورصة البيضاء تفوق ألف مليار درهم .. ربحيّة السوق تجذب المستثمرين    أشرف حكيمي الأعلى تقييما في موسم سان جيرمان التاريخي    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات.. غانا تنتصر على الجزائر وتواجه المغرب في نصف النهائي    إنفانتينو: المغرب أصبح أحد المراكز العالمية لكرة القدم    أخنوش يطلب من الوزراء والمصالح الحكومية التسريع بتنزيل قانون العقوبات البديلة    السجن المحلي بالناظور يوضح أسباب وفاة أحد نزلائه    تشاؤم واسع بين الأسر المغربية... الادخار مستحيل والأسعار تواصل الارتفاع    البنك الدولي: 44% من المغاربة يملكون حسابات بنكية و 6% فقط تمكنوا من الادخار سنة 2024    لقجع: استثمارات "الكان" وكأس العالم تناهز 150 مليار درهم ولن تثقل على الميزانية العامة للدولة    غياب مراقبة المطاعم ومحلات الوجبات السريعة يهدد صحة المواطنين بالحسيمة    "سهام بنك" يعزز الاقتصاد الأخضر    نتائج الشطر الثاني للدعم السينمائي    ترامب يغيّر وصفة "مشروب القمامة" وسط تحذيرات من مخاطر "كوكاكولا"    عين اللوح .. افتتاح فعاليات الدورة الرابعة والعشرين للمهرجان الوطني لأحيدوس    قندس جندول تفوز بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان المسرح الحر الدولي بعمان    لقاء تواصلي هام بهدف تجويد خدمات قطاع الكهرباء بجهة الشرق        أكثر من 20 عاما في فرنسا ويرفض منحه تصريح إقامة        محمد المهدي بنسعيد    كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق تحتضن مناقشة رسائل تخرج الطلبة الفلسطينيين    السغروشني: تكوين الشباب رهان أساسي لتحفيز التحول الرقمي بالمغرب    حملة هندية تستهدف ترحيل آلاف المسلمين .. رمي في البحر وهدم للمنازل    "الأشجار المحظورة" .. الشاعر المغربي عبد السلام المَساوي ينثر سيرته أنفاسًا    تعاون مغربي فلسطيني في حقوق الإنسان    زيادة كبيرة في أرباح "نتفليكس" بفضل رفع أسعار الاشتراكات    دراسة: الذكاء الاصطناعي يحول تخطيط القلب العادي إلى أداة فعالة لاكتشاف عيوب القلب الهيكلية        بعد تشخيص إصابة ترامب بالمرض.. ماذا نعرف عن القصور الوريدي المزمن    "مهرجان الراي للشرق" بوجدة يعود بثوب متجدد وأصوات لامعة    البيت الأبيض يعلن إصابة ترامب بمرض مزمن    وداعا أحمد فرس    زمن النص القرآني والخطاب النبوي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التكييف القانوني للاعتداء على فتاة بحافلة للنقل العمومي
نشر في هسبريس يوم 24 - 08 - 2017

اهتز الرأي العام إثر تداول شريط على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لواقعة هتك عرض فتاة تعاني من تأخر ذهني على متن حافلة للنقل الحضري بمدينة الدار البيضاء. كما عبر كثير من المواطنين عن غضبهم وشجبهم وامتعاضهم من هذا التصرف الإجرامي والهمجي الغريب عن المجتمع المغربي، نظرا لأن المجرمين تفننوا في إذلال المجني عليها وتعريضها لأنواع الإهانة الجنسية من خلال لمس مناطق حساسة من جسدها، في محاولة لاغتصابها أو هتك عرضها، مع تصويرها بكاميرا جهاز الهاتف النقال وهي تستغيث.
وهذا الحادث البشع يمكن مناقشته من عدة زوايا، قانونية واجتماعية وتربوية ونفسية، غير أننا سنقتصر في مقالنا هذا على الجانب القانوني .
هل الحالة التي نحن بصددها تعتبر جريمة اغتصاب أم جريمة هتك عرض حتى يمكننا معرفة العقوبة الواجب إنزالها على الجناة، خاصة أن كثيرا من الناس لا يميزون بين الاعتداء الجنسي والاغتصاب وهتك العرض.
1- بالنسبة لجريمة الاغتصاب :
الاغتصاب كما عرفه الفصل 486 من القانون الجنائي، هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها، ويعاقب عليه بالسجن من 5 إلى 10 سنوات.
غير أنه إذا كان سن المجني عليها يقل عن ثماني عشرة سنة أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملا، فإن الجاني يعاقب بالسجن من 10 إلى 20 سنة.
ومن خلال ما تضمنه الفصل فإن مفهوم الاغتصاب يذهب إلى الاتصال الجنسي بين الرجل والمرأة، وتكون فيه الأخيرة مكرهة على ذلك الفعل ومرغمة عليه.
ولكي يتحقق الاغتصاب لا بد من توفر ركنيين أساسيين؛ الركن المادي والركن المعنوي.
وينصب الركن المادي إلى وقوع الاتصال الجنسي بين الرجل والمرأة، وعدم الرضا، أو الغصب؛ أي عدم قبول المرأة الاتصال الجنسي مع الجاني.
أما الركن المعنوي فيقصد به النية الإجرامية للجاني التي انصرفت إلى مواقعة المرأة غصبا عنها، بإكراهها على إتيان ذلك الفعل أو استغلال ضعفها الجسمي أو العقلي.
2- بالنسبة لجريمة هتك العرض :
هتك العرض هو فعل جنسي يرتكب على جسم من وقع عليه الفعل دون إرادته، وهي جريمة تنطوي على المساس بالشرف وحصانة الجسم.
وقد تناول الفصل 484 من القانون الجنائي المغربي هتك عرض من لم يبلغ خمس عشر سنة ذكرا كان أم أنثى بغير عنف، وحدد عقوبته في سنتين إلى خمس سنوات.
وأما الفصل 485 فتناول عقوبة جريمة هتك العرض بالقوة أو العنف، ونص على ما يلي:
"يعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص ذكرا كان أو أنثى، مع استعمال العنف. غير أنه إذا كان المجني عليه طفلا تقل سنه عن 18 سنة أو كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية، فإن الجاني يعاقب بالسجن من 10 إلى 20 سنة".
3- خلاصات :
بالنسبة للاغتصاب، لا تقع الجريمة إلا على أنثى ولا يمكن أن تتحقق بوقوعها على ذكر، لأن مضمونها إيلاج الرجل قضيبه في المكان المخصص للإيلاج لدى المرأة بالقوة ودون رضاها. أما في الحالة التي نحن بصددها فلم تتم مواقعة الفتاة من قبل الجناة، وبالتالي فإن تطبيق فصول جريمة الاغتصاب مستبعد فيها.
أما هتك العرض فيمكن أن يتحقق على ذكر، ويمكن أن يتحقق على أنثى، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن الفصل 485 من القانون الجنائي تطرق إلى "هتك العرض"، وأيضا "محاولة هتك العرض"، ولم يميز بينهما من حيث تطبيق العقوبة، فسواء حصل هتك العرض أو محاولة لهتكه تطبق العقوبة نفسها على الجاني.
وعلى هذا الأساس فإن الجناة ارتكبوا محاولة لهتك العرض، تمثل في تمزيق ثياب الفتاة والشروع في لمس مناطق حساسة في جسمها، بدون رضاها، تهييئا لهتك عرضها، مع استعمال العنف لإخضاعها، هذا مع العلم أن المجني عليها تعاني من ضعف عقلي. لذلك تكون مقتضيات الفصل 485 من القانون الجنائي واجبة التطبيق، وتتراوح العقوبة بين 10 و20 سنة.
ناهيك عن جريمة التشهير بهتك عرض الفتاة في مكان عمومي وتصويرها في وضعية مخلة للحياء، ما له انعكاس نفسي واجتماعي على الضحية وأسرتها والمجتمع برمته.
كل هذه العوامل تبرر ظروف تشديد العقوبة، التي قد تصل إلى 20 سنة سجنا نافذا.
هذا مع العلم أن جريمتي الاغتصاب وهتك العرض تعتبران جريمتين شنيعتين؛ وهما من أبشع أنواع العنف الممارس على النساء، وتشكلان مسا خطيرا بكرامتهن. هاتان الجريمتان لا تلحقان الأذى فقط بجسد المرأة، بل تخلفان اضطرابات نفسية وانعكاسات سيكولوجية تصاحب الضحية طول حياتها؛ ذلك أنه ليس من السهل محو آثار الاعتداء الجنسي على كل من كان عرضة له.
ومن هذا المنطلق، يجب عدم التساهل والتسامح في مثل هذا النوع من الجرائم، بل أكثر من ذلك يجب على المشرع إعادة النظر في مقتضيات القانون الجنائي المتعلقة بجرائم الاغتصاب وهتك العرض، بهدف تشديد العقوبات بشأنها.
*رئيس الائتلاف ضد الاعتداءات الجنسية على الأطفال


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.