"مندوبية التخطيط": تسجيل تضخم محدود خلال شهر أكتوبر في المغرب    مأساة "رضيع الترامواي" تكشف عن إهمال طبي وخصاص حاد في أطباء النساء والتوليد بسلا    توقعات أحوال الطقس لليوم الجمعة    زلزال بقوة 5,5 درجات يضرب بنغلادش    اليوم.. فتيان الأطلس يواجهون البرازيل بأمل المرور إلى نصف نهائي المونديال    أهلية الترشح لمجلس النواب وتوسيع حالات التنافي وتمويل الأحزاب في صلب المناقشة التفصيلية لمشاريع قوانين المنظومة الانتخابية    المكسيكية فاطمة بوش تتوَّج ملكة جمال الكون بعد جدل واسع    سفير عمان يثمن تمسك المغرب بالسلم    مهرجان الذاكرة المشتركة بالناظور يتوج أفلاما من المغرب وبولندا وأوروبا الغربية    توقيف "مولينكس" ونقله إلى طنجة للتحقيق في ملف مرتبط بمحتوى رقمي مثير للجدل    القافلة الجهوية تقديم آليات جديدة متاحة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع في الجهة    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    حوالي 756 ألف مستفيد من دعم مربي الماشية توصلوا بأزيد من 3 ملايير درهم    الحاجب يستقبل محطة جديدة لمعالجة المياه العادمة بجماعة أيت نعمان    إطلاق المنصة الوطنية لرصد وفيات الأمهات والمواليد الجدد لتعزيز الجودة والحكامة في المنظومة الصحية    بوريطة يتباحث بالرباط مع نظيره الغاني    ( الحب المر)... فيلم يكشف الوجه الخفي للنرجسية داخل الأسرة المغربية    تفكيك شبكة لترويج المخدرات بطنجة وتوقيف ستة من أفرادها    "الأحرار" يصادق على تصوره للحكم الذاتي تمهيداً لرفعه إلى الملك    بوريطة يستقبل رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة    "الأحرار" يضع مقترحات الحكم الذاتي    تتويج أشرف حكيمي بجائزة أفضل لاعب إفريقي.. إشادة واسعة من قبل وسائل الإعلام الفرنسية    نبيل باها: "اللاعبون مستعدون لمواجهة البرازيل والفوز بالمباراة"    ملف إسكوبار الصحراء .. النيابة العامة تكشف اختلالات خطيرة في العقود الموثقة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    الكاف يتجاهل المدرب محمد وهبي    المغرب يترأس المجلس الدولي للزيتون    تحقيق إسباني يكشف استعمال النفوذ للحصول على صفقات في المغرب وخلفيات ذكر اسمي اعمارة ورباح    أجهزة قياس السكر المستمر بين الحياة والألم: نداء أسر الأطفال السكريين لإدماجها في التغطية الصحية    بايتاس: 756 ألف مربي ماشية استفادوا من دعم بقيمة 3,17 مليار درهم    الحكومة تقر "تنظيم مهنة العدول"    المغرب يحل ثالثا وفق مؤشر الأداء في مجال التغير المناخي (CCPI)        جمعية "السرطان... كلنا معنيون" بتطوان تشارك في مؤتمر عالمي للتحالف الدولي للرعاية الشخصية للسرطان PCCA    الفنان المغربي إِلياه والنجم المصري محمد رمضان يجتمعان في أغنية جديدة    السكتيوي يعلن الجمعة لائحة الرديف    في الحاجة إلى فلسفة "لا"    منظمة الصحة العالمية تحذر من الزيادة السريعة في استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية    ناسا تكشف عن صور جديدة للمذنب 3I/Atlas القادم من خارج النظام الشمسي    غوغل تطلق أداة جديدة للبحث العلمي    وزارة الاقتصاد والمالية تصدر ميزانية المواطن لسنة 2026    تدشين غرفة التجارة المغربية بإيطاليا في روما    مناورات مشتركة بين قوات المارينز الأميركية ونظيرتها المغربية تختتم في الحسيمة    مونديال 2026.. جزيرة كوراساو الضيف المفاجأة    منتخبات ‬وفرق ‬وطنية ‬تواصل ‬التألق ‬وتخطيط ‬متواصل ‬يجعل ‬من ‬كرة ‬القدم ‬رافعة ‬تنموية ‬كبيرة    كأس ديفيس: المنتخب الايطالي يتأهل لنصف النهاية على حساب نظيره النمساوي    منظمة الصحة تحتاج إلى مليار دولار    معمار النص... نص المعمار    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يعلن عن تشكيلة لجنة التحكيم    لوحة لغوستاف كليمت تصبح ثاني أغلى عمل فني يباع في مزاد على الإطلاق    مهرجان الناظور للسينما والذاكرة المشتركة يخلد اسم نور الدين الصايل    الأكاديمية الفرنسية تمنح جائزة أفضل سيرة أدبية لعام 2025 إلى الباحث المغربي مهدي أغويركات لكتابه عن ابن خلدون    الوصايا العشر في سورة الأنعام: قراءة فقهيّة تأمليّة في ضوء منهج القرآن التحويلي    ارتفاع معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال والمراهقين بواقع الضعف خلال العقدين الماضيين    أطباء يوصون بتقليل "شد الجلد" بعد الجراحة    الإنعاش الميداني يجمع أطباء عسكريين‬    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التكييف القانوني للاعتداء على فتاة بحافلة للنقل العمومي
نشر في هسبريس يوم 24 - 08 - 2017

اهتز الرأي العام إثر تداول شريط على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لواقعة هتك عرض فتاة تعاني من تأخر ذهني على متن حافلة للنقل الحضري بمدينة الدار البيضاء. كما عبر كثير من المواطنين عن غضبهم وشجبهم وامتعاضهم من هذا التصرف الإجرامي والهمجي الغريب عن المجتمع المغربي، نظرا لأن المجرمين تفننوا في إذلال المجني عليها وتعريضها لأنواع الإهانة الجنسية من خلال لمس مناطق حساسة من جسدها، في محاولة لاغتصابها أو هتك عرضها، مع تصويرها بكاميرا جهاز الهاتف النقال وهي تستغيث.
وهذا الحادث البشع يمكن مناقشته من عدة زوايا، قانونية واجتماعية وتربوية ونفسية، غير أننا سنقتصر في مقالنا هذا على الجانب القانوني .
هل الحالة التي نحن بصددها تعتبر جريمة اغتصاب أم جريمة هتك عرض حتى يمكننا معرفة العقوبة الواجب إنزالها على الجناة، خاصة أن كثيرا من الناس لا يميزون بين الاعتداء الجنسي والاغتصاب وهتك العرض.
1- بالنسبة لجريمة الاغتصاب :
الاغتصاب كما عرفه الفصل 486 من القانون الجنائي، هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها، ويعاقب عليه بالسجن من 5 إلى 10 سنوات.
غير أنه إذا كان سن المجني عليها يقل عن ثماني عشرة سنة أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملا، فإن الجاني يعاقب بالسجن من 10 إلى 20 سنة.
ومن خلال ما تضمنه الفصل فإن مفهوم الاغتصاب يذهب إلى الاتصال الجنسي بين الرجل والمرأة، وتكون فيه الأخيرة مكرهة على ذلك الفعل ومرغمة عليه.
ولكي يتحقق الاغتصاب لا بد من توفر ركنيين أساسيين؛ الركن المادي والركن المعنوي.
وينصب الركن المادي إلى وقوع الاتصال الجنسي بين الرجل والمرأة، وعدم الرضا، أو الغصب؛ أي عدم قبول المرأة الاتصال الجنسي مع الجاني.
أما الركن المعنوي فيقصد به النية الإجرامية للجاني التي انصرفت إلى مواقعة المرأة غصبا عنها، بإكراهها على إتيان ذلك الفعل أو استغلال ضعفها الجسمي أو العقلي.
2- بالنسبة لجريمة هتك العرض :
هتك العرض هو فعل جنسي يرتكب على جسم من وقع عليه الفعل دون إرادته، وهي جريمة تنطوي على المساس بالشرف وحصانة الجسم.
وقد تناول الفصل 484 من القانون الجنائي المغربي هتك عرض من لم يبلغ خمس عشر سنة ذكرا كان أم أنثى بغير عنف، وحدد عقوبته في سنتين إلى خمس سنوات.
وأما الفصل 485 فتناول عقوبة جريمة هتك العرض بالقوة أو العنف، ونص على ما يلي:
"يعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص ذكرا كان أو أنثى، مع استعمال العنف. غير أنه إذا كان المجني عليه طفلا تقل سنه عن 18 سنة أو كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية، فإن الجاني يعاقب بالسجن من 10 إلى 20 سنة".
3- خلاصات :
بالنسبة للاغتصاب، لا تقع الجريمة إلا على أنثى ولا يمكن أن تتحقق بوقوعها على ذكر، لأن مضمونها إيلاج الرجل قضيبه في المكان المخصص للإيلاج لدى المرأة بالقوة ودون رضاها. أما في الحالة التي نحن بصددها فلم تتم مواقعة الفتاة من قبل الجناة، وبالتالي فإن تطبيق فصول جريمة الاغتصاب مستبعد فيها.
أما هتك العرض فيمكن أن يتحقق على ذكر، ويمكن أن يتحقق على أنثى، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن الفصل 485 من القانون الجنائي تطرق إلى "هتك العرض"، وأيضا "محاولة هتك العرض"، ولم يميز بينهما من حيث تطبيق العقوبة، فسواء حصل هتك العرض أو محاولة لهتكه تطبق العقوبة نفسها على الجاني.
وعلى هذا الأساس فإن الجناة ارتكبوا محاولة لهتك العرض، تمثل في تمزيق ثياب الفتاة والشروع في لمس مناطق حساسة في جسمها، بدون رضاها، تهييئا لهتك عرضها، مع استعمال العنف لإخضاعها، هذا مع العلم أن المجني عليها تعاني من ضعف عقلي. لذلك تكون مقتضيات الفصل 485 من القانون الجنائي واجبة التطبيق، وتتراوح العقوبة بين 10 و20 سنة.
ناهيك عن جريمة التشهير بهتك عرض الفتاة في مكان عمومي وتصويرها في وضعية مخلة للحياء، ما له انعكاس نفسي واجتماعي على الضحية وأسرتها والمجتمع برمته.
كل هذه العوامل تبرر ظروف تشديد العقوبة، التي قد تصل إلى 20 سنة سجنا نافذا.
هذا مع العلم أن جريمتي الاغتصاب وهتك العرض تعتبران جريمتين شنيعتين؛ وهما من أبشع أنواع العنف الممارس على النساء، وتشكلان مسا خطيرا بكرامتهن. هاتان الجريمتان لا تلحقان الأذى فقط بجسد المرأة، بل تخلفان اضطرابات نفسية وانعكاسات سيكولوجية تصاحب الضحية طول حياتها؛ ذلك أنه ليس من السهل محو آثار الاعتداء الجنسي على كل من كان عرضة له.
ومن هذا المنطلق، يجب عدم التساهل والتسامح في مثل هذا النوع من الجرائم، بل أكثر من ذلك يجب على المشرع إعادة النظر في مقتضيات القانون الجنائي المتعلقة بجرائم الاغتصاب وهتك العرض، بهدف تشديد العقوبات بشأنها.
*رئيس الائتلاف ضد الاعتداءات الجنسية على الأطفال


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.