الاتحاد الأوروبي يطوق الغاز الروسي    طقس اليوم.. أمطار وثلوج في هاته المناطق    جماعة المحمدية.. اتهامات لأيت منا بالتناقض في ملف النخيل.. "الواقع يكشف عكس تصريحاته"    نصائح صحية: هذه الأغذية تهددك ب"النقرس"!    إسرائيل تتوصل برفات غير مطابق    سامسونغ تُفاجئ العالم بهاتف ثلاثي الطي .. والسعر يصدم الجميع!    بيليغريني: أمرابط لم يعد إلى التداريب    المغرب يحطم أرقامه السياحية    زنقة الفارابي بطنجة تتحول لفوضى.. عاملات "سبا" يعتدين على شرطي ويهرّبن مشتبهاً فيه وسط غضب السكان!    تفكيك مخزنيين لإعداد وشحن المخدرات بمنطقة بني مكادة    مراكش تحتفي براوية .. ليلة تكريم لمسار فني استثنائي    لفتيت: روح المسؤولية الجماعية تسم التحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة    المركز الاستشفائي الجامعي بأكادير ينال إشادة الصين كنموذج للنهضة الصحية المغربية    كأس العرب.. منتخب السعودية يهزم عُمان في مباراة مثيرة    الرباط…موظف شرطة يضع حد ا لحياته بواسطة سلاحه الوظيفي.    كأس العرب (قطر 2025).. المنتخب المصري يتعادل مع نظيره الكويتي (1-1)    السكتيوي: الفوز مستحق رغم الظروف الصعبة... والبداية الإيجابية تمنحنا دفعة قوية    لتعزيز التكوين الدبلوماسي..توقيع اتفاقية تعاون بين المغرب والنيجر    مهرجان مراكش الدولي للفيلم : « أصوات محطمة» رؤية تشيكية للاستغلال الجنسي السلطة السيئة    مراكش تعزز أمنها الحضري بافتتاح قاعة حديثة لمراقبة المدينة العتيقة    وصول السفير الأمريكي الجديد ريتشارد بوكان إلى الرباط    التوقيع على اتفاقية انضمام مجلس النواب إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    المغرب يشارك بعرضين في المنافسة الرسمية لمهرجان المسرح العربي في القاهرة    بوتين: روسيا مستعدة للحرب مع أوروبا    المعارضة الاتحادية تتّهم الحكومة بخدمة لوبيات التأمين: "مشروع حوادث السير تشريع على المقاس"    أزمور/ افتتاح الدورة الثالثة من المهرجان الدولي للفن والتراث "أزمآرت"    الفنان والمنشد محمد أنس الكوهن مقدم الطريقة العيساوية يصدر فيديو كليب جديد    المنتخب المغربي الرديف يهزم جزر القمر بثلاثية في مستهل مشواره بكأس العرب    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    تخفيض 50% في تعريفة النقل السككي للأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب    كأس العرب.. المنتخب المغربي يفتتح مشواره في البطولة بالفوز على جزر القمر (3-1)    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    شهد شاهد من أهلها.. منظمات إسرائيلية تكشف أبشع عام قتل وتهجير للفلسطينيين منذ 1967    انطلاق التسجيل في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية لسنة 2026    نشرة إنذارية .. تساقطات ثلجية وهبات رياح قوية غدا الأربعاء بعدد من مناطق المملكة    فنانون مغاربة: المهرجان الدولي للفيلم منصة لا غنى عنها للإبداع السينمائي    تشكيلة السكتيوي أمام جزر القمر    توظيف مالي مهم من فائض الخزينة    الملك محمد السادس يهنئ الشيخ محمد بن زايد بمناسبة العيد الوطني للإمارات    خط بحري جديد يربط ميناء أكادير بلندن وأنتويرب لتصدير المنتجات الفلاحية الطازجة    مشروع مالية 2026 يتخطى العقبة الأولى بمجلس المستشارين بعد المصادقة على جزئه الأول    قاموس أكسفورد يعلن عن كلمة العام 2025    مشروع كلّف 900 مليون… غضب الحرفيين يوقف توزيع معدات في سوس ماسة لعدم مطابقتها لدفتر التحملات    فنزويلا.. ترامب يجتمع بمستشاريه ومادورو يحشد أنصاره ويقسم "بالولاء المطلق" لشعبه    الذهب ينخفض مع جني المستثمرين للأرباح    قراءة نقدية لقانون مالية 2026    الرئيس الفرنسي يبدأ زيارة للصين غدا الأربعاء    قطر وكأس العرب 2025 .. تمجيد إعلامي مبالغ فيه ومقارنات تستفز الشارع الرياضي العربي    التوزاني: فيلمي "زنقة مالقة"عودة إلى الجذور والأكثر حميمية في مساري    الحصبة تتراجع عالميا بفضل التطعيم    "الصحة العالمية" توصي بأدوية "جي إل بي-1" لمكافحة السمنة    التهراوي : انخفاض حالات الإصابة الجديدة بالسيدا خلال السنوات العشر الأخيرة    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوفير علاج العقم بتكلفة معقولة ضمن أنظمة الصحة الوطنية    الأوقاف تكشف عن آجال التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عبد الحق الريكي
نشر في أخبارنا يوم 31 - 12 - 2023

تجمع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في ممارستها لاختصاصاتها بين مهمتين أساسيتين، مهمة جبائية تقوم على تصفية الرسوم والمكوس الجمركية، وإصدار الأوامر باستخلاصها إلى قباض الجمارك، ومهمة أمنية تقوم على ضبط الجرائم المرتكبة داخل النفوذ الجمركي في المعابر والحدود بما في ذلك الطرق السيارة والمخازن والساحات المهيأة خارج هذه المعابر لتلقي البضائع وإخضاعها لعمليات التخليص الجمركي باعتبارها موانئ جافة لا تختلف في شيء عن الموانئ البحرية أو النهرية أو الجوية.
وانطلاقا من هذه الولاية العامة للجمارك على الواردات والصادرات في التراب الجمركي، فقد تم تكريس هذه المهام لإدارة الجمارك من خلال قانون مالية 2009 الذي منحها بموجب المادة 264 من المدونة العامة للضرائب، واجب مراقبة أداء الضريبة السنوية للسيارات المغادرة للتراب الوطني، حيث كان عنوان المادة 264، يشير إلى "التزامات أعوان الجمارك والأمن الوطني"، بينما كان متن الفقرة الأولى لهذه المادة يقول: "يجب أن يتأكد أعوان الجمارك والأمن الوطني من أن كل سيارة تغادر التراب الوطني قد أدت الضريبة الخصوصية السنوية المفروضة على السيارات ومن أن الصويرة قد وضعت على الواقية الأمامية."
وقد احتفظ قانون مالية 2016 بنفس الصلاحية أعلاه للإدارة الجمركية في هذا الإطار مع تعديل بسيط تمثل في الاستغناء عن عبارة "وضع الصويرة على الواقية الأمامية".
إلا أنه بموجب قانون المالية رقم 73.16 للسنة المالية 2017، فقد تم الاستغناء فيه عن عبارة أعوان الجمارك ضمن عنوان المادة 264 من المدونة العامة للضرائب مع استبدال عبارة السيارة بعبارة المركبة، ليصبح نص الفقرة الأولى من هذه المادة كالتالي: "المادة 264- التزامات أعوان الأمن الوطني: يجب أن يتأكد أعوان الأمن الوطني من أن كل مركبة تغادر التراب الوطني قد أدت الضريبة الخصوصية السنوية المفروضة على المركبات."
ومعلوم أن معنى السيارة أو المركبة في القانون الجمركي يندرج ضمن مفهوم البضاعة، مما يجعلها خاضعة للمراقبة الجمركية عند الاستيراد والتصدير معاً، حيث تكون العربة محل تفعيلٍ للإجراءات الجمركية وفق نظام القبول المؤقت عند الاستيراد، على غرار ما نشهده خلال عملية "مرحبا" بمناسبة العودة المؤقتة لأفراد الجالية المقيمين بالخارج، كما تكون محل تفعيل هذه الإجراءات أيضا وفق نظام التصدير المؤقت عند مغادرة المركبة المرقمة محليا للتراب الوطني. وبالتالي فقد كان لزاما على المشرع الاعتراف لإدارة الجمارك بهذه المهام بدل التراجع عنها، رغم أن نص المادة 265 من مدونة الضرائب المتعلق بالأعوان المكلفين بإثبات المخالفات قد أتى على ذكر أعوان الجمارك في مقدمة هؤلاء كأعوان مؤهلين لتحرير المحاضر المتعلقة بمراقبة السير والجولان، الأمر الذي لم يستطع المشرع نفيه لارتباطه بالنص الأصلي المتمثل في الظهير الشريف رقم 1.57.211 بشأن إحداث ضريبة سنوية خصوصية على السيارات الذي أكد بهذا الخصوص في فصله التاسع على أنه: "يكلف أعوان المؤسسات المالية المفوضون بصفة خاصة بإثبات المخالفات لمقتضيات هذا الظهير الشريف، ويمكن كذلك أن يتولى تحرير التقارير موظفو الجمارك والأعوان المنتمون للمديرية العامة للأمن الوطني ورجال الدرك والشرطة المحلية وموظفو المياه والغابات وبصفة عامة كل الأعوان الذين فيهم كفاية للقيام بتحرير التقارير في المسائل المتعلقة بمراقبة السير والجولان".
ومهما كانت أسباب هذا العدول أو التراجع عن المهام الجمركية، سواء كانت ناتجة عن التقصير من طرف الإدارة الجمركية في مراقبة التشريعات المعروضة للمناقشة، أو كان مردها محاولة التخلص من حمل أو عبء هذه المهام وفق منظور ضيق في فهم فلسفة الرقابة الجمركية، فإن المسؤولية تبقى قائمة عن أي تقصير يطال البضائع بمفهومها الواسع في التشريع الجمركي، يستوي في ذلك كونها محظورة أو غير محظورة بما فيها من وسائل النقل أو الحيوانات.
وقد سبق لمحكمة النقض أن حملت المسؤولية لإدارة الجمارك عن تقصيرها في مراقبة وثائق تأمين المركبات من خلال قرارها عدد 1003 الصادر بتاريخ 28 ماي 2015 في الملف الإداري عدد 1395/4/1/2015 والذي جاء فيه:
"من صور المسؤولية الإدارية عن الخطأ المرفقي، سماح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لشاحنة بالدخول إلى التراب المغربي وهي لا تتوفر على تأمين دولي أو البطاقة الخضراء، ولذلك تتحمل أداء التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص الذين أصيبوا في حادث تسببت فيه الشاحنة المذكورة."
من جهة أخرى فقد أعفت المادة 260 من المدونة العامة للضرائب بعض المركبات من واجب أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات دون اعتبار لخصوصية السيارات الجمركية، حيث أتت على ذكر بعض الأصناف المعفاة، ومنها سيارات التدخل التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية باستثناء سيارات المصلحة المغلقة.
ولما كانت سيارات الجمارك مهيأة ومعدة للتدخل من أجل مطاردة المهربين وغيرهم من مرتكبي الجرائم الجمركية، فقد كان حريا بإدارة الجمارك أن تنتبه لهذا الأمر، خاصة وأن التشريع الضريبي ليس في منأى عن التشريع الجمركي، الذي ينتمي كل منهما لنفس الوزارة الوصية، وكما هو ملاحظ أيضا من خلال الإعداد للمقتضيات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، وما يستتبع ذلك من قراءة وتمحيص لبنود المدونة العامة للضرائب.
ولعل عدم شمول الإدارة الجمركية بهذا الإعفاء يكون مرده إلى افتقار مركبات الجمارك لترقيم خاص يميزها عن غيرها إسوة بباقي الأجهزة الأمنية الأخرى، مما وجب معه تصحيح الوضع، خاصة في ظل توجه القيادة الجديدة لهذه الإدارة نحو تأمين أسطول يفي بتحقيق أهداف المراقبة التي تضطلع بها إدارة الجمارك، في إطار الدفاع عن أمن وسلامة الوطن، وذلك في انتظار تأمين الوسائل الأخرى للمراقبة المتعارف عليها دوليا في الإدارات الجمركية للدول، حيث لازالت الإدارة الجمركية بالمغرب تفتقر إليها من قبيل قوارب المراقبة والتدخل في المياه الإقليمية وكذا الكلاب المدربة التي تفيد في الكشف عن البضائع المحظورة وما إلى ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.