الجديدة.. تأجيل محاكمة شبكة 'السمسرة والتلاعب بالمزادات العقارية' إلى 4 نونبر المقبل    آفاق واعدة تنتظر طلبة ماستر "المهن القانونية والقضائية والتحولات الاقتصادية والرقمية" بطنجة    قاض يعلق على الأحكام الصادرة في حق المتورطين في أحداث "جيل زد"    النيابة العامة تؤكد ضمان المحاكمة العادلة في "جرائم التجمهرات" بالمغرب    الطالبي العلمي يستقبل رازا في الرباط    "حماس" تؤجل موعد تسليم جثة رهينة    "لبؤات U17" يغادرن مونديال الفتيات    واشنطن تُسرّع خطوات فتح قنصليتها في الداخلة قبل تصويت مجلس الأمن    وزير النقل واللوجيستيك يترأس أشغال تقديم/تجريب نموذج السيارة الذكية    الملك يتمنى التوفيق لرئيس الكاميرون    صدمة في طنجة.. قاصر تُنهي حياة رضيعة داخل حضانة غير مرخصة    مسرح رياض السلطان يطلق برنامج نوفمبر 2025: شهر من التنوع الفني والثقافي بطنجة    اغتصاب وسرقة بالعنف يقودان إلى اعتقال أربعيني بسيدي البرنوصي    هل نأكل الورق بدل القمح؟ التويزي يكشف اختلالات خطيرة في منظومة الدعم بالمغرب    بمشاركة مغربية.. "مجلة الإيسيسكو" تحتفي بالهوية والسرد والذكاء الاصطناعي في عددها الرابع    فرق المعارضة بمجلس النواب .. مشروع قانون المالية يفتقد إلى الجرأة ولا يستجيب لتطلعات المواطنين    الأمن الوطني يحصي 32 وفاة و3157 إصابة وغرامات ب8.9 مليون درهم خلال أسبوع    الحكومة البريطانية تجدد التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي    شهيد يرد على الأحرار: "تُشيطنون" المعارضة وتجهلون التاريخ وحقوق الإنسان والممارسة السياسية (فيديو)    بورصة الدار البيضاء تغلق على ارتفاع    ندوة فكرية بمراكش حول "مجموعة اليواقيت العصرية"، للمؤرخ والعلامة محمد ابن الموقت المراكشي    الصحراء المغربية على أعتاب لحظة الحسم الأممية... معركة دبلوماسية أخيرة تُكرّس تفوق المغرب وعزلة الجزائر    توقيع اتفاقية برنامج "تدرج" بالدار البيضاء    الفريق الاستقلالي: المناطق الجبلية تعاني التهميش.. والمؤشر الاجتماعي يعرقل تنزيل الورش الملكي    "الديربي البيضاوي".. الإثارة والتنافس يلتقيان في مركب محمد الخامس    لقاء أدبي بالرباط يحتفي برواية «أثر الطير» لثريا ماجدولين    سعيد بوكرامي ضمن القائمة القصيرة لجائزة ابن خلدون سنغور للترجمة    لقاء أدبي مع لطيفة لبصير بتطوان احتفاء ب«طيف سبيبة»    العصبة الاحترافية تعلن تغيير موعد مباراة الوداد واتحاد طنجة    "أمازون" تستغني عن خدمات 14 ألف موظف وتتجه إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي    ريال مدريد يعلن خضوع كارفخال لعملية جراحية ناجحة    إغلاق نهائي لسجن عين برجة بسبب تدهور بنيانه وخطورته على النزلاء    11 قتيلا في تحطم طائرة صغيرة بكينيا    الاتحاد الإفريقي يدين "فظائع الفاشر"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    مندوبية السجون تعلن الإغلاق النهائي لسجن عين برجة    مايكروسوفت: المغرب ثالث أكثر الدول الإفريقية تعرضا للهجمات السيبرانية    في حلقة جديدة من برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية:أضواء على صفحات منسية من تاريخ الحركة الأدبية بالمغرب، من خلال سيرة الشاعر أحمد الزعيمي وديوانه المحقق..    صورٌ ومشاهد من غزة بعد إعلان انتهاء العدوان (8)    عبد الإله المجدوبي.. العرائشي الذي أعاد للذاكرة دفئها وللمكان روحه    فضيحة تحكيمية تهز كرة القدم التركية    قيوح: نعمل على اقتناء 168 قطارا جديدا بينها 18 قطارًا فائق السرعة    ميسي يتطلع للمشاركة في كأس العالم 2026 رغم مخاوف العمر واللياقة    صلاح وحكيمي ضمن ترشيحات "فيفبرو"    بدوان تحمل العلم الوطني في المرحلة 11 "سباق التناوب الرمزي المسيرة الخضراء"    تعديل الكربون.. آلية أوروبية تضع الشراكة مع المغرب في اختبار صعب    النمل يمارس التباعد الاجتماعي عند التعرض للأمراض والأوبئة    دراسة حديثة تحذر من مغبة القيادة في حالة الشعور بالإرهاق    إقبال متزايد على برنامج دعم السكن..    المغرب يتوفر على إمكانات "مهمة" للنهوض بفلاحة مستدامة (ممثل الفاو)    تقرير أممي يتهم أكثر من 60 دولة بينها المغرب بالمشاركة أو التواطؤ في إبادة غزة    مواد سامة وخطيرة تهدد سلامة مستعملي السجائر الإلكترونية    اكتشاف خطر جديد في السجائر الإلكترونية يهدد صحة الرئة    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسالة مفتوحة إلى السيد وزير العدل
نشر في أخبارنا يوم 26 - 04 - 2011


من محمد أنين
عضو العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
إلى السيد وزير العدل

تظلم
لفائدة : محمد أنين
14 تجزئة الموحدين الشطر الثاني بالجديدة
ضد : القرار رقم 182 الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة
الاستئناف بالجديدة بتاريخ 19/01/2011 في الملف
جنحي عادي رقم 09/302 والمضموم إلى الملف جنحي
عادي رقم10/781.


يشرفني أن أرفع إليكم ما يلي :

لقد تابعت النيابة العامة المتهم عبد الكريم لمهر من أجل النصب طبقا لمقتضيات الفصل 540 من القانون الجنائي .
كما أن إنكاره أن يكون قد نصب علي بل وحتى معرفته بي تفنده شهادة الشاهدين وذلك بعد أدائهما لليمين القانونية أمام كل من المحكمتين الابتدائية والاستئنافية بالجديدة ،حيث جاءت شهادتهما متناسقة ومتطابقة كل التطابق مع تصريحاتي .
كما أن مذكرة ذ عبد الكريم الزيات محام المتهم،رقم 229/2008 وتاريخ 02/09/2008 – المتواجدة بالملفين المشار إلى مراجعهما أعلاه - والمُدلى بها أمام هيئة المحكمة ابتدائيا ،تفند انكار المتهم معرفته بي إذ جاء فيها : "… وقد اتصل به فعلا – ويقصدني أنا– وعاين الشقة وأعجب بها …وقد طالبه بإطلاعه على الوثائق التي تفيد عدم خضوعها لأي قرض وهو ما تم فعلا …" و" … أن المشتكي ،أي أنا – يضيف محامي المشتكى به – هو متصرف بالأملاك المخزنية أو بالسكنى و التعمير وعمله هو العقار …"
ليديل مذكرته بعبارة " يضاف إلى هذا وذاك أن المشتكي – و يقصدني أنا دائما – قام بعد زيارة شقة العارض … – أي عبد الكريم لمهر - … " .
هذا وعند علمي بأن المشتكى به من ذوي السوابق العدلية العديدة والمتنوعة على امتداد تراب المملكة،فقد بادرت إلى تسجيل شكاية مباشرة في الموضوع ضده،حيث تابعه السيد وكيل الملك بابتدائية الجديدة من أجل جنحة النصب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 540 من القانون الجنائي .
وقد كنت أنتظر بكل موضوعية ومنطقية وقتها أن الضابطة القضائية ستقوم بتنقيط المتهم وإرفاق بطاقة تنقيطه بالمحضر المنجز في الموضوع .
غير أن الضابطة القضائية لم تقم بشيء من ذلك،خاصة وأن المتهم قد اعترف في محضر رسمي انه من ذوي السوابق،مُخفيا سوابقه الحقيقية المندرجة في خانة الجنايات ،ومقتصرا فقط في ذات الوقت على ذكر بعض الجنح التي سبق وأت اقترفها .
المهم أن المحكمة الابتدائية بالجديدة قد اقتنعت تمام الاقتناع بارتكاب المتهم عبد الكريم لمهر الفعل المُجَرّم أعلاه،وبالتالي فقد أدانته من أجل المنسوب إليه
سيادة الوزير المحترم :
إن مقتضيات الفصل 540 من القانون الجنائي الذي تابعت بموجبه النيابة العامة المتهم واضحة ،وعاكسة في ذات الوقت لتوافر الركنين المادي والمعنوي في هذه النازلة ،إضافة إلى توافر النية الإجرامية لدى المتهم عبد الكريم لمهر ،ومع ذلك وبكل غرابة وبعيدا عن كل المعايير والضوابط القانونية فقد قامت محكمتكم الموقرة بالحكم ببراءة المتهم .
والحالته هته ونظرا للنصب والاحتيال الذي كنت ضحيته ليس بوسعي سوى التشبث بالتطبيق السليم لفصل المتابعة (540 من القانون الجنائي )،وخاصة في فقرته الأولى والتي تنص صراحة :" يعد مرتكبا لجريمة النصب،ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و غرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم،من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره ويدفعه بدلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر " .
سيادة الوزير المحترم :
إن السيد رئيس الجلسة بتبرئته للمهتم رغم توافر عناصر الفصل 540 من القانون الجنائي،إلى جانب ارتكابه لعدة أخطاء شكلية منها مثلا، عدم استفسار المتهم عن سوابقه، قبل الشروع في مناقشة القضية،وذلك بالرغم من تدخل دفاعي مثيرا انتباه الهيئة المحترمة لهذه النقطة بالذات ولأهميتها ؛إلا أنه مرة أخرى يرفض الاستجابة لدفاعي ، إلى جانب رفضه الإطلاع على بطاقة تنقيط المتهم، والتي كانت بحوزة النيابة العامة ،ثم رفضه الإطلاع على إشهاد في الموضوع ،والسبب حسب ما صرح به سيادته علنا هو ضيق الوقت وكثرة الملفات المعروضة عليه.
أقول إنه بترئته للمتهم،وبهكذا طريقة يكون قد وضع حقي بوصفي مطالبا مدنيا أو كاد في مهب الريح ...لكن ما ضاع حق وراءه طالب .
بالله عليكم ،سيادة الوزير المحترم ،منذ متى كانت تبريرات "ضيق الوقت وكثرة الملفات" سببا منطقيا لضياع الحقوق ووأد العدالة ،في دولة نطمح فيها جميعا بقيادة ملك عادل تصدر الأحكام باسمه إلى سيادة القانون ،ولا شيء غير سيادة القانون ؟؟؟
لكل هذه الأسباب،اسمحوا لي ،سيادة وزير العدل المحترم ،أن ألتمس من معاليكم:
1- الوقوف على كل الخروقات المسسطرية و الجوهرية التي أعْتُمِدَتْ لتبرئة المتهم رغم وتوافر أركان فصل المتابعة 540 من القانون الجنائي ،وذلك بهدف كشف الحقيقة ،ولا شيء غير ذلك .
2- الرجوع إلى المذكرة الكتابية التي أدلى بها دفاعي أثناء جلسة 12/01/11 قصد الإطلاع على جميع مرفقاتها،نظرا لما تشكله هذه الأخيرة من قرائن دامغة تفيد تعرضي بالفعل لعملية النصب من قبل المتهم عبد الكريم لمهر .
3- إعطاء تعليماتكم المحترمة إلى الجهة المختصة قصد الإطلاع على محضر الجلسة ومقارنته بنسخة القرار موضوع هذه الشكاية ،حيث ستكتشفون بالواضح الملموس التناقضات الصارخة التي تطرح أكثر من علامة استفهام حول منطوق القرار.
4- وحتى وإن اعتبرنا تجاوزا أن القضية ذات صبغة مدنية وأن المسألة تقتضي الكتابة مادام المبلغ يتجاوز 1000 درهم ، ففي أية خانة نضع عرض وإيداع مبلغ 25000 درهم الذي تقدم به المتهم عبد الكريم لمهر لفائدتي ، أ ليس هذا بإقرار كتابي ؟؟؟
5- واترك لمعاليكم التعليق على العبارة التالية التي جاء بها القاضي عبد الإلاه بوشواري في تحيته للقرار موضوع هذه الشكاية : " وحيث إن الفصل 540 من القانون الجنائي أتى لحماية الشخص الساذج الذي تنطلي عليه حيل قد يسهل على ذي التبصر القليل اكتشافها " .
أمر في منتهى الغرابة،ذلك أن الفصل 540 من القانون الجنائي المغربي لن يختلف اثنان بأنه لم ينص على ما ادعاه الأستاذ بوشواري لا من بعيد ولا من قريب ،واستحيي أن أحيل سيادته على مقتضيات نص الفصل 540 أعلاه لأعادة قراءته من جديد ،ذلك أن قاضيا مبتدئا ما أظنه يجهل ذلك فكيف بقاض من الدرجة الثانية .
وفي نفس السياق وتفنيدا لما أعتمده الأستاذ بوشواري لشرحه لمضامين الفصل 540 أعلاه ،ماذا نقول بخصوص مائات بل آلاف قضايا النصب التي تعرض على مختلف المحاكم الوطنية والتي يذهب ضحيتها قضاة ومحامون وأطباء ومهندسون …والقائمة طويلة …وما قضية النصب التي تعرضت لها الأميرة المصونة والدة صاحب الجلالة رغم ما تتوفر عليه من إمكانيات مادية وبشرية متخصصة في مجال القانون والأعمال ببعيدة ؟؟؟
6 – وأخيرا وليس آخرا أتساءل ،السيد الوزير المحترم ،عن القصد من إدراج مراسلة ذات طبع إداري بملفي وتتعلق بشكاية مرفوعة إلى السيد الرئيس الأول ضد القاضي الذي حكم القضية إبتدائيا ،وما أعتقد أن السيد الرئيس الأول المحترم قد أصدر تعليماته في هذا الصدد ،ذلك أن الشكاية أعلاه ذات صبغة إدارية محضة وبالتالي فلا علاقة لها بملفي الذي يروج أمام استئنافية الجديدة ؛أمر يثير مجموعة من التساءلات .

وفي انتظار تدخل معاليكم لكشف خيوط هذا " اللغز المحير" و الوقوف على حقيقة " المستور" في هذه القضية ،أرجو أن تتفضلوا ،السيد وزير العدل المحترم ،بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام .

المرفقات :
* نسخة من القرار رقم 182 الصادر بتاريخ 19/01/2011 2011 في الملف جنحي عادي رقم 09/302 والمضموم إلى الملف جنحي عادي رقم10/781.
* نسخة من الطلب الذي تقدم به دفاعي إلى النيابة العامة باستئنافية الجديدة بتاريخ 04/12/2009 بخصوص ورقة إرشادات المتهم عبد الكريم لمهر .
* نسخة من الإشهاد الذي رفض السيد رئيس الجلسة تسلمه .
إمضاء : محمد أنين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.