إصرار حكومي على إبقاء الساعة الإضافية!    بين منطق التحكم وأفق التجديد قراءة نقدية في بلاغي المكتب السياسي وردّ تيار اليسارالجديد المتجدد    جمهورية التشيك تعرب عن تقديرها الكبير لريادة جلالة الملك    مشروع للتنظيم الذاتي في ظل غياب للنقاش العمومي    لعل الجزائر عائدة إلى "التاريخ"... من مَعبر الصحراء المغربية    السردية الوطنية للخطابي ومساءلة اللفيف الأجنبي الجديد    الحب وحده ليس كافيا    توقيف متورطين في عنف ليلي بتيفلت    مجلس الحكومة يقر تعديلات جديدة لتنظيم تجارة السمك بالجملة وشروط الترخيص    بوريطة: المغرب يعتبر أن الضفة الغربية واستقرارها أمر أساسي لنجاح أي عملية تتعلق بقطاع غزة        جهة الدارالبيضاء سطات تحتضن ربع الحالات المسجلة وطنيا .. نحو 34 ألف حالة سل في 2025 والمعدل الوطني للإصابة يرتفع إلى 91 حالة لكل 100 ألف نسمة    بايتاس: تلقينا نحو 68 ألف طلب للاستفادة من دعم النقل    الجابر يحصد جائزة "القيادة العالمية"    بايتاس: إصلاح التعليم خيار استراتيجي ورفع الأجور يشمل 330 ألف موظف    معظم الأساتذة بالمغرب غير راضين عن أجورهم ويشتكون من كثرة المهام البيداغوجية والإدارية    كلميم.. "فيدرالية اليسار" تستنكر خرق شركة النقل لدفتر التحملات وتطالب بالتدخل لوقف الزيادات الأحادية    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا        السنغال تتمسك باللقب وترفض إعادة كأس إفريقيا إلى المغرب    البرلمان الأوروبي يوافق على الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة بشروط    "أسود الأطلس" يبدأون عهد محمد وهبي بمواجهة "إلتري كولور" في مدريد    رئاسة النيابة العامة تكشف عن خارطة طريق استراتيجية 2026-2028 لتعزيز منظومة العدالة    نشرة إنذارية.. زخات رعدية محليا قوية مع تساقط البرد يومي الخميس والجمعة بعدد من مناطق المملكة    استئنافية طنجة تُخفّض عقوبة التكتوكر آدم بنشقرون    العصبة الاحترافية تتسلم رسالة ودادية    بعد المواجهات التي خلفها فتح طريق لمقلع أحجار بقلعة السراغنة.. مطالب باعتماد الحوار بدل القوة    بنسعيد: وتيرة التطور في الذكاء الاصطناعي تتجاوز آليات المراقبة الأكاديمية    معرض يحتفي بالمكسيكيات في الرباط        الحرب تؤجل قرعة نهائيات كأس آسيا    اتفاقية مغربية-فرنسية لاستغلال بيانات السجل المدني في أبحاث الوفيات والأسرة    كفاءة مغربية تنضم لخبراء "S&P Global"    مكناس تحتضن الدورة ال18 للمعرض الدولي للفلاحة في صيغة موسعة تمتد لتسعة أيام    توقيف المغني Gims رهن التحقيق.. هل تورط في شبكة دولية لتبييض الأموال؟    مونديال 2026.. المرحلة الأخيرة من بيع التذاكر تفتح في الأول من أبريل المقبل    فينيسيوس يحسم الجدل: مستقبلي مع ريال مدريد ولا أفكر في الرحيل    صحيفة La Razón الإسبانية: المغرب وإسبانيا... تحالف أمني نموذجي في خدمة استقرار المتوسط    فاس.. عرض "نوستالجيا" يغوص بالجمهور في أبرز محطات تاريخ المملكة        المكتب الوطني المغربي للسياحة يعزز الشراكة مع الفاعلين الأمريكيين ويعزز ثقة السوق في وجهة المغرب    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    صدمة ‬أسعار ‬المحروقات ‬تكشف:‬ المغرب ‬يضاعف ‬زيادات ‬الأسعار ‬مقارنة ‬مع ‬دول ‬أوروبية    مدرب إسبانيا: لامين يامال موهبة فريدة ولمساته سحرية    دولة تنهار وأخرى تتقهقر    اليابان تواصل اللجوء للنفط الاحتياطي    ترامب يؤكد أن إيران تريد اتفاقا لإنهاء الحرب وطهران تقول إن لا نية للتفاوض    الجيش الإسرائيلي يشن ضربات "واسعة النطاق" في إيران وطهران ترد بصواريخ على إسرائيل ودول خليجية    اعتقال مغني الراب "ميتر جيمس" بفرنسا    بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السل.. وزارة الصحة: 53 في المائة من حالات السل الجديدة المسجلة بالمغرب خلال سنة 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة    وزارة الصحة: أكثر من نصف حالات السل الجديدة في المغرب عام 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسالة مفتوحة إلى السيد وزير العدل
نشر في أخبارنا يوم 26 - 04 - 2011


من محمد أنين
عضو العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
إلى السيد وزير العدل

تظلم
لفائدة : محمد أنين
14 تجزئة الموحدين الشطر الثاني بالجديدة
ضد : القرار رقم 182 الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة
الاستئناف بالجديدة بتاريخ 19/01/2011 في الملف
جنحي عادي رقم 09/302 والمضموم إلى الملف جنحي
عادي رقم10/781.


يشرفني أن أرفع إليكم ما يلي :

لقد تابعت النيابة العامة المتهم عبد الكريم لمهر من أجل النصب طبقا لمقتضيات الفصل 540 من القانون الجنائي .
كما أن إنكاره أن يكون قد نصب علي بل وحتى معرفته بي تفنده شهادة الشاهدين وذلك بعد أدائهما لليمين القانونية أمام كل من المحكمتين الابتدائية والاستئنافية بالجديدة ،حيث جاءت شهادتهما متناسقة ومتطابقة كل التطابق مع تصريحاتي .
كما أن مذكرة ذ عبد الكريم الزيات محام المتهم،رقم 229/2008 وتاريخ 02/09/2008 – المتواجدة بالملفين المشار إلى مراجعهما أعلاه - والمُدلى بها أمام هيئة المحكمة ابتدائيا ،تفند انكار المتهم معرفته بي إذ جاء فيها : "… وقد اتصل به فعلا – ويقصدني أنا– وعاين الشقة وأعجب بها …وقد طالبه بإطلاعه على الوثائق التي تفيد عدم خضوعها لأي قرض وهو ما تم فعلا …" و" … أن المشتكي ،أي أنا – يضيف محامي المشتكى به – هو متصرف بالأملاك المخزنية أو بالسكنى و التعمير وعمله هو العقار …"
ليديل مذكرته بعبارة " يضاف إلى هذا وذاك أن المشتكي – و يقصدني أنا دائما – قام بعد زيارة شقة العارض … – أي عبد الكريم لمهر - … " .
هذا وعند علمي بأن المشتكى به من ذوي السوابق العدلية العديدة والمتنوعة على امتداد تراب المملكة،فقد بادرت إلى تسجيل شكاية مباشرة في الموضوع ضده،حيث تابعه السيد وكيل الملك بابتدائية الجديدة من أجل جنحة النصب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 540 من القانون الجنائي .
وقد كنت أنتظر بكل موضوعية ومنطقية وقتها أن الضابطة القضائية ستقوم بتنقيط المتهم وإرفاق بطاقة تنقيطه بالمحضر المنجز في الموضوع .
غير أن الضابطة القضائية لم تقم بشيء من ذلك،خاصة وأن المتهم قد اعترف في محضر رسمي انه من ذوي السوابق،مُخفيا سوابقه الحقيقية المندرجة في خانة الجنايات ،ومقتصرا فقط في ذات الوقت على ذكر بعض الجنح التي سبق وأت اقترفها .
المهم أن المحكمة الابتدائية بالجديدة قد اقتنعت تمام الاقتناع بارتكاب المتهم عبد الكريم لمهر الفعل المُجَرّم أعلاه،وبالتالي فقد أدانته من أجل المنسوب إليه
سيادة الوزير المحترم :
إن مقتضيات الفصل 540 من القانون الجنائي الذي تابعت بموجبه النيابة العامة المتهم واضحة ،وعاكسة في ذات الوقت لتوافر الركنين المادي والمعنوي في هذه النازلة ،إضافة إلى توافر النية الإجرامية لدى المتهم عبد الكريم لمهر ،ومع ذلك وبكل غرابة وبعيدا عن كل المعايير والضوابط القانونية فقد قامت محكمتكم الموقرة بالحكم ببراءة المتهم .
والحالته هته ونظرا للنصب والاحتيال الذي كنت ضحيته ليس بوسعي سوى التشبث بالتطبيق السليم لفصل المتابعة (540 من القانون الجنائي )،وخاصة في فقرته الأولى والتي تنص صراحة :" يعد مرتكبا لجريمة النصب،ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و غرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم،من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره ويدفعه بدلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر " .
سيادة الوزير المحترم :
إن السيد رئيس الجلسة بتبرئته للمهتم رغم توافر عناصر الفصل 540 من القانون الجنائي،إلى جانب ارتكابه لعدة أخطاء شكلية منها مثلا، عدم استفسار المتهم عن سوابقه، قبل الشروع في مناقشة القضية،وذلك بالرغم من تدخل دفاعي مثيرا انتباه الهيئة المحترمة لهذه النقطة بالذات ولأهميتها ؛إلا أنه مرة أخرى يرفض الاستجابة لدفاعي ، إلى جانب رفضه الإطلاع على بطاقة تنقيط المتهم، والتي كانت بحوزة النيابة العامة ،ثم رفضه الإطلاع على إشهاد في الموضوع ،والسبب حسب ما صرح به سيادته علنا هو ضيق الوقت وكثرة الملفات المعروضة عليه.
أقول إنه بترئته للمتهم،وبهكذا طريقة يكون قد وضع حقي بوصفي مطالبا مدنيا أو كاد في مهب الريح ...لكن ما ضاع حق وراءه طالب .
بالله عليكم ،سيادة الوزير المحترم ،منذ متى كانت تبريرات "ضيق الوقت وكثرة الملفات" سببا منطقيا لضياع الحقوق ووأد العدالة ،في دولة نطمح فيها جميعا بقيادة ملك عادل تصدر الأحكام باسمه إلى سيادة القانون ،ولا شيء غير سيادة القانون ؟؟؟
لكل هذه الأسباب،اسمحوا لي ،سيادة وزير العدل المحترم ،أن ألتمس من معاليكم:
1- الوقوف على كل الخروقات المسسطرية و الجوهرية التي أعْتُمِدَتْ لتبرئة المتهم رغم وتوافر أركان فصل المتابعة 540 من القانون الجنائي ،وذلك بهدف كشف الحقيقة ،ولا شيء غير ذلك .
2- الرجوع إلى المذكرة الكتابية التي أدلى بها دفاعي أثناء جلسة 12/01/11 قصد الإطلاع على جميع مرفقاتها،نظرا لما تشكله هذه الأخيرة من قرائن دامغة تفيد تعرضي بالفعل لعملية النصب من قبل المتهم عبد الكريم لمهر .
3- إعطاء تعليماتكم المحترمة إلى الجهة المختصة قصد الإطلاع على محضر الجلسة ومقارنته بنسخة القرار موضوع هذه الشكاية ،حيث ستكتشفون بالواضح الملموس التناقضات الصارخة التي تطرح أكثر من علامة استفهام حول منطوق القرار.
4- وحتى وإن اعتبرنا تجاوزا أن القضية ذات صبغة مدنية وأن المسألة تقتضي الكتابة مادام المبلغ يتجاوز 1000 درهم ، ففي أية خانة نضع عرض وإيداع مبلغ 25000 درهم الذي تقدم به المتهم عبد الكريم لمهر لفائدتي ، أ ليس هذا بإقرار كتابي ؟؟؟
5- واترك لمعاليكم التعليق على العبارة التالية التي جاء بها القاضي عبد الإلاه بوشواري في تحيته للقرار موضوع هذه الشكاية : " وحيث إن الفصل 540 من القانون الجنائي أتى لحماية الشخص الساذج الذي تنطلي عليه حيل قد يسهل على ذي التبصر القليل اكتشافها " .
أمر في منتهى الغرابة،ذلك أن الفصل 540 من القانون الجنائي المغربي لن يختلف اثنان بأنه لم ينص على ما ادعاه الأستاذ بوشواري لا من بعيد ولا من قريب ،واستحيي أن أحيل سيادته على مقتضيات نص الفصل 540 أعلاه لأعادة قراءته من جديد ،ذلك أن قاضيا مبتدئا ما أظنه يجهل ذلك فكيف بقاض من الدرجة الثانية .
وفي نفس السياق وتفنيدا لما أعتمده الأستاذ بوشواري لشرحه لمضامين الفصل 540 أعلاه ،ماذا نقول بخصوص مائات بل آلاف قضايا النصب التي تعرض على مختلف المحاكم الوطنية والتي يذهب ضحيتها قضاة ومحامون وأطباء ومهندسون …والقائمة طويلة …وما قضية النصب التي تعرضت لها الأميرة المصونة والدة صاحب الجلالة رغم ما تتوفر عليه من إمكانيات مادية وبشرية متخصصة في مجال القانون والأعمال ببعيدة ؟؟؟
6 – وأخيرا وليس آخرا أتساءل ،السيد الوزير المحترم ،عن القصد من إدراج مراسلة ذات طبع إداري بملفي وتتعلق بشكاية مرفوعة إلى السيد الرئيس الأول ضد القاضي الذي حكم القضية إبتدائيا ،وما أعتقد أن السيد الرئيس الأول المحترم قد أصدر تعليماته في هذا الصدد ،ذلك أن الشكاية أعلاه ذات صبغة إدارية محضة وبالتالي فلا علاقة لها بملفي الذي يروج أمام استئنافية الجديدة ؛أمر يثير مجموعة من التساءلات .

وفي انتظار تدخل معاليكم لكشف خيوط هذا " اللغز المحير" و الوقوف على حقيقة " المستور" في هذه القضية ،أرجو أن تتفضلوا ،السيد وزير العدل المحترم ،بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام .

المرفقات :
* نسخة من القرار رقم 182 الصادر بتاريخ 19/01/2011 2011 في الملف جنحي عادي رقم 09/302 والمضموم إلى الملف جنحي عادي رقم10/781.
* نسخة من الطلب الذي تقدم به دفاعي إلى النيابة العامة باستئنافية الجديدة بتاريخ 04/12/2009 بخصوص ورقة إرشادات المتهم عبد الكريم لمهر .
* نسخة من الإشهاد الذي رفض السيد رئيس الجلسة تسلمه .
إمضاء : محمد أنين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.