تفكيك شبكة للتهريب الدولي للمخدرات بطنجة وتوقيف ستة أشخاص وحجز 75 كلغ من الشيرا    فرنسا عازمة على إرساء معاهدة جديدة للتعاون الثنائي مع المغرب ذات بعد برلماني قوي (مسؤولان فرنسيان)    مديرية الدراسات: 2025 سنة استثنائية تؤكد جاذبية وجهة المغرب سياحيا    "تداولات حمراء" لبورصة الدار البيضاء    الإسمنت.. ارتفاع المبيعات بنسبة 8,2 في المائة سنة 2025    إثر الحكم الذي ساوى بين المغرب والسنغال.. موتسيبي: الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ملتزم بالمحافظة على نزاهة وسمعة والتنافسية العالمية لكرة القدم الإفريقية    سوء الأحوال الجوية .. بتعليمات سامية من جلالة الملك، القوات المسلحة الملكية تنشر وحدات للتدخل معززة بالمعدات والتجهيزات والآليات اللازمة لنقل المتضررين وإيوائهم    عامل إقليم العرائش في زيارة ميدانية عاجلة لمدينة القصر الكبير للوقوف على تداعيات الفيضانات وتنسيق جهود التدخل    إدانة عمدة مراكش السابق ونائبه بالحبس النافذ وتغريمهما الملايين في قضية صفقات كوب 22    المدير الجهوي للاستثمار الفلاحي لجهة الرباط: السلطات المحلية والمصالح المعنية معبأة بالكامل لمواكبة آثار التساقطات المطرية وارتفاع منسوب المياه بمشرع بلقصيري    الأمن ينفي تسجيل حالات للسرقة والنهب بالمناطق المتضررة من الفيضانات بالقصر الكبير    طنجة تتصدر مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة الماضية    تعبئة ملكية لمواجهة سوء الأحوال الجوية    عمليات التصريف بالسدود تسائل تسريع مشاريع الربط بين الأحواض بالمغرب    آبل تعلن عن إيرادات قياسية مع ارتفاع مبيعات هاتف آيفون في الصين    زخات وأمطار قوية ورياح عاصفية بعدد من مناطق المملكة    «ألفاجينوم»: ذكاء اصطناعي لتحديد العوامل الجينية المسبّبة للأمراض    مجلس الشيوخ الفرنسي يمرّر قانوناً لتسهيل إعادة الآثار المنهوبة إلى بلدانها    قرعة الثمن النهائي لأبطال أوروبا تضع ريال مدريد في مواجهة بنفيكا        جنوب أفريقيا وإسرائيل تتبادلان طرد ممثليهما الدبلوماسيين وسط توتر متصاعد بسبب الحرب في غزة    وزير الخارجية الإيراني يعلن استعداد بلاده استئناف المفاوضات النووية مع واشنطن إن كانت "عادلة"    إلى غاية نهاية الموسم.. الرجاء يعير بلال ولد الشيخ إلى فوليندام الهولندي    مشاركة المغرب في معرض "ريتروموبيل باريس" لتسليط الضوء على الصناعة التقليدية الخدماتية المغربية    ساكنة آيت سغروشن تستنجد بعامل تازة لإنقاذ مشروع الثانوية من رفض المجلس الجماعي    الهاكا تحذر من خطورة اللغة التمييزية في الإعلام السمعي البصري    إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر رفح بشكل جزئي ابتداء من الأحد        رايموند هاك يهاجم قرارات «الكاف»: عقوبات لا تعكس خطورة ما وقع في نهائي المغرب 2025    انتخاب عمر هلال بالتزكية لرئاسة لجنة بناء السلام    الحسيمة.. افتتاح السنة القضائية الجديدة بحصيلة شبه كاملة لتصفية القضايا    وزير الخارجية الإسباني: المغرب "حليف لا غنى عنه" لإسبانيا والاتحاد الأوروبي    الصناعات التحويلية.. انخفاض طفيف للأثمان عند الإنتاج    إيكيتيكي راض عن بدايته مع ليفربول    فيفا يطلق مبادرة "كندا تحتفل" لإشعال حماس الجماهير قبل المونديال    تاريخ الزمن الراهن: الانشغالات المنهجية والانتظارات السياسية    تراجع أسعار النفط    أرقام قوية تعكس مرونة القطاع الثقافي في الصين خلال 2025    عقوبات الكاف... حين تُعاقَب الآمال وتُكافَأ الفوضى    ترامب يهدد كندا بفرض رسوم جمركية    توقعات أحوال الطقس لليوم الجمعة    الصين: سحب أكثر من 38 مليون سيارة خلال فترة المخطط الخماسي ال14    بوصلة إفريقية للمستقبل .. فاعلون من أنحاء القارة يعدّون بالرباط "ميثاق البحر"    جازابلانكا 2026.. روبي ويليامز أيقونة البوب البريطاني يحيي لأول مرة حفلا في شمال إفريقيا        سفارة إسبانيا تقدّم "البرنامج الثقافي"        فرنسا تمهد لتسليم قطع فنية وتراثية منهوبة    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا            إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسالة مفتوحة إلى السيد وزير العدل
نشر في أخبارنا يوم 26 - 04 - 2011


من محمد أنين
عضو العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
إلى السيد وزير العدل

تظلم
لفائدة : محمد أنين
14 تجزئة الموحدين الشطر الثاني بالجديدة
ضد : القرار رقم 182 الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة
الاستئناف بالجديدة بتاريخ 19/01/2011 في الملف
جنحي عادي رقم 09/302 والمضموم إلى الملف جنحي
عادي رقم10/781.


يشرفني أن أرفع إليكم ما يلي :

لقد تابعت النيابة العامة المتهم عبد الكريم لمهر من أجل النصب طبقا لمقتضيات الفصل 540 من القانون الجنائي .
كما أن إنكاره أن يكون قد نصب علي بل وحتى معرفته بي تفنده شهادة الشاهدين وذلك بعد أدائهما لليمين القانونية أمام كل من المحكمتين الابتدائية والاستئنافية بالجديدة ،حيث جاءت شهادتهما متناسقة ومتطابقة كل التطابق مع تصريحاتي .
كما أن مذكرة ذ عبد الكريم الزيات محام المتهم،رقم 229/2008 وتاريخ 02/09/2008 – المتواجدة بالملفين المشار إلى مراجعهما أعلاه - والمُدلى بها أمام هيئة المحكمة ابتدائيا ،تفند انكار المتهم معرفته بي إذ جاء فيها : "… وقد اتصل به فعلا – ويقصدني أنا– وعاين الشقة وأعجب بها …وقد طالبه بإطلاعه على الوثائق التي تفيد عدم خضوعها لأي قرض وهو ما تم فعلا …" و" … أن المشتكي ،أي أنا – يضيف محامي المشتكى به – هو متصرف بالأملاك المخزنية أو بالسكنى و التعمير وعمله هو العقار …"
ليديل مذكرته بعبارة " يضاف إلى هذا وذاك أن المشتكي – و يقصدني أنا دائما – قام بعد زيارة شقة العارض … – أي عبد الكريم لمهر - … " .
هذا وعند علمي بأن المشتكى به من ذوي السوابق العدلية العديدة والمتنوعة على امتداد تراب المملكة،فقد بادرت إلى تسجيل شكاية مباشرة في الموضوع ضده،حيث تابعه السيد وكيل الملك بابتدائية الجديدة من أجل جنحة النصب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 540 من القانون الجنائي .
وقد كنت أنتظر بكل موضوعية ومنطقية وقتها أن الضابطة القضائية ستقوم بتنقيط المتهم وإرفاق بطاقة تنقيطه بالمحضر المنجز في الموضوع .
غير أن الضابطة القضائية لم تقم بشيء من ذلك،خاصة وأن المتهم قد اعترف في محضر رسمي انه من ذوي السوابق،مُخفيا سوابقه الحقيقية المندرجة في خانة الجنايات ،ومقتصرا فقط في ذات الوقت على ذكر بعض الجنح التي سبق وأت اقترفها .
المهم أن المحكمة الابتدائية بالجديدة قد اقتنعت تمام الاقتناع بارتكاب المتهم عبد الكريم لمهر الفعل المُجَرّم أعلاه،وبالتالي فقد أدانته من أجل المنسوب إليه
سيادة الوزير المحترم :
إن مقتضيات الفصل 540 من القانون الجنائي الذي تابعت بموجبه النيابة العامة المتهم واضحة ،وعاكسة في ذات الوقت لتوافر الركنين المادي والمعنوي في هذه النازلة ،إضافة إلى توافر النية الإجرامية لدى المتهم عبد الكريم لمهر ،ومع ذلك وبكل غرابة وبعيدا عن كل المعايير والضوابط القانونية فقد قامت محكمتكم الموقرة بالحكم ببراءة المتهم .
والحالته هته ونظرا للنصب والاحتيال الذي كنت ضحيته ليس بوسعي سوى التشبث بالتطبيق السليم لفصل المتابعة (540 من القانون الجنائي )،وخاصة في فقرته الأولى والتي تنص صراحة :" يعد مرتكبا لجريمة النصب،ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و غرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم،من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره ويدفعه بدلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر " .
سيادة الوزير المحترم :
إن السيد رئيس الجلسة بتبرئته للمهتم رغم توافر عناصر الفصل 540 من القانون الجنائي،إلى جانب ارتكابه لعدة أخطاء شكلية منها مثلا، عدم استفسار المتهم عن سوابقه، قبل الشروع في مناقشة القضية،وذلك بالرغم من تدخل دفاعي مثيرا انتباه الهيئة المحترمة لهذه النقطة بالذات ولأهميتها ؛إلا أنه مرة أخرى يرفض الاستجابة لدفاعي ، إلى جانب رفضه الإطلاع على بطاقة تنقيط المتهم، والتي كانت بحوزة النيابة العامة ،ثم رفضه الإطلاع على إشهاد في الموضوع ،والسبب حسب ما صرح به سيادته علنا هو ضيق الوقت وكثرة الملفات المعروضة عليه.
أقول إنه بترئته للمتهم،وبهكذا طريقة يكون قد وضع حقي بوصفي مطالبا مدنيا أو كاد في مهب الريح ...لكن ما ضاع حق وراءه طالب .
بالله عليكم ،سيادة الوزير المحترم ،منذ متى كانت تبريرات "ضيق الوقت وكثرة الملفات" سببا منطقيا لضياع الحقوق ووأد العدالة ،في دولة نطمح فيها جميعا بقيادة ملك عادل تصدر الأحكام باسمه إلى سيادة القانون ،ولا شيء غير سيادة القانون ؟؟؟
لكل هذه الأسباب،اسمحوا لي ،سيادة وزير العدل المحترم ،أن ألتمس من معاليكم:
1- الوقوف على كل الخروقات المسسطرية و الجوهرية التي أعْتُمِدَتْ لتبرئة المتهم رغم وتوافر أركان فصل المتابعة 540 من القانون الجنائي ،وذلك بهدف كشف الحقيقة ،ولا شيء غير ذلك .
2- الرجوع إلى المذكرة الكتابية التي أدلى بها دفاعي أثناء جلسة 12/01/11 قصد الإطلاع على جميع مرفقاتها،نظرا لما تشكله هذه الأخيرة من قرائن دامغة تفيد تعرضي بالفعل لعملية النصب من قبل المتهم عبد الكريم لمهر .
3- إعطاء تعليماتكم المحترمة إلى الجهة المختصة قصد الإطلاع على محضر الجلسة ومقارنته بنسخة القرار موضوع هذه الشكاية ،حيث ستكتشفون بالواضح الملموس التناقضات الصارخة التي تطرح أكثر من علامة استفهام حول منطوق القرار.
4- وحتى وإن اعتبرنا تجاوزا أن القضية ذات صبغة مدنية وأن المسألة تقتضي الكتابة مادام المبلغ يتجاوز 1000 درهم ، ففي أية خانة نضع عرض وإيداع مبلغ 25000 درهم الذي تقدم به المتهم عبد الكريم لمهر لفائدتي ، أ ليس هذا بإقرار كتابي ؟؟؟
5- واترك لمعاليكم التعليق على العبارة التالية التي جاء بها القاضي عبد الإلاه بوشواري في تحيته للقرار موضوع هذه الشكاية : " وحيث إن الفصل 540 من القانون الجنائي أتى لحماية الشخص الساذج الذي تنطلي عليه حيل قد يسهل على ذي التبصر القليل اكتشافها " .
أمر في منتهى الغرابة،ذلك أن الفصل 540 من القانون الجنائي المغربي لن يختلف اثنان بأنه لم ينص على ما ادعاه الأستاذ بوشواري لا من بعيد ولا من قريب ،واستحيي أن أحيل سيادته على مقتضيات نص الفصل 540 أعلاه لأعادة قراءته من جديد ،ذلك أن قاضيا مبتدئا ما أظنه يجهل ذلك فكيف بقاض من الدرجة الثانية .
وفي نفس السياق وتفنيدا لما أعتمده الأستاذ بوشواري لشرحه لمضامين الفصل 540 أعلاه ،ماذا نقول بخصوص مائات بل آلاف قضايا النصب التي تعرض على مختلف المحاكم الوطنية والتي يذهب ضحيتها قضاة ومحامون وأطباء ومهندسون …والقائمة طويلة …وما قضية النصب التي تعرضت لها الأميرة المصونة والدة صاحب الجلالة رغم ما تتوفر عليه من إمكانيات مادية وبشرية متخصصة في مجال القانون والأعمال ببعيدة ؟؟؟
6 – وأخيرا وليس آخرا أتساءل ،السيد الوزير المحترم ،عن القصد من إدراج مراسلة ذات طبع إداري بملفي وتتعلق بشكاية مرفوعة إلى السيد الرئيس الأول ضد القاضي الذي حكم القضية إبتدائيا ،وما أعتقد أن السيد الرئيس الأول المحترم قد أصدر تعليماته في هذا الصدد ،ذلك أن الشكاية أعلاه ذات صبغة إدارية محضة وبالتالي فلا علاقة لها بملفي الذي يروج أمام استئنافية الجديدة ؛أمر يثير مجموعة من التساءلات .

وفي انتظار تدخل معاليكم لكشف خيوط هذا " اللغز المحير" و الوقوف على حقيقة " المستور" في هذه القضية ،أرجو أن تتفضلوا ،السيد وزير العدل المحترم ،بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام .

المرفقات :
* نسخة من القرار رقم 182 الصادر بتاريخ 19/01/2011 2011 في الملف جنحي عادي رقم 09/302 والمضموم إلى الملف جنحي عادي رقم10/781.
* نسخة من الطلب الذي تقدم به دفاعي إلى النيابة العامة باستئنافية الجديدة بتاريخ 04/12/2009 بخصوص ورقة إرشادات المتهم عبد الكريم لمهر .
* نسخة من الإشهاد الذي رفض السيد رئيس الجلسة تسلمه .
إمضاء : محمد أنين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.