المعارضة تطالب الحكومة بآثار اجتماعية من خلال السياسات الاقتصادية    رئيس دائرة غولوا: تحت الملك..المغرب يرسخ مساره التنموي في احترام تام لهويته بروافدها المتعددة    وسط إشادة المؤسسات المالية الدولية.. أخنوش يعبر عن فخره بوضعية الاقتصاد الوطني وتدبير المالية العمومية    إطلاق تجربة نموذجية لصيد الأخطبوط بالغراف الطيني دعما للصيد البحري المستدام والمسؤول    وزارة: برنامج "GO سياحة" يذلل العقبات أمام المقاولين في القطاع السياحي    ميناء طنجة المتوسط يعلن عن استثمار ضخم بقيمة 5 مليارات درهم لتوسعة محطة الشاحنات    الأمم المتحدة…الضفة الغربية تشهد أكبر نزوح منذ 1967    مجلس النواب يصادق على مشروع القانون المتعلق بإحداث "مؤسسة المغرب 2030"        الاجتماع الوزاري الخامس الاتحاد الأوروبي- جوار جنوب .. بوريطة يؤكد على ضرورة تحويل الشراكة الأورو-متوسطية إلى تحالف استراتيجي حقيقي    وفد من منظمة التحرير الفلسطينية يزور وكالة بيت مال القدس الشريف بالرباط    صحيفة كندية: الداخلة، «ملتقى طرق» يربط بين فضاء البحر المتوسط ومنطقة جنوب الصحراء    فقدان السيطرة على حافلة يتسبب في مصرع سيدة وجرح آخرين قرب محطة باب دكالة بمراكش    الوزيرة السغروشني: الحكامة الرقمية رافعة لإدارة عمومية شفافة وفعالة في إفريقيا    "طقوس الحظ" إصدار جديد للكاتب رشيد الصويلحي"    "الشرفة الأطلسية: ذاكرة مدينة تُباد باسم التنمية": فقدان شبه تام لهوية المكان وروحه الجمالية    أخنوش يستعرض بالبرلمان خطة الإنعاش الاقتصادي والإصلاح في ظل "الإرث الصعب"    مورسيا تحقق في "جرائم الكراهية"    "دراسة": الإفراط في النظر لشاشة الهاتف المحمول يؤثر على مهارات التعلم لدى الأطفال    وفاة معتصم "شاطو" أولاد يوسف بعد قفزه من خزان مياه واحتجازه عنصرًا من الوقاية المدنية    تنظيم حفل بمناسبة انتهاء مدة الخدمة العسكرية للفوج ال39 من المجندات والمجندين بالقاعدة الأولى للبحرية الملكية بالدار البيضاء    الاحتفال بالذكرى ال50 لإرسال البعثة الصينية الصحية إلى المملكة المغربية    نشطاء يحرّكون ملف الطرد من الجزائر    إحداث "مؤسسة المغرب 2030" يوحد الأغلبية والمعارضة في مجلس النواب    إسرائيل تشن غارات في سوريا بدعوى "حماية الدروز" من القوات الحكومية    وزارة الفلاحة تدافع عن جمعية مربي الأغنام والماعز وتؤكد أن حساباتها تُدقَّق سنويا    نشرة إنذارية: موجة حر وزخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وبهبات رياح من الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة    تضامن واسع مع الإخوة الشبلي بعد حبسهما بسبب مطالبتهما بكشف ملابسات وفاة أخيهما    حجز أزيد من 37 ألف قرص مخدر وتوقيف ثلاثة متورطين في ترويج المؤثرات العقلية    لامين جمال يثير تفاعلاً واسعاً بسبب استعانته ب"فنانين قصار القامة" في حفل عيد ميلاده    حكيمي يختتم الموسم بتدوينة مؤثرة    وفاة أكبر عداء ماراثون في العالم عن عمر يناهز 114 عاما    موجة حرّ شديدة وأجواء غير مستقرة بعدد من مناطق المملكة    تقارير أرجنتينية.. المغرب وقطر والبرازيل في سباق محتدم لتنظيم كأس العالم للأندية 2029    بورصة البيضاء .. تداولات الافتتاح على وقع الانخفاض    المنتخب المغربي يواجه مالي في ربع نهائي "كان" السيدات    قارئ شفاه يكشف ما قاله لاعب تشيلسي عن ترامب أثناء التتويج    "فيفا": الخسارة في نهائي مونديال الأندية لن يحول دون زيادة شعبية سان جيرمان    العيطة المرساوية تعود إلى الواجهة في مهرجان يحتفي بالذاكرة وينفتح على المستقبل    فرانكو ماستانتونو: مكالمة ألونسو حفزتني.. ولا أهتم بالكرة الذهبية    إسبانيا: توقيف عشرة أشخاص إثر اشتباكات بين متطرفين يمينيين ومهاجرين من شمال أفريقيا    كيوسك الثلاثاء | توجه جديد لتقنين استعمال الهواتف داخل المؤسسات التعليمية    الإفراط في النظر لشاشات الهواتف يضعف مهارات التعلم لدى الأطفال    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يحتضن دورة تكوينية لفائدة وفد فلسطيني رفيع لتعزيز الترافع الحقوقي والدولي    اليونسكو تُدرج "مقابر شيشيا" الإمبراطورية ضمن قائمة التراث العالمي... الصين تواصل ترسيخ إرثها الحضاري    "مهرجان الشواطئ" لاتصالات المغرب يحتفي ب21 سنة من الموسيقى والتقارب الاجتماعي        الذّكرى 39 لرحيل خورخي لويس بورخيس    زمن النص القرآني والخطاب النبوي    لأول مرة.. دراسة تكشف تسلل البلاستيك إلى مبايض النساء    وفاة مؤثرة مغربية بعد مضاعفات جراحة في تركيا تشعل جدلا حول سلامة عمليات التخسيس    مهرجان ربيع أكدال الرياض يعود في دورته الثامنة عشرة    تواصل ‬موجات ‬الحر ‬الشديدة ‬يساهم ‬في ‬تضاعف ‬الأخطار ‬الصحية    وفاة الإعلامي الفرنسي تييري أرديسون عن عمر ناهز 76 عاما    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا سيستفيد المغاربة من الدستور الجديد
نشر في أخبارنا يوم 28 - 06 - 2011

مشروع الدستور المعروض للاستفتاء لايهتم فقط بقضايا فصل السلط واستقلالية القضاء، في عمقه يعيد كل السلط إلي المواطنين، مثلما يشركهم في تدبير هذه السلطة بعد تفويضها إلى البرلمان والحكومة ومجلس الجهة. ولأنه دستور الحريات والحقوق بالنظر للعدد الكبير من الفصول التي تشير إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات السياسية، فإنه يرفع مستويات الكسب الدستوري والفوائد الذي يحصل عليها المواطنون من تطبيق مقتضياته في حياتهم اليومية، يبدأ ذلك بحماية أصواتهم من التلاعب، ويمر بالحق في الحصول على الشغل وخدمات الصحة والتربية والتكوين، و بحماية الحياة الخاصة وضمان الحق في التظاهر والإضراب ، حتى حماية الأسرة والطفولة والمساعدة على إدماج الشباب. قبل أن ينتهي بضمان الحق في المحاكمة العادلة والتعويض عن الخطأ القضائي.
في هذا الملف، صورة بانورامية للحضور المباشر للمواطن في ثنايا مشروع الدستور.
ممارسة السلطة التشريعية والتنفذية
في مشروع الدستور الجديد يصبح الشعب مصدر السلطة والمالك الوحيد للسيادة، الفصل الثاني من الدستور ينص على أن «السيادة للأمة, تمارسها مباشرة بالاستفتاء, وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها. وتختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم». هو نفس الفصل تقريبا في دستور 1996، لكن الفصل 19 كان يجعل الملك الممثل الأسمى للأمة ما يجعله يمارس صلاحيات البرلمان وحتى الحكومة، أما في المشروع الجديد فإن الملك ممثل أسمى للدولة فقط، وهذا يجعل ممارسة الشعب لسيادته ممارسة فعلية عبر البرلمان الذي يحتكر سلطة التشريع، والحكومة المنبثقة عن الأغلبية البرلمانية التي تمارس تقريبا مجموع السلطة التنفيذية.
تعيين الحزب الذي سيقود الحكومة
الناخبون هم من يختار الآن الحزب الذي سيعين منه الملك الوزير الأول ، في دستور 1996كان الشعب يختار أغلبيته، بينما يختار الملك وزيره الأول حتى من خارج البرلمان المنتخب، لكن في مشروع الدستور الحالي، يلتزم الملك بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي وضعه الناخبون في الصدارة، ولأنه وزير أول نابع من انتخابات برلمانية، لايمكن للمك إقالة رئيس الحكومة، وحتي في حال تقديمه لاستقالته، ينبغي للملك أن يعين خلفه من نفس الحزب. فهنا يمكن القول إن الناخبين يضعون حدودا دستورية أمام سلطات الملك.
المساواة أمام القانون
لامجال للنفوذ أو التفاوت الإجتماعي، سواء كنت فقيرا أو غنيا، أمازيغيا أو فاسيا أو صحراويا من دكالة عبدة، تتمتع بنفس الحقوق التي ي منه القانون للجميع، فمشروع الدستور ينص علي أن « القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع, أشخاص اذاتيين واعتباريين, بما فيهم السلطات العمومية, متساوون أمامه, وملزمون بالامتثال له»، بل إن المشروع يفرض على السلطات العمومية أن تعمل على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين, والمساواة بينهم, ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
صوتك حر غير قابل للتصرف
غابلا ما يبرر المغاربة عزوفهعم عن الانتخابات بأنها فاسدة، وتعرف استعمال المال وحتى التزيور في مراحجل سابقة. تصرفات من هذا القبيل صارت جريمة دستورية، لأن مشروع الدستور ينص على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي. ويلزم السلطات العمومية بالحياد التام إزاء المترشحين, وبعدم التمييز بينهم. وكل شخص خالف المقتضيات والقواعد المتعلقة بنزاهة وصدق وشفافية العمليات الانتخابية, يعاقب على ذلك بمقتضى القانون.
المهاجرون مواطنون لاممولون
أفراد الجالية المغربية بالخارج لن يبقوا مجرد ممولين للميزانية عبر تح،ويلات العملة الصعبة، أو أداء الضرائب عن مشاريع أو ممتلكات عقارية، مشروع الدستور يجعلهم يتمتعون بحقوق المواطنة كاملة, بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، كما أنهم يساهكمون في وضع السياسة العامة الخاصة بتنمية ارتباطعهم بالهوية الوطنية وبعلاقات بلدهم مع دول الاستقبال.
حياتك حق لك يحميه القانون
«الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق» هذا ما يقوله المشروع نصيا، وبالنتيجة لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه, وحماية ممتلكاته. وتضمن السلطات العمومية سلامة السكان, وسلامة التراب الوطني,في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع. كما لايجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص, في أي ظرف, ومن قبل أي جهة كانت خاصة أو عامة.
التعذيب والاختطاف جريمة
مطلق الحماية الدستورية يوفرها مشروعرالدستور ، إذ لا يجوز لأحد أن يعامل الغير تحت أي ذريعة, معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. حتي أن ممارسة التعذيب بكافة أشكاله, ومن قبل أي أحد,جريمة يعاقب عليها القانون. ويمنع المشروع إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته,إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون. ويعتبر الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري, من أخطر الجرائم, وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات.
الحق في المحاكمة العدالة
كل شخص تم اعتقاله، يكون من حقه إخباره على الفور وبكيفية يفهمها, بدواعي اعتقاله وبحقوقه, ومن بينها حقه في التزام الصمت. ويحق له الاستفادة, في أقرب وقت ممكن, من مساعدة قانونية, ومن إمكانية الاتصال بأقربائه، وتعتبر قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان. وفي حالة الإدانة يتمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية, وبظروف اعتقال إنسانية. ويمكنه أن يستفيد من برامج للتكوين وإعادة الإدماج. ويُعاقب القانون على كافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان.
حماية الحياة الخاصة
لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة. ولذلك لا تنتهك حرمة المنزل. ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات, التي ينص عليها القانون. كما لاتنتهك سرية الاتصالات الشخصية, كيفما كان شكلها. ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها أو نشرها, كلا أو بعضا, أو باستعمالها ضد أي كان, إلا بأمر قضائي, ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون. ويضمن الدستور حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه, والخروج منه, والعودة إليه, مضمونة للجميع وفق القانون.
حرية التعبير والإبداع بدون رقابة
ممنوع وفق الدستور تجريد المواطنين من حريته الأدبية، ذلك أن مشروع الدستور يعتبر «حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها» كما أن «حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الإبداع الأدبي والفني والبحث العلمي والتقني مضمونة» الأكثر من ذلك أن
السلطات العمومية تدعم بالوسائل الملائمة, تنمية الإبداع الثقافي والفني, والبحث العلمي والتقني والنهوض بالرياضة. كما تسعى لتطوير تلك المجالات وتنظيمها, بكيفية مستقلة, وعلى أسس ديمقراطية ومهنية مضبوطة.
الحق في الحصول على المعلومة
للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات,الموجودة في حوزة الإدارة العمومية, والمؤسسات المنتخبة,والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. ولا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون, بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني, وحماية وأمن الدولة الداخلي والخارجي, والحياة الخاصة للأفراد, وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور,وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.
الحق في التظاهر والإضراب
حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي, وتأسيس الجمعيات, والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. وفق الشروط التي يحددها القانون، كما أن حق الإضراب مضمون. في شروط وكيفيات الممارسة التي يحددها قانون تنظيمي، بالنتيجة تكون كل التشريعات والقرارات الادارية ملزمة باحترام هذا المقتضى الدستوري وإلا اعتبرت باطلة.
الحق في الصحة والتعليم والشغل
يلزم مشروع الدستور الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بتعبئة كل الوسائل المتاحة, لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات, على قدم المساواة, من الحق في العلاج والعناية الصحية و الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية, والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة، وكذا الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة ، والحق في السكن اللائق بالرضافة إلى الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل, أو في التشغيل الذاتي، والمساواة في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق والحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة ;
حماية الأسرة والطفولة
تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة, بمقتضى القانون, بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها. ويلزم مشروع الدستور الدولة بأن تسعى لتوفير الحماية القانونية, والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال, بكيفية متساوية, بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية. ويعتبر التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة. وهذه حقوق يسهر على تتبعها مجلس استشاري للأسرة والطفولة.
مساعدة الشباب على الإندماج
يلزم مشروع الدستور الدولة بتوسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، وبمساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية, وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني، وكذلك تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا, والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية.
حماية ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة
السلطات العمومية عليها واجب وضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة. ومعنى ذلك معالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات, وللأطفال والأشخاص المسنين والوقاية منها، وإعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية, أو حسية حركية, أو عقلية, وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية, وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع.
الملكية وتكافؤ الفرض حق دستوري
يعتبر مشروع الدستور الملكية الخاصة حق يحيمه القانون ولايمكن الحد من نطاقها وممارستها رلا بموجب القانون, إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. كما لا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون. وتضمن الدولة حرية المبادرة والمقاولة, والتنافس الحر. وتسهر على ضمان تكافؤ الفرص للجميع, والرعاية الخاصة للفئات الاجتماعية الأقل حظا.
الواجبات بنفس قوة الحقوق
يلزم مشروع الدستور المواطنين والمواطنات بممارسة الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة, التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات. ولذلك يعتبر التصويت واجبا وطنيا، ويُساهم كل المواطنين والمواطنات في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد. وعلى الجميع أن يتحمل, كل على قدر استطاعته, التكاليف العمومية، كما أن على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد, وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد.
الحق في الحماية القضائية والحكم العادل
المغاربة متساوون أمام القانون وأمام القضاء زيضا، لذلك يمنع مشروع الدستور كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء; ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط. وينص على أن يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي, ويعتب حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون. ولكل شخص الحق في محاكمة عادلة ويكون التقاضي مجانيا في الحالات المنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاضي.
فضلا عن أنه يحق لكل من تضرر من خطإ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة.
المساهمة في الشتريع وتدبير الجهة
يعطي مشروع الدستور للمواطنين صلاحية المساهمة المباشرة في وضع القوانين ومراقبة الحكومة، وكذلك في تدبير قضاياه المجلية عبر المجلس الجهوي، ذلك أن المشروع ينص على أنه «يُمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض, الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله» وفي المجال التشريعي ينص علي أنه «للمواطنين والمواطنات, ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي, الحق في تقديم اقتراحات في مجال التشريع» كما لهم الحق «في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.