تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحرية الصحافية وحماية الأمن القومي
نشر في أخبارنا يوم 07 - 05 - 2014

إن كانت حرية الصحافة أساس أي مجتمع ديمقراطي وروح تقدمه وسمة تطوره، فحرية التعبير هي رئته التي يتنفس بها نسيم الهدوء وهواء الاستقرار وهذه الحرية لا تخص فردا دون فرد ولا منظومة مؤسساتية دون أخرى ،فهي اللبنة الوحيدة للقاء الآراء والمفاهيم والآراء والنواة المحورية التي تدور في كنفها كل وجهات نظر باختلاف نوعيتها ومشاربها سواء كانت اجتماعية ،اقتصادية ،ثقافية ،سياسية أو غيرها.

وفي هذا الإطار لابد من الإشارة إلى أن تكميم فم الصحافة وشل يدها يسعى بلا محالة في خراب المجتمع ويفضي إلى انتهاك حرية تعبير المواطنين التي كفلتها الرسالة المحمدية في الشريعة الإسلامية آلاف السنين ، قبل أن ترد في توقيع روما سنة 1950 في المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي دخلت حيز التنفيذ في سنة 1953،تحت عنوان "المجتمع الديمقراطي". وتقرّها القوانين والدساتير والمواثيق الدولية بإشراف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي لعبت بلا محالة دورا هاما في الوقوف إلى جنب هذه الديمقراطية ومتابعة تطبيق بنود قوانينها داخل المجتمعات الديمقراطية الغربية وما يسير في فلكها من الدول الأخرى بما فيها العربية.
ناهيك عن الدور الكبير الذي قامت به المجموعة الأوروبية تحظرني الآن بالمناسبة كلمة السيدة "كاترين آشتون" الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي التي قالت فيها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة : على كل مجتمع ديمقراطي أن يلتزم بضرورة احترام حرية الصحافة ،ناشدة كافة الحكومات بالعمل على توفير مناخ آمن وسليم حتى يستطيع الصحفيون أداء واجبهم المهني بدون أي عائق أو ضغط أو رقابة أو تهديد، الشيء الذي يتطابق بالضبط مع ما جاء في الفصل 28 من الدستور المغربي المراجع لسنة 2011 الذي نص على أن: "حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية"

وطالبت آشتون كل الدول بتصميم تكتل موحد من أجل الدفاع عن حرية التعبير وعن سلامة الصحفيين في مختلف أنحاء العالم وليس فقط لصالح الصحافة التقليدية بل يشمل حتى الصحافة الالكترونية ، بمختلف أشكالها، منوهة بأهمية الوسائل التقنية الحديثة في تطوير العمل الاعلامي .كما طالبت بحماية هؤلاء الصحافيين الذين يعرضون حياتهم للخطر بغية الحصول على المعلومة ونقل الحقيقة والتعبير عن وجهات نظر مختلفة.محذرة من أعداء هذه الحرية من الطابور المناهض الذي يسعى إلى تحجيم أقلام جنود الانضباط وحشود الكلمة الصادقة وإسكات نبرات أصواتهم محاولا تقييد الاعلام وتقزيم الكلمة الصائبة وتمرير مبادئ وسياسات بمقاييس معينة لخدمة أجندات بعينها مع قتل رسالة الإعلام ودفن حرية الصحافة التي تعتبر أكسيجين أي جسد ديمقراطي مهما تعقدت بنيته واختلفت مكوناته وتنوعت مصوّغاته.

قناعة الغرب ترتكز على تبنّي سياسة الدفاع عن حرية الصحافة ومحاربة كل أشكال القمع والرقابة والعنف الممارس والممنهج ضد الصحفيين ووسائل الاعلام في كل أنحاء العالم كما جاء في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، وحق التمتع بالحرية في اعتناق الآراء وتلقي الأفكار والمعلومات والأخبار بحرّية وزفّها للآخرين كما وردت دون تحريف أو تعديل أو انحياز.والقانون الفرنسي والسويدي خير نموذج لحرية الحصول على المعلومة من طرف الصحفيين وتقديمها للمواطن كحق يكفله المشرع حتى يطلع على كل الوثائق من تقارير وتحقيقات وبيانات ودراسات وإحصائيات ولقاءات في إطار القانون والإجراءات التدبيرية ،كما نصّت المادة الثانية من القانون السابق الذكر للإفصاح عن كل الوثائق المتعلقة بجهاز الدولة والهيئات المحلية والهيئات ذات النفع العام.

من المعلوم أن هناك مبادئ أساسية ومعايير قانونية تقنن هذا الإعلام كسلطة رابعة بعد السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية في هيكلة كل دولة حتى تتماشى مبدئيا مع عجلة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يهدف إلى نشر حرية الاعلام وإيصال الكلمة الهادفة الصادقة والدفاع عن الحقيقة بحرية واستقلالية هذا من جهة. وعلى النقيض من ذلك فهذه المبادئ الأساسية والمعايير القانونية تلزم الاعلاميين بالتزامات حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة وحرية رأي وبحث علمي وتعبير وتبني الأفكار والآراء بدون قيد أو شرط ومصدر البحث والتحقق والتحليل وجمع الأخبار السياسية (الوطنية والدولية) أو الاجتماعية والثقافية والرياضية والتاريخية وكتابتها وطبعها ونشرها عن طريق الوسائل الإعلامية المتعارف عليها والحديثة كما تنص المادة الخامسة من الدستور الألماني على أن لا ديمقراطية دون "السلطة الرابعة" حول حرية الصحافة التي تكفلها المادة الأولى من الدستور الألماني طالما أنها لا تمس بكرامة الإنسان.

على الرغم من كل هذه الحريات تبقى رسالة التعدّدية والتنوع الاعلامي في العملية الديمقراطية باختلاف مشاربه واتجاهاته الفكرية والسياسية خاضعة إلى قيود اجتماعية وسياسية وعوامل اقتصادية تختلف من مجتمع لآخر ومن دولة لأخرى بحسب الظروف والأزمنة،وتبقى عملية تقمص الديمقراطية الغربية في كل الحالات لا تسمح بالمساس بجوهر الهوية الوطنية والدينية للبلد.

بعد عقود من النار والحديد والتكبيل والتقييد ،تدخل الدول العربية مجبرة مرحلة انتقالية غير معهودة تتسع فيها المنابر الإعلامية بمختلف أنواعها ، مواكبة للأخبار والأحداث التي تبثها وكالات الأنباء والصحف والجرائد والمجلات ومن مواقع الأخبار معتكفة على الإطلاع على التعليقات المختلفة على الإنترنت.والتعاطي للتحاليل والآراء ورصد وكشف بؤر وفضائح الفساد، والوقوف على التجاوزات والأخطاء ومعرفة الظواهر السلبية وملاحقة المتورطين ساعة بساعة في جميع مناحي الحياة وفي كل جانب من جوانب الأفراد أو المؤسسات.
عرف المغرب مبكرا قفزة نوعية في هذا السياق وأنزل المشرع المغربي دستور 2011 لتكريس حرية الصحافة وحق الوصول إلى المعلومة في الفصل 28 ،وما تزال المطالبة بإصلاحات جديدة على قدم وساق حتى يتمتع الصحافي بحماية شخصه ومصدره ويتمكن من التصدي للاضطهاد والمحاكمات السريعة وتضييق المساحة الإعلامية ومراقبة الاتصالات والحد من مراقبة صياغة المعايير وتقييد حرية الرأي والتعبير والتوقيف من دون قيود أو معوقات.

لا يختلف عاقلان على أن لهذه الحرية الصحافية وجهان متناقضان: وجه بناء قوي يتحلّى بالنزاهة والانضباط بين إيجاد دولة قوية سليمة وبين إعلام نزيه معافى من أي شوائب يرتكز على التدبير والحكمة والتعقّل،مجندا لتثقيف المواطن وتوعيته وحماية حقوقه وصيانة مصالحه من كل الأخطار التي تهدده.
ووجه سلبي هدام يتجلى في التسيّب والانفلات ويتسبب في الاصطدام بالمفاهيم المتجذرة في عروق الشعوب من تراث جميل وحضارة أمة غنية تتمثل في ثقافة وهوية دينية وقيم روحية عالية.

فالإعلام النزيه الفعال بجميع أصنافه يحتاج إلى تنظيم محكم وعمل دءوب لترقية الموضوعية والسمو بالشفافية والارتكاز على أخلاقيات الاحترافية ، كما يحتّم على الصحافي والإعلامي التحلي بأخلاقيات مهنة الصحافة وتقمص مصداقيتها النبيلة لخدمة محرك الديمقراطية الصحيحة والنهوض بالوطن وترقية الأمة ،استنادا إلى الفقرة الثانية من قانون الصحافة الذي يتحدث عن الواجبات والمسؤولية الخاصة حفاظا على استقرار البلاد وحماية الأمن القومي والوطني إلى جانب عدم انتهاك حقوق الآخرين واستهداف سمعتهم والتشهير بهم وهذا ما يحدث للأسف الشديد في كثير من الحالات.

في هذا الصدد، قيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بدورها هذه الحريات الأساسية التي تعتبر العمود الفقري للجسم الديمقراطي حتى لا تتعارض أو تتصادم مع سلامة البلد ومس المواطنين بأي نوع من التجريح والقذف أو المساس بالأشخاص وبسمعتهم وحماية الأمن القومي والنظام العام، إمّا بتعرض أراضي الدولة أو الوحدة الوطنية للخطر، ومحاولة الضغط على نفس المجتمع وتعريض أمنه ومصالحه للعبث والخطر لخدمة أجندة داخلية تخريبية أو جهة خارجية عدائية. أو تساهم في تسبّب صراعات دينية ،عرقية أو طائفية أو تشجع على أعمال العنف وزعزعة استقرار البلاد خاصة مع ظهور خدمات الإنترنت المتنوعة التي أصبحت فيه الصحافة أقرب إلى المتلقي وصارت الكلمة تفوق حدودها الجغرافية مما فتح الباب على مصراعيه لنشر المعلومات بدون مصادر ووقاحة وأكاذيب و وسب وشتم ولعن.

وشددت المحكمة الأوروبية في المقابل على ضرورة التحقق من الأفعال والأقوال والوقوف على الحجج الدامغة وليس الاعتماد على الحدس أو الاحتمالات أو الكراهية وتصفية الحسابات والتبحّر في التجاوزات والاعتداءات.وإليكم مثال على ذلك: قضية الفكاهي الفرنسي ديودوني الذي منعت نشاطه المحكمة الفرنسية بتهمة التحريض على الكراهية العرقية بحق اليهود،وقضية السلطة الألمانية التي منعت إلقاء خطاب من أحد المؤرخين اليمينيين الذي ينكر المحرقة اليهودية لأن ذلك يتناقض مع القانون الجنائي الألماني، كما أوضحت المحكمة أن حرية التعبير لا يمكنه أن تشكك في حقيقة تاريخية معللة أن المحافظة على سمعة الأشخاص خير من حرية التعبير.

فإن كانت السويد هي الأخرى نموذج حي متقدم في مجال شفافية الديمقراطية وحرية الصحافة ويسمح قانونها لكل المواطنين السويديين بالإطلاع على الوثائق العامة التي بحوزة المؤسسات الحكومية، وتحمي حرية الصحافيين وتسمح لهم بالتعبير دون قيد أو شرط ولا يخضعون لأي مضايقات تعسفية أو محاسبات قانونية وتضمن حقهم في التكتم عن مصادر معلوماتهم تماشيا مع المادة 19 من قانون حرية الصحافة،وتخترق في المقابل قانون السرية هذا كلما تعلق الأمر بالأمن القومي أو بالتحقيقات الجنائية والسياسة الخارجية لاختراق البيانات الخاصة للمواطن السويدي أو الإفصاح عن مصادر الأدلة أمام المحاكم في القضايا الجنائية أو المدنية .وليس الفصل 41 من قانون الصحافة والنشر المغربي إلا تثبيتا لهذه الاستثناءات التي تحد من الرسالة الصحافية.

إذن ما الغاية من هذه الاتفاقيات والمواثيق والقوانين الدولية المنظمة لحرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير إن لم تستطع كلها إيقاف الهجمات العشوائية التي تعرضت لها المعتقدات والمقدسات الدينية وأحرجت مصداقية هذه الديمقراطية الغربية المزعومة وتسببت في إثارته حفيظة شرائح واسعة من سكان العالم؟،حتى أمست حرية التعبير مثارَ جدل في كثير من الحالات التي تخرج فيها هذه الأخيرة على المقاييس والمعايير المحددة وتتجاوز وتخترق حدود هذه الحرية ، أو تتعارض مع القوانين الجنائية للدولة.
ما الفائدة من هذه الاتفاقيات والمعاهدات التي تتحدث عن فقرة"دون قيد أو شرط" في مجال حرية الرأي والتعبير؟ إذا كان القانون الدولي هو بدوره يضغط على هذه المعايير الدولية ويبيح مساحة للتضييق على الحريات ويقيدها إن كانت مصالح حساسة أو قومية ويعطي لأي دولة الحق في مراقبة وتحديد المواد المعدة للنشر إن كانت مضرة بالأمن القومي بشرط أن يكون ذلك وارد في دستورها.

أختم بهذا السؤال المحيّر: أين نقف نحن الصحفيون من هذه الفوارق والمتناقضات التي أرهقت ساسة الدول وأربكت التشريعات والقوانين الدولية وهل نحن حقا في منأى ومأمن من الأخطار التي تحوم بنا ليل نهار في عالم لا يعرف لا ديمقراطية ولا أمن ولا استقرار؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.