أخنوش: تم بناء أكثر من 51 ألف سكن وتوزيع 6.9 مليار درهم على ضحايا زلزال الحوز    هشام العلوي: الأجهزة الأمنية في المغرب تجاوزت صلاحياتها.. ودور الملكية في أي انتقال ديمقراطي يجب أن يكون أخلاقيا    مقتل المؤثر الأمريكي المحافظ تشارلي كيرك بالرصاص    توقيف قاتل "المؤثر اليميني" كيرك    رصاص ينهي عربدة جانح بالعيايدة    أخنوش: الحكومة تشتغل بجد ونتوقع سنة دراسية ناجحة    أخنوش: أنا "فرحان" لأنني لن أشرف على الانتخابات المقبلة    النقابة الوطنية للتعليم العالي تحذر من مشروع قانون يهدّد مستقبل الجامعة العمومية    نحن جيل الذاكرة الحية    تونس: الهجوم على أسطول غزة مُدبّر    التهراوي يتفقد ضحايا انفجار "بوطا"    "آيا" جوهرة صناعية جديدة ل"أنوار إنفست"    الفيلم المغربي "وشم الريح" يتوج بجائزة في مهرجان قازان الدولي    تداولات بورصة البيضاء تنتهي خضراء    "التقدم والاشتراكية" يطالب بمناقشة اختلالات إحصاء القطيع والدعم الموجه لمربي الماشية    الحكومة تتفاعل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبنسعيد يقدم معطيات حول إعداد مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة    حالتا وفاة جديدتان في مياه سبتة ترفعان الحصيلة إلى 30 ضحية    الضربات الإسرائيلية تعكر صفو الهدوء بقطر وتضعف الثقة في واشنطن    احتجاجات حركة "أوقفوا كل شيء" تشل مدناً فرنسية وتؤدي إلى اعتقالات واسعة        الزاوية الكركرية تحتفي بإصدارات الشيخ محمد فوزي الكركري                المغربي وليد الحجام يوقع لعامين مع جيروندان بوردو الممارس في الدرجة الرابعة لكرة القدم بفرنسا    حسام أمير يعيد إحياء "حكّام الرجال" بأسلوب معاصر            تحذير من المجلس الأعلى بشأن تداول "أذونات زواج" مزورة على مواقع التواصل    بعد جدل طلاقها .. سكينة بنجلون تطلق نداء عاجلا لحسن الفذ    وفد نيابي برئاسة الطالبي العلمي في زيارة عمل لجمهورية فنلندا        تعيينات في المصالح الاجتماعية للأمن‬    مجموعة بريد المغرب ومؤسسة البريد السعودي توقعان اتفاقيتين استراتيجيتين لتطوير التبادل ودعم نمو التجارة الإلكترونية    188 مليون طفل ومراهق يعانون السمنة .. والأمم المتحدة تحذر    "صفقات على المقاس".. الفرقة الوطنية تفتح تحقيقا في اختلالات بصفقات عمومية    المنتخب المغربي لألعاب القوى يراهن على البقالي للتألق في مونديال طوكيو    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    إيكمان يشكر الجماهير المغربية والعيناوي سعيد بظهوره الثاني    صيف استثنائي بفضل الجالية.. 4,6 ملايين سائح بالمغرب خلال يوليوز وغشت    آفاق ‬التعاون ‬المغربي ‬الموريتاني ‬تتسع ‬أكثر    المنتخب الإماراتي لكرة القدم يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا لأقل من 23 سنة    منتخب الرأس الأخضر يقترب من أول تأهل إلى كأس العالم في تاريخه بعد انتصاره على نظيره الكاميروني    النجم كيليان مبابي يتخطى هنري ويلامس عرش الهداف التاريخي لفرنسا    "فيفا" يخطر جامعة الكرة بموعد إرسال اللائحة النهائية للمنتخب المغربي المشاركة في كأس العرب    فرنسا تسخر 80 ألف شرطي لمواجهة احتجاجات مناهضة للتقشف    مطارات الإمارات تتجاوز حاجز المليار مسافر خلال 10 سنوات    دراسة: أسماك الناظور ملوثة وتهدد صحة الأطفال    دراسة: أسماك الناظور ملوثة بعناصر سامة تهدد صحة الأطفال        باقبو الفنان الذي ولج الموسيقى العالمية على صهوة السنتير.. وداعا    تلميذ يرد الجميل بعد 22 سنة: رحلة عمرة هدية لمعلمه    1500 ممثل ومخرج سينمائي يقاطعون مؤسسات إسرائيلية دعما لغزة    أجواء روحانية عبر إفريقيا..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تحيي المولد النبوي        أمير المؤمنين يصدر أمره إلى المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نحو تكييف القتل بحادثة سير بسبب السكر …جناية !
نشر في العمق المغربي يوم 19 - 02 - 2018

يجب أن يكيف فعل القتل بواسطة حادثة سير بسبب السكر جناية وليس مجرد جنحة…لماذا؟
فأن تقرأ عن رقم يناهز 3593 حالة وفاة بسبب حوادث السير في سنة واحدة سيجعلك لا محالة تطرح سؤالا عن الأسباب، والأخيرة كثيرة ومتنوعة، لكن الحديث عن السلوكات الشخصية للسائقين باعتبارها تشكل أهم هذه الأسباب، فذلك لن يطرح – في نظري- كبير اختلاف بين المتابعين لهذه القضايا المؤلمة التي تخلف نسبا في حصد الأرواح على شاكلة الحروب الحقيقية.
إن ما أثارني وأنا أطلع على مضامين المادة 172 من مدونة السير على الطرق والفصول 137 و403 و432 من مجموعة القانون الجنائي هو ذلك الترابط الذي بدا لي – وقد أكون واهما فيه- من خلال وصف الفعل والعقوبات وحالة السكر كظرف مسبب في الفعل المجرم قانونا.
فإن كانت المادة 172 من مدونة السير و 432 من م.ق.ج قد اتحدتا في العقوبة الحبسية المخصص للقتل الخطأ بسبب عدم الاحتياط، أو عدم الانتباه، أونتيجة الاهمال أو عدم مراعاة النظم والقوانين إذ حددتها بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات، فالفرق الذي انفردت به مادة مدونة السير تمثلت في الغرامة المالية ومضاعفة العقوبة متى توفرت أسباب منها حالة السكر. ومعلوم أن الفصل 403 من م.ق.ج نصت على الإيذاء أو العنف العمدي المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه وعقوبته المحددة بين 10 و 20 سنة، مع رفعها إلى المؤبد حالة توفر عنصري سبق الإصرار والترصد أو استعمال السلاح، بينما أكد الفصل 137 من نفس المجموعة على أن السكر لا يمكن بأي حال أن يعدم المسؤولية أو ينقصها.
من خلال كل هذا أتساءل عن شخص تناول الخمر عمدا حتى فقد إدراكه وتمييزه وفي الشارع العام طعن أحد المارة بالسكين فأرداه قتيلا، فأي من المقتضيات التي سيتابع بها هذا المتهم؟
ربما كان الجواب الأقرب هو مقتضيات الفصل 403، ومهما دافع المتهم عن نفسه بأنه كان تحت طائلة السكر ولم يعي ما قام به من أفعال، وأن الهالك لا تجمعه به عداوة وربما لا يعرفه أصلا، فإن العقوبة لن تخرج عن نطاق تكييف الجرم جناية معاقب عليها بمقتضيات الفصل المشار إليه سلفا.
المقارنة تحضرني بالنسبة للشخص الذي تناول الخمر بدوره عمدا وقاد سيارته فتسبب في هلاك نفس بشرية، ألا يشكل فعله ذاك نفس الأركان المكونة للإيذاع العمدي المؤدي إلى الموت دون نية إحداثة المعتبر جناية في التشريع المغربي؟ فأين يمكن الفرق إذن بين السكين والسيارة؟؟ ! !، لعل الفرق الذي يظهر لي هو أن ضحايا حوادث السير بسبب السياقة في حالة سكر أكبر بكثير من ضحايا العنف أو الإيذاء العمدي المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه، فكم من حادثة واحدة من هذا النوع ذهب ضحيتها عدد كبير من النفوس، وتضرر بسبب ذلك أسر كثيرة.
صحيح أن المادة 172 من مدونة السير قد ضاعفت العقوبة في حالة القتل غير العمدي بسبب حالة السكر أو نتيجة الحالات الأخرى المشابهة، لكن أكثر الأحكام الصادرة تكون جد مخففة، ربما للطبيعة الجنحية التي يتمتع بها الفعل المجرم والتي قد تخول للمحكمة جعل العقوبة موقوفة التنفيذ. فالتساهل مع مثل هذه الحالات سيشجع لا محالة على تكرار حالات السياقة تحت تأثير السكر والمخدرات المؤدية للكوارث.
لذا أعتقد أن التسبب في حادثة مميتة بفعل السكر والمخدرات يجب أن تخضع لنفس الفلسفة التي يقوم عليها الفصل 403 من مجموعة القانون الجنائي بأن تكيف جناية، وأن يعاقب عليها تبعا لذلك بنفس العقوبة، إذ يجب أن يتم ترسيخ خطورة الفعل في نفوس السائقين بالوصف الجنائي لطبيعتها، لا أن ينظر إليها أنها مجرد أشهر معدودة من سلب الحرية وتعويضات ستتكلف شركات التأمين بسدادها! !.
*طالب باحث في ماستر العلوم الجنائية والأمنية كلية الحقوق مراكش


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.