بتعليمات ملكية سامية.. برنامج حكومي لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من فيضانات آسفي    الحكومة توافق على زيادة 5٪ في الحد الأدنى للأجور    تقرير: المغرب يصنف ضمن فئة "النزاع الخامد" ورتبته 67 عالميا في خريطة العنف السياسي    رسمياً.. إلغاء مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب    أخبار الساحة    نهائي "كأس العرب".. التشكيلة الرسمية للمنتخب المغربي ضد الأردن    بلاغ من وزارة الأوقاف حول موسم الحج    انهض يا عمر.. لترى ما ضحيت من أجله بروحك كيف أصبح؟    الملعب الأولمبي يعزز إشعاع الرباط    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الجزيرة الخضراء.. إحباط محاولات تهريب 14 سيارة مسروقة نحو طنجة    العرايشي ينادي بإعلام رياضي قوي    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    اليوم الدولي للمهاجر يجدد النقاش حول تحيين السياسات العمومية بالمغرب    الملك يشيد بالقيادة الحكيمة للشيخ تميم    توقيف مروج للمخدرات والمؤثرات العقلية بطنجة وحجز أزيد من 1200 قرص طبي    مستشفى ميداني عسكري يقام بأزيلال    متحف اللوفر يفتح أبوابه جزئيا رغم تصويت موظفيه على تمديد الإضراب    أسعار الذهب تستقر    ميناء المضيق .. ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري    الصحة العالمية تحذر من انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    الطالبي العلمي: الرياضة رافعة للتنمية والتلاحم الوطني وإشعاع المغرب قارياً ودولياً    خبراء التربية يناقشون في الرباط قضايا الخطاب وعلاقته باللسانيات والعلوم المعرفية    قمة نارية بين نابولي وميلان في كأس السوبر الإيطالية بالعاصمة السعودية        تصنيف دولي يضع المغرب بمراتب متأخرة في مؤشر "الحرية الإنسانية" لسنة 2025    أمريكا توافق على أكبر مبيعات أسلحة لتايوان على الإطلاق بقيمة 11.1 مليار دولار    بحضور محمد صلاح.. الفراعنة يصلون أكادير استعداداً لانطلاق المنافسات القارية    الموت يفجع أمينوكس في جدته    غوغل تطور أداة البحث العميق في مساعدها الذكي جيميناي        المغرب في المرتبة 62 عالميًا ومن بين الأوائل إفريقيًا في رأس المال الفكري    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    مركز موكادور يعلن فهرسة مجلة «ليكسوس» ضمن قاعدة DOAJ الدولية    توقعات أحوال الطقس لليوم الخميس    انهيار منزل يخلف مصابَين بالدار البيضاء    ترامب يؤكد مواصلة المسار الاقتصادي    مركز وطني للدفاع يواجه "الدرونات" في ألمانيا    التسجيل الأوتوماتيكي في اللوائح الانتخابية ضرورة ديموقراطية    عامل إقليم الجديدة ينهي مهام نائبين لرئيس جماعة أزمور    إحداث مصرف مائي سطحي على جنبات الطريق بين أولاد حمدان و الجديدة يهدد السلامة الطرقية.    الحوض المائي اللوكوس .. الأمطار الأخيرة عززت المخزون المائي بالسدود بأكثر من 26 مليون متر مكعب    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    لماذا تراهن بكين على أبوظبي؟ الإمارات شريك الثقة في شرق أوسط يعاد تشكيله    فرحات مهني يكتب: الحق في تقرير مصير شعب القبائل    وفاة الفنانة المصرية نيفين مندور عن 53 عاما إثر حريق داخل منزلها بالإسكندرية    أكادير تحتضن الدورة العشرين لمهرجان تيميتار الدولي بمشاركة فنانين مغاربة وأجانب    في حفل فني بالرباط.. السفيرة الكرواتية تشيد بالتعايش الديني بالمغرب    تمارين في التخلي (1)    واشنطن توسّع حظر السفر ليشمل عددا من الدول بينها سوريا وفلسطين    خلف "الأبواب المغلقة" .. ترامب يتهم نتنياهو بإفشال السلام في غزة    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نحو تكييف القتل بحادثة سير بسبب السكر …جناية !
نشر في العمق المغربي يوم 19 - 02 - 2018

يجب أن يكيف فعل القتل بواسطة حادثة سير بسبب السكر جناية وليس مجرد جنحة…لماذا؟
فأن تقرأ عن رقم يناهز 3593 حالة وفاة بسبب حوادث السير في سنة واحدة سيجعلك لا محالة تطرح سؤالا عن الأسباب، والأخيرة كثيرة ومتنوعة، لكن الحديث عن السلوكات الشخصية للسائقين باعتبارها تشكل أهم هذه الأسباب، فذلك لن يطرح – في نظري- كبير اختلاف بين المتابعين لهذه القضايا المؤلمة التي تخلف نسبا في حصد الأرواح على شاكلة الحروب الحقيقية.
إن ما أثارني وأنا أطلع على مضامين المادة 172 من مدونة السير على الطرق والفصول 137 و403 و432 من مجموعة القانون الجنائي هو ذلك الترابط الذي بدا لي – وقد أكون واهما فيه- من خلال وصف الفعل والعقوبات وحالة السكر كظرف مسبب في الفعل المجرم قانونا.
فإن كانت المادة 172 من مدونة السير و 432 من م.ق.ج قد اتحدتا في العقوبة الحبسية المخصص للقتل الخطأ بسبب عدم الاحتياط، أو عدم الانتباه، أونتيجة الاهمال أو عدم مراعاة النظم والقوانين إذ حددتها بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات، فالفرق الذي انفردت به مادة مدونة السير تمثلت في الغرامة المالية ومضاعفة العقوبة متى توفرت أسباب منها حالة السكر. ومعلوم أن الفصل 403 من م.ق.ج نصت على الإيذاء أو العنف العمدي المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه وعقوبته المحددة بين 10 و 20 سنة، مع رفعها إلى المؤبد حالة توفر عنصري سبق الإصرار والترصد أو استعمال السلاح، بينما أكد الفصل 137 من نفس المجموعة على أن السكر لا يمكن بأي حال أن يعدم المسؤولية أو ينقصها.
من خلال كل هذا أتساءل عن شخص تناول الخمر عمدا حتى فقد إدراكه وتمييزه وفي الشارع العام طعن أحد المارة بالسكين فأرداه قتيلا، فأي من المقتضيات التي سيتابع بها هذا المتهم؟
ربما كان الجواب الأقرب هو مقتضيات الفصل 403، ومهما دافع المتهم عن نفسه بأنه كان تحت طائلة السكر ولم يعي ما قام به من أفعال، وأن الهالك لا تجمعه به عداوة وربما لا يعرفه أصلا، فإن العقوبة لن تخرج عن نطاق تكييف الجرم جناية معاقب عليها بمقتضيات الفصل المشار إليه سلفا.
المقارنة تحضرني بالنسبة للشخص الذي تناول الخمر بدوره عمدا وقاد سيارته فتسبب في هلاك نفس بشرية، ألا يشكل فعله ذاك نفس الأركان المكونة للإيذاع العمدي المؤدي إلى الموت دون نية إحداثة المعتبر جناية في التشريع المغربي؟ فأين يمكن الفرق إذن بين السكين والسيارة؟؟ ! !، لعل الفرق الذي يظهر لي هو أن ضحايا حوادث السير بسبب السياقة في حالة سكر أكبر بكثير من ضحايا العنف أو الإيذاء العمدي المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه، فكم من حادثة واحدة من هذا النوع ذهب ضحيتها عدد كبير من النفوس، وتضرر بسبب ذلك أسر كثيرة.
صحيح أن المادة 172 من مدونة السير قد ضاعفت العقوبة في حالة القتل غير العمدي بسبب حالة السكر أو نتيجة الحالات الأخرى المشابهة، لكن أكثر الأحكام الصادرة تكون جد مخففة، ربما للطبيعة الجنحية التي يتمتع بها الفعل المجرم والتي قد تخول للمحكمة جعل العقوبة موقوفة التنفيذ. فالتساهل مع مثل هذه الحالات سيشجع لا محالة على تكرار حالات السياقة تحت تأثير السكر والمخدرات المؤدية للكوارث.
لذا أعتقد أن التسبب في حادثة مميتة بفعل السكر والمخدرات يجب أن تخضع لنفس الفلسفة التي يقوم عليها الفصل 403 من مجموعة القانون الجنائي بأن تكيف جناية، وأن يعاقب عليها تبعا لذلك بنفس العقوبة، إذ يجب أن يتم ترسيخ خطورة الفعل في نفوس السائقين بالوصف الجنائي لطبيعتها، لا أن ينظر إليها أنها مجرد أشهر معدودة من سلب الحرية وتعويضات ستتكلف شركات التأمين بسدادها! !.
*طالب باحث في ماستر العلوم الجنائية والأمنية كلية الحقوق مراكش


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.