تطوان.. جهود مكثفة لإجلاء المواطنين من المناطق المهددة بارتفاع منسوب مياه الوديان    أمطار رعدية في توقعات اليوم الأربعاء بالمغرب    القصر الكبير.. مديرية الأمن تعبئ وحدتين متنقلتين لتموين الساكنة المتضررة    المخرج محمد عهد بنسودة في ذمة الله    وهبي يرفض سحب "قانون المحاماة"    اعتقال نجل ولية عهد النرويج ومثوله للمحاكمة بتهم اغتصاب واعتداء جسدي    الاتحاد السعودي يعلن رسمياً تعاقده مع الدولي المغربي يوسف النصيري    وصية غوتيريش الأخيرة: لا سلام من دون دولة فلسطينية مستقلة وإنهاء الاحتلال    العلمي: البرلمان يخدم التراكم المتجذر    استمرار تعليق الدراسة بإقليم شفشاون يومي الأربعاء والخميس بسبب الاضطرابات الجوية المرتقبة    تكتم يلف مقتل سيف الإسلام القذافي    إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء.. مقاييس التساقطات المطرية خلال ال24 ساعة الماضية        السلطات تنفي الإشاعات وتؤكد تنظيمًا احترازيًا لمراكز الإيواء بالقصر الكبير    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول    مجلس النواب يصادق على مشروع قانون تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة    فاطمة سعدي تكتب : حين تتخفى التفاهة بثوب الصحافة    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تطعن في قرارات لجنة انضباط "الكاف"    المغرب يسجل إحداث أكثر من 100 ألف مقاولة جديدة في أول 11 شهرا من 2025    توشيح ملكي يكرّم أطر الأمن الوطني    تداولات "البورصة" تنتهي بالانخفاض    المندوبية السامية للتخطيط تكشف تمركز سوق الشغل في خمس جهات رئيسية    سوس–ماسة.. حقينات السدود تتجاوز 400 مليون متر مكعب بنسبة ملء قدرها 54,1 في المائة    العدوي: المخالفات الإدارية لا تعني جريمة مالية وأقل من 1% تصل للمحاكم الجنائية    تعزيز التعاون الأمني المغربي-البريطاني في مجال مكافحة العبوات الناسفة    نشرة إنذارية محينة من مستوى أحمر.. أمطار قوية أحيانا رعدية وتساقطات ثلجية وهبات رياح قوية    المهاجم المغربي‮ ‬ياسر الزابيري‮ ‬يوقع لنادي‮ ‬رين حتى عام‮ ‬2029    اعتراضات وزارة المالية على "مخالفات إجرائية" تُجمد مناقصة خط أنابيب للغاز    برنامج حافل لمسرح رياض السلطان لشهر فبراير/رمضان    زمان تعلم العيش المشترك    شهادات ليلة البرق..ورسائل الرعد للغافلين    النيابة الفرنسية تستدعي إيلون ماسك    التغيرات المناخية بين وفرة المعلومات وغياب المنهج العلمي    الخليل بن أحمد الفراهيدي    "انتقام يناير" الرواية التي انتقم منها عنوانها    منظمة الصحة العالمية تعلن عن حاجتها إلى مليار دولار لمكافحة أسوأ أزمات العالم الصحية    إكس إيه آي للذكاء الاصطناعي تطلق غروك إيماجن 1.0    إنفانتينو يرفض مقاطعة مونديال 2026 ويدافع عن قراراته: كرة القدم جسر للوحدة لا للكراهية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء في المغرب    النفط يواصل التراجع لليوم الثاني متأثرا بقوة الدولار    جواد الياميق يعود من جديد إلى الليغا الإسبانية    الهلال السعودي يعلن تعاقده مع بنزيما قادما من اتحاد جدة    الرجاء يعلن تعاقده رسميا مع الغيني بالا موسى كونتي    لجنة العدل بالمستشارين تصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية    نتفليكس ستبث حفلة عودة فرقة "بي تي اس" في 190 بلدا    ترامب يدعو إلى "الاعتقال الفور" لأوباما ويتهمه ب"التخابر مع العدو"    إحباط هجمات إرهابية في مدن كبرى بالبرازيل    الصين تسجل تراجعًا بأكثر من 33% في قضايا المخدرات خلال 2025    الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تصادق على القدرة الاستيعابية التراكمية للمنظومة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة البالغة 10429 ميغاواط في أفق 2030    دراسة علمية تكشف علاقة وضعية النوم بتدهور بصر مرضى الجلوكوما    علماء يحددون جينات تحمي المسنين من الخرف    «ألفاجينوم»: ذكاء اصطناعي لتحديد العوامل الجينية المسبّبة للأمراض    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية اليوم .. القتل لسوء تفاهم حول الإرث
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 16 - 01 - 2010

عشر سنوات سجنا هو الحكم الذي أصدرته غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بعاصمة الشاوية خلال جلستها الأسبوعية المنعقدة كل خميس (والتي تدرج بها باستمرار ملفات يفوق عددها الأربعين) وذلك من أجل جناية الإيذاء العمدي بالسلاح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه طبقا لمقتضيات الفصل 403 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه: «إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما وسائل العنف أو الإيذاء قد ارتكب عمدا، ولكن دون نية القتل، مع ذلك ترتب عنه الموت، فإن العقوبة تكون السجن من 10 إلى 20 سنة. وفي حالة توفر سبق الاصرار والترصد واستعمال السلاح، تكون العقوبة السجن المؤبد».
الدفاع عن الأرض عن جهل
الشاب المدان في هذه القضية من مواليد 1986 يعيش مع أسرته ويعمل معها في قطاع الفلاحة، استيقظ كعادته وتناول طعام الفطور وأرسلته والدته لحرث القطعة الارضية التي يملكها والده- زوجها- عن طريق الارث من والده.
مباشرة بعد بداية عملية الحرث، التي لم يعلم بها الأب / الزوج، لكونه كان قد غادر الدوار في الصباح الباكر متوجها نحو عاصمة أولاد احريز، تقدم نحو الشاب زوج عمته وطلب منه التوقف عن حرث الأرض لكونها في ملكية زوجته.
الشاب حاول إفهام زوج عمته أن الارض هي إرث لوالده من جده، لكن الصهر إدعى له أن زوجته اشترتها من والده.
الشاب لم يقتنع بما أبلغه به زوج عمته، وظن أنه يريد أن يستغل عدم حضور أبيه والضحك عليك محاولا الاستمرار في الحرث فيما تمسك زوج العمة بإيقافه مستعملا مدراة ليقع تحت عجلة «التراكتور» أو لتتم اصابته عن قصد ليصاب بجروح بليغة.
وجهة نظر المشتكى به
مباشرة على إثر هذا الحادث تم الاتصال هاتفيا برجال الدرك بحد السوالم لقربهم من الدوار الذي وقع فيه، فانتقلت فرقة لعين المكان وقامت بالمعاينات واستمعت للضحية ولأحد الأشخاص الذي كان حاضرا للواقعة، فيما لم تتمكن من توقيف المشتبه فيه لكونه كان قد لاذ بالفرار.
عند مباشرة عناصر الدرك الملكي البحث، تمكنوا من توقيف الشاب واقتادوه للمخفر حيث صرح لهم أنه صباح يوم الحادث طلبت منه أمه إخراج الجرار والتوجه إلى أرض في ملك والده وحرثها.
وبمجرد شروعه في عملية الحرث اعترض سبيله زوج عمته وحاول منعه من الاستمرار في الحرث بدعوى أن الأرض في ملكية زوجته التي اشترتها من والده.
وأضاف أنه لم يعر كلام زوج عمته أي اهتمام وواصل عملية الحرث، لكن الضحية أحضر مدراة وبدأ ينهال بها عليه، ولما حاول الابتعاد عنه سقط أرضا فمر عليه الجرار عن غير قصد وأن الأمر لا يعدو أن يكون حادثة سير وقعت خطأ.
وختم الشاب التصريح المنسوب إليه بالاشارة إلى أنه لم يكن ينوي الهروب، لكنه عندما رأى أبناء الضحية قادمين باتجاهه، بعدما علموا بالخبر، بادر بتفسير الحادث لهم لكنهم انهالوا عليه بالضرب إلا أنه استطاع التملص منهم والنجاة من موت محقق ونفى أن يكون على علم ببيع الارض من طرف أبيه لعمته.
من القتل العمد إلى الايذاء العمدي
عند الاستماع إلى والد الشاب في محضر خاص تضمن التصريحات التالية المنسوبة إليه، أفاد أنه بالفعل باع نصيبه من الإرث في الأرض لأخته دون أن يخبر بذلك أي فرد من أسرته (زوجته وأبناؤه) وأنه اتفق مع أخته على ألا تقوم بحرثها حتى تدفع له ما تبقى من الثمن.
الزوجة من جانبها أكدت عدم العلم بكون زوجها قد باع لأخته الأرض خاصة وأنها لم تلاحظ لديه أية مبالغ مالية مهمة.
بعد انتهاء فرقة الدرك الملكي من البحث وإنجاز المحاضر تم تقديم الشاب الملقى القبض عليه أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات الذي التمس من قاضي التحقيق إجراء تحقيق في القضية بعد أن تابع المتهم بجناية القتل العمد مع سبق الاصرار.
قاضي التحقيق بالفرقة الثانية بعد أن استنطق المتهم ابتدائيا وتفصيليا واستمع إلى افادات الشهود قرر اصدار أمر بمتابعة الشاب بجناية الإيذاء العمدي بالسلاح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه كما ينص على ذلك الفصل 403 من القانون الجنائي، وأحال المتهم والملف على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمته طبقا للقانون.
المحكمة تساير قرار الاحالة
تم إحضار المتهم من سجن على مومن بسطات (طريق مراكش) وبعد التأكد من هويته وإخباره بالمنسوب إليه أكد أنه لم يقدم على الاعتداء قصدا على زوج عمته وان الحادث كان خطأ ملتمسا عطف المحكمة، لكن ممثل النيابة العامة رأى غير ذلك وطالب بالادانة من أجل القتل العمد.
الهيئة الحاكمة وبعد عودتها من المداولة نطق رئيسها بالحكم القاضي بمؤاخذة الشاب قاتل زوج عمته بالسجن لمدة عشر سنوات مع تذكيره بحقه في الاستئناف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.