خلف "الأبواب المغلقة" .. ترامب يتهم نتنياهو بإفشال السلام في غزة    مركز إيواء يستقبل مشرّدي المحمدية    "بنك المغرب" يراجع فوائد القروض ويحضّر لتغيير طريقة التحكم في الأسعار ابتداء من 2026    كأس إفريقيا 2025: بطاقة ب50 درهما وتخفيض 30% وبرنامج قطارات خاص للجماهير    سلطات الحوز ترفع حالة التأهب القصوى لمواجهة موجة البرد والثلوج    التساقطات الثلجية والأمطار تدفع وزارة التجهيز إلى استنفار فرقها لضمان سلامة حركة السير    موجة البرد القارس: مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق عملية دعم لفائدة 73 ألف أسرة في 28 إقليما    تعبئة شاملة بشيشاوة لدعم القطاع الصحي    عوامل مناخية وراء التقلبات الجوية التي يعرفها المغرب: "لانينيا" تُضعف المرتفع الأزوري والاحتباس الحراري يُكثّف التساقطات    إسبانيا تعتمد مسيّرة بحرية متطورة لتعزيز مراقبة مضيق جبل طارق    نقد مقولة "استنفاد التجربة": في تقييم حزب العدالة والتنمية ومنطق الإنهاء السياسي        بونو: "الأسود" متحمسون ل"الكان"    رصيف الصحافة: مباريات كأس إفريقيا تمدد أوقات إغلاق المقاهي والمطاعم    توقعات بأرقام قياسية في "الكان"    المغرب يفعّل لجان اليقظة لمواجهة التقلبات المناخية    تمديد تعليق الدراسة في شفشاون    الدوزي ينسحب من أغنية كأس إفريقيا    "التجاري وفا بنك" يستحوذ على 45 في المائة من الاكتتابات في "SGTM"    بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المائة    وزارة التجهيز والماء تعبئ إمكانياتها لإزالة الثلوج وضمان حركة السير بعد اضطرابات جوية    تماثل للشفاء    برقية تهنئة من جلالة الملك إلى ملك مملكة البحرين بمناسبة العيد الوطني لبلاده    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    هيئات تطالب الحكومة بإعلان مدينة آسفي منطقة منكوبة وتعويض المتضررين وإنصاف الضحايا    بنكيران: تلقيت تعويضا بقيمة 100 مليون سنتيم بعد إعفائي من تشكيل الحكومة    بنك المغرب: وقع تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 5 في المائة سنة 2025    الحكم على نادي باريس سان جرمان بدفع 61 مليون أورو لفائدة مبابي كمكافآت ورواتب غير مدفوعة    دعوات لإعلان آسفي منطقة منكوبة    ترامب يطالب BBC ب10 مليارات دولار تعويضاً عن تهمة التشهير    التربية في صلب أولوياتها…الصين ترسم معالم تنشئة أخلاقية جديدة للأطفال        بطولة "الفوتسال" تتوقف بالمغرب    بوساطة مغربية... الأمم المتحدة تعيد إطلاق حوار ليبيا السياسي    مسلحون يقتلون 3 أمنيين في إيران    ال"كاف" تطلق دليل "كان المغرب 2025"    أبرز أحزاب المعارضة الكولومبية يرشح مؤيدة لترامب لانتخابات 2026 الرئاسية    أبرز عشرة أحداث شهدها العالم في العام 2025    تراجع أسعار النفط في ظل توقعات بتسجيل فائض في سنة 2026    أخنوش: إصلاح الصفقات العمومية رافعة لتمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة وتعزيز تنافسيتها    إحباط مخطط إرهابي خطير كان يستهدف لوس أنجلوس في ليلة رأس السنة    الإعلام الفرنسي يرشّح المغرب للتتويج بكأس إفريقيا 2025    الرواية المغربية "في متاهات الأستاذ ف.ن." ضمن القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية 2026    فاس تحتظن الدورة ال13 لأيام التواصل السينمائي    دورة ناجحة للجامعة الوطنية للأندية السينمائية بمكناس    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    جدل واسع عقب اختيار محمد رمضان لإحياء حفل افتتاح كأس إفريقيا 2025    عريضة توقيعات تطالب بالإفراج عن الرابور "PAUSE" وتدق ناقوس الخطر حول حرية الإبداع بالمغرب    بنسليمان تحتضن المعرض الجهوي للكتاب من 17 إلى 22 دجنبر احتفاءً بالقراءة في زمن التحول الرقمي    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية اليوم .. القتل لسوء تفاهم حول الإرث
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 16 - 01 - 2010

عشر سنوات سجنا هو الحكم الذي أصدرته غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بعاصمة الشاوية خلال جلستها الأسبوعية المنعقدة كل خميس (والتي تدرج بها باستمرار ملفات يفوق عددها الأربعين) وذلك من أجل جناية الإيذاء العمدي بالسلاح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه طبقا لمقتضيات الفصل 403 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه: «إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما وسائل العنف أو الإيذاء قد ارتكب عمدا، ولكن دون نية القتل، مع ذلك ترتب عنه الموت، فإن العقوبة تكون السجن من 10 إلى 20 سنة. وفي حالة توفر سبق الاصرار والترصد واستعمال السلاح، تكون العقوبة السجن المؤبد».
الدفاع عن الأرض عن جهل
الشاب المدان في هذه القضية من مواليد 1986 يعيش مع أسرته ويعمل معها في قطاع الفلاحة، استيقظ كعادته وتناول طعام الفطور وأرسلته والدته لحرث القطعة الارضية التي يملكها والده- زوجها- عن طريق الارث من والده.
مباشرة بعد بداية عملية الحرث، التي لم يعلم بها الأب / الزوج، لكونه كان قد غادر الدوار في الصباح الباكر متوجها نحو عاصمة أولاد احريز، تقدم نحو الشاب زوج عمته وطلب منه التوقف عن حرث الأرض لكونها في ملكية زوجته.
الشاب حاول إفهام زوج عمته أن الارض هي إرث لوالده من جده، لكن الصهر إدعى له أن زوجته اشترتها من والده.
الشاب لم يقتنع بما أبلغه به زوج عمته، وظن أنه يريد أن يستغل عدم حضور أبيه والضحك عليك محاولا الاستمرار في الحرث فيما تمسك زوج العمة بإيقافه مستعملا مدراة ليقع تحت عجلة «التراكتور» أو لتتم اصابته عن قصد ليصاب بجروح بليغة.
وجهة نظر المشتكى به
مباشرة على إثر هذا الحادث تم الاتصال هاتفيا برجال الدرك بحد السوالم لقربهم من الدوار الذي وقع فيه، فانتقلت فرقة لعين المكان وقامت بالمعاينات واستمعت للضحية ولأحد الأشخاص الذي كان حاضرا للواقعة، فيما لم تتمكن من توقيف المشتبه فيه لكونه كان قد لاذ بالفرار.
عند مباشرة عناصر الدرك الملكي البحث، تمكنوا من توقيف الشاب واقتادوه للمخفر حيث صرح لهم أنه صباح يوم الحادث طلبت منه أمه إخراج الجرار والتوجه إلى أرض في ملك والده وحرثها.
وبمجرد شروعه في عملية الحرث اعترض سبيله زوج عمته وحاول منعه من الاستمرار في الحرث بدعوى أن الأرض في ملكية زوجته التي اشترتها من والده.
وأضاف أنه لم يعر كلام زوج عمته أي اهتمام وواصل عملية الحرث، لكن الضحية أحضر مدراة وبدأ ينهال بها عليه، ولما حاول الابتعاد عنه سقط أرضا فمر عليه الجرار عن غير قصد وأن الأمر لا يعدو أن يكون حادثة سير وقعت خطأ.
وختم الشاب التصريح المنسوب إليه بالاشارة إلى أنه لم يكن ينوي الهروب، لكنه عندما رأى أبناء الضحية قادمين باتجاهه، بعدما علموا بالخبر، بادر بتفسير الحادث لهم لكنهم انهالوا عليه بالضرب إلا أنه استطاع التملص منهم والنجاة من موت محقق ونفى أن يكون على علم ببيع الارض من طرف أبيه لعمته.
من القتل العمد إلى الايذاء العمدي
عند الاستماع إلى والد الشاب في محضر خاص تضمن التصريحات التالية المنسوبة إليه، أفاد أنه بالفعل باع نصيبه من الإرث في الأرض لأخته دون أن يخبر بذلك أي فرد من أسرته (زوجته وأبناؤه) وأنه اتفق مع أخته على ألا تقوم بحرثها حتى تدفع له ما تبقى من الثمن.
الزوجة من جانبها أكدت عدم العلم بكون زوجها قد باع لأخته الأرض خاصة وأنها لم تلاحظ لديه أية مبالغ مالية مهمة.
بعد انتهاء فرقة الدرك الملكي من البحث وإنجاز المحاضر تم تقديم الشاب الملقى القبض عليه أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات الذي التمس من قاضي التحقيق إجراء تحقيق في القضية بعد أن تابع المتهم بجناية القتل العمد مع سبق الاصرار.
قاضي التحقيق بالفرقة الثانية بعد أن استنطق المتهم ابتدائيا وتفصيليا واستمع إلى افادات الشهود قرر اصدار أمر بمتابعة الشاب بجناية الإيذاء العمدي بالسلاح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه كما ينص على ذلك الفصل 403 من القانون الجنائي، وأحال المتهم والملف على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمته طبقا للقانون.
المحكمة تساير قرار الاحالة
تم إحضار المتهم من سجن على مومن بسطات (طريق مراكش) وبعد التأكد من هويته وإخباره بالمنسوب إليه أكد أنه لم يقدم على الاعتداء قصدا على زوج عمته وان الحادث كان خطأ ملتمسا عطف المحكمة، لكن ممثل النيابة العامة رأى غير ذلك وطالب بالادانة من أجل القتل العمد.
الهيئة الحاكمة وبعد عودتها من المداولة نطق رئيسها بالحكم القاضي بمؤاخذة الشاب قاتل زوج عمته بالسجن لمدة عشر سنوات مع تذكيره بحقه في الاستئناف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.