وفد قضائي وطني رفيع يزور جماعة الطاح بطرفاية تخليداً للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء واستحضاراً للموقع التاريخي للملك الراحل الحسن الثاني    مؤسسة طنجة الكبرى: معرض الطوابع البريدية يؤرخ لملحمة المسيرة الخضراء    هنا المغرب    ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025).. المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة إلى النهائي بعد تجاوز المنتخب السعودي في نصف النهاية    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    الأقاليم الجنوبية، نموذج مُلهم للتنمية المستدامة في إفريقيا (محلل سياسي سنغالي)    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    حماس تدعو الوسطاء لإيجاد حل لمقاتليها العالقين في رفح وتؤكد أنهم "لن يستسلموا لإسرائيل"    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إقرار المتصرفين التربويين في مهام الإدارة التربوية في ضوء النصوص التنظيمية الجاري بها العمل
نشر في العمق المغربي يوم 23 - 04 - 2019

بحلول الدورة الثانية من كل موسم دراسي، وشروع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوينفي تشكيل اللجان لإقرار المكلفين لأول مرة بمهام الإدارة التربوية في مناصبهم، يثار النقاش حول مشروعيةتطبيق هذا الإجراء على المتصرفين التربويين خريجي مسلك تكوين الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. ويرجع الاختلاف في وجهات النظر في هذه القضية بين المدافعين عنالمشروعية التنظيمية لهذا الإجراء لا سيما مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من جهة،ومعارضيه من عموم المتصرفين التربويين خريجي المراكز الجهوية من جهة ثانية إلى تفسير الطرفين للنصوص التنظيمية ذات الصلة.
في هذه السطور، سنحاول تبين هذه المشروعية من خلال استنطاق النصوص التنظيمية المنظمة للعملية لنخلص في النهاية إلى موقف موضوعي نرجو أن يكون أساسا لتطوير الممارسة الإدارية، ويقطع مع التخبط الذي يطبع أداء الوزارة الوصية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها الإقليمية في هذا الصدد.
تستند المذكرات الوزارية والأكاديمية والإقليمية التي تنظم شروط وكيفيات تنظيم التكوين الخاص لفائدة الأطر المكلفة بمهام الإدارة التربوية، والتي دأبت الإدارة على اصدارها خلال النصف الثاني من كل موسم دراسي كما هو الحال بالنسبة للمذكرة الوزارية عدد 19-037 بتاريخ 10 أبريل 2019، على نصين تنظيميين هما: قرارا وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 05-1849 الصادر في 2 رجب 1426 (8 أغسطس 2005) بشأن تحديد شروط وكيفيات تنظيم التكوين الخاص لفائدة الأطر المكلفة بمهام الإدارة التربوية،ورقم 07-583 الصادر في 9 محرم 1928 (29 يناير 2007) بشأن تحديد كيفيات وضع لوائح الأهلية لشغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.
وبالعودة للقرارين نجد أنهما، بدورهما، يستندان في ديباجتيهما على نصين تنظيمين يستمدان منهما مشروعيتهما التنظيمية هما:
* المادة 92 من المرسوم رقم 2.02.854 المؤرخ في 10 فبراير 2003 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية كما وقع تغييره وتتميمه، والتي تنص على ما يلي:
“يتم تكليف أطر هيأة التدريس، وهيأة التخطيط والتوجيه التربوي وهيأة التأطير والمراقبة التربوية والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة بمهام الإدارة التربوية بعد التقيد بلائحة الأهلية التي توضع كل سنة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي وبعد الخضوع لتكوين خاص.
“وتحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية شروط وكيفيات تنظيم التكوين المذكور وكذا كيفيات وضع شروط الأهلية.”
* المرسوم رقم 2.02.396 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي والذي يحدد في الفرع الأول من الباب الثاني المهام المنوطة بأطر الإدارة التربوية.
ومن خلال منطوق المادة 92 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية المشار إليها أعلاه، يتبين بوضوح أن الفئة المعنية بالإقرار في مهام الإدارة التربوية بعد التقيد في لوائح الأهلية لشغل هذه المهام وفق الكيفيات المنصوص عليها في القرار رقمورقم 07-583 الصادر بتاريخ 29 يناير 2007، والخضوع للتكوين الخاص المنظم بالقرار رقم 05-1849 الصادر بتاريخ 8 أغسطس 2005 تتحدد حصرا في الأطر المذكورة في المادة 92 ولا تشمل إطار المتصرف التربوي المحدث بموجب المرسوم رقم 2.18.294 الصادر بتاريخ 11 ماي 2018 والذي يغير ويتمم بموجبه المرسوم رقم 2.02.854 المؤرخ في 10 فبراير 2003 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
ومما يؤكد عدم سريان هذه المادة على إطار المتصرف التربوي ما ورد في المادة 65 المكررة مرتين من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وفقما تم تغييره وتتميه بالمرسوم رقم 2.18.294 المشار إليه أعلاه على ما يلي:
” يزاول المتصرفون التربويون حسب المراحل التعليمية، مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي كما هي محددة بموجب المرسوم 2.02.376 بتاريخ 17 يوليوز 2017 كما تم تغييره وتتميمه.
وفي حالة إعفائهم من مهام الإدارة التربوية، يتم تعيينهم للقيام بمهام إدارية”.
وتؤكد هذه المادة على أن مزاولة مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي هي الوضعية النظامية الأصلية بالنسبة للمتصرفين التربويين وأن إعفائهم من ذلك يعد استثناء يتعين على الإدارة تعليله باعتباره قرارا إداريا سلبيا مشمولا بالمادة الثانية من القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، كما يمكن الطعن فيه بمختلف الطرق والوسائل التي تتيحها التشريعات والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
مما سبق، نخلص إلى أن إقدام عدد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من خلال مصالحها الإقليمية على دعوة المتصرفين التربويين خريجي مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية للخضوع للتكوين الخاص بالأطر المكلفة بمهام الإدارة التربوية، وكذا تشكيلها لجانا لإقرار هؤلاء الأطر في هذه المهام التي جرى تعيينهم فيها إثر تخرجهم من مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية بالاستنادإلى قراري وزير التربية الوطنية المشار إليها أعلاه يعتبر غير مؤسس من الناحية القانونية والتنظيمية علاوة على كونه من ناحية حكامة التدبيرتبخيسا لمخرجات سنة من التكوين في مسلك الإدارة سبقته عمليات إدارية وبيداغوجية غاية في الدقة وهدرا للزمن التربوي. وعليه، يحق للمعنيين بالأمر رفض الامتثال لهذين الاجراءين دون أن يتعبر ذلك عصيانا لسلطة الإدارة.
إبراهيم بايزو
متصرف تربوي
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.