"الأحرار" يعزّي في ضحايا آسفي وفاس    افتتاح كأس إفريقيا للأمم 2025.. فتح أبواب ملعب مولاي عبد الله من الثانية ظهرًا وإحداث مكاتب قضائية بالملاعب    المغرب يفتتح العرس الإفريقي بتنظيم محكم ورسائل حازمة للجماهير    تدخل إنساني واسع لمواجهة التساقطات الثلجية الاستثنائية بورزازات    فتح الله ولعلو يوقّع بطنجة كتابه «زمن مغربي.. مذكرات وقراءات»    درك الحوز ينقذ سيدة في حالة حرجة    غزة.. وفاة أكثر من ألف مريض وهم ينتظرون إجلاءهم الطبي منذ منتصف 2024    حموشي يمنح ترقية استثنائية لشرطي وافته المنية في حادثة سير بأكادير    توقيف الشخص الذي ظهر في شريط فيديو يشكك في الأرقام الرسمية الخاصة بحصيلة ضحايا فيضانات أسفي    المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تنظم ورشة تحسيسية للصحفيين بالشمال حول تغطية التظاهرات الرياضية الكبرى واحترام حقوق الإنسان    تنظيم الدورة السابعة عشر من المهرجان الوطني لفيلم الهواة بسطات    بلمو يحيي امسيتين شعريتين بسلا    افتتاح «كان» المغرب... عرض فني باهر يزاوج بين الهوية المغربية والروح الإفريقية    8 ملايين دولار القيمة الإجمالية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025    هل تنجح فرنسا في تقنين وصول القاصرين إلى شبكات التواصل الاجتماعي؟    توقيف هولندي بميناء طنجة المدينة بموجب مذكرة بحث دولية    مجلس الحكومة يتدارس الدعم الاجتماعي ومشاريع مراسيم جديدة الثلاثاء المقبل    هاتوا الكأس للمغرب    الشجرة المباركة تخفف وطأة البطالة على المغاربة    الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والدولة الاجتماعية    تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية وطقس بارد من اليوم الجمعة إلى الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    أخبار الساحة    جلالة الملك يهنئ أبطال العرب ويشيد بالجماهير المغربية    تكريم الوفد الأمني المغربي في قطر    رئاسة النيابة العامة تؤكد إلزامية إخضاع الأشخاص الموقوفين لفحص طبي تعزيزا للحقوق والحريات    إحباط محاولة تهريب كمية مهمة من "المعسل" ومكملات غذائية بميناء طنجة المتوسط    إنفانتينو يهنئ المغرب بلقب كأس العرب    بعد جدل منصة التتويج.. لاعب المنتخب الأردني سليم عبيد يعتذر لطارق السكتيوي    ترامب: لا نستبعد خيار العملية العسكرية ضد فنزويلا    في أداء مالي غير مسبوق.. المحافظة العقارية تضخ 7.5 مليارات درهم لفائدة خزينة الدولة        تقلبات جوية وأجواء باردة تهم عدة جهات    لحسن السعدي يترأس اجتماع مجلس إدارة مكتب تنمية التعاون    وجدة .. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك    توقيف الأستاذة نزهة مجدي بمدينة أولاد تايمة لتنفيذ حكم حبسي مرتبط باحتجاجات "الأساتذة المتعاقدين"    الكاف يعلن عن شراكات بث أوروبية قياسية لكأس أمم إفريقيا    أسماء لمنور تضيء نهائي كأس العرب بأداء النشيد الوطني المغربي    العاصمة الألمانية تسجل أول إصابة بجدري القردة    كالحوت لا يجتمعون إلا في طاجين !    البورصة تبدأ التداولات على وقع الأخضر    الشرطة الأمريكية تعثر على جثة المشتبه به في تنفيذ عملية إطلاق النار بجامعة براون    تقرير: المغرب من أكثر الدول المستفيدة من برنامج المعدات العسكرية الأمريكية الفائضة    زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب أفغانستان    انخفاض الذهب والفضة بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة    استمرار تراجع أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    هياكل علمية جديدة بأكاديمية المملكة    حمداوي: انخراط الدولة المغربية في مسار التطبيع يسير ضد "التاريخ" و"منطق الأشياء"    الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إقرار المتصرفين التربويين في مهام الإدارة التربوية في ضوء النصوص التنظيمية الجاري بها العمل
نشر في العمق المغربي يوم 23 - 04 - 2019

بحلول الدورة الثانية من كل موسم دراسي، وشروع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوينفي تشكيل اللجان لإقرار المكلفين لأول مرة بمهام الإدارة التربوية في مناصبهم، يثار النقاش حول مشروعيةتطبيق هذا الإجراء على المتصرفين التربويين خريجي مسلك تكوين الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. ويرجع الاختلاف في وجهات النظر في هذه القضية بين المدافعين عنالمشروعية التنظيمية لهذا الإجراء لا سيما مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من جهة،ومعارضيه من عموم المتصرفين التربويين خريجي المراكز الجهوية من جهة ثانية إلى تفسير الطرفين للنصوص التنظيمية ذات الصلة.
في هذه السطور، سنحاول تبين هذه المشروعية من خلال استنطاق النصوص التنظيمية المنظمة للعملية لنخلص في النهاية إلى موقف موضوعي نرجو أن يكون أساسا لتطوير الممارسة الإدارية، ويقطع مع التخبط الذي يطبع أداء الوزارة الوصية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها الإقليمية في هذا الصدد.
تستند المذكرات الوزارية والأكاديمية والإقليمية التي تنظم شروط وكيفيات تنظيم التكوين الخاص لفائدة الأطر المكلفة بمهام الإدارة التربوية، والتي دأبت الإدارة على اصدارها خلال النصف الثاني من كل موسم دراسي كما هو الحال بالنسبة للمذكرة الوزارية عدد 19-037 بتاريخ 10 أبريل 2019، على نصين تنظيميين هما: قرارا وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 05-1849 الصادر في 2 رجب 1426 (8 أغسطس 2005) بشأن تحديد شروط وكيفيات تنظيم التكوين الخاص لفائدة الأطر المكلفة بمهام الإدارة التربوية،ورقم 07-583 الصادر في 9 محرم 1928 (29 يناير 2007) بشأن تحديد كيفيات وضع لوائح الأهلية لشغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.
وبالعودة للقرارين نجد أنهما، بدورهما، يستندان في ديباجتيهما على نصين تنظيمين يستمدان منهما مشروعيتهما التنظيمية هما:
* المادة 92 من المرسوم رقم 2.02.854 المؤرخ في 10 فبراير 2003 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية كما وقع تغييره وتتميمه، والتي تنص على ما يلي:
“يتم تكليف أطر هيأة التدريس، وهيأة التخطيط والتوجيه التربوي وهيأة التأطير والمراقبة التربوية والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة بمهام الإدارة التربوية بعد التقيد بلائحة الأهلية التي توضع كل سنة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي وبعد الخضوع لتكوين خاص.
“وتحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية شروط وكيفيات تنظيم التكوين المذكور وكذا كيفيات وضع شروط الأهلية.”
* المرسوم رقم 2.02.396 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي والذي يحدد في الفرع الأول من الباب الثاني المهام المنوطة بأطر الإدارة التربوية.
ومن خلال منطوق المادة 92 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية المشار إليها أعلاه، يتبين بوضوح أن الفئة المعنية بالإقرار في مهام الإدارة التربوية بعد التقيد في لوائح الأهلية لشغل هذه المهام وفق الكيفيات المنصوص عليها في القرار رقمورقم 07-583 الصادر بتاريخ 29 يناير 2007، والخضوع للتكوين الخاص المنظم بالقرار رقم 05-1849 الصادر بتاريخ 8 أغسطس 2005 تتحدد حصرا في الأطر المذكورة في المادة 92 ولا تشمل إطار المتصرف التربوي المحدث بموجب المرسوم رقم 2.18.294 الصادر بتاريخ 11 ماي 2018 والذي يغير ويتمم بموجبه المرسوم رقم 2.02.854 المؤرخ في 10 فبراير 2003 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
ومما يؤكد عدم سريان هذه المادة على إطار المتصرف التربوي ما ورد في المادة 65 المكررة مرتين من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وفقما تم تغييره وتتميه بالمرسوم رقم 2.18.294 المشار إليه أعلاه على ما يلي:
” يزاول المتصرفون التربويون حسب المراحل التعليمية، مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي كما هي محددة بموجب المرسوم 2.02.376 بتاريخ 17 يوليوز 2017 كما تم تغييره وتتميمه.
وفي حالة إعفائهم من مهام الإدارة التربوية، يتم تعيينهم للقيام بمهام إدارية”.
وتؤكد هذه المادة على أن مزاولة مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي هي الوضعية النظامية الأصلية بالنسبة للمتصرفين التربويين وأن إعفائهم من ذلك يعد استثناء يتعين على الإدارة تعليله باعتباره قرارا إداريا سلبيا مشمولا بالمادة الثانية من القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، كما يمكن الطعن فيه بمختلف الطرق والوسائل التي تتيحها التشريعات والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
مما سبق، نخلص إلى أن إقدام عدد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من خلال مصالحها الإقليمية على دعوة المتصرفين التربويين خريجي مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية للخضوع للتكوين الخاص بالأطر المكلفة بمهام الإدارة التربوية، وكذا تشكيلها لجانا لإقرار هؤلاء الأطر في هذه المهام التي جرى تعيينهم فيها إثر تخرجهم من مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية بالاستنادإلى قراري وزير التربية الوطنية المشار إليها أعلاه يعتبر غير مؤسس من الناحية القانونية والتنظيمية علاوة على كونه من ناحية حكامة التدبيرتبخيسا لمخرجات سنة من التكوين في مسلك الإدارة سبقته عمليات إدارية وبيداغوجية غاية في الدقة وهدرا للزمن التربوي. وعليه، يحق للمعنيين بالأمر رفض الامتثال لهذين الاجراءين دون أن يتعبر ذلك عصيانا لسلطة الإدارة.
إبراهيم بايزو
متصرف تربوي
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.