كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    تتويج إسباني وبرتغالية في الدوري الأوروبي للناشئين في ركوب الموج بتغازوت    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    التجمع الوطني للأحرار بسوس ماسة يتفاعل مع القرار التاريخي لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية    أولمبيك الدشيرة يقسو على حسنية أكادير في ديربي سوس    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    بعد حكيمي.. إصابة أكرد تربك الركراكي وتضعف جدار الأسود قبل المونديال الإفريقي    مغاربة فرنسا يحتفلون بذكرى المسيرة    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    تقرير: سباق تطوير الذكاء الاصطناعي في 2025 يصطدم بغياب "مقياس ذكاء" موثوق    بنكيران: النظام الملكي في المغرب هو الأفضل في العالم العربي    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    "صوت الرمل" يكرس مغربية الصحراء ويخلد "خمسينية المسيرة الخضراء"    العرائش.. البنية الفندقية تتعزز بإطلاق مشروع فندق فاخر "ريكسوس لكسوس" باستثمار ضخم يفوق 100 مليار سنتيم    اتصالات المغرب تفعل شبكة الجيل الخامس.. رافعة أساسية للتحول الرقمي    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    عيد الوحدة والمسيرة الخضراء… حين نادت الصحراء فلبّينا النداء    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بشرى للمدرسين المكلفين بالإدارة قبل 31 دجنبر 2011، يمكنكم تغيير الإطار!!
نشر في بني ملال أون لاين يوم 17 - 11 - 2011

بشرى للمدرسين المكلفين بالإدارة قبل 31 دجنبر 2011، يمكنكم تغيير الإطار !!
قرار مشترك
لكاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر
والبحث العلمي المكلفة بالتعليم المدرسي و الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة
المكلف بتحديث القطاعات العامة
رقم 2-11-623 صادر في 17 نونبر 2011
بتحديد كيفية تطبيق المادة 109 من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في
2 ذي الحجة 1423(10فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية
إمضاء:
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة
أشر عليه:
الأمين العام للحكومة
كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالتعليم المدرسي، و الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة؛
بناء على المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، كما وقع تغييره وتتميمه، و لاسيما المادة 109 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.06.377 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431(29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات ، كما وقع تغييره و تتميمه؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية و التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 583.07 الصادر في
9 محرم 1428(29 يناير 2007) بتحديد كيفيات وضع لوائح الأهلية لشغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 1.09 الصادر في
3 محرم 1430(31 ديسمبر 2008)بتفويض بعض الاختصاصات إلى كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية
و التعليم العالي وتكوين الأطر و البحث العلمي المكلفة بالتعليم المدرسي، كما تم تغييره بالقرار رقم 700.09 الصادر في 27 من ربيع الأول 1430(25مارس 2009) ؛
قررا ما يلي :
المادة الأولى:
يمكن إدماج أطر هيئة التدريس المكلفين من لدن الإدارة، قبل 31 دجنبر 2011، بالعمل بالمصالح الإدارية المركزية والجهوية و الإقليمية، وبمصالح التسيير المادي و المالي لمؤسسات التربية و التكوين، باستثناء المكلفين منهم بمهام الإدارة التربوية المنصوص عليها في قرار وزير التربية الوطنية و التعليم العالي وتكوين الأطر و البحث العلمي رقم 583.07 المشار إليه أعلاه، في درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل لدرجتهم الأصلية.
المادة الثانية:
توجه طلبات الإدماج إلى المصالح المركزية المكلفة بتدبير الموارد البشرية، تحت إشراف السلم الإداري في أجل لا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.
المادة الثالثة:
تحدث بموجب مقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي لجنة مركزية يعهد إليها بدراسة طلبات الإدماج واقتراح الدرجة أو الإطار المناسب لتغيير الإطار وفقا للجدول الوارد في المادة الرابعة بعده.
المادة الرابعة:
يتم إدماج أطر هيئة التدريس في أحد الدرجات أو الأطر المبينة في الجدول التالي:
الدرجة أو الإطار الأصلي درجة أو إطار الإدماج
-أستاذ التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة. -الملحق التربوي من الدرجة الثالثة أو ملحق الإقتصاد و الإدارة من الدرجة الثالثة.
-أستاذ التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية. -الملحق التربوي من الدرجة الثانية أو ملحق الإقتصاد و الإدارة من الدرجة الثانية.
-أستاذ التعليم الابتدائي من الدرجة الأولى. -الملحق التربوي من الدرجة الأولى أو ملحق الإقتصاد و الإدارة من الدرجة الأولى.
-أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثالثة. -الملحق التربوي من الدرجة الثالثة أو ملحق الإقتصاد و الإدارة من الدرجة الثالثة.
-أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية. -الملحق التربوي من الدرجة الثانية أو ملحق الإقتصاد و الإدارة من الدرجة الثانية.
-أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى. -الملحق التربوي من الدرجة الأولى أو ملحق الإقتصاد و الإدارة من الدرجة الأولى.
-أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية. -ممون من الدرجة الثانية أو متصرف من الدرجة الثالثة.
-أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى. - ممون من الدرجة الأولى أو متصرف من الدرجة الثانية.
- أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة. -ممون من الدرجة الممتازة أو متصرف من الدرجة الأولى.
المادة الخامسة:
يحتفظ أطر هيئة التدريس الذين تم إدماجهم في إحدى الدرجات أو الأطر المشار إليها في المادة الرابعة أعلاه، بنفس الوضعية من حيث الرتبة والأقدمية فيها، وتعتبر الأقدمية في الدرجة الأصلية كما لو كان قد تم قضاؤها في الدرجة المدمج فيها .
المادة السادسة:
ابتداء من فاتح يناير 2012،لا يجوز للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها الإقليمية، تكليف أطر هيئة التدريس بالعمل بالمصالح الإدارية وبمصالح التسيير المادي والمالي لمؤسسات التربية والتكوين.
المادة السابعة:
يعمل بهذا القرار المشترك الذي ينشر بالجريدة الرسمية ابتداء من فاتح يناير 2012، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات القرار المشترك لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي وتكوين الأطر و البحث العلمي والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 1407.05 الصادر في 8 جمادى الأولى 1426(16يونيو 2005) بتحديد كيفية تطبيق المادة 109من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423(10فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.