تنصيب قضاة جدد ونائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة يعزز مسار العدالة    بنسعيد: ورش مستحقات النسخ التصويري يستحضر التوازن لاستفادة الصحافة    تحسن طفيف في أداء بورصة البيضاء        حمزة فرجي: مؤتمر العلوم الحرارية منصة عالمية لمواكبة التطورات التكنولوجية وإرساء بحث علمي مستدام    الخطوط الملكية المغربية تلغي رحلاتها من وإلى دبي والدوحة بسبب الاوضاع الإقليمية    صواريخ إيرانية تستهدف منشآت للطاقة في الكويت والإمارات وإسرائيل تعلن ضرب 3500 هدف في لبنان خلال شهر                نهاية ماي 2026.. موعد أقصى لصرف مستحقات ترقية 2023 للأساتذة الباحثين    شاب يفجر عبوات ناسفة بقطار سريع في ألمانيا    الزعيم العسكري لبوركينا فاسو: على الناس أن ينسوا الديمقراطية.. إنها تقتل وليست لنا    هيومن رايتس ووتش تطالب بالإفراج الفوري عن مغني الراب "الحاصل"    تراجع أسعار الواردات بنسبة 4,6% خلال نهاية 2025    والد لامين يامال يدين الهتافات المسيئة للجماهير الإسبانية أثناء ودية مصر    لقاء بسلا يجمع مسؤولين مغاربة وفرنسيين لتنسيق مشاريع مونديال 2030    "الوينرز" تعلن مقاطعة مباراة الوداد والفتح    أنفوغرافيك | ارتفاع القروض البنكية بالمغرب بنسبة 8.3% لتصل إلى 1224.6 مليار درهم    بوعياش تلتقي متضرري الفيضانات بشفشاون    كيوسك الجمعة | المغرب يرفع استراتيجية تخزين المياه إلى 21 مليار متر مكعب    "الفاو": أسعار الغذاء العالمية واصلت الارتفاع في مارس    لقاء يبرز التعاون المغربي-المكسيكي    هجمات متبادلة تشعل منطقة الخليج        عمال فندق "أفانتي" بالمحمدية يعلنون وقفة احتجاجية للمطالبة بالعودة إلى العمل    الابتكار يقود الاقتصاد الصيني إلى نتائج إيجابية مطلع 2026    تنسيقية مناهضة الفساد بمراكش تدعو لوقفة احتجاجية ضد "نهب المال العام"        توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة بالمغرب    على خلفية قضية إبستين.. ترامب يقيل وزيرة العدل الأمريكية    أكثر من 100 خبير أمريكي في القانون الدولي: ضربات واشنطن على إيران يمكن أن تشكل جرائم حرب    تقرير رسمي: 95% من مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية تستوفي معايير الجودة في 2025    التويجري: "الربيع العربي" فوضى هدامة .. والدين يقوي العالم الإسلامي    بعدما أعلن تزكية الدراق.. الاتحاد الاشتراكي بتطوان يتراجع عن حسمه ويفتح باب الترشيح لانتخابات 2026        غرافينا وبوفون يرحلان.. زلزال الاستقالات يضرب إيطاليا بعد ضياع حلم 2026    عناية ملكية:النهوض بالصحة النفسية    ندوة «التصوف والمقاومة الشعبية كيمياء الحياة في أسمى لحظاتها» بأولاد سعيد    عرض مسرحي بالرباط يحتفي بالفكر والإرث الإنساني للراحلة فاطمة المرنيسي    افتتاح معرض فني جماعي يحتفى بالتراث برواق باب الكبير    ودائع الأسر المغربية في البنوك تسجل نموا ب7,8% لتصل إلى 989,8 مليار درهم    متحور "سيكادا" يعود للواجهة.. الطيب حمضي يوضح: سريع الانتشار وليس أكثر خطورة    معرض مغربي بواشنطن يحتفي بالإبداع والهوية    تقليعة المرافعات في كليات الحقوق: بين بريق الاستعراض ومنطق التسليع    ثورة في تصنيف الفيفا.. فرنسا تنتزع الصدارة والمغرب يثبت أقدامه بين الكبار    هشام العسري وأسئلة الفن المقلق في المجتمع المغربي    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    توبة فنان    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    الشهبي يفوز بمسابقة وطنية لأدب الطفل    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة        إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بشرى للمدرسين المكلفين بالإدارة قبل 31 دجنبر 2011، يمكنكم تغيير الإطار!!
نشر في بني ملال أون لاين يوم 17 - 11 - 2011

بشرى للمدرسين المكلفين بالإدارة قبل 31 دجنبر 2011، يمكنكم تغيير الإطار !!
قرار مشترك
لكاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر
والبحث العلمي المكلفة بالتعليم المدرسي و الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة
المكلف بتحديث القطاعات العامة
رقم 2-11-623 صادر في 17 نونبر 2011
بتحديد كيفية تطبيق المادة 109 من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في
2 ذي الحجة 1423(10فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية
إمضاء:
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة
أشر عليه:
الأمين العام للحكومة
كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالتعليم المدرسي، و الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة؛
بناء على المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، كما وقع تغييره وتتميمه، و لاسيما المادة 109 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.06.377 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431(29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات ، كما وقع تغييره و تتميمه؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية و التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 583.07 الصادر في
9 محرم 1428(29 يناير 2007) بتحديد كيفيات وضع لوائح الأهلية لشغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 1.09 الصادر في
3 محرم 1430(31 ديسمبر 2008)بتفويض بعض الاختصاصات إلى كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية
و التعليم العالي وتكوين الأطر و البحث العلمي المكلفة بالتعليم المدرسي، كما تم تغييره بالقرار رقم 700.09 الصادر في 27 من ربيع الأول 1430(25مارس 2009) ؛
قررا ما يلي :
المادة الأولى:
يمكن إدماج أطر هيئة التدريس المكلفين من لدن الإدارة، قبل 31 دجنبر 2011، بالعمل بالمصالح الإدارية المركزية والجهوية و الإقليمية، وبمصالح التسيير المادي و المالي لمؤسسات التربية و التكوين، باستثناء المكلفين منهم بمهام الإدارة التربوية المنصوص عليها في قرار وزير التربية الوطنية و التعليم العالي وتكوين الأطر و البحث العلمي رقم 583.07 المشار إليه أعلاه، في درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل لدرجتهم الأصلية.
المادة الثانية:
توجه طلبات الإدماج إلى المصالح المركزية المكلفة بتدبير الموارد البشرية، تحت إشراف السلم الإداري في أجل لا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.
المادة الثالثة:
تحدث بموجب مقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي لجنة مركزية يعهد إليها بدراسة طلبات الإدماج واقتراح الدرجة أو الإطار المناسب لتغيير الإطار وفقا للجدول الوارد في المادة الرابعة بعده.
المادة الرابعة:
يتم إدماج أطر هيئة التدريس في أحد الدرجات أو الأطر المبينة في الجدول التالي:
الدرجة أو الإطار الأصلي درجة أو إطار الإدماج
-أستاذ التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة. -الملحق التربوي من الدرجة الثالثة أو ملحق الإقتصاد و الإدارة من الدرجة الثالثة.
-أستاذ التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية. -الملحق التربوي من الدرجة الثانية أو ملحق الإقتصاد و الإدارة من الدرجة الثانية.
-أستاذ التعليم الابتدائي من الدرجة الأولى. -الملحق التربوي من الدرجة الأولى أو ملحق الإقتصاد و الإدارة من الدرجة الأولى.
-أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثالثة. -الملحق التربوي من الدرجة الثالثة أو ملحق الإقتصاد و الإدارة من الدرجة الثالثة.
-أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية. -الملحق التربوي من الدرجة الثانية أو ملحق الإقتصاد و الإدارة من الدرجة الثانية.
-أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى. -الملحق التربوي من الدرجة الأولى أو ملحق الإقتصاد و الإدارة من الدرجة الأولى.
-أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية. -ممون من الدرجة الثانية أو متصرف من الدرجة الثالثة.
-أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى. - ممون من الدرجة الأولى أو متصرف من الدرجة الثانية.
- أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة. -ممون من الدرجة الممتازة أو متصرف من الدرجة الأولى.
المادة الخامسة:
يحتفظ أطر هيئة التدريس الذين تم إدماجهم في إحدى الدرجات أو الأطر المشار إليها في المادة الرابعة أعلاه، بنفس الوضعية من حيث الرتبة والأقدمية فيها، وتعتبر الأقدمية في الدرجة الأصلية كما لو كان قد تم قضاؤها في الدرجة المدمج فيها .
المادة السادسة:
ابتداء من فاتح يناير 2012،لا يجوز للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها الإقليمية، تكليف أطر هيئة التدريس بالعمل بالمصالح الإدارية وبمصالح التسيير المادي والمالي لمؤسسات التربية والتكوين.
المادة السابعة:
يعمل بهذا القرار المشترك الذي ينشر بالجريدة الرسمية ابتداء من فاتح يناير 2012، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات القرار المشترك لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي وتكوين الأطر و البحث العلمي والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 1407.05 الصادر في 8 جمادى الأولى 1426(16يونيو 2005) بتحديد كيفية تطبيق المادة 109من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423(10فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.