المغرب.. أقدم أصدقاء أمريكا وركيزة في مسار العلاقات التاريخية    رواج الموانئ المغربية يسجل ارتفاعا ب11,6% خلال النصف الأول من 2025    السكتيوي: الفوز على أنغولا نتيجة نضج تكتيكي واضح    "الشان 2024".. المنتخب المغربي للمحليين يفوز على نظيره الأنغولي في أولى مبارياته    مصرع طيار وابنه في تحطم طائرة خفيفة في إسبانيا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    توقيف 11 مغربيا حاولوا دخول إسبانيا بطريقة سرية عبر زورق سريع "فانتوم"    حريمات أفضل لاعب في لقاء أنغولا    الشركات الرياضية تختبر حدود التمويل والحكامة في كرة القدم المغربية    إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفجيج..بن حمزة يوضح    الجزائر تروج لوثيقة وهمية للطعن في اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء    السكيتيوي يكشف عن تشكيلة المنتخب أمام أنغولا    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية النيجر بمناسبة العيد الوطني لبلاده    شخصيات مقدسية تشيد بمبادرة الملك محمد السادس إرسال مساعدة إنسانية وطبية عاجلة لسكان قطاع غزة    لفتيت يقدم خطة الدولة من 7 أهداف لتعزير المسار الديمقراطي والأحزاب ملزمة بتقديم ردها قبل نهاية غشت    مبابي يشهد.. حكيمي يحترم النساء حتى وهو في حالة سُكر    كأس إفريقيا للمحليين.. هذا التوقيت والقنوات الناقلة لمباراة المغرب وأنغولا    بنغفير يجدد اقتحامه للمسجد الأقصى وسط حشد من المستوطنين المتطرفين ويؤدون طقوسا تلمودية    "3 لاءات" نقابية تواجه خطط الإصلاح الحكومية لأنظمة التقاعد المغربية    موجة حر وزخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وبهبات رياح من الأحد إلى الجمعة بعدد من مناطق المغرب    وزارة الداخلية الإسبانية: 361 مهاجرا يعبرون إلى سبتة في 15 يوما    الناظور..مالك كشك "شارع 80" يعلن نيته الطعن قضائياً بعد إغلاق محله        الجامعة و"الشيخات"    الجديدة.. جريمة قتل مروعة تهز حي سيدي موسى بوسط المدينة .    نازهي يسائل وزير الثقافة حول اختلالات مسرح محمد عفيفي بمدينة الجديدة    الستاتي والرحماني يُسدلان الستار على مهرجان العيطة المرساوية    4 أحواض مائية لا تتجاوز 30 بالمائة.. وملء السدود يلامس "مستويات حرجة"    الشيبي وبنتايك الأفضل بدوري مصر    جمعية أنزا الهجرة والتنمية تنظم الدورة الرابعة لمهرجان المهاجر    استياء واسع بسبب ضعف صبيب الأنترنيت باقليم الحسيمة    الدبلوماسية البيئية في مواجهة خصوم الوحدة الترابية للمغرب.. الوكالة الوطنية للمياه والغابات نموذجا    دراسة تحذر: هل يكون عام 2027 بداية نهاية البشرية بسبب الذكاء الاصطناعي؟    أنفوغرافيك | جهة سوس ماسة.. تتصدر حالات إفلاس الشركات    كتاب طبطبة الأحزاب /3من5    تدشين فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالعرائش    اختتام معرض الصناعة التقليدية بالعرائش    "عرش المحبة حين يغني المغرب في قلب تونس"    النجمة أصالة تغني شارة "القيصر" دراما جريئة من قلب المعتقلات    المركز السوسيوثقافي أبي القناديل يحتظن حفلا مميزا تخايدا لذكرى 26 لعيد العرش المجيد    السياسة وصناعتُها البئيسة !        الفوضى تعيق المساعدات في غزة    حملة دولية للمطالبة بالإفراج الإنساني عن ناصر الزفزافي    دراسة: الانضباط المالي اليومي مفتاح لتعزيز الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية    قلق داخل الجيش الإسرائيلي من ارتفاع معدلات انتحار الجنود بسبب المشاهد الصعبة في غزة    قافلة طبية تخفف معاناة مرضى القلب بجرسيف    تهديدات جهادية تستنفر درك السنغال    تقرير: أكثر من 12 ألف رأس نووي في العالم .. 87 بالمائة منها بيد دولتين فقط    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    حبس وغرامات ثقيلة تنتظر من يطعم الحيوانات الضالة أو يقتلها.. حكومة أخنوش تُحيل قانونًا مثيرًا على البرلمان    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    دراسة: مشروب غازي "دايت" واحد يوميا يرفع خطر الإصابة بالسكري بنسبة 38%    دراسة تُظهِر أن البطاطا متحدرة من الطماطم    التوفيق: كلفة الحج مرتبطة بالخدمات    بعد فصيلة "الريف" اكتشاف فصيلة دم جديدة تُسجّل لأول مرة في العالم    في ذكرى عيد العرش: الصحراء المغربية وثلاثة ملوك    تطوان تحتفي بحافظات للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بشرى للمدرسين المكلفين بالإدارة قبل 31 دجنبر 2011، يمكنكم تغيير الإطار!!
نشر في بني ملال أون لاين يوم 17 - 11 - 2011

بشرى للمدرسين المكلفين بالإدارة قبل 31 دجنبر 2011، يمكنكم تغيير الإطار !!
قرار مشترك
لكاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر
والبحث العلمي المكلفة بالتعليم المدرسي و الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة
المكلف بتحديث القطاعات العامة
رقم 2-11-623 صادر في 17 نونبر 2011
بتحديد كيفية تطبيق المادة 109 من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في
2 ذي الحجة 1423(10فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية
إمضاء:
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة
أشر عليه:
الأمين العام للحكومة
كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالتعليم المدرسي، و الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة؛
بناء على المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، كما وقع تغييره وتتميمه، و لاسيما المادة 109 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.06.377 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431(29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات ، كما وقع تغييره و تتميمه؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية و التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 583.07 الصادر في
9 محرم 1428(29 يناير 2007) بتحديد كيفيات وضع لوائح الأهلية لشغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 1.09 الصادر في
3 محرم 1430(31 ديسمبر 2008)بتفويض بعض الاختصاصات إلى كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية
و التعليم العالي وتكوين الأطر و البحث العلمي المكلفة بالتعليم المدرسي، كما تم تغييره بالقرار رقم 700.09 الصادر في 27 من ربيع الأول 1430(25مارس 2009) ؛
قررا ما يلي :
المادة الأولى:
يمكن إدماج أطر هيئة التدريس المكلفين من لدن الإدارة، قبل 31 دجنبر 2011، بالعمل بالمصالح الإدارية المركزية والجهوية و الإقليمية، وبمصالح التسيير المادي و المالي لمؤسسات التربية و التكوين، باستثناء المكلفين منهم بمهام الإدارة التربوية المنصوص عليها في قرار وزير التربية الوطنية و التعليم العالي وتكوين الأطر و البحث العلمي رقم 583.07 المشار إليه أعلاه، في درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل لدرجتهم الأصلية.
المادة الثانية:
توجه طلبات الإدماج إلى المصالح المركزية المكلفة بتدبير الموارد البشرية، تحت إشراف السلم الإداري في أجل لا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.
المادة الثالثة:
تحدث بموجب مقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي لجنة مركزية يعهد إليها بدراسة طلبات الإدماج واقتراح الدرجة أو الإطار المناسب لتغيير الإطار وفقا للجدول الوارد في المادة الرابعة بعده.
المادة الرابعة:
يتم إدماج أطر هيئة التدريس في أحد الدرجات أو الأطر المبينة في الجدول التالي:
الدرجة أو الإطار الأصلي درجة أو إطار الإدماج
-أستاذ التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة. -الملحق التربوي من الدرجة الثالثة أو ملحق الإقتصاد و الإدارة من الدرجة الثالثة.
-أستاذ التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية. -الملحق التربوي من الدرجة الثانية أو ملحق الإقتصاد و الإدارة من الدرجة الثانية.
-أستاذ التعليم الابتدائي من الدرجة الأولى. -الملحق التربوي من الدرجة الأولى أو ملحق الإقتصاد و الإدارة من الدرجة الأولى.
-أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثالثة. -الملحق التربوي من الدرجة الثالثة أو ملحق الإقتصاد و الإدارة من الدرجة الثالثة.
-أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية. -الملحق التربوي من الدرجة الثانية أو ملحق الإقتصاد و الإدارة من الدرجة الثانية.
-أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى. -الملحق التربوي من الدرجة الأولى أو ملحق الإقتصاد و الإدارة من الدرجة الأولى.
-أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية. -ممون من الدرجة الثانية أو متصرف من الدرجة الثالثة.
-أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى. - ممون من الدرجة الأولى أو متصرف من الدرجة الثانية.
- أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة. -ممون من الدرجة الممتازة أو متصرف من الدرجة الأولى.
المادة الخامسة:
يحتفظ أطر هيئة التدريس الذين تم إدماجهم في إحدى الدرجات أو الأطر المشار إليها في المادة الرابعة أعلاه، بنفس الوضعية من حيث الرتبة والأقدمية فيها، وتعتبر الأقدمية في الدرجة الأصلية كما لو كان قد تم قضاؤها في الدرجة المدمج فيها .
المادة السادسة:
ابتداء من فاتح يناير 2012،لا يجوز للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها الإقليمية، تكليف أطر هيئة التدريس بالعمل بالمصالح الإدارية وبمصالح التسيير المادي والمالي لمؤسسات التربية والتكوين.
المادة السابعة:
يعمل بهذا القرار المشترك الذي ينشر بالجريدة الرسمية ابتداء من فاتح يناير 2012، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات القرار المشترك لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي وتكوين الأطر و البحث العلمي والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 1407.05 الصادر في 8 جمادى الأولى 1426(16يونيو 2005) بتحديد كيفية تطبيق المادة 109من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423(10فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.