بورصة الدار البيضاء تنهي أسبوعها على وقع ارتفاع طفيف لمؤشر مازي    مستكشفو كهوف في فرنسا يجمعون مخلفات عشرات البعثات في "إيفرست الأعماق"    إسرائيل تقصف منشأة للطاقة باليمن        قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا ينظمون مؤتمرا لمناقشة خطة ترامب للسلام في أوكرانيا    مصرع شرطي في حادثة ببني ملال    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    "لاغتيست" يشعل منصة "رابأفريكا"    هكذا يتجنب عشاق ألعاب الفيديو متاعب العين    دراسة: أطباء يفشلون في تشخيص السرطان بالذكاء الاصطناعي    دموع الأم ووفاء الوطن.. لحظات استثنائية في حفل كزينة بالرباط    توقيف سيارة رباعية الدفع محملة بكمية كبيرة من المعسل المهرب ضواحي طنجة    وثيقة l من حصار بيروت 1982 إلى إبادة غزة 2025: رسالة السرفاتي وأسيدون إلى ياسر عرفات تتحدى الزمن وتفضح جٌبن النٌخب    تيزنيت: محاولة فاشلة لعصابة تسرق أسلاك الكهرباء و أنابيب السباكة النحاسية من منازل في طور البناء ( صور )    البقالي يكتفي بالمرتبة 12 في سباق 1500 متر    المنتخب المغربي للمحليين يلعب آخر أوراقه أمام "فهود الكونغو" في "الشان"    بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين (الجولة5/المجموعة2) .. مدغشقر تتأهل لربع النهائي بفوزها على بوركينا فاسو (2-1)    شكوك تحوم حول مستقبل نايف أكرد مع ويستهام    الطالبي يتألق في أول ظهور بالبريميرليغ ويقود سندرلاند لانتصار هام على وست هام    وقفات ومسيرات تضامنية مع غزة بعدد من المدن المغربية    لقاء بين ترامب وزيلينسكي الاثنين المقبل بالبيت الأبيض    السباح المغربي حسن بركة يحقق إنجاز السباحة حول محيط جزيرة مانهاتن في نيويورك    بركة .. أول مغربي يسبح حول مانهاتن    وكالة الغابات تصدر خرائط للمناطق الحساسة المعرضة لخطر اندلاع الحرائق    استقرار أسعار المحروقات في المغرب    هل يقود لفتيت حكومة 2026؟‬    معركة غزة تدخل مرحلة جديدة .. "القسّام" تواجه أشرس هجوم إسرائيلي    أطباء القطاع الحر يطالبون الصيادلة بإثبات مزاعم التواطؤ مع شركات الأدوية    بورصة البيضاء .. أقوى ارتفاعات وانخفاضات الأسبوع        مريدو "البودشيشية" يؤكدون استمرار منير القادري على رأس الزاوية    بوليف: التحويلات المالية لمغاربة العالم ينبغي ترشيد استثمارها ويجب إشراك الجالية في الانتخابات التشريعية    طنجة تتصدر الوجهات السياحية المغربية بارتفاع 24% في ليالي المبيت    تغيرات متوقعة في طقس السبت بعدد من مناطق المملكة    اتلاف كمية من الفطائر (السفنج) الموجة للبيع في الشواطئ لغياب معايير الصحة    الحرارة المفرطة تفاقم أزمة المياه بالمغرب.. حوض ملوية في وضع حرج    حموني: سنة 2026 ستكون "بيضاء" على مستوى إصلاح أنظمة التقاعد والمقاصة    برنامج "نخرجو ليها ديريكت" يناقش تحديات الدخول السياسي والاجتماعي المقبل    منظمة الصحة العالمية تحذر من استمرار تدهور الوضع العالمي للكوليرا    ابتكار أول لسان اصطناعي قادر على استشعار وتمييز النكهات في البيئات السائلة    ملتقى الثقافة والفنون والرياضة يكرم أبناء الجالية المغربية بمسرح محمد الخامس بالرباط    كيف أنسى ذلك اليوم وأنا السبعيني الذي عايش ثلاثة ملوك    غاب عن جل الأحزاب    في بلاغة الغياب وحضور التزييف: تأملات في بيان حزب الأصالة والمعاصرة بالعرائش !    عادل شهير يوقع أحدث أعماله بتوقيع فني مغربي خالص    أوجار: مأساة "ليشبون مارو" رسالة إنسانية والمغرب والصين شريكان من أجل السلام العالمي    تطوان تحتضن انطلاقة الدورة الثالثة عشرة من مهرجان أصوات نسائية    سفارة الصين بالرباط تحتفي بالذكرى الثمانين لانتصار الحلفاء بعرض وثائقي صيني    صحيفة أرجنتينية تسلط الضوء على عراقة فن التبوريدة في المغرب    مشروع قانون يثير الجدل بالمغرب بسبب تجريم إطعام الحيوانات الضالة    النقابات تستعد لجولة حاسمة من المفاوضات حول إصلاح نظام التقاعد    راب ستورمي وحاري في "رابأفريكا"    دورة سينسيناتي لكرة المضرب: الكازاخستانية ريباكينا تتأهل لنصف النهاية على حساب بسابالينكا    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يمس "نشر أسماء المشتبه فيهم" قرينة البراءة
نشر في العمق المغربي يوم 28 - 10 - 2015

قراءة في مضمون بلاغي اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع الانتخابات
على إثر البلاغين اللذين نشرتهما اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع الانتخابات التي يترأسها كل من وزير الداخلية ووزير العدل والحريات بتاريخ 04 و07 أكتوبر 2015، واللذين أطلعت من خلالهماالرأي العام على التوالي ب"أنه قد بلغ إلى علمها أن بعض المنتخبين برسم انتخابات مجلس المستشارين يشتبه في ارتكابهم لجرائم انتخابية تتعلق باستعمال المال لاستمالة الناخبين، وأن القضاء سيقرر طبقا للقوانين في الحالات المعنية" ( بلاغ 04 أكتوبر 2015) و" أن عدد الأشخاص الذين تمت متابعتهم أمام قضاء التحقيق بمختلف محاكم المملكة لحدود يوم 7 أكتوبر الجاري، 26شخصا، من بينهم 14 مترشحا لهذه الانتخابات، أعلن عن فوز 10 منهم بمقاعد في مجلس المستشارين"( بلاغ 07 أكتوبر 2015) معززة البلاغ الثاني بقائمة أسماء الأشخاص المشتبه فيهم؛
أثير على الساحة الوطنية القانونية والحقوقية والإعلامية نقاش هام حول مدى شرعيةمضمون البلاغين المذكورين خاصة ما يتعلقبنشر أسماء المشتبه فيهم، وقد تجاذب هذا النقاشرأيانأحدهما يرى أن الإجراء المذكور فاقد للشرعية لصدوره عن جهة غير مختصة وماسبمبدأ قرينة البراءة التي كفلها الدستور في نطاق واسع باعتبارها أهم ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة وكذا باعتباره خرقالمبدأ سرية البحث والتحقيق، في حين يرى الرأي الثانيأن هذا النشر يعد مبادرة جريئة وقرار شجاع ينسجم مع مبادئ الدستورويتماشى مع ماأرسته الممارسات الديمقراطية ولا يخالف أحكام القانون.
وفي إطار المساهمة في النقاش الدائر حول مدى شرعية الإجراء المذكورارتأيت بسط وجهة نظري المتواضعة في الموضوع دفاعا عن قانونية مضمون البلاغين لعدة مسببات سأحاول توضيحها وفق التفصيل المبين أسفله، آملا أن تغني النقاش المذكوروتسهم في توضيح الأمر ورفع اللبس عنه.
• أولا: مضمون البلاغين ليس فيهأي مساس بقرينة البراءة:
تعتبرقرينةالبراءة من أهم ضمانات المحاكمة العادلة التي كرستها المواثيق الدولية والعديد من دساتير وتشريعات العالم باعتبارها الدرع الذي يحمي الإنسان من كل اعتداء على حقوقه ويدفع عنه كل إجراء قد يمسبإحدى حرياته المصانة قانونا خلال كافة مراحل المحاكمة، ويقصد بها قانونا افتراض البراءة كأصل في الإنسانوكضمانة تلازمه خلال كافة مراحل التقاضي ابتداء من مرحلة البحث والتحريإلى حين صدور حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به أي حكم نهائي غير قابل لأي طريق من طرق الطعن سواء كانت عادية أو غير عادية.
ويترتب عن قرينة البراءة مجموعة من الآثار القانونية من أهمها تفسير الشك لصالح المتهم وإلقاء عبء الإثبات على سلطة الاتهام واعتبار الإجراءات المقيدة للحرية استثناء لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة ....، ويعتبر كل مساس بها بمثابة خرق لسلطان قرينة البراءة.
فهل حصل خرق لقرينة البراءة في نشر بلاغي اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع الانتخابات؟
لقد أكدت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في عدة مناسبات إثر تفسيرها لمقتضيات المادة 6 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان المتعلقة بقرينة البراءة،على وجوب عدم تجاوز التصريحات والإعلانات لعتبة معينة:
" " …à ne pas dépasser a cet égard un certain seuil، حيث ذهبت في هذا الصدد إلى أن المس بقرينة البراءة يتحقق في حالة ما إذا كانت التصريحات قد خلفت إحساسا بكون الشخص مذنبا ودفعت بالرأي العام إلى اعتباره مذنبا:
" La présomption d'innocence se trouve atteinte par des déclarations ou des décisions qui reflètent le sentiment que la personne et coupable, qui incitent le public à croire en sa culpabilité ou qui préjugent de l'appréciation des faits par le juge compètent".
(Y.B et autres contre Turquie arrêt de 28 octobre 2004, §43)
كما نبهت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان إلى ضرورة الانتباه إلى المصطلحات المستعملة في التصريحات حفاظا على قرينة البراءة:
" A cet égard, il convient de souligner l'importance du choix des termes utilises ainsi que des sens des déclarations litigieuses".
(Dakatras contre Lituanie arrêt de 10 octobre 2000, §44)
وقدذهبت نفس المحكمة إلى التمييز بين التصريحات التي تولد الإحساس بكون الشخص مذنبا وبين تلك التي تصف حالة الاشتباه معتبرة الأولى ماسة بقرينة البراءة على خلاف التصريحات الثانية:
" Toutefois, une distinction doit être faite entre les décisions ou les déclarations qui reflètent le sentiment que la personne concernée et coupable et celles qui se bornent àdécrire un état de suspicion. Les premièresviolent la présomption d'innocence. Tandis que les secondes ont été à plusieurs reprises considérées comme conformes àl'espritde l'article 6 de la convention".
(Nolkenbockhoff contre Allemagne arrêt de 25aout1987, série n 123, et Marziano contre Italie, n 45313/99, §3&,28 novembre 2002 )
وبالرجوع إلى مضمن البلاغين الصادرين عن اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع الانتخابات يتضح أنها اختارت العبارات المستعملة بدقة من خلال اعتماد عبارات قانونية وعامة لا تولد إحساسا لدى المتلقي بكون أصحاب الأسماء المنشورة مذنبين، إذ ورد في البلاغ الأول عبارة "الاشتباه" وهو مصطلح قانوني يطلق على وضعية الشخص موضوع بحث أو تحري لم يتقرر بعد متابعته، وهو الأمر الذي ينطبق قانونا مع وضعية الأشخاص المشتبه في استعمالهم المال لاستمالة الناخبين بتاريخ نشر البلاغ الأول 04 أكتوبر2015، علما أنه لم ترد أي إشارة إلى أسماء المشتبه فيهم بمضمن البلاغ الأول.
في حين استعملت في البلاغ الثاني الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 2015 عبارة "المتابعة" أمام قضاء التحقيق، كتعبير عن إجراء إحالة المشتبه فيهم أمام قضاة التحقيق في إطار ما يسمى قانونا ب " تقديم ملتمس أو مطالبة بإجراء التحقيق"،وهو إجراء تلتمس من خلاله النيابة العامة من قاضي التحقيق إجراء بحث في القضية وفق أحكام وضوابط محددة قانونا في الكتاب الثالث من قانون المسطرة الجنائية. علما أن القانون المذكور يطلق في بعض الأحيان مصطلح المتابعة على طلب إجراء التحقيق كما هو وارد في المادة 6 من قانون المسطرة الجنائية التي نصت في فقرتهاالثانية على أنه: "يقصد بإجراءات المتابعة في مفهوم هذه المادة، كلإجراء يترتب عنه رفع الدعوى العمومية إلى هيئة التحقيق أو هيئة الحكم".
هذا، وقد صدر البلاغ الثاني المتضمن لأسماء الأشخاص المعنيين بعد تقديم المطالبة بإجراء تحقيق في حقهم، على خلاف ما تم تداوله في بعض النقاشات.
وفي جميع الأحوال فإن العبارات الواردة في البلاغين لا تمس بقرينة البراءة مادامت قد اكتفت بالإشارة إلى الوضعية الجنائية للأشخاص المنشورة أسماؤهم سواء كمشتبه فيهم في مرحلة أولى أو متهمين في مرحلة ثانية ولم تتضمن أي عبارات تفيد تقييم الاتهام الموجه إليهم أو وصفهم بالمذنبين، وفي كلتا الحالتين أي الاشتباه أو الاتهام فإنه من المعلوم أن القانونيعتبر المشتبه فيه أو المتهم بريئا إلى حين ثبوت إدانته بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به. وهي قاعدة قانونية لا يخفى كنهها على أي شخص.
• ثانيا: مضمون البلاغين ليس فيه أي خرق لمبدأ سرية البحث والتحقيق:
تخضع مرحلتا البحث والتحقيق لمبدأ أساسي يقوم على وجوب احترام السرية تحت طائلة العقوبات المقررة قانونا، تأسيسا على الفصل 15 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص أحكامه على مايلي:
" تكون المسطرة التي تجرى أثناء البحث والتحقيق سرية.
كل شخصي ساهم في إجراء هذه المسطرة ملزم بكتمان السر المهن يضمن الشروط وتحت طائلة العقوبات المقررة في القانون الجنائي."
وبخصوص النقاش الدائر حول مدى خرق مضمن البلاغين الصادرين عن اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات لمبدأ سرية البحث والتحقيق، فيمكن القول إن البلاغين ليس فيهما أي خرق لمبدأ سرية البحث والتحقيق ما دام قد اقتصر مضمونهما على إطلاع الرأي العام على معطيات عامة حول إحدى القضايا التي تسترعي اهتمامه وسير الأبحاث بشأنها وأسماء الأشخاص المشتبه فيهم،وهي مجرد عناصر موضوعية مستخلصة من الإجراءات دون الدخول في تقييم الاتهام الموجه إلى المشتبه فيهم وكذا الكشف عن تفاصيل القضية.
وهو الاتجاه الذي كرسته العديد من الديمقراطيات العريقة في تشريعاتهاالوطنية، من خلال إبلاغ الرأي العام بمعطيات عامة حول بعض الجرائم وسير الأبحاث بشأنها تفاديا لانتشار معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أو لوضع حد للإخلال بالنظام العام وذلك عن طريق الإخبار بعناصر موضوعية مستخلصة من الإجراءات على أن لا تتضمن أي تقييم للاتهامات المتمسك بها ضد الأشخاص المتورطين،كما هو الحال بالنسبة للمشرع الفرنسي في القانون رقم 516/ 2000 الصادر بتاريخ 15 يونيو2000، الذي أضاف فقرة إلى مقتضيات المادة 11 من قانون المسطرة الجنائية تجيز لوكيل الجمهورية إطلاع الرأي العام حول مجريات قضية ما دون تقييم الاتهامات:
« Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la république peut d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mise en cause ».
• ثالثا: البلاغان صادران عن جهة مختصة:
فيما يخص ادعاء صدور المعلومات المضمنة بالبلاغين المشار إليهما أعلاه عن جهة غير مختصة تفتقد من الناحية القانونية الصلاحية في ذلك، يمكن القول على أن اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع الانتخابات تملك صلاحية إطلاع الرأي العام بالمعلومات اللازمة حول الجرائم الانتخابية.
وتستمد اللجنة هذه الصلاحية من جهة أولى بالنظر إلى تشكيلتها من خلال ترؤس وزير العدل والحريات إلى جانب وزير الداخلية لها، حيث أن قبعة وزير العدل والحريات داخل اللجنة بصفته رئيسا للنيابة العامة تشفع له لإطلاع الرأي العام على ما تعرفه العملية الانتخابية من سلوكات أو تصرفات تمس بسلامتها ونزاهتها وكذا على الإجراءات المتخذة للتصدي لها، وذلك في إطار احترام الضوابط القانونية التي تفرضها قرينة البراءة وسرية البحث والتحقيق.
ومن جهة ثانية، فإن لجنة الانتخابات تستمد صلاحيتها المذكورة كذلك من طبيعة المهام المسندة إليها المتمثلة في تتبع العمليات الانتخابية خلال كافة مراحلها والسهر على سلامتها، إذ ورد في البلاغ الصادرعن اللجنة بتاريخ 15 يناير 2015 بمناسبة الإعلان عن تفعيلها ما يلي: " وتتمثل المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجن الإقليمية، في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام نزاهة العمليات الانتخابية، وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة، لتحقيق سلامتها ".
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة سبق لها أن أصدرت بلاغات في مناسبات متعددة حول الجرائم الانتخابية والإجراءات المتخذة بشأنها لم يثر بشأنها أي نقاش حول مدى أحقية الجهة المصدرة لها.
كما أن الدفع بانتهاء مهام اللجنة بالإعلان عن نتائج اقتراع أعضاء مجلس المستشارين يبقى مردود عليه لكون الإطار المنظم للجنة لم يحدد أجلا لانتهاء مهامها، كما أن طبيعة الأفعال المرتكبة ترتبط بجرائم انتخابية وليس بجرائم حق عام لا علاقة لها بالانتخابات، زيادة على أن القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية نفسها قيدت تدخل النيابة العامة في اتخاذ قرار بشأن بعض الجرائم الانتخابية إلى حين الإعلان عن النتائج.
• رابعا: نشر أسماء المشتبه فيهم أو المتهمين ليس فيهأي مساس بمبدأي قرينة البراءة وسرية الأبحاث:
غني عن البيان أن موضوع نشر أسماء المشتبه فيهم ليس بموضوع جديد، إذ تجاذبته النقاشات والسجالات منذ أمد بعيد وداخل كافة المجتمعات، وإن كان خلال مناسبات محددة حتمها بالضرورة حجم وطبيعة بعض القضايا أو ظرفية ارتكابها أو نظرا لصفة ووظيفة الأشخاص المشتبه ارتكابهم لها...، وقد ترتب عن ذلك جدل كبيرفي ظل غياب حكم قانوني صريح في جل التشريعات المقارنة.
وعموما يمكن القول إن نشر أسماء المشتبه فيهم أو المتهمين ليس فيه أي مساس بقرينة البراءة أو سرية البحث والتحقيق، مادام أنه لم ترافقه تعليقات أو تصريحات تقيم الاتهام الموجه إليهم أو تولد إحساسا لدى الرأي العام بكونهم مذنبين.وإلافكيف نفسر إجراء نشر أسماء وصور المبحوث عنهم في كافة وسائل الإعلام من أجل ارتكاب جرائم لم تثبت في حقهم بعد بموجب حكم نهائي.
كما أن القانون لم ينص صراحة على منع نشر أسماء وصور المشتبه فيهم أو المتهمينإلا في حالات استثنائية، كما هو الحال بالنسبة لأحكامالمادة 466 من ق م ج فيما يخص الأحداث، التي نصت صراحة على ما يلي: "يمنع نشر أية بيانات عن جلسات الهيئات القضائية للأحداث في الكتب والصحافة والإذاعة وعن طريق الصور والسينما والتلفزة أوأية وسيلة أخرى، ويمنع أيضا أن ينشر بنفس الطرق كل نص أو رسم أو صورة تتعلق بهوية وشخصية الأحداث الجانحين."
ومن باب الاستدلال يمكن الاسترشاد بالممارسات المعتمدة في العديد من الديمقراطيات، التي لا تجد حرجا في نشر أسماء المشتبه فيهم أو المتهمين بالنسبة لبعض القضايا التي تسترعي انتباه الرأي العام، كما هو الحال بالنسبة لنشر العدالة الأمريكية لأسماء المشتبه في تورطهم في ما عرف بتلاعبات الاتحاد الدولي لكرة القدم كرة القدم "FIFA"وكذا في فرنسا بالنسبة لأسماء الصحفيين المتورطين في ابتزاز ملك المغرب...
ذ. هشام ملاطي
قاض، مستشار وزير العدل والحريات في السياسة الجنائية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.