بلال الخنوس يحرز هدفين أوروبيين    النيابة العامة تؤكد فرضية انتحار "ضيف" الفرقة الوطنية.. ووالداه يشككان في الرواية ويطالبان بكشف ملابسات القضية    إطلاق سراح الأمير أندرو بعد ساعات من التحقيق.. والملك يؤكد أن "القانون يجب أن يأخذ مجراه"    تشريح يؤكد وفاة بالقفز من مقر BNPJ    بنسعيد يعلن اعتماد صيغة جديدة لدعم المقاولات الصحفية    دعم أمني وطبي.. المغرب ينخرط عملياً في تثبيت الاستقرار بغزة        نصائح ابن حزم في "طوق الحمامة" للعشاق وحكاية ابن السراج والفاتنة شريفة        المجلس الوطني لحقوق الإنسان: تدبير فيضانات الغرب واللوكوس يؤسس لنموذج مغربي في مجال الجاهزية الاستباقية في تدبير الأزمات والكوارث الطبيعية    مطلب برلماني لوزارة الداخلية بتعويض متضرري فيضانات الحسيمة    الحكومة تصادق على تعيين بنحيون عميدًا لكلية الآداب بتطوان    إحباط محاولة تهريب أقراص مهلوسة إلى المغرب عبر سبتة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    أحكام بسجن المشجعين السنغاليين في المغرب بين ثلاثة أشهر وسنة    أمريكا تمنح 10 مليارات لمجلس السلم    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات بأداء إيجابي    عن القلوب التي تواسي بلا حدود أو قيود    تقرير إسباني: ميناء طنجة المتوسط غيّر خريطة الموانئ في مضيق جبل طارق        الزلزولي: "أنصار ريال بيتيس الأفضل في "الليغا" ويذكرونني بجماهير المنتخب المغربي"    ليلى شهيد.. رحيل امرأة استثنائية    الذهب يرتفع مع تزايد التوتر بين أمريكا وإيران وترقب بيانات تضخم أمريكية    عمالة إقليم العرائش .. كافة سكان مدينة القصر الكبير يمكنهم العودة إلى منازلهم ابتداء من اليوم الخميس    مكتب الصرف يطارد استثمارات "مخفية" لرجال أعمال مغاربة في الخارج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        انطلاق عملية الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية بداية مارس المقبل    وزارة الأوقاف تعلن مواعيد قرعة الحج لموسم 1448ه وإعلان اللوائح النهائية    "الكونفدرالية" ترفض الإصلاح الحكومي الأحادي لأنظمة التقاعد وتحذر من المساس بمكتسبات الأجراء    نقابات الصيادلة تندد ب"الإقصاء" ومجلس المنافسة يؤكد شرعية إصلاح القطاع    شنغن تتجه لتمديد التأشيرات لأكثر من خمس سنوات    استيراد أبقار إضافية يعزز تموين السوق باللحوم الحمراء في شهر رمضان        بنزيما: "شهر رمضان يمنحني التركيز والتألق"    المغرب يجمع منتخبات إفريقيا وآسيا في دورة دولية ودّية بالرباط والدار البيضاء    آيت منا يراهن على جمهور الوداد لاقتحام دائرة أنفا بالدار البيضاء    إنفوجرافيك | 5780 شخصًا.. ماذا نعرف عن الموقوفين على خلفية حراك "جيل زد 212"؟    عمدة واشنطن تعلن عن حالة طوارئ بعد تسرب مياه للصرف الصحي في نهر "بوتوماك"    ملحق أبطال أوروبا.. إنتر يسقط في فخ بودو وأتلتيكو يتعثر ونيوكاسل يكتسح    سامي: الأسرة أساس تناقل الأمازيغية    ليلى شهيد.. شعلة فلسطين المضيئة في أوروبا تنطفئ إلى الأبد    ارتفاع الإيرادات الضريبية في المغرب إلى 291 مليار درهم ما بين 2021 و2025 وحصتها ناهزت 24.6% من الناتج الداخلي الخام    رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: تركيا باتت تمثل "إيراناً جديدة" في المنطقة تقود "محورا سٌنيّا" ضد إسرائيل    "مجزرة ضرائب" أم "سلّة إنقاذ"؟ قرارات الحكومة اللبنانية تحرك الشارع    السيناتور الأمريكي غراهام يهاجم السعودية ويقول إن "حربها" مع الإمارات بسبب تطبيعها مع إسرائيل    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    متى ندرك المعنى الحقيقي للصوم؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    في حفل مؤثر أربعينية الحسين برحو بخنيفرة تستحضر مساره في الإعلام السمعي الأمازيغي وخدمة السياحة والرياضات الجبلية    المتحف محمد السادس بالرباط يحتضن تأملات يونس رحمون... من الحبة إلى الشجرة فالزهرة    إمام مسجد سعد بن أبي وقاص بالجديدة ينتقل إلى فرنسا خلال رمضان 1447ه    وفاة الدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد في فرنسا عن 76 عاماً... صوت القضية الفلسطينية الناعم في أوروبا    إشبيلية .. مركز الذاكرة المشتركة يتوج بجائزة الالتزام الدولي ضمن جوائز إميليو كاستيلار    مخرجة فيلم "صوت هند رجب" ترفض جائزة مهرجان برلين وتتركها في مكانها "تذكيراً بالدم لا تكريماً للفن"    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أي فائدة لمصادقة الحكومة على عهد حقوق الطفل في الإسلام؟
نشر في العمق المغربي يوم 02 - 09 - 2019

صادقت الحكومة، خلال المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 22 غشت 2019، على ما سمي “عهد حقوق الطفل في الإسلام"، بموافقتها على مشروع قانون رقم 58.19 المتعلق بالمصادقة على هذا العهد، المعتمد خلال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقدة بصنعاء(اليمن) من 28 إلى 30 يونيو 2005، أي قبل أكثر من 14 سنة، عرفت فيها مجتمعات العالم وأطفاله، ومنها المجتمع المغربي، تحولات جذرية على كافة المستويات القيمية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، وكذا على مستوى التحديات والمخاطر التي تواجهها طفولة الرقعة الجغرافية المشمولة بمقتضيات الاتفاقية / العهد المذكور. فلماذا أصرت الحكومة، بكل مكوناتها وعلى اختلاف ألوان أطيافها المزركشة، على هذه السقطة التاريخية؟ علما أنه منذ 2005 عرفت قضايا الطفولة ومقارباتها تحولات وتغيرات عميقة جدا، وانخراطات المغرب في آليات دولية لحقوق الطفل، وعرفت فيها بعض التشريعات الوطنية، ذات الصلة بالطفل، السارية المفعول، تعديلات واستدراكات جزئية من خلال ملاءمتها مع التزامات بلادنا الدولية ( لاسيما الاتفاقيات والبرتكولات الصادرة عن الأمم المتحدة ومختلف الآليات التعاهدية المتصلة بها، وصدرت عنها توصيات وملاحظات موجهة إلى الحكومة المغربية بالمناسبة)، كما أرسيت منذئذ هيئات مختلفة تروم حماية الطفل بناء على فلسفة المصلحة الفضلى للطفل، كما وردت في اتفاقية حقوق الطفل، التي اعتمدت في 20 نونبر 1989والتي صادقت عليها بلادنا في يونيو 1993.
تجدر الإشارة إلى أن معظم الدول أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي لها تحفظات على اتفاقية حقوق الطفل، تحت غطاء فضفاض هو ” تعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية”، وتنصب هذه التحفظات على كثير من مقتضيات الاتفاقية. وقد سبق للمغرب أن رفع تحفظاته عن المادة 14 من الاتفاقية منذ سنة 2006.
ويثير العهد المصادق عليه من لدن الحكومة المغربية إشكالات عديدة: فقد ورد مثلا في المادة الأولى ما يلي : “لأغراض هذا العهد، يعني الطفل كل إنسان لم يبلغ سن الرشد وفقا للقانون المطبق عليه”. ويتضح من منطوق هذه المادة أن هناك تجاهل لتحديد دقيق لسن الطفل بالإشارة إلى “بلوغ سن الرشد” وهي عبارة فضفاضة ولا تشكل قاسما مشتركا بين كافة الدول أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي، علما أن اتفاقية حقوق الطفل، التي تلتزم بها بلادنا وكثير من قوانينها ذات الصلة بالطفل، وعلى رأسها مدونة الأسرة التي تنص مادتها الأولى على أن الطفل يعني كل إنسان لم يتجاوز 18 سنة.
وتتضمن الفقرة “د” من المادة 12 من العهد، التي تندرج ضمن عنوان على الدول الأطراف في هذا العهد توفير التالي: ” حق الطفل في اللباس الذي يوافق معتقداته مع الالتزام بالشريعة الإسلامية والآداب العامة وما لا يخدش الحياء”، وهي تعبيرات تجاوزها الزمن بل إن اعتمادها يدعو للاستغراب.
من جهة أخرى لم ترد في “عهد حقوق الطفل في الإسلام” عبارة المصلحة الفضلى للطفل، والتي تعتبر ركيزة أساسية من ركائز حقوق الطفل، إلا مرة واحدة في الفقرة الثالثة من المادة 8 التي تم تخصيصها لموضوع تماسك الأسرة حيث ورد فيها ” تراعي الدول الأطراف في سياستها الاجتماعية مصالح الطفل الفضلى، وإذا اقتضت فصله عن والديه، فلا يحرم من إقامة صلة بهما”. ومن المعلوم أن لجنة حقوق الطفل أكدت في تعليقها رقم 14 الصادر سنة 2013 على إيلاء الاعتبار الأول ل”مصلحة الطفل الفضلى” التي تشكل حقا ومبدأ وقاعدة إجرائية، وقد ورد في الفقرة 1 من المادة 3 لاتفاقية حقوق الطفل أنه “في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولي الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى”.
وقد حددت لجنة حقوق الطفل الفقرة 1 من المادة 3 المشار إليها آنفا بوصفها مبدأ من المبادئ العامة الأربعة للاتفاقية اللازمة لتفسير جميع حقوق الطفل وإنفاذها، ويمثل تطبيقها مفهوما ديناميا يقتضي تقييم السياق على النحو المناسب. ومما تجدر الإشارة إليه أن “المصلحة الفضلى” للطفل، التي وردت عَرَضا في العهد المُصادق عليه من لدن الحكومة المغربية قد وردة في 7 مواد من الاتفاقية الأمم المتحدة ( المواد 9،10،18، 20،21،37 و 40). كما نجد الإشارة إلى المصلحة الفضلى في كل من البروتكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية ( الديباجة والمادة8) وفي البروتكول الملحق بالاتفاقية والمتعلق بإجراءات تقديم البلاغات ( الديباجة والمادتين 2 و 3 .
كما ورد في المادة 12 من العهد: المخصصة للتعليم والثقافة الفقرة 2 (د) ما يلي: ” حق الطفل في اللباس الذي يوافق معتقداته مع الالتزام بالشريعة الإسلامية والآداب العامة وما لا يخدش الحياء”. وهذا المقتضى فضفاض يحكمه بُعد تضييقي منغلق جدا.
وعلى مستوى آخر وبما أن العهد صدر سنة 2005، أي قبل اعتماد الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صادق عليها المغرب سنة 2009 فإن المقتضى الخاص بهذه الفئة من الأطفال في العهد (المادة 16: الأطفال المعوقون وذوو الاحتياجات الخاصة) متجاوز بكثير، بل هو متخلف جدا عما ورد في الاتفاقية والبروتكول الملحق بها التي يعتبر المغرب ملزما باعتمادها في سياساته العمومية، كما هو ملزم بعدم النكوص إلى التزامات أقل مستوى وأقل حماية لحقوق الطفل في وضعية إعاقة، وأبعد ما يكون عن مقاربة حقوقية شاملة، علاوة على أن المغرب قام بتفعيل المقتضى المتعلق بإحداث آلية وطنية خاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، المنصوص عليها في المادة 33 من الاتفاقية، والتي يحتضنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمقتضى المادة 19 من قانونه رقم 76.15، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6652 بتاريخ فاتح مارس 2018 .
ولا يفوتني الإشارة إلى أن مقتضيات العهد الواردة في المواد 17(حماية الطفل) و 18 (عمل الأطفال) و 19 (العدالة) تجاوزها المغرب بكثير وليس له بها أي حاجة ولا نفع .
وعلى مستوى آخر فإن ما يجدر التذكير به أن لاتفاقية حقوق الطفل ( الصادرة عن الأمم المتحدة) ثلاث بروتوكولات اختيارية انخرط المغرب في اثنين منها (توقيعا ومصادقة وهما : البروتكول بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الاباحية، والبروتكول بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة ) ولازال لم يصادق على البروتكول الثالث المتعلق بإجراء تقديم البلاغات ( وقع عليه سنة 2012)، وهي آليات تكميلية وتدبيرية وإجرائية لإضفاء المزيد من الحماية والتقوية لحقوق الطفل في بلادنا، مما يجعل المغرب في غنى عن العهد المصادق عليه من لدن المجلس الحكومي.
من جهة أخرى نجد أن كثيرا من أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي التي تبنت العهد مدعوة لرفع تحفظاتها على اتفاقية حقوق الطفل ووضع وتطبيق سياسات عمومية تحمي الأطفال وتنهض بحقوقهم طبقا لمقتضيات الاتفاقية ، ولمراجعة وتحسين كافة الآليات الحالية لمراقبة احترام حقوق الأطفال كل في نطاق بلده بما في ذلك آليات إعداد ورفع التقارير الوطنية إلى لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، وآليات متابعة توصيات اللجنة بصورة فعالة والتفاعل معها بإيجابية.
علاوة على ذلك فإن العهد موضوع الاتفاقية أضحى متجاوزا على عدة مستويات، من بينها الأدوار المنوطة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تنظمها مبادئ باريس الصادرة عن الأمم المتحدة سنة 1993، ومن بينها حماية حقوق الطفل والنهوض بها، وهي الآلية أو المؤسسة التي أغفلها أو تغافلها “عهد حقوق الطفل في الإسلام”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.