الطالبي العلمي يمثل الملك محمد السادس في حفل تنصيب بريس كلوتير أوليغي نغيما رئيسا لجمهورية الغابون (صورة)    "البيجيدي" يؤكد انخراطه إلى جانب المعارضة في ملتمس "الرقابة" ضد حكومة أخنوش    الخيط الناظم في لعبة بنكيران في البحث عن التفاوض مع الدولة: الهجوم على «تازة قبل غزة».. وإيمانويل ماكرون ودونالد ترامب!    منحة استثنائية من أيت منا للاعبيه بعد الفوز في "الكلاسيكو"    المغرب يطلق برنامجًا وطنيًا بأكثر من 100 مليون دولار للحد من ظاهرة الكلاب الضالة بطريقة إنسانية    المغرب يدعم "لم الشمل" من الجزائر    إسبانيا: تحديد أسباب انقطاع الكهرباء يتطلب "عدة أيام"    المغرب يجذب الاستثمارات الصينية: "سنتوري تاير" تتخلى عن إسبانيا وتضاعف رهانها على طنجة    الناخب الوطني يعلن عن تشكيلة المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة لمواجهة نيجيريا    الشرطة البرازيلية تحبط هجوما بالمتفجرات على حفل ليدي غاغا في ريو دي جانيرو    توقعات بتدفقات مبكرة للجالية المغربية نحو شمال المملكة    مشروع قانون جديد يرفع رسوم الأراضي غير المبنية    للا حسناء تزور مهرجان السجاد الدولي    مراكش تحتفي بالموسيقى الكلاسيكية    أسعار تسويق لحم الديك الرومي بالتقسيط تبصم على انخفاض في المغرب    الحارس الأسبق للملك محمد السادس يقاضي هشام جيراندو    الوقاية المدنية تستبق الصيف بعملية تأمين شاملة لشواطئ الناظور    استشهاد 16 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي جديد على غزة    العداء الجزائري للإمارات تصعيد غير محسوب في زمن التحولات الجيوسياسية    مصادر جزائرية: النيجر تتراجع عن استكمال دراسات أنبوب الغاز العابر للصحراء    المغرب والإمارات: تحالف الوفاء في زمن الجحود وعبث الجوار العسكري    معهد الموسيقى بتمارة يطلق الدورة السادسة لملتقى "أوتار"    السلطات الإسبانية تؤكد أن تحديد أسباب انقطاع الكهرباء يتطلب "عدة أيام"    بريطانيا تطلق رسمياً لقاح جديد واعد ضد السرطان    حريق بمسجد "حمزة" يستنفر سلطات بركان    "الأونروا": الحصار الإسرائيلي الشامل يدفع غزة نحو كارثة إنسانية غير مسبوقة    توقيف 17 شخصا على خلفية أعمال شغب بمحيط مباراة الوداد والجيش الملكي    علماء يطورون طلاء للأسنان يحمي من التسوس    برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الشوبي    فوز كاسح للحزب الحاكم في سنغافورة    الملاكم كانيلو ألفاريز يعتلي عرش الوزن "المتوسط الفائق"    نجم الراب "50 سنت" يغني في الرباط    لقجع يهنئ لاعبات نادي الجيش الملكي    شركة بريطانية تجر المغرب للتحكيم الدولي بسبب مصادرة مشروعها    "صوت أمريكا" تستأنف البث    من المثقف البروليتاري إلى الكأسمالي !    الداخلة.. أخنوش: حزب التجمع الوطني للأحرار ملتزم بتسريع تنزيل الأوراش الملكية وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية    وهبي: قادرون على تعويض الغيابات وأؤمن بكل اللاعبين    رغم انخفاضها الكبير عالميا.. أسعار المحروقات بالمغرب تواصل الارتفاع    الشرطة البريطانية تعتقل خمسة أشخاص بينهم أربعة إيرانيين بشبهة التحضير لهجوم إرهابي    الجمعية المغربية لطب الأسرة تعقد مؤتمرها العاشر في دكار    دراسة: الشخير الليلي المتكرر قد يكون إنذارا مبكرا لارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب    طقس الأحد ممطر في هذه المناطق    وهبي: مهمة "أشبال الأطلس" معقدة    طنجة.. العثور على جثة شخص يُرجح أنه متشرد    برشلونة يهزم بلد الوليد    وداعاً لكلمة المرور.. مايكروسوفت تغيّر القواعد    مقتضيات قانونية تحظر القتل غير المبرر للحيوانات الضالة في المغرب    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها    الملك: الراحل الشوبي ممثل مقتدر    الداخلة-وادي الذهب: البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    أصيلة تسعى إلى الانضمام لشبكة المدن المبدعة لليونسكو    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المساواة في الإرث وحرية النقاش العمومي
نشر في العمق المغربي يوم 25 - 10 - 2015

أثارت توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتعديل مدونة الأسرة لتنص على المساواة في الإرث بين الجنسين، جدلا سياسيا ونقاشا قانونيا و فكريا مهما. وتعتري هذا النقاش اختلالات كثيرة قد تنحرف به إلى منزلقات مرفوضة. وينبغي في هذا الإطار التمييز بين مستويين، المستوى الأول يتعلق بالنقاش العمومي الذي يرتكز على الحرية في التفكير والتعبير التي يحميها الدستور، وهذه الحرية تشمل كل المواضيع بدون استثناء بما فيها موضوع الإرث.
المستوى الثاني، يتعلق بتعرض المؤسسات الرسمية لمختف القضايا، صلاحياتها في ذلك و و ضوابطه ومنهجيته وشروطه.
إن من الخطأ البين وضع عمل المجلس ومواقفه وتصريحاته في نفس خانة و مرتبة تصريحات الأشخاص والهيئات السياسية والمدنية، فقط لأنها تتوافق مع اختياراتنا السياسية والفكرية. لأن الأصل في تعاطي الأشخاص والهيئات السياسية والمدنية مع مختلف القضايا السياسية والفكرية هو الحرية، لكن الأصل في تعاطي المؤسسات الرسمية مع نفس القضايا هو احترام الضوابط الدستورية والقانونية ذات الصلة و التي تهمها.
إن التمييز بين المستويين السابقين ليس أمرا اختياريا، بل تفرضه نفس المرجعية الدستورية. وكما لا ينبغي مؤاخذة المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن القيام بما أسس من أجله وينظمه الفصل 161 من الدستور، لا ينبغي بالمقابل شيطنة من ينتقد عدم احترامه للضوابط الدستورية الواردة في نفس الفصل المشار إليه، وفي هذا السياق تطرح علامات استفهام دالة وكبيرة عن دعوات لوقفات احتجاجية لنصرة المجلس، ما الهدف منها؟
إن إثارة قضايا من المساواة في الإرث ليست "محرمة" على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لكن الذي وقع أن المجلس أخطأ في المنهج الذي اعتمده في الملخص التنفيذي لتقريره المعنون "وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب .. صون و إعمال غايات و أهداف الدستور"، ولم يحترم مقتضيات الفصل 161 من الدستور.
و الفصل 161 من الدستور يقول:" المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة، والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات، وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال". ويلاحظ أن الفصل فيه شقان شق يحدد مهام المجلس وأهدافه ووظائفه وشق يحدد المرجعية الإطار التي ينبغي أن يحترمها المجلس. وهذه المرجعية مزدوجة وتتكون من "المرجعية الكونية" و "المرجعية الوطنية". و المجلس احترم المرجعية الكونية بشكل صارم لكنه تجاهل المرجعية الوطنية بشكل مخل. وهذا الخلل المنهجي أنتج توصية غير دستورية، كيف؟
تجاهل المرجعية الوطنية أوقع المجلس في أخطاء منهجية قاتلة، نذكر منها:
أولا، ما يمكن تسميته ب"الترامي" على الاختصاصات الدستورية للمجلس العلمي الأعلى، حيث أوصى بتعديل مدونة الأسرة بما ينص على المساواة في الإرث، و هو يعلم أن قضية المساواة في الإرث تنتمي إلى مجال لا يخضع لمنطق التعديلات القانونية العادية، بل من خلال فتوى، و والمخاطب في هذا الأمر ليس واضع القانون بل المجلس العلمي الأعلى، وكان على المجلس الحقوقي أن يرفع أو يوصي برفع توصية إلى المجلس العلمي الأعلى للنظر في إمكانية مراجعة قواعد الإرث بما يحقق المساواة فيها. وسيكون بذلك منسجما مع المرجعية الكونية بإثارة موضوع المساواة في الإرث، ومع المرجعية الوطنية بالتوجه إلى الهيئة الدينية المختصة.
الخطأ المنهجي الثاني، يتعلق بعدم احترام صفة التعدد التي جاءت في الفصل المنظم له في الدستور، فهو لم يشرك العلماء في مناقشة التوصية ولا راسلهم بشأنها قبل إصدارها، ولو قام بذلك و أورد توصيته مع ملاحظات المؤسسة الدستورية ذات الاختصاص حتى ولو كانت متحفظة، لكان عمله سليما ومنسجما مع المرجعيتين.
إن ما سبق يطرح مسألة منهج عمل المجلس و المعايير التي يعتمدها في التعاطي مع بعض القضايا الشائكة بصفته مؤسسة رسمية ينظمها الدستور ويحدد ضوابط عملها. وهو ملزم دستوريا باحترام المرجعية الوطنية بنفس القدر الذي يحترم به المرجعية الكونية في عمله، وعليه أن يجتهد في وضع منهج فعال يضمن ذلك الاحترام، وليس له تأويل استقلاليته بما يجعله يخالف الضوابط الدستورية لعمله.
أما فيما يتعلق بالنقاش العمومي فالأصل فيه الحرية، لكن ينبغي أن تحكمه أخلاقياته الأساسية المعروفة، والتي على رأسها احترام الآراء المخالفة و عدم الانزلاق إلى تسييس الموضوع على شاكلة الدعوات لنصرة المجلس بوقفات احتجاجية، و عدم الاتهام المجاني للمخالفين، وتجنب الخطابات الاستفزازية، وتجنب المس بما يعتبره المخالفون مقدسات. في إطار هذه الضوابط، وغيرها، لا مانع من مناقشة أي شيء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.