بالياريا تُطلق رسميًا خط طنجة – طريفة وتكشف موعد تشغيل باخرتين كهربائيتين    عملة "البيتكوين" المشفرة تنتعش وسط العواصف الاقتصادية العالمية    5 وفيات و7 إصابات في حصيلة أولية لانهيار منزل بالحي الحسني بفاس    فاس.. انهيار مبنى من ستة طوابق يخلف قتلى وجرحى واستنفاراً واسعاً للسلطات    الزلزولي يهدي بيتيس أول نهائي قاري    أمن تيكيوين يوقف مروجي مخدرات    تأجيل قضية محاكمة ناشطين بحراك فجيج    عامل إقليم الدريوش يترأس حفل توديع حجاج وحاجات الإقليم الميامين    اتحاد طنجة يضمن بقاءه في القسم الأول من البطولة الاحترافية    صدام إنجليزي في نهائي الدوري الأوروبي    سعر الذهب يتأثر باتفاق تجاري جديد    المغرب يقود إفريقيا الأطلسية نحو نيويورك    الصين وروسيا تجددان تحالفهما عبر إعلان مشترك شامل    أوروبا تكشف بضائع أمريكا المعاقبة    فتح تحقيق في ممارسات منافية للمنافسة في سوق توريد السردين الصناعي    أسبوع القفطان بمراكش يكرم الحرفيين ويستعرض تنوع الصحراء المغربية    أكاديمية المملكة تتأمل آلة القانون بين الجذور المشرقية والامتدادات المغربية    مواجهة حاسمة بين المغرب التطواني وشباب السوالم لتحديد النازل الثاني للقسم الوطني الثاني    لقاح ثوري للأنفلونزا من علماء الصين: حماية شاملة بدون إبر    الشعر الحساني النسائي حاضر في فعاليات الدورة ال18 لموسم طانطان 2025    خبراء: انضمام المغرب ل"بريكس" غير مستبعد    في عيد ميلاده الثاني والعشرين: تهانينا الحارة للأمير مولاي الحسن    وزير الأوقاف المغربي يقيم مأدبة غداء تكريما لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة    مجلس تزطوطين يستقبل مسؤولي التطهير السائل ويصادق على جدول أعمال دورة ماي    انتخاب الكاردينال الأمريكي بريفوست بابا جديدًا للفاتيكان    المستشارون يدعون إلى تعديل خريطة الاختصاصات بين المركز والجهات    بعد إسقاط باكستان لرافال الفرنسية.. واشنطن تراقب أداء الطائرات الصينية المستعملة في الحرب مع الهند    وزير التشغيل والكفاءات يكشف إجراءات تفعيل العمل عن بعد بالمغرب    مكتب السياحة يسعى للحصول على تصنيف "China Ready" لاستقطاب السياح الصينيين    كرة القدم داخل القاعة لأقل من 19 سنة.. المنتخب المغربي يتعادل مع نظيره الإسباني (6-6)    "الأحمر" ينهي تداولات بورصة البيضاء    انتخاب الكاردينال الأمريكي بريفوست بابا جديدًا للفاتيكان    أتاي مهاجر".. سفير الشاي المغربي يواصل تألقه في "معرض ميلانو" ويعتلي عرش الضيافة الأصيلة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة        «أول مرة»… مصطفى عليوة يطلق عرضه الكوميدي الأول ويعد الجمهور بليلة استثنائية من الضحك    انفجار في مدينة لاهور الباكستانية وإسقاط مسيرة هندية    الأميرة للا حسناء تقيم بباكو حفل شاي على شرف شخصيات نسائية أذربيجانية من عالم الثقافة والفنون    محكمة الاستئناف بالرباط تُخفض عقوبة النقيب محمد زيان    أشرف حكيمي يدوّن اسمه في التاريخ ويصبح المدافع الأكثر تأثيرًا هجوميًا بدوري الأبطال    البرلمان يناقش رئيس الحكومة حول إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية    أبريل 2025 ثاني أكثر الشهور حرارة عالميا    وداديون يحتفون بحلول الذكرى ال88 لتأسيس النادي    منصات المخزون والاحتياطات الأولية.. بنيات جهوية موجهة للنشر السريع للإغاثة في حال وقوع كوارث    الصين توقف استيراد الدواجن من المغرب بعد رصد تفشي مرض نيوكاسل    السيد ماهر مقابلة نموذج رياضي مشرف للناشطين في المجال الإنساني    لجنة: زيادة مرتقبة للأطباء الداخليين    زيان قبل الحكم: قول الحق صعب.. والحق لم يترك لعمر صديق    الغربة والذياب الجائعة: بين المتوسط والشراسة    فنانون مغاربة يباركون للأمير مولاي الحسن عيد ميلاده ال22    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    مكناس تبدأ في بناء محطة قطار حديثة بتكلفة 177 مليون درهم    دراسة علمية تكشف قدرة التين المغربي على الوقاية من السرطان وأمراض القلب    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يتيم يكتب.. كونية حقوق الإنسان.. الحد الفاصل بين الوهم والحقيقة (2)
نشر في العمق المغربي يوم 22 - 10 - 2019

وفي الارتباط بمفهوم الحرية الفردية يروّج البعض أيضا لمفهوم آخر وهو مفهوم كونية حقوق الإنسان وهم يقصدون به التبني الحرفي لكل تضمينات مفهوم حقوق الإنسان بما فيها تلك التي تتعارض مع قيم الأمة ونظامها الأخلاقي والنظام العام، وثانيهما : الادعاء بأن تقييد الحرية الفردية بقيّد القانون وقيد النظام العام هو تضييق وتعسف.
بخصوص شعار الكونية يمارس هؤلاء تضليلا لا يمكن أن ينطلي على من له أبسط دراية في القانون الدولي، حيث يريدون من المجتمعات الإسلامية، وغيرها من المجتمعات التي لها خلفيات ثقافية وحضارية مختلفة عن الخلفيات الغربية، أن تتبنى منظومات فكرية وأخلاقية تنطبق أكثر على بعض التجارب الغربية التي تبنت أقصى صور العلمانية تطرفا، حيث يتم تحييد كل ما له علاقة بالدين من المجال العام. يريدون منا كي نكون كونيين، أن نتخلى عن جلدتنا وهويتنا وثقافتنا وقيمنا.
ومن دون شك فقد راكمت البشرية وتوافقت عبر تاريخها الطويل على عدد من القيم الإنسانية التي لم تعد ملكا للشرق والغرب، أو لهذه المجموعة من الدول أو تلك، منها العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية والحرية والحق في الحياة والحق في التنقل والحق في التملك والحق في التعبير عن الرأي وحرية المعتقد وهلم جرا. وفي كل هذه القيم يوجد قدر كبير من الاتفاق حتى إن الدارس أحيانا يكاد يجزم أن مساحة التقاء مضامين خطبة الوداع مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تكاد تكون شبه كلية رغم اختلاف الأزمنة واختلاف المرجعيات.
لكن هل يعني ذلك أن التوافق تام ومطلق؟ هل يعني التوافق أن هناك مجالات بعينها بقيت غير خاضعة للتوافق؟ الواقع أن مجالات عدم التوافق لا تزال قائمة، ليس بين دول الغرب والدول الإسلامية، بل إنها قائمة بين الدول الغربية نفسها، بل حتى داخل نفس الدولة.
في قضية مثل قضية إباحة الإجهاض الذي يمكن النظر إليها على أساس أنها داخلة في نطاق الحربة، مسألة تجد اختلافات بين الدول الغربية بل ربما داخل نفس الدولة أحيانا، وما يرتبط به من اعتراف واحترام للحق في الحياة، ونفس الشيء بالنسبة لقضية إلغاء عقوبة الإعدام، حيث يتفاوت الموقف فيها مثلا داخل الولايات المتحدة، يسبب أن الدستور الأميركي يولي صلاحية سن القوانين الجزائية إلى الولايات وحكوماتها وهيئاتها، ويقدمها على الحكومة الاتحادية. فلا يسع الكونغرس بواشنطن إلغاء عقوبة الموت إلا من طريق تعديل دستوري. ولا يتحصل تعديل دستوري إلا بغالبية موصوفة في الكونغرس يعضدها إبرام ثلاثة أرباع الولايات مشروع التعديل المقترح.
فكيف يمكن أن ننكر أنه بالانتقال من ثقافة لأخرى سيقع الاختلاف في تنزيل هذا الحق من حقوق الإنسان، وأنه إن كان هناك قدر معين في هذا الحق يمكن اعتباره متوافقا عليه عالميا، فإن هناك قدرا آخر توجد فيه مساحة تكبر أو تصغر هي مجال للتباين الذي يرجع إلى اختلاف السياقات الثقافية والمرجعيات الدينية والفكرية والفلسفية؟
وباختصار فإنه لا يمكن باسم كونية حقوق الإنسان مصادرة الاختلافات في تنزيل هذه الحقوق الراجع إلى اختلاف المنظومات الثقافية والفكرية، لأن السعي إلى تنميط العالم والمجتمعات في منظور سكوني واحد لهذه الحقوق هو مصادرة لواحد من الأسس التي تقوم عليها حقوق الإنسان ألا وهو الحق في الاختلاف. ولذلك فالمتعارف عليه من حقوق الإنسان هو المساحة المشتركة التي لا خلاف فيها ولا يؤثر فيها اختلاف السياقات الثقافية والحضارية.
إن فكرة الالتزام بقضية حقوق الإنسان كما هي متوافق عليها لا تعني التطابق الكلي أو الخضوع لتأويلات فلسفية أو إيديولوجية أو ثقافية لقضية من قضايا حقوق الإنسان وكذلك الأمر لبعض مضامين الاتفاقيات الدولية.
القانون الدولي يحفظ الحق في التنوع و الخصوصية
وحيث إن القانون الدولي واع بوجود هذا الهامش من عدم التوافق الكلي، فإنه ترك الهامش مفتوحا للحق في التحفظ كما دققت وتوسعت في ذلك اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي نصت على عدد من المقتضيات الهامة في قواعد المعاهدات الدولية منها مثلا:
ما نصت عليه ديباجتها من أن مبادئ حرية الإرادة، وحسن النية، وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين معترف بها عالميا، مما يدل على أن الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات يتم ضمن سيادة الدول.
التنصيص على مفهوم التصديق كحق للدول مع تحديد المصطلح تحديدا دقيقا في المادة 2 من الاتفاقية حيث جاء فيها بالحرف: “يقصد ب “التصديق” و”القبول” و “الموافقة” و “الانضمام” الإجراء الدولي المسمى كذلك، والذي تقر الدولة بمقتضاه على المستوى الدولي رضاها الالتزام بالمعاهدة؛
الإقرار بحق الدول في التحفظ الذي عرف في الفقرة (د) من نفس المادة على الشكل التالي:
” يقصد ب “تحفظ” إعلان من جانب واحد، أيا كانت صيغته أو تسميته، تصدره دولة ما عند توقيعها أو تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو إنضمامها إلى معاهدة، مستهدفة به استبعاد أو تغيير الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة من حيث سريانها على تلك الدولة”.
تضمين الاتفاقية إمكانية التعبير عن رضا الدولة الالتزام بمعاهدة ما بالتصديق على الاتفاقية في عدد من الحالات منها الحالة التي تنص الاتفاقية نفسها على هذا المقتضى أو إذا اشترطت الدولة التصديق أو وقع ممثلها بشرط التصديق أو عبرت الدولة أثناء المفاوضات عن مثل هذه النية وهو ما تفصل فيه المادة 14 من اتفاقية فيينا التي تتضمن كثيرا من الإجراءات التفصيلية التي تسير في هذا الاتجاه وليس المجال مجال وقوف عندها.
لنقرر إذن تهافت الأطروحة المبنية على تصور خاطئ و مضلل لمفهوم الكونية من جهتين: أن التوافق على حقوق الإنسان لا يعني وجود تصور مطلق ونهائي مغلق حول كافة القضايا أو التأويلات ومن ثم يبقي هناك قدر موضوع تباينات ثقافية وإيديولوجية، مما يعني أنه إن كان هناك قدر كبير من التوافق حول القيم الحقوقية الكبرى، فإن هناك قدرا آخر هو الأقل دون شك يرجع إلى السياقات الحضارية والثقافية والدينية.
ولنقرر ثانيا إنه أحيانا باسم كونية حقوق الإنسان تسعى دول كبرى أو توجهات سياسية أو إيديولوجية فرض قراءتها وتأويلاتها الخاصة لقيم وحقوق الإنسان في خرق سافر لأحد أعظم مقومات حقوق الإنسان الذي هو حق الاختلاف.
الدستور المغربي يقر بالكونية مع حفظ الحق في الاختلاف
تدليس آخر يروجون له من يتبنون مفهوما مدلسا للكونية ومكمن هذا التدليس أنه بالإضافة إلى تعارضه مع مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، فإنه يتعارض تلك مقاربة الدستور المغربي لالتزام المغرب بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا. فدعونا نتفحص هذه الدعوى ونحللها على ضوء نصوص الدستور كي نضبط عصيد متلبسا بتهمة التدليس.
والواقع أن الدستور المغربي اليوم قد حسم بشكل واضح في هذا الموضوع، وتوصل إلى تركيب يجمع بين مقتضى تقرير حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا وبين مقتضيات التلاؤم اللازم بينها وبين ثوابت البلاد ومقوماتها الحضارية، علما أن كل دساتير الدنيا تضمنت مقتضيات شبيهة بذلك.
فقد نصت ديباجة الدستور على ما يلي:
“وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في هذه المنظمات، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها، من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا”.
كما جاء في نفس الديباجة أيضا :
“جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة”.
وبين الدستور في الفصل الأول منه ماهية الثوابت الجامعة التي تستند عليها في حياتها العامة حيث نص بوضوح على ما يلي:
“تستند الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي”.
وبنفس المنطق الذي يسمح به القانون الدولي وتنص عليه اتفاقية فيينا جعل التزامه بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة كما تنص عليها الاتفاقيات الدولية رهنا بالمصادقة عليها في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة حيت تنص الفصل 19 بوضوح على ما يلي:
“يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخر، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها”.
وذلك يعني أنه لا تعارض بين الإعلان عن الالتزام بمنظومة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا ،وكما نصت عليها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وبين المنظومة الدستورية والقانونية الوطنية، ما دامت الشرعية الدولية تفسح مجالا للخصوصية الثقافية والحضارية وتضمن الاتفاقيات الدولية الانضمام بطواعية كليا أو جزئيا، وتضمن الحق في التحفظ ، وهو ما يعني أن الاحتجاج بالكونية يكون في كثيرا من الأحيان احتجاجا مغالطا ، مع التنويه أننا لسنا من أولئك الذين يستخدمون حجة الخصوصية من أجل الإجهاز على حقوق الإنسان المتعارف عليها كونيا حقا وصدقا .
1. الحريات الفردية
2. محمد يتيم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.