إنذار جوي يدفع تطوان إلى استنفار شامل    افتتاح كأس إفريقيا للأمم 2025.. فتح أبواب ملعب مولاي عبد الله من الثانية ظهرًا وإحداث مكاتب قضائية بالملاعب    المغرب يفتتح العرس الإفريقي بتنظيم محكم ورسائل حازمة للجماهير    "الأحرار" يعزّي في ضحايا آسفي وفاس    تدخل إنساني واسع لمواجهة التساقطات الثلجية الاستثنائية بورزازات    فتح الله ولعلو يوقّع بطنجة كتابه «زمن مغربي.. مذكرات وقراءات»    غزة.. وفاة أكثر من ألف مريض وهم ينتظرون إجلاءهم الطبي منذ منتصف 2024    حموشي يمنح ترقية استثنائية لشرطي وافته المنية في حادثة سير بأكادير    توقيف الشخص الذي ظهر في شريط فيديو يشكك في الأرقام الرسمية الخاصة بحصيلة ضحايا فيضانات أسفي    المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تنظم ورشة تحسيسية للصحفيين بالشمال حول تغطية التظاهرات الرياضية الكبرى واحترام حقوق الإنسان    تنظيم الدورة السابعة عشر من المهرجان الوطني لفيلم الهواة بسطات    بلمو يحيي امسيتين شعريتين بسلا    افتتاح «كان» المغرب... عرض فني باهر يزاوج بين الهوية المغربية والروح الإفريقية    8 ملايين دولار القيمة الإجمالية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025    هل تنجح فرنسا في تقنين وصول القاصرين إلى شبكات التواصل الاجتماعي؟    توقيف هولندي بميناء طنجة المدينة بموجب مذكرة بحث دولية    مجلس الحكومة يتدارس الدعم الاجتماعي ومشاريع مراسيم جديدة الثلاثاء المقبل    هاتوا الكأس للمغرب    الشجرة المباركة تخفف وطأة البطالة على المغاربة    الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والدولة الاجتماعية    تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية وطقس بارد من اليوم الجمعة إلى الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    أخبار الساحة    جلالة الملك يهنئ أبطال العرب ويشيد بالجماهير المغربية    تكريم الوفد الأمني المغربي في قطر    رئاسة النيابة العامة تؤكد إلزامية إخضاع الأشخاص الموقوفين لفحص طبي تعزيزا للحقوق والحريات    إحباط محاولة تهريب كمية مهمة من "المعسل" ومكملات غذائية بميناء طنجة المتوسط    إنفانتينو يهنئ المغرب بلقب كأس العرب    بعد جدل منصة التتويج.. لاعب المنتخب الأردني سليم عبيد يعتذر لطارق السكتيوي    ترامب: لا نستبعد خيار العملية العسكرية ضد فنزويلا    في أداء مالي غير مسبوق.. المحافظة العقارية تضخ 7.5 مليارات درهم لفائدة خزينة الدولة        تقلبات جوية وأجواء باردة تهم عدة جهات    لحسن السعدي يترأس اجتماع مجلس إدارة مكتب تنمية التعاون    وجدة .. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك    توقيف الأستاذة نزهة مجدي بمدينة أولاد تايمة لتنفيذ حكم حبسي مرتبط باحتجاجات "الأساتذة المتعاقدين"    الكاف يعلن عن شراكات بث أوروبية قياسية لكأس أمم إفريقيا    أسماء لمنور تضيء نهائي كأس العرب بأداء النشيد الوطني المغربي    العاصمة الألمانية تسجل أول إصابة بجدري القردة    كالحوت لا يجتمعون إلا في طاجين !    البورصة تبدأ التداولات على وقع الأخضر    الشرطة الأمريكية تعثر على جثة المشتبه به في تنفيذ عملية إطلاق النار بجامعة براون    تقرير: المغرب من أكثر الدول المستفيدة من برنامج المعدات العسكرية الأمريكية الفائضة    زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب أفغانستان    انخفاض الذهب والفضة بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة    استمرار تراجع أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    هياكل علمية جديدة بأكاديمية المملكة    حمداوي: انخراط الدولة المغربية في مسار التطبيع يسير ضد "التاريخ" و"منطق الأشياء"    الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل سينجح القانون الجديد لموظفي الجماعات الترابية فيما فشل فيه سابقه؟

بعد طول انتظار، سيخضع تدبير الموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية ببلدنا لقانون جديد، سيرى النور بعد استيفائه للشروط والمراحل القانونية وابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
يتكون مشروع هذا القانون الذي هو بمثابة النظام الأساسي للموارد البشرية بالجماعات الترابية وهيئاتها من 18 مادة. وهو تطبيق لأحكام المواد 127 من القانون التنظيمي رقم 111.14 الخاص بالجهات و121 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم و129 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وعلاوة على أنه يتضمن مقتضيات القوانين التنظيمية للجماعات الترابية المشار إلى مراجعها أعلاه المتعلقة بالموارد البشرية، يقدم توضيحات تتعلق أساسا بأصناف الموارد البشرية التي تعمل بالجماعات الترابية، ويحدد المناصب العليا بها والهيئات التابعة لها. ويذكر بصلاحيات رؤساء الجماعات الترابية فيما يخص تسيير وتدبير الإدارات التي هم على رأسها.
كما يوضح مشروع هذا القانون، كيفيات الانخراط في الوظائف بالجماعات الترابية وحقوق وواجبات الموظفين وكل العاملين بها. ويعيد التنصيص على اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء والمجال التأديبي، ويشير إلى أنها تتمتع برأي استشاري وتختص بالبث في القضايا التي تهم تدبير شؤون الموظفين وفق ما هو محدد بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة به. وسيحدد بنص تنظيمي كيفية تكوين هذه اللجن واختصاصاتها. ويعيد التأكيد على أنه لا يمكن أن تكون العقوبة الصادرة عن السلطة المختصة أشد من العقوبة التي يقترحها المجلس التأديبي ما عدا إذا وافق على ذلك وزير الداخلية.
ويختتم هذا المشروع بأحكام انتقالية تهم أساسا ما كان يسمى بمتصرفي وزارة الداخلية والتي كانت تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر في 05 شوال 1382 (فاتح مارس 1963).
إن قراءة متمعنة في مشروع هذا القانون تبين أنه يتضمن ستة مستجدات على الأقل، نوجزها فيما يلي:
1- إضافة صنف المتعاقدين إلى الموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية مع التنصيص على تشغيلهم طبقا لأحكام هذا القانون.
2- يتم التوظيف، كما تنص على ذلك المادة السادسة من هذا المشروع، بناء على مباريات ضمن الفئات المشار إليها في المادة الرابعة وهي تتضمن أربعة فئات (الموظفون النظاميون، الموظفون الملحقون، الموظفون الموضوعون رهن إشارة الجماعات الترابية والمتعاقدون). وذلك وفق ما تفرضه ضرورة المصلحة وفي حدود المناصب الشاغرة بميزانية الجماعة الترابية، وما تسمح به الاعتمادات المالية المرصودة برسم السنة المالية المعنية(…). وسيحدد بموجب قرار تنظيمي لوزير الداخلية نظام المباريات والامتحانات المنظمة لولوج مختلف الدرجات بالجماعات الترابية والمنصوص عليها في الأنظمة الأساسية.
3- تتم الترقية في الدرجة بالنسبة لموظفي الجماعات الترابية بناء على الشهادات بعد النجاح في مباريات مهنية.
4- توحيد شبكة الأرقام الاستدلالية: فابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون، سيدمج المتصرفون المساعدون والمتصرفون والمتصرفون الممتازون في درجات متصرف من الدرجة الثالثة ومتصرف من الدرجة الثانية ومتصرف من الدرجة الأولى، وبذلك سيخضعون لمقتضيات المرسوم رقم 2-06-377 الصادر في 29 أكتوبر 2010 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات. وستنتهي مرحلة اتسمت بمنع متصرفي وزارة الداخلية من حقهم في الانتماء النقابي بناء على أحكام القانون الصادر في فاتح مارس 1963.
5- إدماج الموظفين الخاضعين عند تاريخ صدور هذا القانون للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، في نظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30ديسمبر 1971).
6- نهاية العمل بأحكام المرسوم رقم 2.77.738 بتاريخ شوال 1397 (27 شتنبر1977) والذي كان بمثابة النظام الأساسي للجماعات.
والآن، دعنا نركز على حالة الجماعات ( ما كان يسمى سابقا بالجماعات الحضرية والقروية)، فالمواد الثالثة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة من القانون الجديد، توضح مدى رغبة المشرع المستمرة في أن تصبح الشفافية والمساواة والكفاءة والاستحقاق قواعد أساسية في مجال تسيير وتدبير شؤون الإدارة الجماعية.
كما أن الهدف من إعادة التنصيص على مجموعة من الضمانات القانونية لحقوق الموظف الجماعي من خلال المواد 14 و 15 و 16 و 17 من هذا القانون، هو حماية الموظفين الجماعيين من التجاوزات التي كانت تحدث (وما زالت في بعض الجماعات) ويذهب ضحيتها ليس الموظف الجماعي فحسب وإنما أسرته.
من قبل، وخاصة ابتداء من 2005، صدرت مجموعة من النصوص القانونية حددت الشروط الموضوعية للترقية في الرتبة والدرجة لتحفيز الموارد البشرية، ونصت على الضمانات القانونية لحماية الموظف الجماعي. واستفادت، ومازالت تستفيد، الأطر الجماعية من تكوينات هامة لتطوير أداء الإدارة الجماعية (…).
لكن، مازالت تقارير المجالس الجهوية للحسابات تشير إلى سوء تدبير وتسيير الموارد البشرية وتهميش أو تغييب دور مديرية المصالح(ما كان يسمى بالكتابة العامة)
في العديد من الجماعات. ومازال تأثير التنظيم الإداري الجديد وفق مقتضى المادة 92 من القانون التنظيمي للجماعات ضعيفا لأنه صوري في العديد من الحالات خاصة في الجماعات المتوسطة والصغيرة الحجم. وهو ما يدعو إلى طرح السؤال: أين الخلل؟
يجيب العديد من الأطر الجماعية بأن المشكلة ليست في النصوص القانونية، إنها في عدم تطبيقها أو التحايل عليها. فمن جهة، لا يتم التطبيق بالشكل اللازم لشروط وقواعد الترقية وكذا إجراءات التنقيط والتقييم التي تنص عليها المراسيم والمناشير الوزارية، في العديد من الجماعات. فالمعايير، للأسف، هي: المزاجية، والقرب من سلطة القرار الجماعي، والمحسوبية، وهلما جرى. والنتيجة بالضرورة، عكس ما تهدف إليه القوانين من تحفيز وتحسين أداء (…). وهو ما يحدث شرخا و “مرضا ” في جسم الإدارة الجماعية.
وكم تعرضت، وما زالت، كفاءات محترمة من مهندسين وإداريين إلى التهميش والإقصاء، بسبب حرصها على تطبيق مواد قانونية بعينها قد تضر بمصالح البعض.
من جانب آخر، قلما يجد الإطار الخاضع لحلقة من حلقات التكوين المستمر الذي تصرف عنه الأموال، الآذان الصاغية لما يقدمه من تقارير ومستجدات.
لهذه الأسباب وغيرها كثير، نعتقد أن تنزيل هذا القانون بشكل أكثر فعالية يحتاج إلى آلية جديدة بإمكانها أن تحدث التأثيرات المنشودة على مستوى الإدارة الجماعية كمثال ركزنا عليه.
ولنا أن نقترح على سبيل المثال لا الحصر، تمشيا مع روح الجهوية المتقدمة، إحداث مديريات جهوية، مستقلة ماليا وإداريا، يوفر لها المشرع الضمانات القانونية لتقوم بدورها كاملا بشفافية ونزاهة وروح وطنية. يكون من بين اختصاصاتها:
الإشراف على الدراسات المتعلقة بتحديد الحاجيات الحقيقية من الموارد البشرية بالنسبة لكل جماعة.
الإشراف على التكوينات المستمرة إلى جانب المؤسسات الأخرى التي يخول لها القانون هذه الصلاحية.
إعداد مقررات ودروس التكوينات المهنية بالنسبة للموارد البشرية التي ستلج لأول مرة ميدان العمل الجماعي أو ستنجح في مباراة مهنية.
الإشراف على امتحانات الكفاءة المهنية، والمباريات المهنية التي ينص عليها القانون الجديد.
وأخيرا، إن السؤال الجوهري الذي ينتظر إجابات الباحثين والإعلاميين والسياسيين هو:
كيف يمكننا إنجاح العلاقة بين السياسي والإداري لإحداث التقدم في تدبير الشأن المحلي والجهوي؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.