بوريطة: المغرب فاعل مؤثر في صياغة الحلول الدولية الكبرى    رغم الضغوط الاجتماعية والجفاف.. "ستاندرد آند بورز" تمنح المغرب تصنيفاً استثمارياً جديداً يعزز جاذبيته لرؤوس الأموال الأجنبية    إيران تحتج على "الترويكا الأوروبية"    الولايات المتحدة تعلن إلغاء تأشيرة رئيس كولومبيا    12 دولة تشكل تحالفا لدعم السلطة الفلسطينية ماليا    كيوسك السبت | إنتاج قياسي للحبوب والقطيع يتجاوز 32.8 مليون رأس    مصرع شخص وإصابة آخرين في حادثة سير بأزرو    ابتدائية مراكش تحبس مدانين بالتخابر    مرة أخرى.. إصابة مزراوي وغيابه إلى ما بعد التوقف الدولي        تفاصيل خطة ترامب لإنهاء حرب غزة المكونة من 21 نقطة    بطولة العالم لبارا ألعاب القوى 2025 : ستة أبطال مغاربة يطمحون للتألق في نيودلهي    طقس حار في توقعات اليوم السبت بالمغرب            المستشار الخاص للرئيس الأمريكي: شركات أمريكية تبدي اهتماما بالاستثمار في الصحراء المغربية    "يونايتد إيرلاينز" توسع رحلاتها المباشرة بين مراكش ونيويورك لفصل الشتاء    "موسم أصيلة الثقافي" يكرّم مؤسسه الراحل بنعيسى بكلمات من القارات الثلاث    وكالة "ستاندرد آند بورز": التصنيف الائتماني السيادي للمغرب يرتقي إلى BBB-/A-3    البطولة الوطنية الاحترافية "إنوي" لكرة القدم.. الفتح الرياضي يتعادل مع اتحاد تواركة (1-1)    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    محادثات عطاف وبولس تتفادى الصحراء        تدريب ل"الأشبال" قبل لقاء إسبانيا    أخنوش: التكنولوجيا تستوجب إرساء الثقة        تتويج أمهر الصناع التقليديين بأكادير    "سيدي علي" المزود الرسمي بالمياه خلال لكأس الأمم الإفريقية (المغرب – 2025)    رقم معاملات "مكتب الفوسفاط" يرتفع إلى 52.2 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025    السلطة تقرر منع احتجاج في خريبكة    أستاذ يفارق الحياة بالحسيمة متأثرًا بتناول مادة "حارقة"        عجز السيولة البنكية يتراجع بنسبة 3,37 في المائة من 18 إلى 24 شتنبر (مركز أبحاث)    تونس.. توقيف أجنبي متهم بالاعتداء على سفينة ب"أسطول الصمود"    هل فقدت المحاكمة الجنائية مقوماتها!؟    القسم الوطني الثاني يفتتح موسمه بمواجهات متكافئة وطموحات كبيرة    منظمة العفو الدولية: تجريم الإجهاض في المغرب يعرض حياة النساء للخطر    رئيس الفيفا: كل شيء جاهز تقريبا.. يمكننا تنظيم كأس العالم من الآن    مسرح رياض السلطان يفتتح موسمه الثقافي الجديد ببرنامج حافل لشهر اكتوبر    "نوستالجيا".. عرض مضيء لطائرات "الدرون" بموقع شالة الأثري        شركات كبرى مثل Airbnb وBooking ضمن 158 شركة متورطة بأنشطة في المستوطنات الإسرائيلية    منشور الخارجية الأمريكية واضح ومباشر: لا استفتاء، لا انفصال، الصحراء مغربية إلى الأبد    مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط يحتفي بنبيل عيوش وآيدا فولش وإياد نصار    الحكم على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالسجن لخمس سنوات    مكافحة تلوث الهواء في باريس تمكن من توفير 61 مليار يورو    أدب الخيول يتوج فؤاد العروي بجائزة بيغاس        عبد الوهاب البياتي رُوبِين دَارِييُّو الشِّعر العرَبيّ الحديث فى ذكراه        نبيل يلاقي الجمهور الألماني والعربي    الاتحاد الأوروبي يوافق بشروط على علاج جديد للزهايمر    الاتحاد الأوروبي يجيز دواء "كيسونلا" لداء الزهايمر        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صادق عليها النواب .. شيخي: المادة 9 معيبة وغير دستورية رئيس فريق البيجيدي بمجلس المستشارين
نشر في العمق المغربي يوم 25 - 11 - 2019

خلقت المادة 9 من مشروع قانون المالية 2020 كما صادق عليه مجلس النواب جدلا واسعا بسبب تنصيصها على أن أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها لا تخضع للحجز بسبب الأحكام القضائية.
وفي هذا الصدد كشف نبيل شيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، في تصريح للموقع، عن أسباب اعتبار هاته المادة معيبة وغير دستورية، وذكر بموقف الفريق في إطار الأغلبية بمجلس المستشارين من نفس المقتضيات، التي سبق تضمينها في مشروع قانون المالية لسنة 2018.
وأكد شيخي على أن القراءة الموضوعية لهذه المادة لن يستقيم بدون استحضار أهم خصائص القاعدة القانونية باعتبارها قاعدة عامة ومجردة، وهو ما يعني أن المشرع ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار الآثار القانونية المترتبة عن هذه الخطوة، وانعكاساتها على الحقوق الأساسية لجميع المواطنين والمواطنات.
كما لفت المتحدث إلى أنه من الحيف وصف المخالفين والمعترضين على المادة 9 بانتمائهم إلى فئة مهنية معينة، وكأن الانتماء إلى هذه الفئة يفترض تواطؤها الجماعي على التدليس أو خدمة مصالح خاصة، علما أن آراء أخرى، لها وجاهتها، لباحثين وحقوقيين صدرت في الموضوع.
وشدد شيخي على أن الفصل 75 من الدستور ينص على أن قانون المالية يصدر “بالتصويت من قبل البرلمان، وذلك طبق الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيمي، ويحدد هذا القانون طبيعة المعلومات والوثائق والمعطيات الضرورية لتعزيز المناقشة البرلمانية حول مشروع قانون المالية”.
واحتراما لهذه القاعدة، يضيف شيخي، يتعين التذكير بمقتضيات المادة 6 من القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13 التي تنص على أنه: “لا يمكن أن تتضمن قوانين المالية إلا أحكاما تتعلق بالموارد والتكاليف وتهدف إلى تحسين الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل ومراقبة استعمال الأموال العمومية”.
وزاد المتحدث، إلى أنه بالرجوع إلى المادة المذكورة، فإنها ترمي إلى إحداث مسطرة خاصة لتنفيذ الأحكام القضائية وتعرضها للتجزئة حسب ما تسمح به ظروف ميزانية الدولة أو الجماعة. الشيء الذي لا يدخل ضمن الاختصاص الحصري للقانون المالي.
وتابع شيخي بأن القضاء الدستوري حسم بمقتضى قرار عدد 08.728 الأمر، حيث سبق للمجلس الدستوري أن عالج علاقة قوانين المالية بالمجالات التشريعية الخارجة عن نطاقها على أساس اعتبار كل المقتضيات الخارجة عن نطاق تحسين الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل المنصوص عليها في المادة 6 من القانون التنظيمي للمالية، تعتبر خارجة عن نطاق اختصاص قانون المالية ( انظر نص القرار في الجريدة الرسمية عدد 5695 مكرر بتاريخ 31/12/2008).
واعتبر بذلك أحكاما ضمن المادة 8 من قانون المالية لسنة 2009 (متعلقة بإحداث مسطرة خاصة لتحصيل الغرامات بشأن المخالفات في مجال السير والجولان وتُشرِّع لوسائل جديدة ترمي إلى التثبت من مخالفات السير والجولان) خارجة عن نطاق اختصاص القانون المالي، وقضى بعدم دستوريتها.
كم أكد شيخي أن قواعد تنفيذ الأحكام القضائية منصوص عليها في الباب الثالث من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية، والتي تحدد طرق التنفيذ بما فيها كيفيات إيقاف وتأجيل التنفيذ وتقديم الضمانات والكفالات والبت في الصعوبات، وغير ذلك من الإجراءات المتروك تدبيرها لقاضي التنفيذ بواسطة قرارات وأوامر قضائية تسهل وتوفر كل الضمانات للتنفيذ الملائم للأحكام، خصوصا إذا ما توفرت إرادة التنفيذ.
وإذا ظهر أن الإجراءات التدبيرية للتنفيذ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية غير كافية، وهناك حاجة إضافية، يضيف رئيس فريق البيجيدي بالمستشارين، فإن مكانها الطبيعي يظل هو قانون المسطرة المدنية، مع تجنب كل ما من شأنه أن يكون حيفا أو تمييزا في الحقوق بين المتقاضين.
وخلص شيخي إلى أن الإشكاليات الواردة في المادة 9 ينبغي العمل على معالجتها في إطار نصوص أخرى، من بينها قانون المسطرة المدنية، خصوصا أن وزير الاقتصاد والمالية السابق محمد بوسعيد اقتنع بعدم صوابية معالجة هذه الإشكالات في إطار قانون المالية 2018 ووعد بتقديم الحكومة لمشروع قانون يتعلق بتعديل المسطرة المدنية في هذا الموضوع، وهو ما لم يتم لحد الآن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.