أسعار النفط تتراجع    ترامب يرد على إعلان ماسك تأسيس حزب جديد    رداً على ادعاءات مغلوطة.. إدارة سجن رأس الماء بفاس توضح حقيقة تعرض سجناء للابتزاز    الأحمر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    استثمار صيني جديد يعزز الزراعة الذكية في المغرب لمواجهة تحديات الماء والمناخ    رئيس جزر القمر يشيد بالشراكة الاستراتيجية مع المغرب    منع الباحث أحمد ويحمان من دخول افتتاح المنتدى العالمي للسوسيولوجيا    رئاسة النيابة العامة تطلق دورة تكوينة للأطباء الشرعيين حول بروتوكول إسطنبول    النواصر ضواحي الدار البيضاء: مصرع فتى غرقا إثر سقوطه في حوض مائي غير محروس    القوات المسلحة الملكية ستحول "برج دار البارود بطنجة" إلى فضاء ثقافي مفتوح أمام العموم    بنسعيد يوقع على مذكرة تفاهم مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية لحماية التراث الثقافي المغربي    الرباط: انطلاق أشغال المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا بمشاركة باحثين من أزيد من 100 بلد    الانتخابات الجزئية… رسائل صناديق الاقتراع    بنكيران بين "أحواش" و"موازين": رقصة على حبل التناقضات        الإصابة تبعد موسيالا لاعب بايرن ميونيخ عن الملاعب لمدة طويلة        إدانة لترهيب المبلغين عن الفساد ومطالب بالتحقيق والمحاسبة في ملفات الفساد بمراكش    هيئات أمازيغية ترفع دعوى ضد الحكومة بسبب تأخير تعميم تدريس اللغة الأمازيغية إلى 2030    اتفاقية لإدماج 110 من الأطفال والشباب في وضعية هشة بالدار البيضاء                    أعمو: جهة سوس ماسة تشكو ارتفاع المديونية وضعف المداخيل وتعثر مشاريع مهيكلة    توسيع صادرات الأفوكادو يثير الجدل بالمغرب في ظل أزمة الجفاف    سلسلة بشرية في الدار البيضاء ترفع أعلام فلسطين وتندد ب"الإبادة" في غزة    أبرزهم أوناحي.. أولمبيك مارسيليا يُنزل 6 لاعبين إلى الفريق الرديف    طوفان الأقصى: عودة إلى نقطة الصفر    محمد بهضوض... الفكرة التي ابتسمت في وجه العالم    التوصل إلى طريقة مبتكرة لعلاج الجيوب الأنفية دون الحاجة للأدوية    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين بالمغرب    بالأرقام.. المغرب في طليعة الذكاء الاصطناعي: نحو ريادة عالمية برؤية شاملة وأخلاقيات راسخة    الأساتذة المبرزون يصعّدون احتجاجهم ضد وزارة التربية الوطنية ويدعون لاعتصام وطني بالرباط    تراجع الذهب نتيجة التقدم في تمديد مهلة الرسوم الجمركية    افتتاح متحف للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في هونغ كونغ    فيضانات تكساس.. ارتفاع حصيلة القتلى إلى 82    دراسة: ليس التدخين فقط.. تلوث الهواء قد يكون سببا في الإصابة بسرطان الرئة    نتنياهو في واشنطن لبحث هدنة غزة    رئيس وزراء ماليزيا: "البريكس" أمل الجنوب العالمي لنظام دولي أكثر عدلاً    فيروس غامض ضواحي الناظور.. والمصابون يشكون آلاما حادة في المعدة والأمعاء    منتج غذائي يتناوله المغاربة كثيرا.. الأطباء: تجنبوه فورًا    المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان يرفض مشروع قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة ويعتبره «نكسة دستورية»    لفتيت يكشف أرقاماً صادمة عن الجريمة بالمغرب    "لبؤات الأطلس" يتدربن في المعمورة    النيجيريات يهزمن التونسيات بالبيضاء    جمال موسيالا يغيب لفترة طويلة بسبب كسر في الشظية    اللاعب المغربي محمد أوناجم ينضم إلى نادي كهرباء الإسماعيلية    "الطعريجة".. رمز متجذر في احتفالات المغاربة بعاشوراء    القهوة تكشف سرا جديدا.. "إكسير الشباب" يعزز صحة الأمعاء ببكتيريا نافعة    بومداسة يوقع "إثنوغرافيا الدرازة الوزانية"    الوعي الزائف:رسالة إلى امرأة تسكنها الأوهام!    غويركات يرثي محمد بهضوض.. "الفكرة التي ابتسمت في وجه العالم"    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صادق عليها النواب .. شيخي: المادة 9 معيبة وغير دستورية رئيس فريق البيجيدي بمجلس المستشارين
نشر في العمق المغربي يوم 25 - 11 - 2019

خلقت المادة 9 من مشروع قانون المالية 2020 كما صادق عليه مجلس النواب جدلا واسعا بسبب تنصيصها على أن أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها لا تخضع للحجز بسبب الأحكام القضائية.
وفي هذا الصدد كشف نبيل شيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، في تصريح للموقع، عن أسباب اعتبار هاته المادة معيبة وغير دستورية، وذكر بموقف الفريق في إطار الأغلبية بمجلس المستشارين من نفس المقتضيات، التي سبق تضمينها في مشروع قانون المالية لسنة 2018.
وأكد شيخي على أن القراءة الموضوعية لهذه المادة لن يستقيم بدون استحضار أهم خصائص القاعدة القانونية باعتبارها قاعدة عامة ومجردة، وهو ما يعني أن المشرع ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار الآثار القانونية المترتبة عن هذه الخطوة، وانعكاساتها على الحقوق الأساسية لجميع المواطنين والمواطنات.
كما لفت المتحدث إلى أنه من الحيف وصف المخالفين والمعترضين على المادة 9 بانتمائهم إلى فئة مهنية معينة، وكأن الانتماء إلى هذه الفئة يفترض تواطؤها الجماعي على التدليس أو خدمة مصالح خاصة، علما أن آراء أخرى، لها وجاهتها، لباحثين وحقوقيين صدرت في الموضوع.
وشدد شيخي على أن الفصل 75 من الدستور ينص على أن قانون المالية يصدر “بالتصويت من قبل البرلمان، وذلك طبق الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيمي، ويحدد هذا القانون طبيعة المعلومات والوثائق والمعطيات الضرورية لتعزيز المناقشة البرلمانية حول مشروع قانون المالية”.
واحتراما لهذه القاعدة، يضيف شيخي، يتعين التذكير بمقتضيات المادة 6 من القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13 التي تنص على أنه: “لا يمكن أن تتضمن قوانين المالية إلا أحكاما تتعلق بالموارد والتكاليف وتهدف إلى تحسين الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل ومراقبة استعمال الأموال العمومية”.
وزاد المتحدث، إلى أنه بالرجوع إلى المادة المذكورة، فإنها ترمي إلى إحداث مسطرة خاصة لتنفيذ الأحكام القضائية وتعرضها للتجزئة حسب ما تسمح به ظروف ميزانية الدولة أو الجماعة. الشيء الذي لا يدخل ضمن الاختصاص الحصري للقانون المالي.
وتابع شيخي بأن القضاء الدستوري حسم بمقتضى قرار عدد 08.728 الأمر، حيث سبق للمجلس الدستوري أن عالج علاقة قوانين المالية بالمجالات التشريعية الخارجة عن نطاقها على أساس اعتبار كل المقتضيات الخارجة عن نطاق تحسين الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل المنصوص عليها في المادة 6 من القانون التنظيمي للمالية، تعتبر خارجة عن نطاق اختصاص قانون المالية ( انظر نص القرار في الجريدة الرسمية عدد 5695 مكرر بتاريخ 31/12/2008).
واعتبر بذلك أحكاما ضمن المادة 8 من قانون المالية لسنة 2009 (متعلقة بإحداث مسطرة خاصة لتحصيل الغرامات بشأن المخالفات في مجال السير والجولان وتُشرِّع لوسائل جديدة ترمي إلى التثبت من مخالفات السير والجولان) خارجة عن نطاق اختصاص القانون المالي، وقضى بعدم دستوريتها.
كم أكد شيخي أن قواعد تنفيذ الأحكام القضائية منصوص عليها في الباب الثالث من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية، والتي تحدد طرق التنفيذ بما فيها كيفيات إيقاف وتأجيل التنفيذ وتقديم الضمانات والكفالات والبت في الصعوبات، وغير ذلك من الإجراءات المتروك تدبيرها لقاضي التنفيذ بواسطة قرارات وأوامر قضائية تسهل وتوفر كل الضمانات للتنفيذ الملائم للأحكام، خصوصا إذا ما توفرت إرادة التنفيذ.
وإذا ظهر أن الإجراءات التدبيرية للتنفيذ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية غير كافية، وهناك حاجة إضافية، يضيف رئيس فريق البيجيدي بالمستشارين، فإن مكانها الطبيعي يظل هو قانون المسطرة المدنية، مع تجنب كل ما من شأنه أن يكون حيفا أو تمييزا في الحقوق بين المتقاضين.
وخلص شيخي إلى أن الإشكاليات الواردة في المادة 9 ينبغي العمل على معالجتها في إطار نصوص أخرى، من بينها قانون المسطرة المدنية، خصوصا أن وزير الاقتصاد والمالية السابق محمد بوسعيد اقتنع بعدم صوابية معالجة هذه الإشكالات في إطار قانون المالية 2018 ووعد بتقديم الحكومة لمشروع قانون يتعلق بتعديل المسطرة المدنية في هذا الموضوع، وهو ما لم يتم لحد الآن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.