للمرة الأولى منذ 2009.. "تواصل" الإسلامي في موريتانيا يتقدم للانتخابات الرئاسية    مناهل العتيبي: ما تفاصيل الحكم على الناشطة الحقوقية السعودية بالسجن 11 عاماً؟    كتل ضبابية وحرارة مرتفعة ورياح قوية في طقس يوم الجمعة    إقليم الصويرة: تسليط الضوء على التدابير الهادفة لضمان تنمية مستدامة لسلسلة شجر الأركان    عقب قرارات لجنة الأندية بالاتحاد الإفريقي.. "نهضة بركان" إلى نهائي الكونفدرالية الإفريقية    اجتماع بوزارة الداخلية لتحديد معايير المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين    مجلس جماعة أولاد بوبكر يصادق بالإجماع على نقاط دورة ماي وغياب الأطر الطبية أبرز النقاط المثارة    مهرجان أيت عتاب يروج للثقافة المحلية    الكعبي يتألق في أولمبياكوس اليوناني    رسميا.. اكتمال مجموعة المنتخب المغربي في أولمبياد باريس 2024    الإبقاء على مستشار وزير العدل السابق رهن الاعتقال بعد نقله إلى محكمة تطوان بسبب فضيحة "الوظيفة مقابل المال"    تطوان: إحالة "أبو المهالك" عل سجن الصومال    الجيش الملكي يُخرج بركان من كأس العرش    كأس العرش لكرة القدم.. الجيش الملكي يبلغ ثمن النهائي بفوزه على نهضة بركان بالضربات الترجيحية 8-7    بوريطة يتباحث ببانجول مع نظيره المالي    عمور.. مونديال 2030: وزارة السياحة معبأة من أجل استضافة الفرق والجمهور في أحسن الظروف    تفكيك مخيّم يثير حسرة طلبة أمريكيين    الملك يعزي بن زايد في وفاة طحنون آل نهيان    وفاة المحامي والحقوقي عبد العزيز النويضي اثر سكتة قلبية    العقائد النصرانية    تنفيذ قانون المالية يظهر فائضا في الميزانية بلغ 16,8 مليار درهم    الأمثال العامية بتطوان... (588)    قرار بعدم اختصاص محكمة جرائم الأموال في قضية اليملاحي وإرجاع المسطرة لمحكمة تطوان    أوروبا تصدم المغرب مرة أخرى بسبب خضر غير صالحة للاستهلاك    أمطار طوفانية تغرق الإمارات وتتسبب في إغلاق مدارس ومقار عمل    مركز دراسات.. لهذا ترغب واشنطن في انتصار مغربي سريع في حال وقوع حرب مع الجزائر    أول تعليق من حكيمي بعد السقوط أمام بوروسيا دورتموند    جامعيون ومتخصصون يحتفون بشخصية أبي يعزى في ملتقى علمي بمولاي بوعزة    المخزون المائي بسدود الشمال يناهز مليار و100 مليون متر مكعب    ارتفاع حصيلة القتلى في غزة.. واعتقالات في الضفة الغربية    فوضى «الفراشة» بالفنيدق تتحول إلى محاولة قتل    مجلس النواب يعقد الأربعاء المقبل جلسة عمومية لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة    ها التعيينات الجديدة فمناصب عليا لي دازت اليوم فمجلس الحكومة    بايتاس رد على لشكر والبي جي دي: الاتفاق مع النقابات ماشي مقايضة وحنا أسسنا لمنطق جديد فالحوار الاجتماعي    أزمة طلبة الطب وصلت ل4 شهور من الاحتقان..لجنة الطلبة فتهديد جديد للحكومة بسنة بيضاء: مضطرين نديرو مقاطعة شاملة    باحثون يكتشفون آليات تحسّن فهم تشكّل الجنين البشري في أولى مراحله    بذور مقاومة للجفاف تزرع الأمل في المغرب رغم انتشارها المحدود    النفط يتراجع لليوم الرابع عالمياً    طاهرة تودع مسلسل "المختفي" بكلمات مؤثرة        رسميا.. جامعة الكرة تتوصل بقرار "الكاف" النهائي بشأن تأهل نهضة بركان    مؤسسة المبادرة الخاصة تحتفي بمهرجانها الثقافي السادس عشر    البرلمان يستعرض تدبير غنى الحضارة المغربية بالمنتدى العالمي لحوار الثقافات    إلقاء القبض على إعلامية مشهورة وإيداعها السجن    آبل تعتزم إجراء تكامل بين تطبيقي التقويم و التذكيرات    تسرب الوقود من سفينة بميناء سبتة كاد يتسبب في كارثة بيئية    الطيب حمضي ل"رسالة24″: ليست هناك أي علاقة سببية بين لقاح أسترازينيكا والأعراض الجانبية    مسؤولة في يونيسكو تشيد بزليج المغرب    "الراصد الوطني للنشر والقراءة" يعلن عن أسماء الفائزات والفائزين بجائزة "الشاعر محمد الجيدي" الإقليمية في الشعر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الرئيس الكولومبي يعلن قطع العلاقات مع إسرائيل    "دراسة": زيادة لياقة القلب تقلل خطر الوفاة بنحو 20 في المائة    عبد الجبّار السحيمي في كل الأيام!    العربية للطيران ترفع عدد رحلاتها بين أكادير والرباط    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    دراسة: مجموع السجائر المستهلكة "يلتزم بالثبات" في إنجلترا    أثر جانبي خطير لأدوية حرقة المعدة    الأمثال العامية بتطوان... (586)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقاش: "المادة 8 مكرر".. توضيحات لا بد منها
نشر في لكم يوم 27 - 05 - 2017


* 27 ماي, 2017 - 10:29:00
أثارت المادة 8 مكرر في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2017 جدلا واسعا خلال الأيام الأخيرة. إن موقف فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، التي تقدمت بتعديل يرمي إلى إلغاء هذه المادة، بعد تعذر التوصل إلى صيغة توافقية لتعديلها، يستدعي في ضل استمرار هذا الجدل جملة من التوضيحات.
إن القراءة الموضوعية لهذه المادة لن يستقيم بدون استحضار أهم خصائص القاعدة القانونية باعتبارها قاعدة عامة ومجردة، وهو ما يعني أن المشرع ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار الآثار القانونية المترتبة عن هذه الخطوة، وانعكاساتها على الحقوق الأساسية لجميع المواطنين والمواطنات..
كما أنه من الحيف، وصف المخالفين والمعترضين على المادة 8 مكرر بانتمائهم إلى فئة مهنية معينة، وكأن الانتماء إلى هذه الفئة يفترض تواطئها الجماعي على التدليس أو خدمة مصالح خاصة، علما أن آراء أخرى، لها وجاهتها، لباحثين وحقوقيين صدرت في الموضوع.
لقد استندت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين في دفعها بحذف هذه المادة من قانون المالية إلى جملة من الاعتبارات والحيثيات، من أهمها:
- ينص الفصل 75 من الدستور على أن قانون المالية يصدر " بالتصويت من قبل البرلمان، وذلك طبق الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيمي، ويحدد هذا القانون طبيعة المعلومات والوثائق والمعطيات الضرورية لتعزيز المناقشة البرلمانية حول مشروع قانون المالية". واحتراما لهذه القاعدة يتعين التذكير بمقتضيات المادة 6 من القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13 التي تنص على أنه : " لا يمكن أن تتضمن قوانين المالية إلا أحكاما تتعلق بالموارد والتكاليف وتهدف إلى تحسين الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل ومراقبة استعمال الأموال العمومية". وبالرجوع إلى المادة 8 مكرر موضوع هذا التعديل، فإنها ترمي إلى إحداث مسطرة خاصة لتنفيذ الأحكام القضائية وتعرضها للتجزئة حسب ما تسمح به ضروف ميزانية الدولة أو الجماعة. الشيء الذي لا يدخل ضمن الاختصاص الحصري للقانون المالي.
- لقد حسم القضاء الدستوري بمقتضى قرار عدد 08.728 الأمر، حيث سبق للمجلس الدستوري أن عالج علاقة قوانين المالية بالمجالات التشريعية الخارجة عن نطاقها على أساس اعتبار كل المقتضيات الخارجة عن نطاق تحسين الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل المنصوص عليها في المادة 6 من القانون التنظيمي للمالية، تعتبر خارجة عن نطاق اختصاص قانون المالية ( انظر نص القرار في الجريدة الرسمية عدد 5695 مكرر بتاريخ 31/12/2008). واعتبر بذلك أحكاما ضمن المادة 8 من قانون المالية لسنة 2009 (متعلقة بإحداث مسطرة خاصة لتحصيل الغرامات بشأن المخالفات في مجال السير والجولان وتُشرِّع لوسائل جديدة ترمي إلى التثبت من مخالفات السير والجولان) خارجة عن نطاق اختصاص القانون المالي، وقضى بعدم دستوريتها.
- إن قواعد تنفيذ الأحكام القضائية منصوص عليها في الباب الثالث من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية، والتي تحدد طرق التنفيذ بما فيها كيفيات إيقاف وتأجيل التنفيذ وتقديم الضمانات والكفالات والبت في الصعوبات، وغير ذلك من الإجراءات المتروك تدبيرها لقاضي التنفيذ بواسطة قرارات وأوامر قضائية تسهل وتوفر كل الضمانات للتنفيذ الملائم للأحكام، خصوصا إذا ما توفرت إرادة التنفيذ. وإذا ظهر أن الإجراءات التدبيرية للتنفيذ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية غير كافية، وهناك حاجة إضافية، فإن مكانها الطبيعي يضل هو قانون المسطرة المدنية، مع تجنب كل ما من شأنه أن يكون حيفا أو تمييزا في الحقوق بين المتقاضين.
إن الدفع بحذف المادة 8 مكرر لا ينفي بطبيعة الحال التأكيد على أن الإشكاليات الواردة في مقتضياتها ينبغي العمل على معالجتها في إطار نصوص أخرى، من بينها قانون المسطرة المدنية كما سلف الذكر. وهو ما سنحرص عليه في أقرب الآجال باستحضار كافة الأبعاد المرتبطة بهذه الإشكاليات.
* رئيس فريق "العدالة والتنمية" في مجلس المستشارين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.