الانتخابات التشريعية في المغرب: ما الذي هو على المحك في 23 سبتمبر؟    الناتو يتواصل مع واشنطن "للاستيضاح" بشأن قرارها سحب نحو خمسة آلاف جندي من ألمانيا    ريال مدريد يعلن إصابة كارفاخال بكسر في الأصبع    عوكاشا: الحصيلة قوية في التعليم والصحة .. والمغاربة سيصوتون للأحرار    المجتمع المدني ودوره في الرقابة المدنية    إيران تعلن إعدام متعاونَين مع إسرائيل    جمعية "نساء المغرب" تنتقد تعثر الأثر الفعلي للبرامج الاجتماعية على النساء وتطالب بتسريع إصلاح مدونة الأسرة    ملعب برشيد يستضيف الحسنية وآسفي    أمن طنجة يوقف مشتبها به في ارتكاب حادثة سير بسيارة مسروقة وتعريض سيارات لخسائر مادية    عصابة تستنفر الدرك بالفقيه بن صالح    مقاطعة توسكانا تتخلص من حريق هائل بإيطاليا    آني إرنو تنزع "القدسية" عن الأدب    جمعية طانطان للسينما والفن والثقافة ترى النور    مراوني بطلا للمرحلة الرابعة من طواف بنين والمنتخب المغربي يعزز صدارته    جمعية الندى الى الوطنية تنظم قافلة الحوار صوت الشباب    اليزامي: أساتذة إعدادية مولاي رشيد بتيزنيت بلا مستحقات.    مكناس…ندوة علمية دولية حول موضوع "الأقاليم الصحراوية الجنوبية المغربية: المجال، المجتمع، والتاريخ"    قرارات تأديبية قاسية في حق الجيش الملكي بعد لقاء الرجاء    المغرب الفاسي يعلن منع تنقل جماهيره لمكناس ويوفر خيار استرجاع أو تعويض التذاكر    محمد صلاح يؤكد أنه مرتاح لرحيله المبكر عن ليفربول الإنجليزي    دعم عمومي بقيمة 28.04 مليون درهم لفائدة 35 مشروعاً سينمائياً في المغرب    بني عمار قصبة تاريخية "خارج التنمية"    ترامب: لست راضيا عن المقترح الإيراني الجديد    في تطوان للسياسة فنان /1من3    ترامب: البحرية الأميركية تتصرف كالقراصنة في حصار إيران    أجواء حارة نسبيا في توقعات اليوم السبت بالمغرب    اسم واحد لعالمين .. كيف أعاد الذكاء الاصطناعي تشكيل دلالة "كلود"؟    مبيعات عسكرية أمريكية لأربعة حلفاء    عوكاشا: أخنوش رسخ داخل "الأحرار" تجربة حزب المؤسسات وعزز أدوار المنظمات الموازية    إجراءات جديدة لتأمين الملاعب بعد أحداث الكلاسيكو    موخاريق ينتقد تحويل الحوار الاجتماعي إلى آلية لتصريف الوعود المؤجلة    لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية تكشف عن الأفلام الروائية المستفيدة من الدعم برسم الدورة الأولى من سنة 2026    ترامب: لست راضيا عن المقترح الإيراني الجديد    طنجة: مؤتمر وطني رفيع في أمراض الروماتيزم        حين تتحوّل العتمة إلى مرآة للانكسار الإنساني    كيليطو يفضح سراق اللغة.. ولا يدينهم    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تدعم ترشيح جياني إيفانتينو لمنصب رئاسة "فيفا"    إسرائيل تحتجز ناشطين من "أسطول الصمود" تمهيدا للتحقيق معهما    تحسن طفيف لسعر الدرهم أمام اليورو    مصرع شخصين في حادثة سير مروعة بجرسيف        4124 إصدارا في سنتين بالمغرب.. الأدب يتصدر والعربية تهيمن والإنتاج الأمازيغي لا يتجاوز 2%    تخفيض أسعار البنزين بدرهم واحد    المغرب يستقبل 4.3 ملايين سائح وعائدات السياحة تقفز إلى 31 مليار درهم في 3 أشهر    النفط يرتفع وسط غياب المؤشرات على انتهاء حرب إيران    بعد المغرب.. مصر تحتضن المؤتمر الإفريقي الثالث لعلم الأمراض التشريحي الرقمي    تقرير: استثمارات البنية التحتية رفعت إنتاجية المغرب ب20% منذ 2005    رسالة إلى المجلس الجماعي    نجاح باهر لمتحف السيرة    فاتح ماي 2026: هل يُترك المتقاعد المغربي لمصيره بين نيران الغلاء وحدود التوازنات المالية؟    تطبيق يواكب الحجاج المغاربة رقمياً    هذه أسرار اللحظات الأخيرة بعد الموت السريري    المخاطر النفسية والاجتماعية في العمل تسبب 840 ألف وفاة سنويا في العالم    دراسة: تناول الإفطار يساعد في اكتساب المرونة النفسية    دراسة علمية تحذر من خطورة المكملات الغذائية للأطفال            







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تعتمد مرسومين بشأن تعويضات القضاة وموظفي كتابة الضبط خلال اجتماعها الأسبوعي
نشر في العمق المغربي يوم 16 - 01 - 2020

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على نصي مشروعي مرسومين تقدم بهما وزير العدل، يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 2.20.04 بشأن بعض التعويضات المخولة لفائدة القضاة، والثاني بمشروع مرسوم رقم 2.20.5 بشأن التعويض عن الديمومة المخول لموظفي هيئة كتابة الضبط .
ويتعلق الأمر بالتعويض عن التنقل والإقامة سواء داخل المغرب أو خارجه، والتعويض عن الديمومة، والتعويض عن الانتداب، والتعويض عن المهام لفائدة المستشارين المساعدين بمحكمة النقض، والتعويض عن مهام الإشراف.
وحدد المرسوم الذي تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، تعويضات التنقل والإقامة بالنسبة للقضاة من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، داخل الدائرة القضائية على أن لا تقل المسافة عن 50 كلم، مبلغ 300 درهم، وخارج الدائرة القضائية 400 درهم، أما مبلغ التعويض اليومي عن التنقل والإقامة خارج المغرب فقد حدد في 1300 درهم.
وبخصوص القضاة من الدرجة الاستثنائية فقد حددت مبلغ التعويض اليومي عن التنقل والإقامة داخل المملكة، 400 درهم داخل الدائرة القضائية، و500 درهم خارجها وبالنسبة لمبلغ التعويض عن الديمومة خلال أيام العطل الأسبوعية والأعياد الدينية والوطنية، فقد حدده مشروع المرسوم، في 400 درهم عن كل يوم عمل، على ألا تزيد أيام الديمومة عن 6 أيام في الشهر لكل قاض، مبرزا أن قائمة القضاة المستفيدين من هذا التعويض تحدد من طرف الرئيس المباشر، وتحدد كيفيات منح التعويض عن الديمومة بقرار لوزير العدل.
وجاء في المرسوم ذاته، أنه يصرف التعويض عن الديمومة عند نهاية كل 3 أشهر بناء على مقرر يتخذه الأمر بالصرف بعد التوصل بقائمة المستفيدين.
أما التعويض عن الانتداب، فقد جاء في المرسوم أنه يستفيد القضاة المنتدبون لسد خصاص طارئ بإحدى المحاكم لمدة أقصاها 3 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، من تعويض عن الانتداب يحدد مبلغه الشهري على النحو التالي: 1500 درهم بالنسبة للانتداب داخل الدائرة القضائية، و2500 درهم بالنسبة للانتداب خارج الدائرة القضائية.
وبخصوص التعويض الخاص عن المهام لفائدة المستشارين المساعدين بمحكمة النقض، فيستفيد من القضاة من الدرجتين الأولى والثانية، من تعويض خاص بالمهام قدره 2500 درهم في الشهر، أما التعويض عن مهام الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم فتم تحديد مبالغها الشهرية كالتالي:
بالنسبة لنائب الرئيس الأول والمحامي العام الأول لمحكمة النقض 7000 درهم، ورؤساء الغرف بمحكمة النقض 6500 درهم، أما بالنسبة لكل من الرؤساء الأولون لمختلف محاكم الاستئناف، والوكلاء العامون للملك لدى مختلف محاكم الاستئناف، ورؤساء الأقسام بمحكمة النقض 6000 درهم.
أما رؤساء محاكم أول درجة، ووكلاء الملك لدى محاكم أول درجة فحدد مبلغ التعويض في 5000 درهم، أما النواب الأولون للرؤساء الأولين لدى محاكم الاستئناف، والنواب الأولون للوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف فحدد مبلغ التعويض الذي سيتلقونه في 1000 درهم.
وبخصوص رؤساء أقسام قضاء الأسرة، ورؤساء أقسام جرائم الأموال، ورؤساء أقسام جرائم الأموال، ورؤساء أقسام قضاء القرب، ونواب وكلاء الملك المكلفون بتسيير مهام النيابة العامة بهذه الأقسام فسيتقاضون 2500 درهم كتعويض عن مهام الإشراف.
وجاء في المادة الثامنة من مشروع المرسوم، أنه لا يمكن الجمع بين كل من التعويض عن مهام الإشراف والتعويض عن الديمومة والتعويض عن الانتداب.
أما النص الثاني، فيهم مشروع مرسوم رقم 2.20.5 بشأن التعويض عن الديمومة المخول لموظفي هيئة كتابة الضبط، والذي يأتي في إطار تنزيل مقتضيات المادة 38 من المرسوم رقم 2.11.473 الصادر في 14 شتنبر 2011، بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط.
ويهدف إلى تمكين موظفي هيئة كتابة الضبط بمناسبة قيامهم بمهام خلال أيام العطل الأسبوعية والأعياد الدينية والوطنية، من تعويض عن الديمومة بما يحقق الرفع من المردودية وتحسين الإنتاج على مستوى محاكم المملكة.
جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.