سلطات بني ملال تكشف حقيقة ما وقع للشخص الذي اعتصم فوق خزان مياه مرتفع    الوزير بنسعيد يُشرف على إطلاق مشاريع تنموية بإقليمي زاكورة والراشيدية ويُعطي انطلاقة ترميم مدينة سجلماسة التاريخية    الصندوق المغربي للتقاعد يطلق نسخة جديدة من تطبيقه الهاتفي "CMR" لتقريب الخدمات من المرتفقين        فاس تحتضن لقاء لتعزيز الاستثمار في وحدات ذبح الدواجن العصرية    أسعار الذهب تتجاوز 3350 دولار    نجاة عنصر من الوقاية المدنية بعد احتجازه والاعتداء عليه فوق خزان مائي    تقديم العرض ما قبل الأول لفيلم "راضية" لمخرجته خولة أسباب بن عمر    دراسة: التلقيح في حالات الطوارئ يقلل الوفيات بنسبة 60%    مهرجان "موغا" يعود إلى مدينته الأصلية الصويرة في دورته الخامسة    اجتماعات بالرباط للجنة التقنية ولجنة تسيير مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي    توقعات أحوال الطقس غدا الأحد    حادثة اصطدام مروعة بين دراجتين ناريتين تخلف قتيلين ومصابين بتطوان    ليفربول الإنجليزي يعلن سحب القميص رقم 20 تكريما للاعبه الراحل ديوغو جوتا    لبؤات الأطلس في لقاء مصيري أمام منتخب السنغال للحسم في سباق التأهل        غزة.. مفاوضات وقف إطلاق النار تواجه "تعثرا نتيجة إصرار إسرائيل على الإبقاء على سيطرتها على 40 في المائة من القطاع"    الطبخ المغربي يتألق في واشنطن.. المغرب يحصد جائزة لجنة التحكيم في "تحدي سفراء الطهاة 2025"            جلالة الملك يهنئ رئيس الجمهورية الديموقراطية لساو طومي وبرانسيبي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده    بورصة البيضاء .. أداء أسبوعي إيجابي    أخرباش تحذر من مخاطر التضليل الرقمي على الانتخابات في زمن الذكاء الاصطناعي    الصين- أمريكا .. قراءة في خيارات الحرب والسلم    تونس في عهد سعيّد .. دولة تُدار بالولاء وتُكمّم حتى أنفاس المساجين    إيران تنفذ حكم الإعدام العلني ضد "بيدوفيل قاتل"    تواصل الانتقادات لزيارة "أئمة الخيانة والعار" للكيان الصهيوني    فرنسا تدين طالبًا مغربيًا استبدل صور طلاب يهود بعلم فلسطين    الجزائر وباريس .. من وهم الذاكرة إلى صدمة الصحراء    "البام": مسيرة آيت بوكماز تؤكد الحاجة إلى مكافحة هشاشة الجماعات القروية    عائلات المختطفين مجهولي المصير تحتج بالبيضاء للمطالبة بالحقيقة كاملة في ملف ضحايا الاختفاء القسري    أغنية "إنسى" لهند زيادي تحصد نسب مشاهدة قوية في أقل من 24 ساعة    عبد العزيز المودن .. الآسَفِي عاشِق التُّحف والتراث    شركات مغربية تفوز بصفقة تهيئة طريق ملعب بنسليمان استعدادا لمونديال 2030    نحو طب دقيق للتوحد .. اكتشاف أنماط جينية مختلفة يغيّر مسار العلاج    الركراكي يترقب انتقالات لاعبي المنتخب المغربي خلال "الميركاتو" قبيل مباراتي النيجر والكونغو    اجتماع بمراكش لاستعراض سير المشاريع المبرمجة في أفق تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030    "البيجيدي" يطلب رأي المؤسسات الدستورية بشأن مشروع قانون مجلس الصحافة    57 ألفا و823 شهيدا حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء الحرب    تقرير: المغرب يحتل المرتبة 95 عالميا في جودة الحياة والمرتبة 59 في الفرص الاقتصادية    عقوبات أميركية تطال قضاة ومحامين بالمحكمة الجنائية لإسقاط مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت    علماء ينجحون في تطوير دواء يؤخر ظهور السكري من النوع الأول لعدة سنوات    أولاد يوسف.. تدخل أمني ناجح لتحييد شخص اعتدى على عنصر من الوقاية المدنية وتحصن ببرج مائي    بعد تزايد حالات التسمم.. أونسا يؤكد أن "الدلاح" آمن    حكمة جزائرية تثير الجدل في كأس أفريقيا للسيدات بعد نزع شعار "لارام"..    الدوري الماسي.. سفيان البقالي يفوز بسباق 3000م موانع في موناكو    من السامية إلى العُربانية .. جدل التصنيفات اللغوية ومخاطر التبسيط الإعلامي    البرلمانية عزيزة بوجريدة تسائل العرايشي حول معايير طلبات عروض التلفزة    انقلاب سيارة بطنجة يُسفر عن 7 إصابات    سعر صرف الدرهم يرتفع مقابل الأورو    "وول مارت" تستدعي 850 ألف عبوة مياه بسبب إصابات خطيرة في العين    المغرب يفتح باب المنافسة لمنح تراخيص الجيل الخامس "5G"    باحثون بريطانيون يطورون دواء يؤخر الإصابة بداء السكري من النوع الأول    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انتخابات هياكل مجلس النواب تخرق مقتضيات النظام الداخلي المتعلقة بحقوق المعارضة
نشر في العمق المغربي يوم 13 - 10 - 2021

كرس دستور 2011 وضعية متقدمة للمعارضة البرلمانية من خلال الحقوق التي نصت عليها صراحة الفصول 10 و60 و69 و82، وألزم في ذلك المشرع بوضع ضمانات ممارسة مكونات المعارضة لهذه الحقوق في مختلف المؤسسات ذات البعد التمثيلي، عبر تحديد الكيفيات والإجراءات والمساطر الكفيلة بذلك سواء من خلال القوانين التنظيمية أو القوانين العادية أو النظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان.
ويمكن القول بعد مرور ولايتين تشريعيتين على تنزيل المقتضيات الدستورية الخاصة بالمعارضة البرلمانية، إن المعارضة بمجلس النواب قد ارتقت إلى سلطة دستورية تحظى بمكانة متقدمة عكستها من جهة مقتضيات النظامين الداخليين للمجلس لسنتي 2013 و2017، والتي مكنت مكوناتها من تمثيلية مؤسساتية معتبرة في مختلف أجهزة وهياكل المجلس تجاوزت خلال الولايتين حدود قاعدة التمثيل النسبي، ومن جهة أخرى استفادت المعارضة من مأسسة أدوراها تجسيدا لمقتضيات الفصل 60 من الدستور، مما ضمن لها حضورا مؤسساتيا وسياسيا ساعدها على القيام بأدوارها الرقابية والمساهمة الفعلية في التشريع والمشاركة في تقييم السياسات العمومية وفي الديبلوماسية البرلمانية.
وقد شكل قرار المجلس الدستوري رقم 13/924 الصادر بتاريخ 13 غشت 2013، القاضي باقتسام الحصة الزمنية المخصصة لمجلس النواب بين الأغلبية والمعارضة في جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة في محور السياسات العامة، اجتهادا من طرف القضاء الدستوري لمضامين الفصول الدستورية تجاوز قاعدة التمثيل النسبي ومكن المعارضة داخل المجلس من وضع متقدم جعلها إحدى أطراف معادلة توازن السلط داخل المشهد البرلماني.
غير أن المتتبع لمخرجات جلسة انتخاب مكتب مجلس النواب ورؤساء اللجان الدائمة، التي شهدها المجلس يوم الإثنين 11 أكتوبر 2021، لاحظ الرجوع إلى تكريس الفعل الأغلبي عكسه تراجع المجلس عن تمكين مكونات المعارضة من بعض حقوقها التي تواترت على ممارستها خلال الولايتين السابقتين داخل مكتب المجلس، وسقوطه بالتالي في خرقين واضحين ارتبطا بحرمان مكونات المعارضة من استكمال تمثيليتها في مكتب المجلس ورئاسة اللجان، مما يمكن اعتباره تجاوزا لمضمون قرار المحكمة الدستورية رقم 37/17 الصادر بتاريخ 11 شتنبر 2017 والمتعلق بمطابقة النظام الداخلي لمجلس النواب للدستور.
أولا: حرمان المعارضة من حقها في منصب محاسب أو أمين بمكتب المجلس كحد أدنى
شكل غياب تمثيلية فرق المعارضة في منصب محاسب و/ أو أمين خرقا واضحا لمقتضيات المادة 23 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2017، ومما جاء في اللفظ الصريح لهذه المادة هو أنه "لا يحق الترشح لأحدهما أو لهما إلا نائبة أو نائب من المعارضة"، وفي هذا تخصيص حصري لمنصب محاسب أو أمين أو هما معا لفرق المعارضة بالمجلس. انعكاس هذا الخرق يبدو واضحا على تمثيلية المعارضة بالمكتب، حيث بقيت تمثيلية فرق المعارضة داخل المكتب المنتخب محدودة في نسبة 23%، بينما لو التزم المجلس بحقوق المعارضة كاملة كما هي منصوص عليها في النظام الداخلي لتمكنت المعارضة من رفع تمثيليتها داخل المكتب إلى نسبة 38,46%، أي بفارق يصل إلى أكثر من 15% من التمثيلية، هذا الحرمان سيؤثر حتما في موقع المعارضة داخل المكتب إلى غاية منتصف هذه الولاية التشريعية، ويقلص بالتالي من تأثيرها في توجيه القرار المؤسساتي داخل المجلس، أخذا بعين الاعتبار الصلاحيات التي يتمتع بها مكتب مجلس النواب.
ثانيا: عدم تخصيص رئاسة لجنة مراقبة المالية العامة بالأسبقية للمعارضة
نصت المادة 70 من النظام الداخلي لمجلس النواب على تخصيص المجلس رئاسة لجنتين على الأقل للمعارضة، تكون من بينها وجوبا اللجنة المكلفة بالتشريع وبالأسبقية لجنة مراقبة المالية العامة…، مما جعل الأغلبية تحظى برئاسة ست لجان دائمة فيما ترأست فرق المعارضة ثلاث لجان فقط.
وتكمن أهمية هذه اللجنة بالنسبة للمعارضة في مهامها الحيوية التي عددتها حصرا المادة 81 من النظام الداخلي لمجلس النواب في ثلاثة اختصاصات أساسية:
مراقبة وتتبع الإنفاق العمومي، دراسة التقارير الموضوعاتية التي يعدها المجلس الأعلى للحسابات وفقا للفصل 148 من الدستور ثم النصوص التشريعية المتعلقة بمراقبة المالية العامة.
حرمان المعارضة من رئاسة هذه اللجنة سينعكس على الحيز الرقابي المتاح لمكونات المعارضة بخصوص إمكانية مراقبة الإنفاق العمومي وتتبع التقارير الرسمية في هذا الخصوص، بالنظر لما تتمتع به اللجان الدائمة وفقا لمقتضيات الفصل 102 من الدستور والمادة 98 من النظام الداخلي من أدوار رقابية تتمثل أساسا في الاستماع إلى أعضاء الحكومة وإلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية بحضور الوزراء المعنيين وتحت مسؤولياتهم، في مختلف القضايا التي تشغل الرأي العام الوطني، مما سيقلص من الحيز الزمني الرقابي للمعارضة بالمجلس بنسبة 25%.
وعلى الرغم من تفاوت درجة مخالفة هاذين الخرقين الصريحة لمواد النظام الداخلي، على اعتبار أن الخرق الأول ارتبط بحق التمثيلية المخولة للمعارضة "لا يحق … إلا لنائبة أو نائب…" فيما ارتبط الثاني بأسبقية المعارضة في رئاسة اللجنة إذا قدمت ترشيحها، إلا أنهما يشكلان تجاوزا لقرار المحكمة الدستورية القاضي بمطابقة المواد الضامنة لحقوق المعارضة للدستور، خاصة وأن المعارضة استهلت الولاية التشريعية في ظل تمثيلية سياسية متدنية تقلصت إلى أقل من 25% من مجموع مقاعد المجلس (97 نائبا)، بعد إعلان فرق الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية عن اختيارها الاصطفاف في المعارضة.
ولإن كانت قرارات المحكمة الدستورية، طبقا لأحكام الفصل 134 من الدستور، لا تقبل أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية، فإن قرارها القاضي بمطابقة مواد النظام الداخلي ومنها تلك المتعلقة بحقوق المعارضة للدستور يلزم مجلس النواب باعتباره سلطة تشريعية، لتبقى هذه الوضعية أمام ثلاثة استفهامات:
هل ستقوم المحكمة الدستورية بلفت انتباه مجلس النواب بخصوص هذا الخرق؟ أم سيتدارك المجلس من تلقاء نفسه هذا الخرق ويمكن المعارضة من حقوقها كاملة في التمثيلية داخل المكتب وفي رئاسة اللجان الدائمة؟ أم ستلجأ المعارضة للمحكمة الدستورية لاسترداد حقوقها الدستورية؟
*حسن المزدوي / باحث في القانون الدستوري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.