كيم يواصل الزعامة في كوريا الشمالية    النهضة البركانية تهزم الفتح الرياضي    عميد شرطة يتعرض للدهس بأزيلال    نادي الرجاء يفوز عى اتحاد طنجة    تعادل سلبي في لقاء الزمامرة والحسنية    رحيمي يقود العين لفوز مثير على بني ياس بثلاثية خارج الديار    نتنياهو يتحدث عن تحالف إقليمي تقوده إسرائيل والهند وتشارك فيه دول عربية لمواجهة ما يصفه بمحورين سني وشيعي    أزيد من 1630 أسرة بالمضيق الفنيدق تستفيد من عملية "رمضان 1447" في أجواء تعبئة وتضامن    انطلاق توزيع المساعدات الرمضانية بالحسيمة لفائدة آلاف الأسر المحتاجة ضمن عملية "رمضان 1447"    حموشي يقر ترقيات استثنائية وتوظيف أرامل شهداء الواجب    تكلفته 44 دولارا فقط.. علماء مغاربة وأجانب يطورون نظاما ذكيا لتعزيز العدالة الزراعية عبر إدارة رقمية لمياه الري    استئنافية الحسيمة تؤيد الأحكام الصادرة في حق متهمين على خلفية احتجاجات "جيل زد"    المعرض الدولي للفلاحة بباريس..البواري يتباحث مع وزيرة الفلاحة الفرنسية    خريبكة توزع حصص "إفطار رمضان"    الألعاب الأولمبية الشتوية 2026.. الجدول النهائي للميداليات    جهاز الخدمة السرية الأمريكي يقتل شخصا مسلحا حاول دخول مقر إقامة ترامب بولاية فلوريدا    لبؤات الأطلس في معسكر إعدادي استعدادا لكأس إفريقيا    أرض احتضنتنا.. فهل نحترم نظامها؟    أولمبيك آسفي ينهي ارتباطه بزكرياء عبوب    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    ين قصر إيش والفياضانات: رمضان يجمع الألم والأمل    فلوريدا تحتضن مفاوضات حاسمة حول الصحراء المغربية    فيضان القصر الكبير : "قفة سيدنا" ليست كباقي القفف…(1)        الملك يراسل ولي العهد السعودي            ارتفاع أسعار اللحوم يسائل الحكومة حول جدوى الإعفاءات الضريبية        تحذير من تسجيل المكالمات الهاتفية دون موافقة مسبقة    الترويض الإعلامي    مديرو المؤسسات التعليمية يقاطعون تكوينات مشروع "المؤسسة المندمج" ويحرجون الوزير برادة    دراسة: تعرض الرضع للشاشات لفترات طويلة يؤثر على نمو الدماغ    مواعيد    فرنسا تستدعي السفير الأمريكي على خلفية موقف واشنطن من مقتل الناشط في اليمين المتطرف كونتان دورانك    السلطات الماليزية توقف رجلاً زعم لقاء الأنبياء في سيلانجور    "ناسا" تؤجل أول رحلة مأهولة إلى القمر بسبب خلل تقني    تنديد عربي حاد بتصريحات سفير أمريكا في تل أبيب بشأن "إسرائيل الكبرى" في الشرق الأوسط    عرض رفات القديس فرنسيس في إيطاليا    قصف باكستاني يخلف قتلى بأفغانستان    متى يكون الصداع بعد السقوط مؤشرًا لارتجاج المخ؟    النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية تراسل الوزيرة بشأن "فضيحة ريع إداري" وتتهم الإدارة بتفصيل منصب على المقاس    علماء يطورون لقاحًا شاملاً ضد نزلات البرد والإنفلونزا و"كوفيد-19″    إنفوغرافيك | أرقام رسمية.. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,8% خلال يناير 2026    شبيبة "البام" تتعهد بمحاربة العزوف السياسي وفتح الأبواب أمام الطاقات الشابة    الدراما الحسّانية تحضر بقوة في رمضان عبر مسلسل "سوق أتاي" على قناة العيون    الاهتمام بسؤال الهوية    عمرو خالد: الضحى والشرح والرحمن .. توليفة من القرآن لتخفيف الأحزان    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الصويرة    رحيل الفنان المغربي إسماعيل أبو القناطر عن عمر ناهز 69 سنة    "مطارات المغرب" تطلق حملتها الجديدة "لننطلق"    هيئة ضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الإنتاج ابتداء من شهر مارس المقبل    إسماعيل أبو القناطر في ذمة الله بعد صراع مع المرض    القنوات الوطنية تهيمن على نسب المشاهدة في رمضان 2026 ب70.4%    جمعية الفردوس تنظم المهرجان الوطني للطفل والناشئة بجهة الدار البيضاء–سطات        للحفاظ على جودة العلاجات في طب العيون بالمغرب.. يوم وطني للتشاور ببوزنيقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انتخابات هياكل مجلس النواب تخرق مقتضيات النظام الداخلي المتعلقة بحقوق المعارضة
نشر في العمق المغربي يوم 13 - 10 - 2021

كرس دستور 2011 وضعية متقدمة للمعارضة البرلمانية من خلال الحقوق التي نصت عليها صراحة الفصول 10 و60 و69 و82، وألزم في ذلك المشرع بوضع ضمانات ممارسة مكونات المعارضة لهذه الحقوق في مختلف المؤسسات ذات البعد التمثيلي، عبر تحديد الكيفيات والإجراءات والمساطر الكفيلة بذلك سواء من خلال القوانين التنظيمية أو القوانين العادية أو النظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان.
ويمكن القول بعد مرور ولايتين تشريعيتين على تنزيل المقتضيات الدستورية الخاصة بالمعارضة البرلمانية، إن المعارضة بمجلس النواب قد ارتقت إلى سلطة دستورية تحظى بمكانة متقدمة عكستها من جهة مقتضيات النظامين الداخليين للمجلس لسنتي 2013 و2017، والتي مكنت مكوناتها من تمثيلية مؤسساتية معتبرة في مختلف أجهزة وهياكل المجلس تجاوزت خلال الولايتين حدود قاعدة التمثيل النسبي، ومن جهة أخرى استفادت المعارضة من مأسسة أدوراها تجسيدا لمقتضيات الفصل 60 من الدستور، مما ضمن لها حضورا مؤسساتيا وسياسيا ساعدها على القيام بأدوارها الرقابية والمساهمة الفعلية في التشريع والمشاركة في تقييم السياسات العمومية وفي الديبلوماسية البرلمانية.
وقد شكل قرار المجلس الدستوري رقم 13/924 الصادر بتاريخ 13 غشت 2013، القاضي باقتسام الحصة الزمنية المخصصة لمجلس النواب بين الأغلبية والمعارضة في جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة في محور السياسات العامة، اجتهادا من طرف القضاء الدستوري لمضامين الفصول الدستورية تجاوز قاعدة التمثيل النسبي ومكن المعارضة داخل المجلس من وضع متقدم جعلها إحدى أطراف معادلة توازن السلط داخل المشهد البرلماني.
غير أن المتتبع لمخرجات جلسة انتخاب مكتب مجلس النواب ورؤساء اللجان الدائمة، التي شهدها المجلس يوم الإثنين 11 أكتوبر 2021، لاحظ الرجوع إلى تكريس الفعل الأغلبي عكسه تراجع المجلس عن تمكين مكونات المعارضة من بعض حقوقها التي تواترت على ممارستها خلال الولايتين السابقتين داخل مكتب المجلس، وسقوطه بالتالي في خرقين واضحين ارتبطا بحرمان مكونات المعارضة من استكمال تمثيليتها في مكتب المجلس ورئاسة اللجان، مما يمكن اعتباره تجاوزا لمضمون قرار المحكمة الدستورية رقم 37/17 الصادر بتاريخ 11 شتنبر 2017 والمتعلق بمطابقة النظام الداخلي لمجلس النواب للدستور.
أولا: حرمان المعارضة من حقها في منصب محاسب أو أمين بمكتب المجلس كحد أدنى
شكل غياب تمثيلية فرق المعارضة في منصب محاسب و/ أو أمين خرقا واضحا لمقتضيات المادة 23 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2017، ومما جاء في اللفظ الصريح لهذه المادة هو أنه "لا يحق الترشح لأحدهما أو لهما إلا نائبة أو نائب من المعارضة"، وفي هذا تخصيص حصري لمنصب محاسب أو أمين أو هما معا لفرق المعارضة بالمجلس. انعكاس هذا الخرق يبدو واضحا على تمثيلية المعارضة بالمكتب، حيث بقيت تمثيلية فرق المعارضة داخل المكتب المنتخب محدودة في نسبة 23%، بينما لو التزم المجلس بحقوق المعارضة كاملة كما هي منصوص عليها في النظام الداخلي لتمكنت المعارضة من رفع تمثيليتها داخل المكتب إلى نسبة 38,46%، أي بفارق يصل إلى أكثر من 15% من التمثيلية، هذا الحرمان سيؤثر حتما في موقع المعارضة داخل المكتب إلى غاية منتصف هذه الولاية التشريعية، ويقلص بالتالي من تأثيرها في توجيه القرار المؤسساتي داخل المجلس، أخذا بعين الاعتبار الصلاحيات التي يتمتع بها مكتب مجلس النواب.
ثانيا: عدم تخصيص رئاسة لجنة مراقبة المالية العامة بالأسبقية للمعارضة
نصت المادة 70 من النظام الداخلي لمجلس النواب على تخصيص المجلس رئاسة لجنتين على الأقل للمعارضة، تكون من بينها وجوبا اللجنة المكلفة بالتشريع وبالأسبقية لجنة مراقبة المالية العامة…، مما جعل الأغلبية تحظى برئاسة ست لجان دائمة فيما ترأست فرق المعارضة ثلاث لجان فقط.
وتكمن أهمية هذه اللجنة بالنسبة للمعارضة في مهامها الحيوية التي عددتها حصرا المادة 81 من النظام الداخلي لمجلس النواب في ثلاثة اختصاصات أساسية:
مراقبة وتتبع الإنفاق العمومي، دراسة التقارير الموضوعاتية التي يعدها المجلس الأعلى للحسابات وفقا للفصل 148 من الدستور ثم النصوص التشريعية المتعلقة بمراقبة المالية العامة.
حرمان المعارضة من رئاسة هذه اللجنة سينعكس على الحيز الرقابي المتاح لمكونات المعارضة بخصوص إمكانية مراقبة الإنفاق العمومي وتتبع التقارير الرسمية في هذا الخصوص، بالنظر لما تتمتع به اللجان الدائمة وفقا لمقتضيات الفصل 102 من الدستور والمادة 98 من النظام الداخلي من أدوار رقابية تتمثل أساسا في الاستماع إلى أعضاء الحكومة وإلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية بحضور الوزراء المعنيين وتحت مسؤولياتهم، في مختلف القضايا التي تشغل الرأي العام الوطني، مما سيقلص من الحيز الزمني الرقابي للمعارضة بالمجلس بنسبة 25%.
وعلى الرغم من تفاوت درجة مخالفة هاذين الخرقين الصريحة لمواد النظام الداخلي، على اعتبار أن الخرق الأول ارتبط بحق التمثيلية المخولة للمعارضة "لا يحق … إلا لنائبة أو نائب…" فيما ارتبط الثاني بأسبقية المعارضة في رئاسة اللجنة إذا قدمت ترشيحها، إلا أنهما يشكلان تجاوزا لقرار المحكمة الدستورية القاضي بمطابقة المواد الضامنة لحقوق المعارضة للدستور، خاصة وأن المعارضة استهلت الولاية التشريعية في ظل تمثيلية سياسية متدنية تقلصت إلى أقل من 25% من مجموع مقاعد المجلس (97 نائبا)، بعد إعلان فرق الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية عن اختيارها الاصطفاف في المعارضة.
ولإن كانت قرارات المحكمة الدستورية، طبقا لأحكام الفصل 134 من الدستور، لا تقبل أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية، فإن قرارها القاضي بمطابقة مواد النظام الداخلي ومنها تلك المتعلقة بحقوق المعارضة للدستور يلزم مجلس النواب باعتباره سلطة تشريعية، لتبقى هذه الوضعية أمام ثلاثة استفهامات:
هل ستقوم المحكمة الدستورية بلفت انتباه مجلس النواب بخصوص هذا الخرق؟ أم سيتدارك المجلس من تلقاء نفسه هذا الخرق ويمكن المعارضة من حقوقها كاملة في التمثيلية داخل المكتب وفي رئاسة اللجان الدائمة؟ أم ستلجأ المعارضة للمحكمة الدستورية لاسترداد حقوقها الدستورية؟
*حسن المزدوي / باحث في القانون الدستوري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.