فيدرالية الأحياء السكنية بالجديدة تلتقي مع المدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات االبيضاء سطات    الحبس لمتزوجة وخليلها بالجديدة.. استغلت غياب زوجها وعائلته تضبطها في حالة تلبس داخل منزلها    تحذير عاجل.. ميزة خفية في Gmail قد تضع خصوصية المستخدمين على المحك    "التعري الافتراضي".. الوجه المظلم للذكاء الاصطناعي وتهديد خطير للخصوصية    كرة القدم.. نيمار يمدد عقده مع سانتوس حتى نهاية 2026    قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا للفوتسال ترسم طريق المنتخبات نحو المغرب 2026..    المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان تصدر دليل الصحفي الرياضي    زياش و"الكان"... حينما تسقط القوانين قناع الإشاعة    مطار محمد الخامس.. إسناد صفقة بناء المحطة الجوية الجديدة للتجمع المغربي "SGTM" و"TGCC"    الكونغرس الأمريكي يحتفي بالمغرب كحليف تاريخي لا غنى عنه لواشنطن    اكتشاف بقايا بشرية قديمة بالدار البيضاء يسلط ضوءا جديدا على فترة حاسمة من تطور البشرية    النائبة البردعي تنقل إلى البرلمان خطر انهيار الطريق الوطنية بين وزان وشفشاون    جمعية هيئات المحامين بالمغرب تحذر من تمرير "قانون يضعف العدالة"    رئيس مجلس النواب يلتقي بالقاضي    السيد البلاوي يبرز دور النيابة العامة في أمن التظاهرات الرياضية الكبرى    المغرب يوقف تصدير السردين المجمد لحماية السوق الداخلية واحتواء الأسعار    رئيس الحكومة يترأس اجتماع لجنة قيادة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية        سلا.. توقيف شخصين وحجز 3000 قرص طبي مخدر من نوع "ريفوتريل"        بنك المغرب يحسم جدل "تشابه" ورقة 100 درهم التذكارية مع 200 درهم    موسكو تنتقد احتجاز أمريكا ناقلة نفط    وزير جنوب إفريقي يعتذر للمغرب    نتائج إيجابية لموسم صيد الأخطبوط    جامعة الشيلي تمنح ميدالية رئاستها لسفيرة المغرب كنزة الغالي    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    مسرح العرائس بين التكوين والاعتراف الثقافي: تجربة الكراكيز القفازية بأيت ملول نموذجا    بالأمازيغية: «سال سال امجرب نومرك» ديو غنائي يجمع محمد بزي ومصطفى بولاربيح    من تنظيم جمعية جوهرة الفنون الثقافية الدورة الرابعة لمهرجان تارودانت الدولي لفنون الشارع    أكلات أمازيغية تستهوي زوار "الكان" وضيوفه في سوس    السفير الأمريكي الجديد لدى المغرب يؤدي اليمين أمام جي دي فانس    الفرنسي بن يدر والمغربي بيار يوقعان للوداد الرياضي    الرباط والبيضاء ومراكش تحتضن الدورة 31 لأسابيع الفيلم الأوروبي من 28 يناير إلى 11 فبراير        مطالب باستضافة المغرب للمشجع الكونغولي الشهير لنهاية كأس أمم أفريقيا تقديرا لوفائه للزعيم لومومبا    الركاني: ربط تطوان بمطار البيضاء وعواصم أرووبية بشرى خير ومبادرة مهمة لتنشيط السياحة وتشجيع الاستثمار وتسهيل التنقل    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    إلغاء حوالي 140 رحلة جوية في باريس بسبب الثلوج    مهرجان "حلالة العربي".. صرخة إبداع في وجه الفقر الثقافي    الأمم المتحدة تدين "الفصل العنصري" الإسرائيلي و"خنق" حقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية    رمضان بلا "سيتكومات".. التلفزة المغربية تطوي صفحة كوميديا الانتقادات    وجدة تكتسي بالبياض .. عوامل جوية استثنائية وراء تساقطات ثلجية نادرة    هيئات تطالب الداخلية والثقافة بالتحقيق في أبحاث أثرية سرية غير مرخصة جنوب المغرب    الشبيبة الديمقراطية الوطنية تدعو إلى الابتعاد عن التوظيف الانتخابي لإمكانيات الدولة وتعزيز مشاركة الشباب في الاستحقاقات المقبلة    مدرب كوت ديفوار: الانضباط الدفاعي والفاعلية الهجومية صنعت الفارق    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    النفط يتراجع بعد إعلان ترامب أن فنزويلا ستصدر الخام إلى أمريكا    50 مليون برميل نفط فنزويلي لأمريكا    تعيين نائبة رئيس الوزراء الكندي السابق مستشارة اقتصادية للرئيس الأوكراني    أعيدوا ‬لنا ‬أعداءنا ‬القدامى ‬أو ‬امنحونا ‬آخرين ‬جددا ‬حتى ‬يظل ‬‮..‬ ‬وطني ‬دوما ‬على ‬خطأ‮!‬ 2/1    نستله تسحب حليب أطفال من أسواق أوروبية بعد رصد خلل في الجودة    دراسة علمية تبرز قدرة الدماغ على التنسيق بين المعلومات السريعة والبطيئة    بريطانيا تحظر إعلانات الأطعمة غير الصحية نهاراً لمكافحة سمنة الأطفال    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التصفية القضائية تُفقد عضو تجمعي مقعده البرلماني

قررت المحكمة الدستورية الثلاثاء 19 أبريل الجاري، بإلغاء انتخاب بدر طاهري عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "مكناس".
وأمرت المحكمة في القرار ذاته، بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عضو حزب التجمع الوطني للأحرار وممثله عن دائرة مكناس بدر طاهري، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وعللت المحكمة الدستورية قرار إلغاء عضوية طاهري لعدم أهليته للترشح، "بعلة صدور حكم عن المحكمة الإدارية بفاس، في 26 غشت 2021، قضى بإلغاء انتخابه في منازعة متعلقة بانتخاب الغرف المهنية لانعدام أهلية الترشح لديه، بسبب وجوده في وضعية تصفية قضائية بصفة شخصية، بناء على حكم المحكمة التجارية بمكناس رقم 36 صادر في 14 دجنبر 2017، في الملف عدد 2017/8308/36 كل ذلك في مخالفة للمادة 28 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، والمادة 7 من القانون 57.11 المشار إليه، وكذا المادة 247 من مدونة الأسرة".
وسجل القرار الدستوري أن "المواد الثالثة والرابعة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والأولى (الفقرة الأولى) والثالثة (الفقرة الأولى) والسابعة (البند السادس) من القانون 57.11، المطبقة في النازلة، خلافا لبعض ما استدل به الطاعن من مقتضيات، تنص على التوالي، وبصفة خاصة، على أنه: "الناخبون والناخبات هم المغاربة، ذكورا وإناثا، المقيدون في اللوائح الانتخابية العامة"، وعلى أنه:" يشترط في من يترشح للعضوية في مجلس النواب أن يكون ناخبا"، وعلى أنه: "تعتمد اللوائح الانتخابية العامة وحدها لإجراء الانتخابات العامة أو التكميلية أو الجزئية لمجلس النواب"، وعلى أنه: "يقيد في اللوائح الانتخابية العامة المواطنات والمواطنون المغاربة…غير الموجودين في إحدى حالات فقدان الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون"، وعلى أنه لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية "الأشخاص الذين طبقت في حقهم مسطرة التصفية القضائية".
وتابع القرار نفسه "أنه يستفاد من هذه الأحكام والمقتضيات، في تماسكها وترابطها، من جهة أولى، أن اللوائح الانتخابية العامة هي المعتمدة وحدها لإجراء الاقتراع موضوع الطعن، ومن جهة ثانية، أن موانع الأهلية الانتخابية الخاصة بالاقتراع موضوع الطعن، هي المنصوص عليها في القانون 57.11 السالف ذكره، ومن جهة ثالثة، أنه متى طرأ على المطعون في انتخابه، وقت إيداع ترشيحه، مانع من موانع الأهلية الانتخابية، ترتب عن ذلك، بالتبعية، فقدانه أهلية الترشح للاقتراع موضوع الطعن".
وأبرز القرار أن "المادتين 740 و761 من مدونة التجارة، تنصان على التوالي، وبصفة خاصة، على أنه: " في حالة التصفية القضائية لشركة ما، يجب على المحكمة أن تفتح مسطرة التصفية القضائية تجاه كل مسؤول يمكن أن تثبت في حقه إحدى الوقائع" المشار إليها في المادة 740 المذكورة، وعلى أنه: " تكون الأحكام والأوامر الصادرة في مساطر التصفية القضائية مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون".
وتطبيقا لهذه المقتضيات، يضي قرار المحكمة الدستورية " يبين من الاطلاع على حكم المحكمة التجارية، المدلى به، أنه قضى بفسخ مخطط استمرارية الشركة التي كان يسيرها المطعون في انتخابه، وبفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها، وبتمديد هذه المسطرة إلى المطعون في انتخابه بصفته الشخصية، مع ما يترتب على ذلك قانونا، وأن كتابة ضبط المحكمة التجارية نشرت الإشعار بالحكم المذكور وفق الشكليات المتطلبة بموجب مدونة التجارة، كما أفاد بذلك كتاب السيد رئيس المحكمة التجارية بمكناس، المؤرخ في 23 مارس 2022 المرفق بمستندات، جوابا على مراسلة المحكمة الدستورية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.