الماء والبنية التحتية..محور مباحثات بين وزير التجهيز والماء وسفيرة الصين    مصطفى القاسمي: الفلاحون الصغار يحتضرون ولقمة عيشهم مرتبطة بالعمل لدى كبار الفلاحين    ترويج مخدرات يوقف ثلاثينيا بالناظور    القصر الكبير.. مصرع شخص في حادث سير والسائق في حالة فرار    الإعلان عن الفائزين بالجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في دورتها ال23 بالرباط    الشعب المغربي يحتفل غدا الأربعاء بذكرى ميلاد الأميرة للا حسناء    "لبؤات الفوتسال" يتدربن في الفلبين    مروحيات جديدة تعزز قدرات البحث والإنقاذ القتالي لدى القوات المغربية    "بي دي إس" تدعو المغرب إلى الانسحاب فورا من ندوة لجيش الاحتلال وترى في مشاركته خرقا للالتزامات الدولية    طنجة: انهيار منزل مهجور بطنجة يخلف إصابات في صفوف المارة + صور +    عشرات القتلى الهنود في اصطدام مروّع بين حافلتهم وصهريج نفط في المدينة المنورة    خفض المساعدات الأمريكية والأوروبية قد يتسبب ب22,6 مليون حالة وفاة بحسب دراسة    ترحيب فلسطيني باعتماد "خطة غزة"    اتحاد طنجة يُنهي ارتباطه بالمدرب هلال الطير    للمرة الثانية تواليا.. حكيمي يتوج بجائزة الأسد الذهبي 2025    توقعات أحوال الطقس لليوم الثلاثاء    فيدرالية اليسار بمكناس تُحمّل المجلس الجماعي المسؤولية في تفاقم أزمة النقل الحضري    كيوسك الثلاثاء | البنك الدولي يؤكد إمكانات المغرب كقوة رائدة في الاقتصاد الأزرق    مجلس الأمن يصوت لإحداث قوة استقرار دولية في غزة    الذهب يواصل انخفاضه متأثرا بصعود الدولار    حجيرة: طاقات تصديرية "غير مستغلة"    رغم امتناع روسي صيني.. مجلس الأمن الدولي يُقر بالأغلبية مشروع قرار صاغته أمريكا يؤيد خطة ترامب للسلام في غزة    جمارك ميناء طنجة المتوسط تحبط محاولة تهريب الذهب    مجلس الأمن يعتمد قرارا أميركيا يدعم خطة ترامب للسلام في غزة    بحضور الوزير بنسعيد... تتويج الفائزين بالجائزة الوطنية الكبرى للصحافة وحجب جائزة الكاريكاتير    نبيل باها: المنتخب أكثر مناعة وجاهز لتجاوز المالي في ثمن النهائي    مزور: المغرب بلغ أكثر من 50 في المائة من رقم معاملات الصناعات المتطورة    برمجة 5 ملايين هكتار للزراعات الخريفية    دار الشعر بمراكش .. الموسم التاسع لورشات الكتابة الشعرية للأطفال واليافعين    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    سجلماسة.. مدينة ذهبية تعود إلى الواجهة رغم لغز أطلالها الصحراوية    الموقع الهولندي المتخصص "فوتبولزون": المغرب "يهيمن" على القوائم النهائية للمرشحين ل"جوائز كاف 2025″    الجيش الملكي يعلن استقبال الأهلي المصري بملعب مولاي الحسن    سباق جهوي في رياضة الدراجات الهوائية بجرسيف    انعقاد مجلس للحكومة الخميس المقبل    بنكيران يتقدم باعتذار لمدينة بركان    دعم الحبوب… "أرباب المخابز": تصريحات لقجع "غير دقيقة ومجانبة للصواب"    قطاع الفلاحة يتصدر جلسة مسائلة الحكومة بمجلس النواب ب13 سؤالاً    الأعياد ‬المجيدة ‬تنبعث ‬في ‬الصيغة ‬الجديدة    عائشة البصري تكتب: القرار 2797 يعيد رسم معالم نزاع الصحراء.. وتأخر نشره يزيد الغموض المحيط بصياغته    بنغلاديش تحكم بإعدام الشيخة حسينة    الإذاعة والتلفزة تُقرّب الجيل الصاعد من كواليس عملها في التغطية الإخبارية للأحداث الكبرى    تصفيات مونديال 2026.. الكونغو الديموقراطية تعبر إلى الملحق العالمي بعد التفوق على نيجيريا بركلات الترجيح (4-3)    الطالبي العلمي يترأس الوفد البرلماني في أشغال المؤتمر 47 والدورة 84 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي    عمر هلال يستعرض ركائز السياسة الخارجية للمملكة    "جمهورية نفيديا".. سباق التسلّح التكنولوجي يبدّد وهم السيادة الرقمية    تشكيلنا المغربي..    التواصل في الفضاء العمومي    باحث ياباني يطور تقنية تحول الصور الذهنية إلى نصوص بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي    دراسة أمريكية: الشيخوخة قد توفر للجسم حماية غير متوقعة ضد السرطان    الإنعاش الميداني يجمع أطباء عسكريين‬    منظمة الصحة العالمية تعترف بالمغرب بلدًا متحكمًا في التهاب الكبد الفيروسي "ب"    دراسة: ضعف الذكاء يحد من القدرة على تمييز الكلام وسط الضوضاء    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التصفية القضائية تُفقد عضو تجمعي مقعده البرلماني

قررت المحكمة الدستورية الثلاثاء 19 أبريل الجاري، بإلغاء انتخاب بدر طاهري عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "مكناس".
وأمرت المحكمة في القرار ذاته، بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عضو حزب التجمع الوطني للأحرار وممثله عن دائرة مكناس بدر طاهري، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وعللت المحكمة الدستورية قرار إلغاء عضوية طاهري لعدم أهليته للترشح، "بعلة صدور حكم عن المحكمة الإدارية بفاس، في 26 غشت 2021، قضى بإلغاء انتخابه في منازعة متعلقة بانتخاب الغرف المهنية لانعدام أهلية الترشح لديه، بسبب وجوده في وضعية تصفية قضائية بصفة شخصية، بناء على حكم المحكمة التجارية بمكناس رقم 36 صادر في 14 دجنبر 2017، في الملف عدد 2017/8308/36 كل ذلك في مخالفة للمادة 28 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، والمادة 7 من القانون 57.11 المشار إليه، وكذا المادة 247 من مدونة الأسرة".
وسجل القرار الدستوري أن "المواد الثالثة والرابعة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والأولى (الفقرة الأولى) والثالثة (الفقرة الأولى) والسابعة (البند السادس) من القانون 57.11، المطبقة في النازلة، خلافا لبعض ما استدل به الطاعن من مقتضيات، تنص على التوالي، وبصفة خاصة، على أنه: "الناخبون والناخبات هم المغاربة، ذكورا وإناثا، المقيدون في اللوائح الانتخابية العامة"، وعلى أنه:" يشترط في من يترشح للعضوية في مجلس النواب أن يكون ناخبا"، وعلى أنه: "تعتمد اللوائح الانتخابية العامة وحدها لإجراء الانتخابات العامة أو التكميلية أو الجزئية لمجلس النواب"، وعلى أنه: "يقيد في اللوائح الانتخابية العامة المواطنات والمواطنون المغاربة…غير الموجودين في إحدى حالات فقدان الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون"، وعلى أنه لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية "الأشخاص الذين طبقت في حقهم مسطرة التصفية القضائية".
وتابع القرار نفسه "أنه يستفاد من هذه الأحكام والمقتضيات، في تماسكها وترابطها، من جهة أولى، أن اللوائح الانتخابية العامة هي المعتمدة وحدها لإجراء الاقتراع موضوع الطعن، ومن جهة ثانية، أن موانع الأهلية الانتخابية الخاصة بالاقتراع موضوع الطعن، هي المنصوص عليها في القانون 57.11 السالف ذكره، ومن جهة ثالثة، أنه متى طرأ على المطعون في انتخابه، وقت إيداع ترشيحه، مانع من موانع الأهلية الانتخابية، ترتب عن ذلك، بالتبعية، فقدانه أهلية الترشح للاقتراع موضوع الطعن".
وأبرز القرار أن "المادتين 740 و761 من مدونة التجارة، تنصان على التوالي، وبصفة خاصة، على أنه: " في حالة التصفية القضائية لشركة ما، يجب على المحكمة أن تفتح مسطرة التصفية القضائية تجاه كل مسؤول يمكن أن تثبت في حقه إحدى الوقائع" المشار إليها في المادة 740 المذكورة، وعلى أنه: " تكون الأحكام والأوامر الصادرة في مساطر التصفية القضائية مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون".
وتطبيقا لهذه المقتضيات، يضي قرار المحكمة الدستورية " يبين من الاطلاع على حكم المحكمة التجارية، المدلى به، أنه قضى بفسخ مخطط استمرارية الشركة التي كان يسيرها المطعون في انتخابه، وبفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها، وبتمديد هذه المسطرة إلى المطعون في انتخابه بصفته الشخصية، مع ما يترتب على ذلك قانونا، وأن كتابة ضبط المحكمة التجارية نشرت الإشعار بالحكم المذكور وفق الشكليات المتطلبة بموجب مدونة التجارة، كما أفاد بذلك كتاب السيد رئيس المحكمة التجارية بمكناس، المؤرخ في 23 مارس 2022 المرفق بمستندات، جوابا على مراسلة المحكمة الدستورية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.