قررت المحكمة الدستورية الثلاثاء 19 أبريل الجاري، بإلغاء انتخاب بدر طاهري عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "مكناس". وأمرت المحكمة في القرار ذاته، بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عضو حزب التجمع الوطني للأحرار وممثله عن دائرة مكناس بدر طاهري، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. وعللت المحكمة الدستورية قرار إلغاء عضوية طاهري لعدم أهليته للترشح، "بعلة صدور حكم عن المحكمة الإدارية بفاس، في 26 غشت 2021، قضى بإلغاء انتخابه في منازعة متعلقة بانتخاب الغرف المهنية لانعدام أهلية الترشح لديه، بسبب وجوده في وضعية تصفية قضائية بصفة شخصية، بناء على حكم المحكمة التجارية بمكناس رقم 36 صادر في 14 دجنبر 2017، في الملف عدد 2017/8308/36 كل ذلك في مخالفة للمادة 28 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، والمادة 7 من القانون 57.11 المشار إليه، وكذا المادة 247 من مدونة الأسرة". وسجل القرار الدستوري أن "المواد الثالثة والرابعة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والأولى (الفقرة الأولى) والثالثة (الفقرة الأولى) والسابعة (البند السادس) من القانون 57.11، المطبقة في النازلة، خلافا لبعض ما استدل به الطاعن من مقتضيات، تنص على التوالي، وبصفة خاصة، على أنه: "الناخبون والناخبات هم المغاربة، ذكورا وإناثا، المقيدون في اللوائح الانتخابية العامة"، وعلى أنه:" يشترط في من يترشح للعضوية في مجلس النواب أن يكون ناخبا"، وعلى أنه: "تعتمد اللوائح الانتخابية العامة وحدها لإجراء الانتخابات العامة أو التكميلية أو الجزئية لمجلس النواب"، وعلى أنه: "يقيد في اللوائح الانتخابية العامة المواطنات والمواطنون المغاربة…غير الموجودين في إحدى حالات فقدان الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون"، وعلى أنه لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية "الأشخاص الذين طبقت في حقهم مسطرة التصفية القضائية". وتابع القرار نفسه "أنه يستفاد من هذه الأحكام والمقتضيات، في تماسكها وترابطها، من جهة أولى، أن اللوائح الانتخابية العامة هي المعتمدة وحدها لإجراء الاقتراع موضوع الطعن، ومن جهة ثانية، أن موانع الأهلية الانتخابية الخاصة بالاقتراع موضوع الطعن، هي المنصوص عليها في القانون 57.11 السالف ذكره، ومن جهة ثالثة، أنه متى طرأ على المطعون في انتخابه، وقت إيداع ترشيحه، مانع من موانع الأهلية الانتخابية، ترتب عن ذلك، بالتبعية، فقدانه أهلية الترشح للاقتراع موضوع الطعن". وأبرز القرار أن "المادتين 740 و761 من مدونة التجارة، تنصان على التوالي، وبصفة خاصة، على أنه: " في حالة التصفية القضائية لشركة ما، يجب على المحكمة أن تفتح مسطرة التصفية القضائية تجاه كل مسؤول يمكن أن تثبت في حقه إحدى الوقائع" المشار إليها في المادة 740 المذكورة، وعلى أنه: " تكون الأحكام والأوامر الصادرة في مساطر التصفية القضائية مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون". وتطبيقا لهذه المقتضيات، يضي قرار المحكمة الدستورية " يبين من الاطلاع على حكم المحكمة التجارية، المدلى به، أنه قضى بفسخ مخطط استمرارية الشركة التي كان يسيرها المطعون في انتخابه، وبفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها، وبتمديد هذه المسطرة إلى المطعون في انتخابه بصفته الشخصية، مع ما يترتب على ذلك قانونا، وأن كتابة ضبط المحكمة التجارية نشرت الإشعار بالحكم المذكور وفق الشكليات المتطلبة بموجب مدونة التجارة، كما أفاد بذلك كتاب السيد رئيس المحكمة التجارية بمكناس، المؤرخ في 23 مارس 2022 المرفق بمستندات، جوابا على مراسلة المحكمة الدستورية".