عبد الله جعفري، أول صحفي رياضي في العالم يتوج بجائزة خاصة من الاتحاد الدولي لتأريخ وإحصاءات كرة القدم (IFFHS)    مصرع عامل بشركة "صوميكوتراد" في حادث شغل مأساوي بطنجة (صور)    قصة مؤثرة من قلب طنجة.. فيلم Calle Malaga يمثل المغرب في الأوسكار 2026    الرباط.. وزير الدفاع الهندي يزور ضريح محمد الخامس    سفينة مغربية ترسو بإيطاليا في انتظار استكمال الإبحار نحو قطاع غزة    السيسي يصدر عفوا عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح    المغرب والهند يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الدفاعية والأمن السيبراني    هشام العلوي يرفع دعوى قضائية ضد يوتيوبر رضا الطاوجني    ملف "الراعي الصغير".. قاضي التحقيق يأمر بإخراج الجثة وإعادة التشريح    "مولاي هشام" يرفع دعوى قضائية    بورصة الدار البيضاء تغلق على ارتفاع    المثقف المغربي والوعي النقدي    الكتابة والمشاركة في زمن الرقمنة: تأملات حول المعنى والتلقي..!    من غرفة مغلقة بتيزنيت..."أفراك ⴰⴼⵔⴰⴳ" أو حينما يكشف العبث المسرحي عن قسوة السلطة ومصير الإنسان    بوريطة يلتقي مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن في نيويورك    هيئة نصرة قضايا الأمة تستنكر منع الوقفات التضامنية مع غزة    الإعلام الإيطالي: طنجة المتوسط.. الميناء المغربي الذي أعاد رسم خريطة التجارة العالمية            عدة بلديات ترفع العلم الفلسطيني تزامنا مع اعتراف باريس بدولة فلسطين في الأمم المتحدة    بوعياش: أي سياسة عمومية لا تنطلق من مقاربة حقوقية ستظل غير مجدية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة    بن غفير: لو كنت رئيسا للوزراء لاعتقلت عباس الآن    زعيم كوريا الشمالية يعلن حصوله على أسلحة سرية    رسميا.. أشرف حكيمي يغيب عن حفل الكرة الذهبية بسبب مباراة الكلاسيكو الفرنسي    معرض "كريماي 2025" .. المغرب يفوز بكأس إفريقيا والشرق الأوسط للطاهيات    مهرجان الدوحة للأفلام 2025 يفتتح فعالياته بفيلم "صوت هند رجب".. تحية مؤثرة للصمود وقوة السينما    التكريس التشريعي للمرصد الوطني للإجرام في قانون المسطرة الجنائية الجديد يضع المغرب ضمن الدول التي تتبنى أفضل الممارسات في مجال الحكامة الجنائية    توقيف مواطنين أجنبيين بمطار أكادير المسيرة متورطين في تهريب المخدرات    الذهب عند مستوى قياسي جديد مع توقعات بخفض الفائدة الأمريكية    مندوبية التخطيط: تباطؤ معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 0.3% في غشت    "فيدرالية اليسار" يدين منع وقمع المحتجين بمختلف المدن ويرفض تحويل الشارع إلى مسرح للترهيب    هلال الناظور مهدد بخسارة نقاط مباراته أمام شباب الريف الحسيمي بسبب اعتراض تقني    وجدة تحتضن النسخة 14 للمهرجان الدولي المغاربي للفيلم        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    استمرار الاضطرابات في مطارات أوروبية بعد هجوم إلكتروني        المغرب ينهزم أمام الأرجنتين في نهائي الدوري الدولي للفوتسال    الحزب المغربي الحر يستنكر الغياب الملحوظ بجماعة تطوان ويطالب بالمساءلة القانونية        هزة أرضية بقوة 3.5 درجاتتضرب سواحل مدينة الحسيمة    قيوح يتجه إلى مغربة الأسطول البحري وتعزيز السيادة في القطاع    ترحيب عربي باعتراف المملكة المتحدة وكندا وأستراليا والبرتغال بدولة فلسطين    دي ‬ميستورا ‬بمخيمات ‬تندوف ‬بعد ‬مشاورات ‬بموسكو ‬    مدينة يابانية توصي باستخدام الأجهزة الرقمية ساعتين فقط يوميا    غوارديولا يشكو من الإرهاق البدني بعد التعادل أمام أرسنال    ياوندي.. الخطوط الملكية المغربية تخلق جسورا لتنقل مواهب السينما الإفريقية (عدو)        مستخلص الكاكاو يقلل من خطر أمراض القلب عبر خفض الالتهابات    دراسة: الإفطار المتأخر قد يُقلل من متوسط العمر المتوقع    الدفاع الجديدي يوضح حادثة القميص    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    دراسة.. النحافة المفرطة أخطر على الصحة من السمنة    الرسالة الملكية في المولد النبوي        الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون
نشر في العمق المغربي يوم 04 - 08 - 2022

تميزت الفترة التشريعية الحالية بإحالة مشروع قانون 86.15 على أنظار مجلس النواب والذي نعتبره، نصا أساسيا ومؤسسا لحق دستوري مهم جدا لبناء وإرساء حماية حقوق الإنسان ببلادنا، إلا أنه لم يحظ بما يستحقه من عناية واهتمام من طرف المتدخلين في المجال الحقوقي، وخاصة جمعيات المجتمع المدني المهتمة بحماية حقوق الإنسان.
وانطلاقا من إيماننا بأهمية تمكين المواطنات والمواطنين من التعرف عن قرب عن الجانب الحقوقي والتشريعي لكل ما يمكنهم/هن من الدفاع عن حقوقهم الأساسية التي يضمنها الدستور. فقد ارتأينا، تقاسم هذه الورقة حول هذا القانون مع القراء الكرام بغية تقريبهم أكثر من أهميته في حفظ وصون الحقوق والحريات، وبالتالي ممارسة مواطنتهم/هن، بكل مسؤولية.
يتعلق الأمر بمشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القانون الذي تمت إحالته على مجلس النواب، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 18\02\2022.
إن هذا القانون يأتي في إطار تنزيل وتفعيل الفصل 133 من دستور 2011 والذي وسع بموجبه المشرع الدستوري من دائرة أطراف الدعوى الدستورية حيث نص على أن المحكمة الدستورية تختص بالنظر في" كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي سيطبق في النزاع يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
"وهنا نلاحظ إذا أن المبادرة بالدفع بعدم دستورية قانون، تبقى أولا وأخيرا بيد المواطنات والمواطنين، الذين يجب أن تتوفر لديهم المعلومة، زائد الرغبة في ممارسة حق دستوري. لذلك يجب أن يفهم من عبارة "أحد الأطراف" الواردة في الفصل 133 من دستور 2011، تشمل جميع الأشخاص، الطبيعيين والمعنويين (أشخاص مثل الهيئات العامة والمؤسسات العامة والإدارة، الشركات والجمعيات والتحالفات والتعاونيات ) فمن ناحية الشكل فإن هذا القانون مقسم إلى خمسة أبواب تضم 28 مادة.
فالباب الأول مخصص للأحكام العامة من خلال ثلاثة مواد، من المادة 1 إلى المادة 3؛ أما الثاني فتناول شروط وإجراءات إثارة الدفع بعدم دستورية قانون أمام المحاكم ويضم ستة مواد من المادة 4 إلى المادة 9. وخصص الباب الثالث إلى شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون والبت فيه، ويشمل 13 مادة من المادة 10 إلى المادة 22. وأما الباب الرابع والذي يضم ثلاثة مواد، المادة 23 إلى المادة 25، فيتطرق إلى آثار القرار الصادر عن المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية مقتضى تشريعي، وأخيرا الباب الخامس حول الأحكام الختامية ويضم ثلاثة مواد، من المادة 26 إلى المادة 28.
وقد عرفت مناقشة هذا القانون بمجلس النواب، تقديم 25 تعديلا من طرف المعارضة في حين لم تقدم الأغلبية أية تعديلات. لم يقبل أي من التعديلات، حيث تم سحب 15 تعديلا، وتم التمسك بعشر تعديلات، رفضت جميعها. وقد صادقت اللجنة على القانون ب 22 صوتا، ولم يعارضه أحد وامتنع نائبان عن التصويت.
هذا من ناحية الشكل، أما من ناحية الموضوع، فإن هذا القانون يكتسي أهمية قصوى، لكونه مبدئيا يجب أن يخول المواطنات والمواطنين من الآليات الأمثل لتنزيل آلية الدفع بعدم دستورية القوانين، وهذا في حد ذاته ثورة قانونية، يجب أن تعمل على نشر مبدأ الحق والواجب، وتجعل المواطن والمواطنة يعي أهمية سمو الدستور على أي نص قانوني.
وسيساهم بدون شك في رفع نسبة التمكين السياسي والحقوقي لدى الجميع، وسيعجل في حال تفعيله من طرف المواطن في تحيين الترسانة القانونية المغربية وجعلها تتواؤم مع مبادئ وأسس الدستور ومن تم مبادئ حقوق الإنسان كما هو متعارف عليه دوليا بحكم ديباجة الدستور التي نصت على التزام المغرب بحماية منظومتي حقوق الإنسان والنهوض بهما والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزيء؛ وجعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، في نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية.
هذه الإجراءات وغيرها، ستمكن المواطنات والمواطنين من الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم بطلب الدفع بعدم دستورية مقتضى قانوني وذلك عبر مجموعة من الآليات التي ستمكنهم من التفاعل مع المؤسسات الدستورية وتكريس سمو الدستور بجعل القاعدة الأدنى تتطابق مع القاعدة الأعلى. مما سيساهم في تنقيح المنظومة القانونية مما قد يشوبها من مقتضيات غير دستورية، وتكريس الوعي الفردي والجماعي بالحقوق والحريات والالتزامات وتعزيز الديمقراطية المواطنة الحقة.
إن هذا القانون ليس فقط، آلية، سينظم المسطرة التي ستمنح للمواطنين حق الطعن في إلغاء نص تشريعي يخالف الكتلة الدستورية أي الدستور والقوانين التنظيمية، ولكن كذلك سيشكل ضمانة أساسية لرقابة المواطن على تصرفات الجهاز التشريعي ويعيد النظر في النصوص القانونية، ذلك أن هذه المسطرة ستمنح لجميع المواطنين والأشخاص الذاتيين والمعنويين أطراف الدعاوى في المحاكم، حق الطعن في مدى دستورية كل القوانين منذ 1912 إلى يومنا هذا، بل سيمتد إلى المستقبل، مما سيساهم في صون الحريات وضمان حسن إدارة الدولة.
إن رقابة دستورية القوانين والتشريعات من أنجع الوسائل لحماية سيادة القوانين، فهي تمكن من مواجهة عنف السلطة، وستمكن من تكريس مبدأ الشرعية وحماية حقوق الأفراد وضمان حرياتهم.
إن هذه الإمكانية تعتير المفتاح أمام الأفراد للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم وتحصينها من أي إعتداء، كالإعتداء عن حرية المعتقد، ورفض توظيف شخص رغم توفره على الشروط اللازمة كما هو الشأن مثلا بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة.
إن الأمل معقود في الجميع أن نعمل على نشر أهمية تفعيل ما نتوفر عليه من نصوص القانون، وجعل ثقافة التقاضي لدى المواطن المغربي مسألة بديهية نلجأ إليها كلما تم ألمس بأحد الحقوق والحريات المصونة دستوريا. فمن يرافع ضد الجوع فسيسكت حتما إذا رميت له كسرة خبز،أما الذي يرافع من أجل كرامته فلن يسكت حتى تكون له كرامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.