رئيس النيابة العامة يشكو الخصاص في القضاة والموظفين ويدعو لتطوير التشريعات استجابة للتطورات    مركز التنمية لجهة تانسيفت يجدد هياكله بمراكش    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة    مدافع "الأسود": جاهزون للتحدي القاري    الثلوج تغطي 41 ألف كلم2 في المغرب        الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    شدّ عضلي لا أكثر.. الركراكي يطمئن الجماهير على سلامة رومان سايس    الركراكي: "إصابة أكرد مجرد إشاعة"    قناة "الحوار" التونسية تعتذر للمغاربة بسبب تقرير مثير للجدل حول تنظيم "الكان"    حصانة مهددة واستقلالية في دائرة الخطر.. محام يفسّر أسباب رفض قانون المهنة الجديد    تسجيل هزة أرضية بقوة 4.1 درجة بإقليم مكناس        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    سلا .. تواصل الجهود لتصريف مياه التساقطات المطرية    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    حادثة سير مروعة تودي بحياة أب وابنته ضواحي برشيد        الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية    فوز مثير لبوركينا فاسو وبداية موفقة للجزائر وكوت ديفوار والكاميرون في "كان المغرب"    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة        أجواء ممطرة وباردة في توقعات اليوم الخميس بالمغرب        بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    اتحاد طنجة لكرة القدم يتحدى العصبة الوطنية الاحترافية بعقد الجمع العام    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تنهي جدل امتناع رؤساء هيئات الحكامة عن الحضور للبرلمان
نشر في العمق المغربي يوم 03 - 03 - 2023

أنهت المحكمة الدستورية، وهي تنظر في مدى مطابقة النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب للدستور، الجدل حول امتناع رؤساء هيئات الحكامة عن الحضور لاجتماعات اللجان الدائمة بمجلس النواب، بعدما حسمت في 2016 بشأن حضور رئيس النيابة العامة، واعتبرته مخالفا للدستور لأنه يمس بالاستقلالية.
وصرحت المحكمة بعدم دستورية مقتضيات المادة 86 من النظام الداخلي الجديد للغرفة الأولى للبرلمان، مشيرة إلى أن "مناقشة التقارير السنوية لهذه المؤسسات والهيئات من قبل البرلمان، لا تتم بحضور رؤساء الهيئات المذكورة".
وأدرجت المادة 86، "مجلس الجالية المغربية بالخارج"، ضمن اختصاص اللجنة الدائمة للخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج، و"المجلس الأعلى للسلطة القضائية"، و"المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، و"الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز"، و"مؤسسة الوسيط"، ضمن اختصاص اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والحريات والعدل والتشريع.
كما أدرجت نفس المادة، "المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي"، و"مجلس المنافسة" و"الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها"، و"المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة" ضمن اختصاص اللجنة الدائمة للقطاعات الاجتماعية، و"المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي"، و"الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري" و"المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي" و"المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية" ضمن اختصاص اللجنة الدائمة للتعليم والثقافة والاتصال.
وقالت المحكمة الدستورية، في قرارها الصادر في فاتح مارس الجاري، إنها "تستحضر، أثناء بتها في مطابقة الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان، ما يترتب عن أحكام الفقرة الأولى من الفصل السادس من الدستور، من متطلبات تسهيل الولوج إلى قواعد هذا النظام، ومقروئيتها، ووضوحها، وانسجامها، تفاديا لتضارب تأويل مقتضياتها، وتعطيل نفاذ مضامينها وحسن تطبيقها، متى تراءى للمحكمة، على وجه الخصوص، أن تطبيق قاعدة من قواعد النظام الداخلي، في الصيغة المعروضة بها على هذه المحكمة، من شأنه أن يفضي في وجه من أوجهه، إلى مخالفة الدستور.
وحيث إن الدستور، يضيف القرار الذي اطلعت عليه "العمق"، "أسند للجان الدائمة لمجلس النواب اختصاصات ذات طبيعة تشريعية ورقابية، لاسيما بمقتضى أحكام الفصول 10 (الفقرة الثانية)، و68 (الفقرة الأخيرة)، و69 (الفقرة الثالثة)، و80 و81 (الفقرتان الأولى والثانية) و83 (الفقرة الأولى) و102 منه".
وأشارت المحكمة الدستورية، إلى أنه "لما كان تقديم مشاريع أو مقترحات القوانين، يتم من قبل الجهات التي بادرت إليها، وكانت هذه المؤسسات والهيئات المعنية غير خاضعة للسلطة الرئاسية ولا لوصاية وزير معين، مما يحظر معه استدعاء رؤسائها أو مندوبين عنها، للمثول أمام لجنة دائمة، وكان أعضاء الحكومة يقدمون أمام اللجان الدائمة لمجلسي البرلمان الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية أو المؤسسات، وكانت مناقشة التقارير السنوية لهذه المؤسسات والهيئات من قبل البرلمان، لا تتم بحضور رؤساء الهيئات المذكورة، ترتب عن ذلك، أن ما نصت عليه هذه المادة من إدراج هذه المؤسسات ضمن اختصاصات اللجان الدائمة، بالصيغة التي عرض بها على هذه المحكمة، غير مطابق للدستور، لما ينطوي عليه هذا الإدراج من تعميم".
يشار إلى أن عدم حضور رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، الاثنين 13 فبراير الماضي، إلى اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، لمناقشة التقرير السنوي للمجلس، أثار جدلا وسط أعضاء اللجنة، الذين طالبوا ب"ضرورة" حضوره للتفاعل مع مداخلات وتساؤلات النواب والشارع المغربي، وهو ما دفع برئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي إلى التنقل إلى القاعة التي احتضنت اجتماع لجنة المالية حيث أكد أن رئيس مجلس المنافسة غير ملزم دستوريا وقانونيا بالحضور.
وفي هذا الإطار، تقدم رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بوانوو بتعديل على الباب السادس من مقترح تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، المتعلق بعلاقة مجلس النواب بمؤسسات وهيئات الحكامة، يقضي، ب"استدعاء البرلمان الهيئة الدستورية عبر رئيسها لتقديم أرائها حول طلبات الرأي المقدمة من طرف البرلمان ومناقشتها في اجتماع للجنة الدائمة المعنية".
وكانت المحكمة الدستورية (المجلس الدستوري آنذاك) قد حسمت في قرارها رقم 16/991 الصادر بتاريخ 15 مارس 2016، في حضور الوكيل العام للملك لتقديم تقارير النيابة العامة داخل لجنة العدل والتشريع بالبرلمان، حيث أصدرت قرارا مفاده أن قيام رئيس النيابة العامة بتقديم التقرير أو حضوره لمناقشته أمام لجنتي البرلمان مخالف للدستور لأنه يمس بالاستقلالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.