ذكرى في حاجة إلى الذاكرة    20 فبراير : حين اختار المغرب طريق الإصلاح بدل العاصفة    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الصويرة    التونسيون يفتقدون فاكهة الموز في شهر رمضان    مليون من أصول مغربية في إسرائيل... فلماذا لا تتجاوز الشراكة التجارية نصف مليار دولار؟    العالم يدعو من قمة نيودلهي إلى ذكاء اصطناعي "آمن ومتين وموثوق" وسط خلافات حول إدارته    4 قتلى و26 مصابا في انقلاب حافلة أمنية قرب سيدي إفني    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد        الصالحي: برنامجنا الرمضاني الحافل يعكس ديناميتنا المتواصلة والاستقلال بتطوان حزب الميدان وليس الانتخابات فقط    باريس سان جيرمان ينهي نزاعه مع كيليان مبابي دون استئناف    ميسي يصل إلى "أمسية 900 هدف"    الاجتهاد في عصر الذكاء الاصطناعي:نحو فلسفة فقهية إسلامية جديدة للعالم الرقمي        سجن عكاشة يوضح ملابسات وفاة نزيل بالمستشفى الجامعي ابن رشد    بسبب "ارتباك" التوقيت في شهر رمضاني.. نقابة تعليمية تطالب بتحديد قانوني لساعات عمل هيئة التدريس    الاحتقانات تستمر مع الوزير ميداوي    كيف تؤثر شاشات الهواتف على التحصيل الدراسي؟    "العدالة والتنمية" ينبّه إلى تهميش المسنين ويدعو إلى تفعيل المشروع الوطني المندمج    اللاعب المغربي زكرياء لبيض ينتقل إلى كورينثيانز البرازيلي    رحيل الفنان المغربي إسماعيل أبو القناطر عن عمر ناهز 69 سنة    نيران إسرائيل تطال فلسطينيين بغزة    رئيس الحكومة الليبية يعالج بإيطاليا    إنجاز طبي صيني جديد.. ذكاء اصطناعي يرفع دقة تشخيص الأمراض النادرة إلى أكثر من %70            فوزان متزامنان يضعان المغرب الفاسي والنادي المكناسي في صدارة البطولة الاحترافية    فعاليات مدنية وحقوقية بسوس تطالب بالتحقيق في شبهات تدبير دعم ثقافي    أرتيتا يطالب لاعبي أرسنال بالهدوء والتركيز للتتويج بالدوري الإنجليزي    الصين: نشرة انذارية لمواجهة رياح قوية وعواصف رملية    لأول مرة في المغرب.. أكادير تحتضن المؤتمر العالمي لمختصي التماسيح في ماي 2026 لتعزيز مكانة المغرب البيئية    "مطارات المغرب" تطلق حملتها الجديدة "لننطلق"    "الطبّال" في سبتة.. تقليد رمضاني يوقظ الأسر المسلمة للسحور    هيئة ضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الإنتاج ابتداء من شهر مارس المقبل    رشيد أيت بلعربي يقارن بين بلاغي النيابة في وفاتي بنجرير والدار البيضاء ويحذر من تهديد "الأمن القضائي"        وفاة الفنان أبو القناطر في أمريكا    مجلس المنافسة.. عمليات زيارة وحجز فجائية بمقرات بعض الفاعلين في سوق توريد المستلزمات الطبية    إسماعيل أبو القناطر في ذمة الله بعد صراع مع المرض    القنوات الوطنية تهيمن على نسب المشاهدة في رمضان 2026 ب70.4%    موسم حج 1448ه .. عملية إجراء القرعة من 02 إلى 13 مارس 2026    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء            المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط.. إطلاق الدورة الرابعة لمسابقة الكتابة الإبداعية    ملحق اليوروبا ليغ.. ثنائية الخنوس والواحدي تضيء أوروبا ونتائج مثيرة في باقي المباريات    انخفاض التضخم في يناير 2026 مدفوعا بتراجع أسعار المواد الغذائية    مسرحية "لافاش": حين تتحول البقرة إلى استعارة للسلطة وسخرية سوداء تفكك منطق التحكم والفساد    وزارة الأوقاف توحّد خطبة الجمعة حول الصيام والتقوى وإتقان العمل    قوالب جاهزة أمرّها قالب السُّكّر !    جمعية الفردوس تنظم المهرجان الوطني للطفل والناشئة بجهة الدار البيضاء–سطات        للحفاظ على جودة العلاجات في طب العيون بالمغرب.. يوم وطني للتشاور ببوزنيقة    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تنهي جدل امتناع رؤساء هيئات الحكامة عن الحضور للبرلمان
نشر في العمق المغربي يوم 03 - 03 - 2023

أنهت المحكمة الدستورية، وهي تنظر في مدى مطابقة النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب للدستور، الجدل حول امتناع رؤساء هيئات الحكامة عن الحضور لاجتماعات اللجان الدائمة بمجلس النواب، بعدما حسمت في 2016 بشأن حضور رئيس النيابة العامة، واعتبرته مخالفا للدستور لأنه يمس بالاستقلالية.
وصرحت المحكمة بعدم دستورية مقتضيات المادة 86 من النظام الداخلي الجديد للغرفة الأولى للبرلمان، مشيرة إلى أن "مناقشة التقارير السنوية لهذه المؤسسات والهيئات من قبل البرلمان، لا تتم بحضور رؤساء الهيئات المذكورة".
وأدرجت المادة 86، "مجلس الجالية المغربية بالخارج"، ضمن اختصاص اللجنة الدائمة للخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج، و"المجلس الأعلى للسلطة القضائية"، و"المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، و"الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز"، و"مؤسسة الوسيط"، ضمن اختصاص اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والحريات والعدل والتشريع.
كما أدرجت نفس المادة، "المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي"، و"مجلس المنافسة" و"الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها"، و"المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة" ضمن اختصاص اللجنة الدائمة للقطاعات الاجتماعية، و"المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي"، و"الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري" و"المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي" و"المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية" ضمن اختصاص اللجنة الدائمة للتعليم والثقافة والاتصال.
وقالت المحكمة الدستورية، في قرارها الصادر في فاتح مارس الجاري، إنها "تستحضر، أثناء بتها في مطابقة الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان، ما يترتب عن أحكام الفقرة الأولى من الفصل السادس من الدستور، من متطلبات تسهيل الولوج إلى قواعد هذا النظام، ومقروئيتها، ووضوحها، وانسجامها، تفاديا لتضارب تأويل مقتضياتها، وتعطيل نفاذ مضامينها وحسن تطبيقها، متى تراءى للمحكمة، على وجه الخصوص، أن تطبيق قاعدة من قواعد النظام الداخلي، في الصيغة المعروضة بها على هذه المحكمة، من شأنه أن يفضي في وجه من أوجهه، إلى مخالفة الدستور.
وحيث إن الدستور، يضيف القرار الذي اطلعت عليه "العمق"، "أسند للجان الدائمة لمجلس النواب اختصاصات ذات طبيعة تشريعية ورقابية، لاسيما بمقتضى أحكام الفصول 10 (الفقرة الثانية)، و68 (الفقرة الأخيرة)، و69 (الفقرة الثالثة)، و80 و81 (الفقرتان الأولى والثانية) و83 (الفقرة الأولى) و102 منه".
وأشارت المحكمة الدستورية، إلى أنه "لما كان تقديم مشاريع أو مقترحات القوانين، يتم من قبل الجهات التي بادرت إليها، وكانت هذه المؤسسات والهيئات المعنية غير خاضعة للسلطة الرئاسية ولا لوصاية وزير معين، مما يحظر معه استدعاء رؤسائها أو مندوبين عنها، للمثول أمام لجنة دائمة، وكان أعضاء الحكومة يقدمون أمام اللجان الدائمة لمجلسي البرلمان الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية أو المؤسسات، وكانت مناقشة التقارير السنوية لهذه المؤسسات والهيئات من قبل البرلمان، لا تتم بحضور رؤساء الهيئات المذكورة، ترتب عن ذلك، أن ما نصت عليه هذه المادة من إدراج هذه المؤسسات ضمن اختصاصات اللجان الدائمة، بالصيغة التي عرض بها على هذه المحكمة، غير مطابق للدستور، لما ينطوي عليه هذا الإدراج من تعميم".
يشار إلى أن عدم حضور رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، الاثنين 13 فبراير الماضي، إلى اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، لمناقشة التقرير السنوي للمجلس، أثار جدلا وسط أعضاء اللجنة، الذين طالبوا ب"ضرورة" حضوره للتفاعل مع مداخلات وتساؤلات النواب والشارع المغربي، وهو ما دفع برئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي إلى التنقل إلى القاعة التي احتضنت اجتماع لجنة المالية حيث أكد أن رئيس مجلس المنافسة غير ملزم دستوريا وقانونيا بالحضور.
وفي هذا الإطار، تقدم رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بوانوو بتعديل على الباب السادس من مقترح تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، المتعلق بعلاقة مجلس النواب بمؤسسات وهيئات الحكامة، يقضي، ب"استدعاء البرلمان الهيئة الدستورية عبر رئيسها لتقديم أرائها حول طلبات الرأي المقدمة من طرف البرلمان ومناقشتها في اجتماع للجنة الدائمة المعنية".
وكانت المحكمة الدستورية (المجلس الدستوري آنذاك) قد حسمت في قرارها رقم 16/991 الصادر بتاريخ 15 مارس 2016، في حضور الوكيل العام للملك لتقديم تقارير النيابة العامة داخل لجنة العدل والتشريع بالبرلمان، حيث أصدرت قرارا مفاده أن قيام رئيس النيابة العامة بتقديم التقرير أو حضوره لمناقشته أمام لجنتي البرلمان مخالف للدستور لأنه يمس بالاستقلالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.