"العدول" يحتجون أمام البرلمان ويواصلون إضراب ال19 يوما    ارتفاع أسعار النفط ب4 بالمائة في ضوء مؤشرات استمرار الحرب على إيران    بركة: الموانئ ركيزة أساسية للسيادة اللوجستية للمملكة        حقوقيون مغاربة: قانون إعدام الأسرى تكريس ل "الأبارتهايد" وجريمة حرب    تحليل: الحرب قد تقوي شوكة إيران وتترك دول الخليج في مواجهة العواقب    جمهورية الرأس الأخضر تشيد بالمبادرة الملكية الأطلسية وتدعو إلى اندماج مينائي مع المغرب    بنسبة تقارب %78.. انخفاض حاد في قضايا الاتجار بالبشر في الصين    تشيلسي يعلن خسائر قبل حساب الضرائب بقيمة 262،4 مليون جنيه إسترليني    صدمة للجماهير .. تذكرة نهائي مونديال 2026 تتجاوز 10 آلاف دولار    لمواجهة أزمة المحروقات.. مقترح برلماني لإعفاء الموظفين من التنقل اليومي    توقيف مروج مخدرات بحي مولاي رشيد وحجز 2100 قرص "ريفوتريل" بالدار البيضاء    إحالة الهجهوج على قاضي التحقيق في حالة اعتقال على خلفية اتهامات ثقيلة    كيوسك الخميس | إجراءات صارمة للحد من الغش في الامتحانات الإشهادية    أولاد سعيد تحتضن ملتقى حول التصوف والمقاومة الشعبية واستحضار الذاكرة الروحية    غارات جوية تستهدف مركزا طبيا بارزا في طهران وإسرائيل تعلن التصدي لهجمات صاروخية إيرانية    ترامب يسخر من ماكرون: زوجته "تعامله بشكل سيّئ للغاية"    جيش إيران يتعهد شنّ هجمات "ساحقة"    أجواء باردة وغائمة في توقعات اليوم الخميس بالمغرب    ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة ستحقق "قريبا" كافة أهدافها العسكرية في إيران    توقيف شاب بالعرائش بعد تورطه في سرقات من داخل سيارات موثقة بالفيديو    وزير التجارة الخارجية الفرنسي يقوم بزيارة للمغرب على رأس وفد هام من رجال الأعمال    "إعلان طنجة" يعكس قلق الدول الإفريقية من الهشاشة في التوازنات المالية    أنفوغرافيك | خريطة الصادرات وفق القطاعات الرئيسية خلال فبراير 2026    هشام العسري وأسئلة الفن المقلق في المجتمع المغربي    رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى يستقبل عمر هلال    رياح النص ومرايا الذات    حين يشيخ الهتاف: الريف بين سردية "عاش الريف" و"عاشت الحانة"    لامين يامال يندد بالهتافات العنصرية لجماهير اسبانيا: أنا مسلم، الحمد لله وأفتخر بذلك    انطلاق المرحلة الأخيرة لبيع تذاكر كأس العالم 2026    الكاتب الأول يستقبل الوفد المشارك في مؤتمر «اليوزي»    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    حزب الأصالة والمعاصرة يدعو لتعزيز حماية القدرة الشرائية وتسريع دعم الفلاحين    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    أحمد قعبور ما زال «يناديكم»، من سدرة الغياب، للدفاع عن الأرض    تصنيف "الفيفا".. المنتخب المغربي يحافظ على مركزه الثامن عالميا والأول عربيا وأفريقيا    توبة فنان    الشهبي يفوز بمسابقة وطنية لأدب الطفل    صحيفة آس: أشرف حكيمي، رأس حربة أسود الأطلس    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    أسعار الوقود تواصل منحاها التصاعدي بزيادة ثانية خلال أسبوعين بالمغرب    توقيف مشتبه في قضية تتعلق بسرقة السيارات بعد تحديد هويته من شرطة المنطقة الإقليمية للأمن بالعرائش    النفط يتراجع مع استمرار توتر الأسواق بسبب الضبابية في الشرق الأوسط    اجتماع ثلاثي بقطاع الصحة يسفر عن اتفاقات لاحتواء الاحتقان وتحسين أوضاع المهنيين    لماذا ضعف العالم العربي والإسلامي؟    بعد أن لامست 15 درهما.. نقابات النقل تطالب بتسقيف أسعار المحروقات والرفع من الدعم    سنة سجنا نافذا ل"مولينيكس" وأم آدم بنشقرون    رسميا.. هذه هي مجموعات كأس العالم 2026 كاملة بعد نهاية التصفيات    البعد ‬الاستراتيجي ‬والعمق ‬السيادي ‬للتضامن ‬المغربي ‬مع ‬دول ‬الخليج ‬الشقيقة    العراق يفجر المفاجأة ويبلغ كأس العالم    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة        إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم قضائي يقضي بتعويض أسرة طفل قتلته كلاب ضالة نواحي زاكورة
نشر في العمق المغربي يوم 16 - 07 - 2023

أدانت المحكمة الإدارية بأكادير، جماعة تنزولين، في ملف الطفل الذي توفي بعد أن نهشت العشرات من الكلاب الضالة جسده قرب منزل والديه بدوار أمزاور بالجماعة الترابية ذاتها، فيما قررت أسرة الفقيد استئناف الحكم لرفع قيمة التعويض.
وقضت المحكمة بأن تؤدي جماعة تنزولين في شخص رئيسها، تعويضا إجماليا قدره خمسون ألف درهم لفائدة عبدالواحد بنويس وزوجته فاطنة السبع، والدا الطفل الراحل، وتحميل المحكوم عليها الصائر، وبرفض طلب النفاذ المعجل، وفق منطوق الحكم الذي تتوفر "العمق" على نسخة منه.
وبحسب الوقائع المرفقة مع منطوق الحكم، فإن "المدعيان أسسا دعواهما على أن واقعة افتراس ابنهما من الكلاب الضالة ووفاته على إثر ذلك تتحمل مسؤوليته جماعة تنزولين التي أحجمت عن حماية الأفراد من الأضرار الناتجة عن الحيوانات المفترسة وفقا للمادة 110 من القانون رقم 113-14 المتلعق بالجماعات، والفصلين 86 و87 من قانون الإلتزامات والعقود".
واستنادا إلى الوثيقة عينها، فإن "المجلس الإقليمي لزاكورة تمسك بأن الضرر المدعو فيه تتحمل مسؤوليته الجماعة المدعى عليها وفقا الأحكام القانون التنظيمي رقم 14 – 113 المتعلق بالجماعات، خصوصا مع تخلف جماعة تنزولين عن الجواب على الرغم من توصلها بصفة قانونية بنسخة من المقال الإفتتاحي للدعوى".
وجاء في منطوق الحكم، إلى "أنه من المقرر قانونا أن القواعد الأساسية لقيام المسؤولية الإدارية واستحقاق التعويض هو وجود خطأ من جانب الجماعات الترابية كشرط ضروري لإقرار مسؤوليتها، وأن يؤدى هذا الخطأ إلى الحاق ضرر بالطرف المتضرر الذي يكون ملزما في هذا النوع من المسؤولية إثبات الخطأ بكافة الوسائل المقررة قانونا، وأن تكون العلاقة السببية بين الخطأ والضرر قائمة".
ولفت المصدر ذاته إلى أن "عدم إتخاء رئيس جماعة تنزولين التدابير اللازمة لحماية الساكنة من الكلاب الضالة أدى إلى افتراس ابن المدعيين ووفاته على إثر ذلك، وفق المبين من محضر الدرك الملكي عدد 706 والمنجز بتاريخ 2018/05/22 ، مما تكون معه الجماعة قد أخلت بواجب الرقابة المفروض عليها بقوة القانون، الشيء الذي يجعل الخطأ المنسوب لها ثابتا في جانبها".
وترتب عن هذا الأمر، يضيف المصدر نفسه، "ضرر يتمثل في وفاة ابن المدعيين وتكون العلاقة السببية بين الخطأ والضر قائمة في النازلة، وترتيبا على ذلك، مما يكون معه طلب التعويض المعنوي المرفوع من الصرف المدعى مؤسسا قانونا، ويبقى معه كذلك الأبوان مسؤولان جزئيا عن ما أصاب ابنهما البالغ ثلاث سنوات فقط، الذي من الواجب أن يظل تحت رقابتهما من أي ضرر محتمل".
ووفق المنطوق ذاته، فإن "رئيس مجلس الجماعة المطلوبة في الدعوى يمارس صلاحيات الشركة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، و بإتخاذ التدابير المناسبة لحماية ساكنة الجماعة من الكلاب الضالة، وذلك تطبيقا للمادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات التي جاء فيها على أنه مع مراعاة أحكام المادة 110".
وتنص المادة 110 على أن "رئيس مجلس الجماعة صلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية بواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع، ويضطلع على الخصوص الصلاحيات التالية: ..اتخاذ التدابير الضرورية لتفادي شرود البهائم المؤذية والمضرة، والقيام بمراقبة الحيوانات الأليفة، وجمع الكلاب الضالة ومكافحة داء السعار وكل من مرض آخر يهدد الحيوانات الأليفة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.