سقوط شخص من الطابق الرابع لمنزل سكني بطنجة    اليهود المغاربة يطالبون بإعلان رأس السنة العبرية عطلة رسمية وطنية    "حزب الكتاب" يدافع عن آيت بوكماز    تسريب بيانات أفغانية يكشف هويات جواسيس ونخبة من القوات البريطانية    إدانات دولية للهجوم الإسرائيلي على سوريا والشرع: "لسنا ممن يخشى الحرب"    تقرير: الهلال يقنع بونو بتمديد العقد    بعيدا عن قضية الصحراء المغربية .. التعاون يتقوى بين إسبانيا وموريتانيا    وزير الثقافة يعزي في وفاة الفنانين الأمازيغيين صالح الباشا وبناصر أوخويا    رئيس الفيفا ينعي بأسى وفاة أسطورة الكرة المغربية الراحل أحمد فرس    فيلدا: لبؤات الأطلس عازمات على حسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات    ولد الرشيد يستقبل الرئيس السابق لجنوب إفريقيا وزعيم حزب "أومكونتو وي سيزوي" جاكوب زوما    رئيس الحكومة يترأس اجتماعا للجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد                    لطيفة رأفت تحضر المحاكمة .. وشاهد يكشف رقص الناصري ليلة الطلاق    حصيلة دامية في السويداء: 500 قتيل    الشغف الموسيقي يصدح من كورنيش ابي رقراق    محمد رضا يطلق "كشكول شعبي" يحتفي بالتراث بروح عصرية مدعومة بالذكاء الاصطناعي    طنجة.. توقيف رجل تنكّر في هيئة امرأة لمحاولة إصدار بطاقة هوية وتسجيل رضيع    مؤسسة الرعاية الاجتماعية مركز الأمل الجديدة تحتفي بتلاميذها المتفوقين    افتتاح بهيج للمهرجان الوطني للعيطة في دورته ال23 بأسفي تحت الرعاية الملكية السامية    السلطات السويسرية تدعو مواطنيها إلى أخذ الحيطة من الكلاب الضالة في المغرب    تدشين توسعة مصنع «ستيلانتيس» بالقنيطرة    وداعا أحمد فرس    مؤسسة وسيط المملكة تلقت أزيد من 13 ألف شكاية وتظلم وطلب تسوية ومبادرة تلقائية خلال سنتي 2022 و2023    بيلينغهام يغيب حوالي ثلاثة أشهر عن ريال مدريد بعد جراحة ناجحة في الكتف    الجيش الفرنسي يغادر السنغال مُنهيا وجوده الدائم في غرب إفريقيا    الحكومة تصادق على مشروع قانون إحداث المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل    البلاوي: التحديات الوطنية والدولية تتطلب من فضاء النيابة العامة التأهيل على مستوى الممارسة القضائية    النفط يستعيد توازنه بدعم من انتعاش الاقتصاد الأمريكي    القضاء الفرنسي يأمر بالإفراج عن اللبناني جورج عبدالله بعد 40 عاما في السجن    الأهلي يتعاقد مع اللاعب المغربي أيوب عمراوي ل 3 مواسم    بورصة الدار البيضاء تغلق على وقع الارتفاع        موقع "الأول" يتوج بجائزة الصحافة البرلمانية لسنة 2025    رئيس الحكومة وسؤال السنة المرجعية وصدقية الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية (12)    إقليم زاكورة يستعد لاحتضان الدورة ال4 للملتقى السنوي للجالية المغربية بالخارج    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    تزنيت تحتضن ندوة وطنية حول المجوهرات المغربية: تثمين التراث ومواكبة تحديات التحديث والتسويق الدولي    الرجاء يحصّن عرينه بخالد أكبيري علوي    المغرب، بقيادة جلالة الملك، يؤكد مكانته كقوة اقتصادية صاعدة (رئيس البنك الإفريقي للتنمية)    دراسة تكشف أكبر فجوات الأجور في تسع دول غربية متقدمة    من حضن جدّته إلى قميص ميسي .. لامين يامال يبدأ رحلته الذهبية مع برشلونة    دراسة تكشف العلاقة العصبية بين النوم وطنين الأذن    مسؤول فلسطيني يشيد بالدعم الدائم للمغرب بقيادة جلالة الملك للقضية الفلسطينية    بينما تحتفل الجزائر بالتوقيع .. آسيان تشيد بحكمة جلالة الملك    تهنئة : سكينة القريشي تحصل على شهادة الدكتوراه في الإقتصاد والتدبير بميزة مشرف جدا    ماذا لو كان للشعب قادة؟؟؟    المساعدات الدولية للبلدان الفقيرة في مجال الصحة قد تسجل أدنى مستوياتها منذ 15 عاما    دراسة: تناول البيض بانتظام يقلل خطر الإصابة بمرض الزهايمر لدى كبار السن    دراسة: المشي اليومي المنتظم يحد من خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة    زمن النص القرآني والخطاب النبوي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم قضائي يقضي بتعويض أسرة طفل قتلته كلاب ضالة نواحي زاكورة
نشر في العمق المغربي يوم 16 - 07 - 2023

أدانت المحكمة الإدارية بأكادير، جماعة تنزولين، في ملف الطفل الذي توفي بعد أن نهشت العشرات من الكلاب الضالة جسده قرب منزل والديه بدوار أمزاور بالجماعة الترابية ذاتها، فيما قررت أسرة الفقيد استئناف الحكم لرفع قيمة التعويض.
وقضت المحكمة بأن تؤدي جماعة تنزولين في شخص رئيسها، تعويضا إجماليا قدره خمسون ألف درهم لفائدة عبدالواحد بنويس وزوجته فاطنة السبع، والدا الطفل الراحل، وتحميل المحكوم عليها الصائر، وبرفض طلب النفاذ المعجل، وفق منطوق الحكم الذي تتوفر "العمق" على نسخة منه.
وبحسب الوقائع المرفقة مع منطوق الحكم، فإن "المدعيان أسسا دعواهما على أن واقعة افتراس ابنهما من الكلاب الضالة ووفاته على إثر ذلك تتحمل مسؤوليته جماعة تنزولين التي أحجمت عن حماية الأفراد من الأضرار الناتجة عن الحيوانات المفترسة وفقا للمادة 110 من القانون رقم 113-14 المتلعق بالجماعات، والفصلين 86 و87 من قانون الإلتزامات والعقود".
واستنادا إلى الوثيقة عينها، فإن "المجلس الإقليمي لزاكورة تمسك بأن الضرر المدعو فيه تتحمل مسؤوليته الجماعة المدعى عليها وفقا الأحكام القانون التنظيمي رقم 14 – 113 المتعلق بالجماعات، خصوصا مع تخلف جماعة تنزولين عن الجواب على الرغم من توصلها بصفة قانونية بنسخة من المقال الإفتتاحي للدعوى".
وجاء في منطوق الحكم، إلى "أنه من المقرر قانونا أن القواعد الأساسية لقيام المسؤولية الإدارية واستحقاق التعويض هو وجود خطأ من جانب الجماعات الترابية كشرط ضروري لإقرار مسؤوليتها، وأن يؤدى هذا الخطأ إلى الحاق ضرر بالطرف المتضرر الذي يكون ملزما في هذا النوع من المسؤولية إثبات الخطأ بكافة الوسائل المقررة قانونا، وأن تكون العلاقة السببية بين الخطأ والضرر قائمة".
ولفت المصدر ذاته إلى أن "عدم إتخاء رئيس جماعة تنزولين التدابير اللازمة لحماية الساكنة من الكلاب الضالة أدى إلى افتراس ابن المدعيين ووفاته على إثر ذلك، وفق المبين من محضر الدرك الملكي عدد 706 والمنجز بتاريخ 2018/05/22 ، مما تكون معه الجماعة قد أخلت بواجب الرقابة المفروض عليها بقوة القانون، الشيء الذي يجعل الخطأ المنسوب لها ثابتا في جانبها".
وترتب عن هذا الأمر، يضيف المصدر نفسه، "ضرر يتمثل في وفاة ابن المدعيين وتكون العلاقة السببية بين الخطأ والضر قائمة في النازلة، وترتيبا على ذلك، مما يكون معه طلب التعويض المعنوي المرفوع من الصرف المدعى مؤسسا قانونا، ويبقى معه كذلك الأبوان مسؤولان جزئيا عن ما أصاب ابنهما البالغ ثلاث سنوات فقط، الذي من الواجب أن يظل تحت رقابتهما من أي ضرر محتمل".
ووفق المنطوق ذاته، فإن "رئيس مجلس الجماعة المطلوبة في الدعوى يمارس صلاحيات الشركة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، و بإتخاذ التدابير المناسبة لحماية ساكنة الجماعة من الكلاب الضالة، وذلك تطبيقا للمادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات التي جاء فيها على أنه مع مراعاة أحكام المادة 110".
وتنص المادة 110 على أن "رئيس مجلس الجماعة صلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية بواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع، ويضطلع على الخصوص الصلاحيات التالية: ..اتخاذ التدابير الضرورية لتفادي شرود البهائم المؤذية والمضرة، والقيام بمراقبة الحيوانات الأليفة، وجمع الكلاب الضالة ومكافحة داء السعار وكل من مرض آخر يهدد الحيوانات الأليفة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.