بوريطة يستقبل وزيرة خارجية إفريقيا الوسطى ويستلم منها رسالة خطية موجهة للملك محمد السادس    أخنوش: نتشرف بأن بلادنا تمتلك منظومة متكاملة للاستثمار الخاص بعد إخراج ميثاق جديد للاستثمار    عناد نتنياهو.. هل هو ضعف أم استبعاد لنهاية المشوار السياسي؟    الركراكي يعلن عن تغييرات مُهمة في مباراة الكونغو برزافيل    الركراكي: ما يهمني هو الفوز وليس الأداء    ازيد من 3500 مترشحا يجتازون الامتحان الوطني الموحد لنيل البكالوريا بإقليم الحسيمة    الأمير مولاي الحسن يعطي انطلاقة إنجاز محطة تحلية مياه البحر للدار البيضاء الأكبر من نوعها بإفريقيا    بسبب امتحان البكالوريا تلميذة تنهي حياتها بآسفي    الداكي : السياسة الجنائية للمغرب تضع قضايا الطفولة ضمن أبرز أولوياتها الاستراتيجية    الأمثال العامية بتطوان... (621)    الملياردير آيت منا يضع ترشيحه لرئاسة الوداد    الحصيلة العددية لانتخابات البرلمان الأوروبي تضع القارة وسط "زلزال سياسي"    كرة القدم.. ريال مدريد يؤكد مشاركته في كأس العالم للأندية خلافا لتصريح مدربه أنشيلوتي    الأحمر يُغلق تداولات بورصة الدار البيضاء    أخنوش: الحكومة نجحت في وضع اللبنات الأساسية لتحقيق العدالة الجبائية    ريما حسن "صوت فلسطين" داخل البرلمان الأوروبي.. من مخيمات اللجوء إلى أعلى هيئة سياسية أوروبية    بوابة رقمية لتعزيز الخدمات الاجتماعية للأمن    "الماحيا" يطيح بشخصين في الرشيدية    بوانو: أخنوش قام بتخفيض رسوم الاستيراد لشركات أقربائه ورفع من نسبة تضريب المقاولات الصغرى    أطباء يستعرضون معطيات مقلقة حول مرضى السكري بطنجة    انعقاد مجلس للحكومة بعد غد الأربعاء    الناظور.. لقاء تشاوري حول مستقبل الأمازيغية بالمغرب    شركة "كازا تيكنيك" تستهل عملها الرسمي بالحسيمة بمشاكل مع العمال    "البيجيدي": لا ثقة في إسرائيل وندين مجزرة النصيرات    وزير الخارجية اللبناني يشدد على موقف بلاده الدائم الداعم لسيادة المملكة ووحدة ترابها    «شهادة أداء مناسك الحج» ثانية للحجاج المغاربة، وحواجز ومداهمات وعقوبات على المخالفين    تهرب ضريبي واستغلال مفرط وغير قانوني.. تقرير يرسم صورة قاتمة عن "التسيب" في مقالع الرمال    مجلس الحكومة يدرس إعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي    واشنطن تدعو مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار بشأن غزة    الحكم على ثلاثة مشجعين لفالنسيا بالسجن ثمانية أشهر بسبب إساءات عنصرية ضد فينيسيوس    الصغيري يكتب: مأزق الديمقراطية الداخلية للأحزاب المغربية    توقعات أحوال الطقس غدا الثلاثاء    الركراكي يعقد ندوة صحفية قبل مباراة الكونغو.. وهذا تاريخ مواجهات المنتخبين    بلينكن يطالب ب "الضغط على حماس"    الوفد الرسمي المغربي للحج يحط بجدة    لارام تستعد لاقتناء 200 طائرة جديدة    الصندوق المغربي للتقاعد يعلن صرف معاشات المتقاعدين قبل عيد الأضحى    طيب حمضي ل"رسالة24″: احتمال إنتشار فيروس انفلونزا الطيور ضعيف جدا    يوسف القيدي مبادرة فردية شديدة التميز في مجال الفن التشكيلي    الدورة ال 12 للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة.. الفيلم الكونغولي «متى يحل عهد أفريقيا» لدافيد بيير فيلا يتوج بالجائزة الكبرى    العشرات يشاركون في كاستينغ المهرجان الوطني للمسرح والكوميديا ببنسليمان    المحامون يدعون لوقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني    "الحياة حلوة" عن معاناة فلسطيني من غزة في الغربة…فيلم مشاركة في مهرجان "فيدادوك"    ديشامب يكشف عن حالة مبابي قبل اليورو    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    «نقدية» الخطاب النقدي الأدبي    رابع أجزاء "باد بويز" يتصدر الإيرادات السينمائية الأميركية    موريتانيا تكشف اقتناء أسلحة متطورة    أسعار النفط ترتفع بدعم من آمال زيادة الطلب على الوقود خلال الصيف    من سيحسم لقب البطولة الجيش أم الرجاء؟    جسور التدين في المهجر.. لقاء مع الدكتور عبد النبي صبري أستاذ جامعي في العلاقات الدولية والجيوسياسية    استعمالات فلسفية معاصرة بين الهواية والاحتراف    أعراض داء السكري ترفع خطر الإصابة بالكسور العظمية    أزيد من 300 حاج مغربي استفادوا من مبادرة "طريق مكة" إلى غاية 9 يونيو الجاري    المغرب يتجه لتحقيق اكتفائه الذاتي من البترول بحلول منتصف 2025    بنحمزة يوضح موقف الشرع من الاشتراك في أضحية واحدة    المغرب يسجل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا    تشوهات الأسنان لدى الأطفال .. أكثر من مجرد مشكلة جمالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم قضائي يقضي بتعويض أسرة طفل قتلته كلاب ضالة نواحي زاكورة
نشر في العمق المغربي يوم 16 - 07 - 2023

أدانت المحكمة الإدارية بأكادير، جماعة تنزولين، في ملف الطفل الذي توفي بعد أن نهشت العشرات من الكلاب الضالة جسده قرب منزل والديه بدوار أمزاور بالجماعة الترابية ذاتها، فيما قررت أسرة الفقيد استئناف الحكم لرفع قيمة التعويض.
وقضت المحكمة بأن تؤدي جماعة تنزولين في شخص رئيسها، تعويضا إجماليا قدره خمسون ألف درهم لفائدة عبدالواحد بنويس وزوجته فاطنة السبع، والدا الطفل الراحل، وتحميل المحكوم عليها الصائر، وبرفض طلب النفاذ المعجل، وفق منطوق الحكم الذي تتوفر "العمق" على نسخة منه.
وبحسب الوقائع المرفقة مع منطوق الحكم، فإن "المدعيان أسسا دعواهما على أن واقعة افتراس ابنهما من الكلاب الضالة ووفاته على إثر ذلك تتحمل مسؤوليته جماعة تنزولين التي أحجمت عن حماية الأفراد من الأضرار الناتجة عن الحيوانات المفترسة وفقا للمادة 110 من القانون رقم 113-14 المتلعق بالجماعات، والفصلين 86 و87 من قانون الإلتزامات والعقود".
واستنادا إلى الوثيقة عينها، فإن "المجلس الإقليمي لزاكورة تمسك بأن الضرر المدعو فيه تتحمل مسؤوليته الجماعة المدعى عليها وفقا الأحكام القانون التنظيمي رقم 14 – 113 المتعلق بالجماعات، خصوصا مع تخلف جماعة تنزولين عن الجواب على الرغم من توصلها بصفة قانونية بنسخة من المقال الإفتتاحي للدعوى".
وجاء في منطوق الحكم، إلى "أنه من المقرر قانونا أن القواعد الأساسية لقيام المسؤولية الإدارية واستحقاق التعويض هو وجود خطأ من جانب الجماعات الترابية كشرط ضروري لإقرار مسؤوليتها، وأن يؤدى هذا الخطأ إلى الحاق ضرر بالطرف المتضرر الذي يكون ملزما في هذا النوع من المسؤولية إثبات الخطأ بكافة الوسائل المقررة قانونا، وأن تكون العلاقة السببية بين الخطأ والضرر قائمة".
ولفت المصدر ذاته إلى أن "عدم إتخاء رئيس جماعة تنزولين التدابير اللازمة لحماية الساكنة من الكلاب الضالة أدى إلى افتراس ابن المدعيين ووفاته على إثر ذلك، وفق المبين من محضر الدرك الملكي عدد 706 والمنجز بتاريخ 2018/05/22 ، مما تكون معه الجماعة قد أخلت بواجب الرقابة المفروض عليها بقوة القانون، الشيء الذي يجعل الخطأ المنسوب لها ثابتا في جانبها".
وترتب عن هذا الأمر، يضيف المصدر نفسه، "ضرر يتمثل في وفاة ابن المدعيين وتكون العلاقة السببية بين الخطأ والضر قائمة في النازلة، وترتيبا على ذلك، مما يكون معه طلب التعويض المعنوي المرفوع من الصرف المدعى مؤسسا قانونا، ويبقى معه كذلك الأبوان مسؤولان جزئيا عن ما أصاب ابنهما البالغ ثلاث سنوات فقط، الذي من الواجب أن يظل تحت رقابتهما من أي ضرر محتمل".
ووفق المنطوق ذاته، فإن "رئيس مجلس الجماعة المطلوبة في الدعوى يمارس صلاحيات الشركة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، و بإتخاذ التدابير المناسبة لحماية ساكنة الجماعة من الكلاب الضالة، وذلك تطبيقا للمادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات التي جاء فيها على أنه مع مراعاة أحكام المادة 110".
وتنص المادة 110 على أن "رئيس مجلس الجماعة صلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية بواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع، ويضطلع على الخصوص الصلاحيات التالية: ..اتخاذ التدابير الضرورية لتفادي شرود البهائم المؤذية والمضرة، والقيام بمراقبة الحيوانات الأليفة، وجمع الكلاب الضالة ومكافحة داء السعار وكل من مرض آخر يهدد الحيوانات الأليفة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.