لكريني: الدول العربية مطالبة باستثمار الإمكانيات في التكتل أمام التحديات    التنسيق النقابي بالحسيمة يقرر التصعيد احتجاجاً على اختلالات التدبير وتدهور العرض الصحي    نزار بركة يقود لقاء تواصليا بشفشاون لتعزيز التعبئة الحزبية استعدادا للاستحقاقات البرلمانية المقبلة    تعليق جميع الرحلات الجوية بمطار برلين يوم الأربعاء بسبب إضراب    إرسموكن: جمعية بورجيلات للتنمية والتعاون تحتفي بليلة القدر المباركة بفقرات دينية متنوعة    أمير المؤمنين يترأس بالقصر الملكي بالرباط حفلا دينيا إحياء لليلة القدر    نيران صديقة بأغلبية جماعة تطوان تخلق ترشيحات وهمية لإسقاط "تحالف البكوري"        مجلس المنافسة يدعو إلى تسريع ولوج الأدوية للسوق وتقليص آجال الترخيص إلى سنة واحدة            أمير المؤمنين يترأس بالقصر الملكي بالرباط حفلا دينيا إحياء لليلة القدر المباركة            توقيف 5 أشخاص ضواحي وادي زم للاشتباه في تورطهم في ترويج الكوكايين ومحاولة قتل شرطي    علي خامنئي أوصى باختيار مرشد غير إبنه.. كواليس اختيار المرشد الأعلى الجديد لإيران    الجيش الأمريكي يعلن إصابة 200 من عناصره في سبع دول منذ بدء الحرب على إيران    تداولات إغلاق البورصة بلون الأخضر        إعلام عبري: سقوط شظايا صاروخية قرب الكنيست ومكتب نتنياهو بالقدس    رخصة "مقهى" تتحول إلى مخبزة تعجّ بالصراصير بطنجة... مخالفات خطيرة تجر أصحاب محلات إلى القضاء    تأجيل محاكمة مغني الراب "الحاصل"    المنتخبون واحتقار المسرح    تقديم "حدائق درب مولاي الشريف"    تقلبات جوية مرتقبة في جهات المغرب .. زخات مطرية وثلوج قبيل عيد الفطر    "قفة المؤونة" تعود للسجون في العيد    غلاء المحروقات يعيد طرح التساؤلات حول المخزون الاحتياطي ومعايير تغيير السعر    شظايا ‬الحرب ‬الأمريكية ‬الإسرائيلية ‬على ‬إيران ‬تصل ‬المغرب ‬بزيادات ‬في ‬أسعار ‬المحروقات    فيلم "معركة تلو الأخرى" لبول توماس أندرسون يتصدر جوائز الأوسكار لعام 2026    حصري: الثقافة المغربية تحل ضيف شرف على معرض الكتاب في المكسيك    894 ألف منصب شغل مباشر في قطاع السياحة سنة 2025 (وزارة)    دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.. ريال مدريد يستعيد خدمات بيلينغهام وكاريراس إضافة لمبابي    المغرب التطواني يحافظ على صدارة القسم الثاني ووداد تمارة يواصل المطاردة    "لا كورونيا" تنسحب من استضافة كأس العالم 2030    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تهديد منشآت التصدير في الشرق الأوسط    خوان لابورتا يكتسح الانتخابات ويواصل قيادة برشلونة حتى 2031    إيران تؤكد الاستعداد للمضي في الحرب    تقدم حزب "فرنسا الأبية" اليساري في الانتخابات البلدية بفرنسا يبعث إشارات سياسية مبكرة نحو رئاسيات 2027    ترامب يطلب مساعدة 7 دول في تأمين مضيق هرمز    مطار دبي يستأنف الرحلات تدريجيا    23 شتنبر: بداية رهان التغيير مع الاتحاد        جوزيب بوريل: منارة أوروبا الأخلاقية دُفنت تحت أنقاض غزة    تعادل إيجابي يحسم مواجهة الوداد وأولمبيك آسفي في ذهاب ربع نهائي "الكاف"    رحيل صاحب «الوعي الأخلاقي» .. هابرماس.. آخر الكبار الذين حملوا إرث مدرسة فرانكفورت النقدية    القائمة الكاملة للمرشحين لجوائز الأوسكار 2026    لشبونة.. معرض "ذاكرات حية" لإيمان كمال الإدريسي انغماس في ذاكرة المرأة الإفريقية    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح        لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران        عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    المجلس العلمي الأعلى: 25 درهما مقدار زكاة الفطر نقدا لعام 1447ه/2026م    كفير "جودة" يحسن المناعة والهضم    دراسة تبرز حقيقة القدرة على القيام بمهام متعددة    دعوات لتعزيز الوقاية والكشف المبكر بمناسبة اليوم العالمي للمرض .. القصور الكلوي يصيب شخصا واحدا من بين كل 10 أشخاص ويتسبب في معاناة واسعة للمرضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم قضائي يمنح زوجا حق الاستفادة من التخفيض الضريبي بسبب تعدد الزوجات
نشر في العمق المغربي يوم 03 - 12 - 2023

اعتبرت محكمة النقض، في قرار صادر عنها بتاريخ 22 شتنبر 2022، أن تعدد الزوجات يعدد سببا موجبا لاستفادة الزوج من التخفيض الضريبي على السكن على اعتبار أن كل زوجة مستقلة بسكناها.
وفي التفاصيل، تقدم ورثة "ع، ل" بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضوا فيه أنهم فوجئوا بكونهم مطالبين بأداء مجموعة من الضرائب تمتد من سنة 2005 إلى سنة 2018 رغم تقادم تلك الممتدة إلى سنة 2014 وعدم مشروعية الباقي.
وبحسب قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، فإن الورثة التمسوا الحكم بسقوط حق الخزينة العامة في استخلاص الضرائب المفروضة عليهم برسم السنوات من 2005 إلى 2014 للتقادم وبإلغاء باقي الضرائب لعدم مشروعيتها واحتياطيا إجراء خبرة.
وقضت المحكمة الإدارية بسقوط حق الخزينة العامة (قابض قباضة حد كورت) في استخلاص رسم النظافة عن السنوات من 2005 إلى ورسم الخدمات الجماعية عن السنوات من 2008 إلى 2013 للتقادم مع إلغاء رسم الخدمات الجماعية عن الفترة الممتدة من 2015 إلى 2018 وهو القرار الذي استأنفته مديرية الضرائب وأيدته محكمة الاستئناف.
وورد في قرار محكمة النقض، أنه "لئن كان المبدأ القانوني يخصص استفادة الملزم من التخفيض من رسم الخدمات الجماعية ورسم السكن بنسبة 75 في المائة عندما يتعلق الأمر بسكني رئيسية، فإن هذه القاعدة لها استثناء في الحالة التي يكون فيها الملزم متزوج من زوجتين أو أكثر تستقل كل واحدة منهن بسكنى مستقلة وتكون الاستفادة من التخفيض المذكور تمتد إلى هذه السكن احتكاما لمبادئ الشرع الإسلامي ومدونة الأسرة التي لا تتعارض مع مقتضيات المدونة العامة للضرائب".
وأضاف القرار أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما جاءت به من أنه: "وحيث من جهة ثانية بخصوص السبب المستمد من خرق أحكام المادتين 20 و24 من القانون رقم 47-06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، فإنه يؤخذ من معطيات القضية ووقائع البحث المجرى خلال مرحلة البداية ووثائق الملف أن ورثة (ع,ل) لئن لم يدلوا بالوثائق المنصوص عليها في المادة 20 التي تفيد ملكية كل واحد منهم للحصة المشاعة في الشقتين موضوع النزاع".
إلا أن البين، بحسب القرار "من وثائق الملف سيما الشهادة الإدارية الصادرة عن باشا مدينة جرف الملحة المؤرخة في 2019/06/21 تفيد أن أحد الورثة المسمى "م، أ، ل" يقطن بتجزئة المركز شارع الحسن الثاني، جرف الملحة وهي الشهادة المعززة بفواتير استهلاك مادتي الماء والكهرباء، مما يكون معه المعني بالأمر يتخذ من الشقتين موضوع التضريب سكنا رئيسا له".
ولفت إلى أن الإدارة لما تمسكت بأن هذا الأخير له سكن رئيس بمدينة فاس ولا يمكنه أن يستفيد من سكنين رئيسيين على نحو مخالف للمادة 24 من القانون 47-06، ردت الجهة المستأنف عليها بكون "م، أ، ل" متزوج بزوجتين، الأولى تسكن بمدينة فاس بالعنوان المحتج به من طرف إدارة الضرائب، والثانية تسكن بالشقتين المتواجدتين بجرف الملحة.
وأشار القرار إلى أنه "كان الثابت من رسم الزواج وثبوت الزوجية المستدل بهما من طرف الجهة المستأنف عليها يتبين فعلا أن (م، أ، ل) باعتباره أحد ورثة (ع، ل) له زوجتين الأولى تسكن بمدينة فاس والثانية بمدينة جرف الملحة وبالتالي من حقه الاستفادة من سكنين رئيسيين مادام أن إسكان الزوجة يعد من التزامات الزوج التي يفرضها ميثاق الزواج.
وبالتالي، يضيف قرار محكمة النقض "لا مجال لإعمال مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 24 من القانون 47-06 على وضعيته، خلافا لما تمسكت به إدارة الضرائب"، مشيرا إلى أن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية "احتكام للشرع الاسلامي الذي ليس فيه أي تعارض مع القانون الجبائي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.