مرصد: انفراد الحكومة بصياغة قانون الإضراب وإصلاح التقاعد قد يعصف بالاتفاق الاجتماعي ويزيد من منسوب الاحتقان    البوليساريو كتلمح لعدم رضاها على دي ميستورا و كتبرر عدم انخراطها فالعملية السياسية بعامل الوقت    اسبانيا .. عدد العمال المسجلين في الضمان الاجتماعي يتجاوز 21 مليون    اللي كيمشي لطريفة وعزيز عليه الطون والسربيسة والسينما: ها مهرجان وها الافلام المغربية المعروضة فيه    ألمانيا تنتقد إغلاق إسرائيل قناة "الجزيرة"    إضراب جديد يشل محاكم المملكة    لأول مرة.. تاعرابت يحكي قصة خلافه مع البرازيلي "كاكا"    تسجيل بقوة 2.5 درجات على سلم ريشتر بإقليم تاونات    مبادرة التنمية البشرية تمول 4174 مشروعا بأكثر من ملياري درهم بجهة طنجة    رحلة شحنة كوكايين قادمة من البرازيل تنتهي بميناء طنجة    بسبب الهلال.. لجنة الانضباط تعاقب فريق الاتحاد السعودي وحمد الله    فيلم "أبي الثاني" يحصد جل جوائز مسابقة إبداعات سينما التلميذ بالدار البيضاء    حماة المال العام: "حفظ طلبات التبليغ عن الجرائم من شأنه أن يوفر الحصانة لمتهمين متورطين في مخالفات جنائية خطيرة"    المنسق الوطني للجنة الوطنية لطلبة الطب ل"رسالة24″: لم نتلق أي دعوة رسمية من رئيس الحكومة بعد …    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    المغرب يحتضن الدورة 16 للبطولة الإفريقية للدراجات الجبلية    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عسكري رابع بقصف "كرم أبو سالم" من طرف كتائب القسام    الذهب يصعد وسط توترات الشرق الأوسط وآمال خفض الفائدة في أمريكا    منيب: المجال الفلاحي بالمغرب بحاجة لمراجعة شاملة ودعم "الكسابة" الكبار غير مقبول    وفاة مدرب الأرجنتين السابق لويس مينوتي بطل مونديال 1978    الدوري الإسباني .. النصيري يواصل تألقه    متجاوزا الصين واليابان.. المغرب يصبح المورد الرئيسي للاتحاد الأوروبي في قطاع السيارات    المغرب يفتتح خط طيران جديد مع جزر الكناري خلال موسم الصيف    ‮«‬حلف ‬شمال ‬إفريقيا‮»‬ ‬بديلا ‬للاتحاد ‬المغاربي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    تفاصيل جديدة حول عملية نقل "درب عمر" إلى مديونة    بعشرات الصواريخ.. حزب الله يستهدف قاعدة إسرائيلية في الجولان    أسعار النفط العالمية تعود إلى الارتفاع    الدورة الأولى من مهرجان مشرع بلقصيري للسينما    مهرجان الجونة السينمائي يفتح باب التسجيل للدورة السابعة من "منصة الجونة السينمائية"    "الثّلث الخالي" في القاعات السينمائية المغربية إبتداء من 15 ماي الجاري    دراسة: السجائر الإلكترونية قد تسبب ضررا في نمو الدماغ    فيدرالية ارباب المقاهي تنفي الاتفاق على زيادة اثمان المشروبات وتشكو ارتفاع الأسعار    المشاهد الجنسية في أفلام هوليوود تراجعات بنسبة 40% وها علاش    وزير الدفاع الإسرائيلي لنتنياهو: حنا للي مسؤولين على إعادة الأسرى والمقترح المصري مزيان    يجب على الإسرائيليين إغراق الشوارع لمنع عملية رفح – هآرتس    يهم نهضة بركان.. الزمالك المصري ينهزم قبل مباراة نهائي كأس "الكاف"    بطولة اسبانيا: بيتيس يعزز حظوظه بالمشاركة القارية    عنف المستوطنين يضيق الخناق على الفلسطينيين في الضفة الغربية، و دول غربية تتصدى بالعقوبات    باحثة: الضحك يقدر يكون وسيلة واعرة لعلاج الناس    دعوة من بيت الذاكرة لترسيخ التنوع الثقافي من أجل إشاعة قيم السلام    عندها الزهر لي كيهرس الحجر.. مرا ربحات 2 مرات فالقمر فقل من 3 شهر    الإنتحار أزمة نفسية أم تنموية    الأرشيف المستدام    العفو الملكي    سيدات مجد طنجة لكرة السلة يتأهلن لنهائي كأس العرش.. وإقصاء مخيب لسيدات اتحاد طنجة    رأي حداثي في تيار الحداثة    اعتصامات طلاب أمريكا...جيل أمريكي جديد مساند لفلسطين    دراسة مواقف وسلوكيات الشعوب الأوروبية تجاه اللاجئين المسلمين التجريد الصارخ من الإنسانية    دراسة حديثة تحذر المراهقين من تأثير السجائر الإلكترونية على أدمغتهم    السفه العقدي بين البواعث النفسية والمؤثرات الشيطانية    فيلم "من عبدول إلى ليلى" يفوز بالجائزة الكبرى لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط    جواد مبروكي: الحمل والدور الحاسم للأب    منظمة تدعو لفتح تحقيق في مصرع عامل بمعمل تصبير السمك بآسفي    الأمثال العامية بتطوان... (589)    الأمثال العامية بتطوان... (588)    جامعيون ومتخصصون يحتفون بشخصية أبي يعزى في ملتقى علمي بمولاي بوعزة        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم قضائي يمنح زوجا حق الاستفادة من التخفيض الضريبي بسبب تعدد الزوجات
نشر في العمق المغربي يوم 03 - 12 - 2023

اعتبرت محكمة النقض، في قرار صادر عنها بتاريخ 22 شتنبر 2022، أن تعدد الزوجات يعدد سببا موجبا لاستفادة الزوج من التخفيض الضريبي على السكن على اعتبار أن كل زوجة مستقلة بسكناها.
وفي التفاصيل، تقدم ورثة "ع، ل" بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضوا فيه أنهم فوجئوا بكونهم مطالبين بأداء مجموعة من الضرائب تمتد من سنة 2005 إلى سنة 2018 رغم تقادم تلك الممتدة إلى سنة 2014 وعدم مشروعية الباقي.
وبحسب قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، فإن الورثة التمسوا الحكم بسقوط حق الخزينة العامة في استخلاص الضرائب المفروضة عليهم برسم السنوات من 2005 إلى 2014 للتقادم وبإلغاء باقي الضرائب لعدم مشروعيتها واحتياطيا إجراء خبرة.
وقضت المحكمة الإدارية بسقوط حق الخزينة العامة (قابض قباضة حد كورت) في استخلاص رسم النظافة عن السنوات من 2005 إلى ورسم الخدمات الجماعية عن السنوات من 2008 إلى 2013 للتقادم مع إلغاء رسم الخدمات الجماعية عن الفترة الممتدة من 2015 إلى 2018 وهو القرار الذي استأنفته مديرية الضرائب وأيدته محكمة الاستئناف.
وورد في قرار محكمة النقض، أنه "لئن كان المبدأ القانوني يخصص استفادة الملزم من التخفيض من رسم الخدمات الجماعية ورسم السكن بنسبة 75 في المائة عندما يتعلق الأمر بسكني رئيسية، فإن هذه القاعدة لها استثناء في الحالة التي يكون فيها الملزم متزوج من زوجتين أو أكثر تستقل كل واحدة منهن بسكنى مستقلة وتكون الاستفادة من التخفيض المذكور تمتد إلى هذه السكن احتكاما لمبادئ الشرع الإسلامي ومدونة الأسرة التي لا تتعارض مع مقتضيات المدونة العامة للضرائب".
وأضاف القرار أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما جاءت به من أنه: "وحيث من جهة ثانية بخصوص السبب المستمد من خرق أحكام المادتين 20 و24 من القانون رقم 47-06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، فإنه يؤخذ من معطيات القضية ووقائع البحث المجرى خلال مرحلة البداية ووثائق الملف أن ورثة (ع,ل) لئن لم يدلوا بالوثائق المنصوص عليها في المادة 20 التي تفيد ملكية كل واحد منهم للحصة المشاعة في الشقتين موضوع النزاع".
إلا أن البين، بحسب القرار "من وثائق الملف سيما الشهادة الإدارية الصادرة عن باشا مدينة جرف الملحة المؤرخة في 2019/06/21 تفيد أن أحد الورثة المسمى "م، أ، ل" يقطن بتجزئة المركز شارع الحسن الثاني، جرف الملحة وهي الشهادة المعززة بفواتير استهلاك مادتي الماء والكهرباء، مما يكون معه المعني بالأمر يتخذ من الشقتين موضوع التضريب سكنا رئيسا له".
ولفت إلى أن الإدارة لما تمسكت بأن هذا الأخير له سكن رئيس بمدينة فاس ولا يمكنه أن يستفيد من سكنين رئيسيين على نحو مخالف للمادة 24 من القانون 47-06، ردت الجهة المستأنف عليها بكون "م، أ، ل" متزوج بزوجتين، الأولى تسكن بمدينة فاس بالعنوان المحتج به من طرف إدارة الضرائب، والثانية تسكن بالشقتين المتواجدتين بجرف الملحة.
وأشار القرار إلى أنه "كان الثابت من رسم الزواج وثبوت الزوجية المستدل بهما من طرف الجهة المستأنف عليها يتبين فعلا أن (م، أ، ل) باعتباره أحد ورثة (ع، ل) له زوجتين الأولى تسكن بمدينة فاس والثانية بمدينة جرف الملحة وبالتالي من حقه الاستفادة من سكنين رئيسيين مادام أن إسكان الزوجة يعد من التزامات الزوج التي يفرضها ميثاق الزواج.
وبالتالي، يضيف قرار محكمة النقض "لا مجال لإعمال مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 24 من القانون 47-06 على وضعيته، خلافا لما تمسكت به إدارة الضرائب"، مشيرا إلى أن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية "احتكام للشرع الاسلامي الذي ليس فيه أي تعارض مع القانون الجبائي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.