أخنوش: ضخ استثمارات غير مسبوقة في درعة تافيلالت ل7 قطاعات حيوية وخلق آلاف مناصب الشغل    وزير الصحة يجدد في طوكيو التزام المغرب بالتغطية الصحية الشاملة    أخنوش من الرشيدية: من يروج أننا لا ننصت للناس لا يبحث إلا عن السلطة    المكتب الشريف للفوسفاط يستثمر 13 مليار دولار في برنامجه الطاقي الأخضر ويفتتح مزرعته الشمسية بخريبكة    11 قتيلا في إطلاق نار بفندق في جنوب أفريقيا    الركراكي: حكيمي يبذل جهداً كبيراً للحاق بالمباراة الأولى في "كان 2025"        أخنوش بميدلت لتأكيد سياسة القرب: مستمرون في الإنصات للمواطن وتنزيل الإنجازات الملموسة    معهد يقدم "تقرير الصحافة 2024"    برقية تهنئة من جلالة الملك إلى رئيس جمهورية فنلندا بمناسبة العيد الوطني لبلاده    أخنوش يهاجم "المتعطشين للسلطة" ويتهمهم ب "تغليط المغاربة" حول الإنصات والوفاء بالوعود    جهة طنجة .. إطلاق النسخة الثانية من قافلة التعمير والإسكان في خدمة العالم القروي    مقهى بتازة في مرمى المتابعة بسبب بث أغاني فيروز "بدون ترخيص"        كأس العالم 2026.. الجزائر تترقب الثأر أمام النمسا    الركراكي يُعلق على مجموعة المغرب في كأس العالم    لماذا يُعتبر المغرب خصماً قوياً لمنتخب اسكتلندا؟    ملاحقات في إيران إثر مشاركة نساء بلا حجاب في ماراثون    مشعل: نرفض الوصاية على فلسطين    الحكم الذاتي الحقيقي التأطير السياسي للحل و التكييف القانوني لتقرير المصير في نزاع الصحراء    أنشيلوتي: مواجهة المغرب هي الأصعب في مجموعتنا في كأس العالم 2026    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    الرياح الحارة تؤجج الحرائق في شرق أستراليا    أمن الناظور يُحبط تهريب أزيد من 64 ألف قرص ريفوتريل عبر باب مليلية    سطات .. انطلاق فعاليات الدورة 18 للملتقى الوطني للفنون التشكيلية نوافذ    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش.. تكريم حار للمخرج المكسيكي غييرمو ديل تورو    تزنيت : دار إيليغ تستعد لاحتضان ندوة علمية حول موضوع " إسمكان إيليغ بين الامتداد الإفريقي وتشكل الهوية المحلية "    لاعبون سابقون يشيدون بأسود الأطلس    العنف النفسي في المقدمة.. 29 ألف حالة مسجلة ضد النساء بالمغرب    مونديال 2026: المغرب في مجموعة قوية تضم البرازيل واسكتلندا وهايتي    مرصد مغربي يندد بتمييز زبائن محليين لصالح سياح أجانب ويدعو لتحقيق عاجل    سوس ماسة تطلق برنامجاً ب10 ملايين درهم لدعم الإيواء القروي بمنح تصل إلى 400 ألف درهم لكل منشأة    تحذير من "أجهزة للسكري" بالمغرب    تكريم ديل تورو بمراكش .. احتفاء بمبدع حول الوحوش إلى مرآة للإنسانية    مجلس المنافسة يفتح تحقيقا مع خمسة فاعلين في قطاع الدواجن    السعودية أولى المتأهلين لربع النهائي في كأس العرب للمنتخبات 2025    الكلاب الضالة تهدد المواطنين .. أكثر من 100 ألف إصابة و33 وفاة بالسعار        قبل انطلاق كان 2025 .. الصحة تعتمد آلية وطنية لتعزيز التغطية الصحية    مدير "يوروفيجن" يتوقع مقاطعة خمس دول للمسابقة بسبب مشاركة إسرائيل    الاجتماع رفيع المستوى المغرب–إسبانيا.. تجسيد جديد لمتانة الشراكة الثنائية (منتدى)    تعيين أربعة مدراء جدد على رأس مطارات مراكش وطنجة وفاس وأكادير    بورصة البيضاء تنهي الأسبوع بارتفاع    محكمة الاستئناف بمراكش تُنصف كاتب وملحن أغنية "إنتي باغية واحد"    نتفلكس تقترب من أكبر صفقة لشراء استوديوهات وارنر وخدمة "HBO Max"    الحكومة تمدد وقف استيفاء رسوم استيراد الأبقار والجمال لضبط الأسعار    "أمريكا أولا"… ترامب يعلن استراتيجية تركز على تعزيز الهيمنة في أمريكا اللاتينية وتحول عن التركيز عن آسيا    خلال 20 عاما.. واشنطن تحذر من خطر "محو" الحضارة الأوروبية    قصيدةٌ لِتاوْنات المعْشوقة.. على إيقاع الطّقْطُوقة!    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تقرير: واحد من كل ثلاثة فرنسيين مسلمين يقول إنه يعاني من التمييز    استقرار أسعار الذهب مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية    لمياء الزايدي .. الصوت الذي يأسر القلوب ويخطف الأنفاس    دراسة: الرياضة تخفف أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    الأوقاف تكشف عن آجال التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم قضائي يمنح زوجا حق الاستفادة من التخفيض الضريبي بسبب تعدد الزوجات
نشر في العمق المغربي يوم 03 - 12 - 2023

اعتبرت محكمة النقض، في قرار صادر عنها بتاريخ 22 شتنبر 2022، أن تعدد الزوجات يعدد سببا موجبا لاستفادة الزوج من التخفيض الضريبي على السكن على اعتبار أن كل زوجة مستقلة بسكناها.
وفي التفاصيل، تقدم ورثة "ع، ل" بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضوا فيه أنهم فوجئوا بكونهم مطالبين بأداء مجموعة من الضرائب تمتد من سنة 2005 إلى سنة 2018 رغم تقادم تلك الممتدة إلى سنة 2014 وعدم مشروعية الباقي.
وبحسب قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، فإن الورثة التمسوا الحكم بسقوط حق الخزينة العامة في استخلاص الضرائب المفروضة عليهم برسم السنوات من 2005 إلى 2014 للتقادم وبإلغاء باقي الضرائب لعدم مشروعيتها واحتياطيا إجراء خبرة.
وقضت المحكمة الإدارية بسقوط حق الخزينة العامة (قابض قباضة حد كورت) في استخلاص رسم النظافة عن السنوات من 2005 إلى ورسم الخدمات الجماعية عن السنوات من 2008 إلى 2013 للتقادم مع إلغاء رسم الخدمات الجماعية عن الفترة الممتدة من 2015 إلى 2018 وهو القرار الذي استأنفته مديرية الضرائب وأيدته محكمة الاستئناف.
وورد في قرار محكمة النقض، أنه "لئن كان المبدأ القانوني يخصص استفادة الملزم من التخفيض من رسم الخدمات الجماعية ورسم السكن بنسبة 75 في المائة عندما يتعلق الأمر بسكني رئيسية، فإن هذه القاعدة لها استثناء في الحالة التي يكون فيها الملزم متزوج من زوجتين أو أكثر تستقل كل واحدة منهن بسكنى مستقلة وتكون الاستفادة من التخفيض المذكور تمتد إلى هذه السكن احتكاما لمبادئ الشرع الإسلامي ومدونة الأسرة التي لا تتعارض مع مقتضيات المدونة العامة للضرائب".
وأضاف القرار أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما جاءت به من أنه: "وحيث من جهة ثانية بخصوص السبب المستمد من خرق أحكام المادتين 20 و24 من القانون رقم 47-06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، فإنه يؤخذ من معطيات القضية ووقائع البحث المجرى خلال مرحلة البداية ووثائق الملف أن ورثة (ع,ل) لئن لم يدلوا بالوثائق المنصوص عليها في المادة 20 التي تفيد ملكية كل واحد منهم للحصة المشاعة في الشقتين موضوع النزاع".
إلا أن البين، بحسب القرار "من وثائق الملف سيما الشهادة الإدارية الصادرة عن باشا مدينة جرف الملحة المؤرخة في 2019/06/21 تفيد أن أحد الورثة المسمى "م، أ، ل" يقطن بتجزئة المركز شارع الحسن الثاني، جرف الملحة وهي الشهادة المعززة بفواتير استهلاك مادتي الماء والكهرباء، مما يكون معه المعني بالأمر يتخذ من الشقتين موضوع التضريب سكنا رئيسا له".
ولفت إلى أن الإدارة لما تمسكت بأن هذا الأخير له سكن رئيس بمدينة فاس ولا يمكنه أن يستفيد من سكنين رئيسيين على نحو مخالف للمادة 24 من القانون 47-06، ردت الجهة المستأنف عليها بكون "م، أ، ل" متزوج بزوجتين، الأولى تسكن بمدينة فاس بالعنوان المحتج به من طرف إدارة الضرائب، والثانية تسكن بالشقتين المتواجدتين بجرف الملحة.
وأشار القرار إلى أنه "كان الثابت من رسم الزواج وثبوت الزوجية المستدل بهما من طرف الجهة المستأنف عليها يتبين فعلا أن (م، أ، ل) باعتباره أحد ورثة (ع، ل) له زوجتين الأولى تسكن بمدينة فاس والثانية بمدينة جرف الملحة وبالتالي من حقه الاستفادة من سكنين رئيسيين مادام أن إسكان الزوجة يعد من التزامات الزوج التي يفرضها ميثاق الزواج.
وبالتالي، يضيف قرار محكمة النقض "لا مجال لإعمال مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 24 من القانون 47-06 على وضعيته، خلافا لما تمسكت به إدارة الضرائب"، مشيرا إلى أن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية "احتكام للشرع الاسلامي الذي ليس فيه أي تعارض مع القانون الجبائي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.