انعقاد مجلس الحكومة غدا الخميس    تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية.. تنفيذ 98% من مخططه الاستراتيجي وتصفية أكثر من 4,4 ملايين قضية خلال سنة 2024    الصين تختبر أسرع قطار فائق السرعة في العالم ب 453 كيلومتر في الساعة    بكين تستضيف جلسة خاصة لتخليد ذكرى عودة تايوان إلى الوطن الأم    أكاديمية محمد السادس مبادرة رائدة لجلالة الملك أسهمت في تطوير كرة القدم المغربية وبروز المواهب الشابة (قناة مكسيكية)    مونديال كرة القدم للسيدات لأقل من 17 سنة (المغرب 2025 ) المنتخب الأمريكي يفوز على نظيره الصيني ( 5-2)    شريفة مسكاوي تحمل العلم الوطني في المرحلة الخامسة من "سباق التناوب الرمزي المسيرة الخضراء"    الدار البيضاء.. مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح في انهيار منزل بالمدينة القديمة (سلطات محلية)    الدار البيضاء: تدخل أمني سريع يضع حدًا لشغب كروي خلف عاهة مستديمة    محكمة أكادير تدين 33 شخصا ب260 سجناً سنة بسبب أحداث التخريب التي رافقت احتجاجات "جيل زد"    وزير الصحة يرد على جدل ارتفاع أسعار الأدوية والخدمات الطبية    باراغواي تجدد التأكيد على دعمها "الراسخ" لسيادة المغرب على صحرائه    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    أبطال أوروبا.. باريس وإنتر وأرسنال يواصلون الانتصارات وبرشلونة يستعيد الثقة بسداسية    هزيمة ثانية للمنتخب المغربي ضد نظيره الإيطالي في مونديال الفتيات    عطل فني في طائرة ليفربول يورط "الريدز" وسلوت: العطل ليس عذرا قبل مواجهة فرانكفورت    واتفورد يطلق مسابقة للفوز بقميص موقع من النجم المغربي عثمان معما    محكمة العدل الدولية تصدر حكمها الأربعاء بشأن التزامات إسرائيل تجاه المساعدات إلى غزة    الإمارات: طبعنا العلاقات مع إسرائيل لتغيير طريقة التفكير في المنطقة    متحف اللوفر في باريس يعيد فتح أبوابه أمام الجمهور ثلاثة أيام بعد تعرضه لعملية سطو    طقس حار في توقعات اليوم الأربعاء بالمغرب    كيوسك الأربعاء | المنتجات المغربية تدخل 24 سوقا إفريقيا بدون رسوم    تقرير يسجل ارتفاع أسعار الخضر والفواكه واللحوم.. والرشيدية أغلى مدن المغرب    مواجهات مع مطالبين بطرد اللاجئين من إيرلندا    لجنة مشتركة بين المغرب وإسبانيا والبرتغال لتعزيز أثر تظاهرة مونديال 2030    الرباط تحتضن ندوة وطنية لإطلاق مشروع "معا من أجل عدالة حمائية للأطفال والنساء المحتجزات مع أطفالهن"    كتاب فرنسي جديد: المهدي بن بركة قُتل غرقاً في حوض الاستحمام بإشراف الدليمي وبتنسيق مع "الموساد"    سانشيز يطالب الاتحاد الإوروبي بإلغاء التوقيت الصيفي نهائيا    انطلاق المنظومة الجديدة للدعم المباشر للمقاولات الصغرى والمتوسطة في 2026    مجلة ليكسوس تدخل تصنيفات معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي"    اصطدام حافلتين يسلب حياة العشرات في أوغندا    انهيار منزل يقتل شخصين بالبيضاء    فنانون من 12 دولة يثرون الدورة 14 لمهرجان العرائش الدولي    إسرائيل تتعرف على "جثتي رهينتين"    تخفيضات الميزانية تهدد جهود الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان بالعالم    مشاركة منتدى الصحراء للحوار والثقافات في المؤتمر الدولي بمدينة الصويرة    الممثل عبد القادر مطاع يودع الدنيا عن 85 سنة    المغرب: عجز ميزانية متوقع في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2026 (تقرير)    رحيل قامة فنية مغربية: عبد القادر مطاع في ذمة الله    الملحمة الأوروبية تعود من جديد : ريال مدريد ويوفنتوس يشعلان المنافسة الأسطورية لعشّاق الكرة في المغرب    إدريس لشكر… قائد التجديد وواضع أسس المستقبل الاتحادي    بعد تسجيل مستويات قياسية.. الذهب يشهد أسرع تراجع منذ سنوات    ندوة تبرز الاحتفاء القرآني بالرسول    رابطة ترفض "إقصاء الفيلم الأمازيغي"    بين "أوتيستو" و"طريق السلامة" .. المهرجان الوطني للفيلم يستقبل الهامش    بين الأعلام والمطالب.. الجيل الذي انتصر في الملعب واتُّهم في الشارع    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    "لارام" تدشن خطا مباشرا بين الدار البيضاء وميونيخ    كنزة الغالي.. سفيرة بروح وطنية عالية تجسد الوجه المشرق للمغرب في الشيلي    تمديد آجال الترشيح للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    ساعة أمام الشاشة يوميًا تخفض فرص التفوق الدراسي بنسبة 10 بالمائة    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    العِبرة من مِحن خير أمة..    حفظ الله غزة وأهلها    الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة    رواد مسجد أنس ابن مالك يستقبلون الامام الجديد، غير متناسين الامام السابق عبد الله المجريسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم قضائي يمنح زوجا حق الاستفادة من التخفيض الضريبي بسبب تعدد الزوجات
نشر في العمق المغربي يوم 03 - 12 - 2023

اعتبرت محكمة النقض، في قرار صادر عنها بتاريخ 22 شتنبر 2022، أن تعدد الزوجات يعدد سببا موجبا لاستفادة الزوج من التخفيض الضريبي على السكن على اعتبار أن كل زوجة مستقلة بسكناها.
وفي التفاصيل، تقدم ورثة "ع، ل" بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضوا فيه أنهم فوجئوا بكونهم مطالبين بأداء مجموعة من الضرائب تمتد من سنة 2005 إلى سنة 2018 رغم تقادم تلك الممتدة إلى سنة 2014 وعدم مشروعية الباقي.
وبحسب قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، فإن الورثة التمسوا الحكم بسقوط حق الخزينة العامة في استخلاص الضرائب المفروضة عليهم برسم السنوات من 2005 إلى 2014 للتقادم وبإلغاء باقي الضرائب لعدم مشروعيتها واحتياطيا إجراء خبرة.
وقضت المحكمة الإدارية بسقوط حق الخزينة العامة (قابض قباضة حد كورت) في استخلاص رسم النظافة عن السنوات من 2005 إلى ورسم الخدمات الجماعية عن السنوات من 2008 إلى 2013 للتقادم مع إلغاء رسم الخدمات الجماعية عن الفترة الممتدة من 2015 إلى 2018 وهو القرار الذي استأنفته مديرية الضرائب وأيدته محكمة الاستئناف.
وورد في قرار محكمة النقض، أنه "لئن كان المبدأ القانوني يخصص استفادة الملزم من التخفيض من رسم الخدمات الجماعية ورسم السكن بنسبة 75 في المائة عندما يتعلق الأمر بسكني رئيسية، فإن هذه القاعدة لها استثناء في الحالة التي يكون فيها الملزم متزوج من زوجتين أو أكثر تستقل كل واحدة منهن بسكنى مستقلة وتكون الاستفادة من التخفيض المذكور تمتد إلى هذه السكن احتكاما لمبادئ الشرع الإسلامي ومدونة الأسرة التي لا تتعارض مع مقتضيات المدونة العامة للضرائب".
وأضاف القرار أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما جاءت به من أنه: "وحيث من جهة ثانية بخصوص السبب المستمد من خرق أحكام المادتين 20 و24 من القانون رقم 47-06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، فإنه يؤخذ من معطيات القضية ووقائع البحث المجرى خلال مرحلة البداية ووثائق الملف أن ورثة (ع,ل) لئن لم يدلوا بالوثائق المنصوص عليها في المادة 20 التي تفيد ملكية كل واحد منهم للحصة المشاعة في الشقتين موضوع النزاع".
إلا أن البين، بحسب القرار "من وثائق الملف سيما الشهادة الإدارية الصادرة عن باشا مدينة جرف الملحة المؤرخة في 2019/06/21 تفيد أن أحد الورثة المسمى "م، أ، ل" يقطن بتجزئة المركز شارع الحسن الثاني، جرف الملحة وهي الشهادة المعززة بفواتير استهلاك مادتي الماء والكهرباء، مما يكون معه المعني بالأمر يتخذ من الشقتين موضوع التضريب سكنا رئيسا له".
ولفت إلى أن الإدارة لما تمسكت بأن هذا الأخير له سكن رئيس بمدينة فاس ولا يمكنه أن يستفيد من سكنين رئيسيين على نحو مخالف للمادة 24 من القانون 47-06، ردت الجهة المستأنف عليها بكون "م، أ، ل" متزوج بزوجتين، الأولى تسكن بمدينة فاس بالعنوان المحتج به من طرف إدارة الضرائب، والثانية تسكن بالشقتين المتواجدتين بجرف الملحة.
وأشار القرار إلى أنه "كان الثابت من رسم الزواج وثبوت الزوجية المستدل بهما من طرف الجهة المستأنف عليها يتبين فعلا أن (م، أ، ل) باعتباره أحد ورثة (ع، ل) له زوجتين الأولى تسكن بمدينة فاس والثانية بمدينة جرف الملحة وبالتالي من حقه الاستفادة من سكنين رئيسيين مادام أن إسكان الزوجة يعد من التزامات الزوج التي يفرضها ميثاق الزواج.
وبالتالي، يضيف قرار محكمة النقض "لا مجال لإعمال مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 24 من القانون 47-06 على وضعيته، خلافا لما تمسكت به إدارة الضرائب"، مشيرا إلى أن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية "احتكام للشرع الاسلامي الذي ليس فيه أي تعارض مع القانون الجبائي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.