عيون إفريقية تتفقد منشأة فوسبوكراع كمعلمة اقتصادية بأبعاد اجتماعية وبيئية    اتصالات المغرب تعتمد نظام حكامة موحد وتعيد تعيين بنشعبون مديرًا عامًا        إصدار أول سلسلة استثنائية من عشرة طوابع بريدية مخصصة لحرف تقليدية مغربية مهددة بالاندثار    الدرك الملكي يعتقل المتورط في إشعال حريق عين الحصن.. ومساءلة لأداء "المياه والغابات"        الحرب الامبريالية على إيران    اتحاد جزر القمر يجدد تأكيد دعمه للمبادرة المغربية للحكم الذاتي        أمن طنجة يتفاعل بسرعة مع فيديو السياقة الاستعراضية بشاطئ المريسات ويوقف المتورطين    شاهد يثبت تورط بعيوي في فبركة شجار للإيقاع بشقيق زوجته السابقة    المغرب والولايات المتحدة يعززان شراكتهما الأمنية عبر اتفاق جديد لتأمين الحاويات بموانئ طنجة المتوسط والدار البيضاء    الحكومة تحدث وكالة حماية الطفولة    الأحمر يلازم تداولات بورصة البيضاء    الحكومة تصادق على تقنين استخدام "التروتينت" ووسائل التنقل الفردي بقوانين صارمة    الإعلام الإنجليزي يشيد بأداء الوداد وحماس جماهيره في كأس العالم للأندية    "مجموعة العمل" تحشد لمسيرة الرباط تنديدا بتوسيع العدوان الإسرائيلي وتجويع الفلسطينيين    نشرة إنذارية تحذر المواطنين من موجة حر شديدة ليومين متتاليين    عبد النباوي: المغرب جعل مكافحة الجريمة المنظمة أولوية أمنية وقضائية    أخبار الساحة    الوداد الرياضي يتلقى هدفين نظيفين أمام مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية    كأس العالم للأندية: ياسين بونو يهدي الهلال تعادلا ثمينا أمام ريال مدريد    بيت الشعر في المغرب يتوّج بجائزة الأكاديمية الدولية للشعر    تعدد الأصوات في رواية «ليلة مع رباب» (سيرة سيف الرواي) لفاتحة مرشيد    سؤال الهوية الشعرية في ديواني .. « سأعبر جسر القصيدة» و «حصتي من الإرث شجرة» للشاعرة سعاد بازي المرابط    الرباط وبرايا ترسيان التعاون في العدل        الحكومة تصادق على إحداث المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي        نشرة إنذارية..طقس حار وزخات رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح بعدد من مناطق المملكة    معرض بكين للكتاب: اتفاقية لترجمة مؤلفات حول التراث المغربي اللامادي إلى اللغة الصينية    الدوزي يُطلق العدّ التنازلي ل"ديما لباس"    كتل هوائية صحراوية ترفع الحرارة إلى مستويات غير معتادة في المغرب    طنجاوة يتظاهرون تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على غزة وإيران    رائحة دخان تجبر طائرة على الهبوط في ميونخ    الشعب المغربي يحتفل غدا الجمعة بالذكرى ال55 لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد    إصابة حكم ومشجعين في فوضى بالدوري الليبي    ميداليات تحفز "بارا ألعاب القوى"    فحص دم جديد يكشف السرطان قبل ظهور الأعراض بسنوات    فرحات مهني يكتب: الجزائر الإيرانية    بنهاشم بعد مواجهة مانشستر سيتي: لعبنا بشجاعة وخرجنا بدروس ثمينة رغم الخسارة    بنك المغرب والمؤسسة المالية الدولية يوقعان شراكة لتعزيز الشمول المالي الفلاحي بالمغرب    إيران تستهدف مستشفى بجنوب إسرائيل ونتانياهو يتوعدها بدفع "ثمن باهظ"    الصين تدفع نحو مزيد من الانفتاح السياحي على المغرب: سفارتها بالرباط تتحرك لتعزيز توافد السياح الصينيين    ندوة علمية تناقش موضوع النخبة المغربية في زمن التغيير    بيب غوارديولا في تصريح أعقب مواجهة الوداد الرياضي المغربي، إن "المباراة الأولى في دور المجموعات دائما ما تكون صعبة    برلمان أمريكا الوسطى يجدد دعمه للوحدة الترابية للمغرب ردا على المناورات    برلمان أمريكا الوسطى يُجدد دعمه الكامل للوحدة الترابية للمغرب ويرد على مناورات خصوم المملكة    خدش بسيط في المغرب ينهي حياة بريطانية بعد إصابتها بداء الكلب    انتخاب المغرب نائبا لرئيس المجلس العلمي لاتفاقية اليونيسكو حول حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرارات قضائية استئنافية خاصة بالتعدد
نشر في بيان اليوم يوم 20 - 05 - 2010

ننشر أسفله مجموعة من موجز أحكام صادرة عن بعض محاكم الاستئناف، في إطار الاجتهاد القضائي، وتتعلق بقرارات تتمحور حول موضوع طلبات الإذن بتعدد الزوجات، وفق ما تنص عليه مدونة الأسرة والطفل. وتختلف مبررات التعدد، الواردة في هذه القضايا المنشورة في موقع وزارة العدل، من الرغبة في التعدد من خلال الزواج بقاصرة، أو التعدد بسبب مرض الزوجة أو الزوجتين السابقتين، وغيرها من المبررات، كما جاء في ملخصات القرارات التالية. * رفض الإذن بزواج القاصرة
حيث إن هذه المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف ومحتوياته، تبين لها من تقرير الخبرة المأمور بها من طرف القاضي على القاصرة ...أنها غير قادرة على الزواج.
وحيث إن قاضي الأسرة المكلف بالزواج ان كان من صلاحيته الإذن بزواج القاصر بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، فإن ذلك مرهون بالاستماع إلى أبوي القاصرة والاستعانة بالخبرة الطبية والبحث قبل الاستجابة لطلب الإذن.
وحيث إنه تبعا لما أسفرت عليه الخبرة المنجزة على القاصرة، والتي تأكد على ضوئها عدم قدرة القاصرة على الزواج، وهذا سبب وجيه لرفض الإذن، الشيء الذي يكون معه مقرر قاضي الأسرة في محله ويتوجب معه رد استئناف الجهة المستأنفة لعدم تأسيسه.
- قرار محكمة الاستئناف بوجدة رقم 55 الصادر بتاريخ 9-04-2005 في الملف 2/580
* إذن بالتعدد بسبب مرض الزوجتين
حيث إن هذه المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف ومحتوياته على الصعيد الابتدائي والاستئنافي، ودراستها لعلل الحكم المستأنف، تبين لها بأن مانعاه المستأنف في محله، ذلك أن الثابت هو أن الزوجة... تعاني، من خلال وثائق الملف وخاصة منها الشواهد الطبية، من قصور كلوي وتخضع للتصفية الدموية بصفة مستمرة، كما أن الشهادة المؤرخة في 2005/7/7 تفيد أن الزوجة... هي الأخرى أعضاءها التناسلية منكمشة مع استئصال الرحم هذا منجهة، ومن جهة أخرى فإن الزوجتين معا قد وافقتا كتابة على التعدد ولم يمانعا في ذلك، وهو ما أكدته الزوجة... أمام هذه المحكمة.
وحيث إن المستأنف أدلى للمحكمة بشواهد إدارية تفيد أنه يستغل قطعا فلاحية مغروسة بالزيتون، وأن مهنته الفلاحة، وأن هذه الموارد الفلاحية كافية لإعالة الأسرة وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان وغيره في البيئة البدوية التي يعيش فيها.
وحيث إن مرض الزوجتين ثابت من الشواهد الطبية، كما أن موافقتهما قائمة في النازلة. كل ذلك يشكل المبرر الموضوعي الاستثنائي للإذن له بالتعدد، وأن محكمة أول درجة لما لم تراع ذلك تكون قد جانبت الصواب، مما توجب إلغاء مقررها والحكم وفق الطلب تمشيا مع قاعدة درء المفاسد وإحصانا له من المحرمات.
- قرار محكمة الاستئناف بوجدة رقم 93 في الملف عدد 645/2
* رفض الزوجة الإقامة في البادية لا يعتبر سببا للتعدد
حيث ركز المستأنف أوجه استئنافه على أنه أطر دعواه بحجج معتبرة، وأن المستأنف عليها توافق في التعدد.
وحيث إنه واستنادا على مقتضيات المادة 41 و 42 من مدونة الأسرة، فإن المحكمة لا يمكن لها أن تأذن بالتعدد إلا بعد التأكد من توفر المبرر الموضوعي والاستثنائي للتعدد والموارد الكافية لإعالة أسرتين.
وحيث ثبت للمحكمة من خلال تصريحات الطرفين أن السبب الداعي للتعدد يتمثل في كون المستأنف عليها رفضت أن تقيم مع المستأنف في البادية حيث يقيم ويمارس عمله.
وحيث إن المحكمة بعد دراستها للسبب المشار إليه أعلاه، والذي اعتمده المستأنف كسبب للتعدد اتضح لها أن السبب المذكور لا يعتبر سببا موضوعيا للتعدد، مادام أن الزوج المستأنف من حقه أن يطالب زوجته المستأنف عليها بالالتحاق به والعيش معه ببيت الزوجية حيث يسكن.
وحيث إنه اعتبارا لما ذكر يكون الحكم المستأنف على صواب لما قضى به مما وجب معه التصريح بتأييده وتحميل المستأنف الصائر.
- قرار محكمة الاستئناف بالحسيمة في الملق عدد 365 بتاريخ 26-7-06
* الإذن بالتعدد للمحافظة على حقوق الابن الذي ترتب عن علاقة غير شرعية
حيث إن موضوع الطلب يهدف إلى الإذن للطالب المستأنف بالتعدد والزواج بامرأة ثانية. وحيث التمس الطالب (المستأنف) إلغاء الحكم المستأنف، والحكم تصديا بالإذن بالتعدد، معللا سببه بكونه يريد تحويل العلاقة غير الشرعية التي كانت تربطه بالمطلوب الزواج بها إلى علاقة شرعية تسمى بالزواج والمحافظة على حقوق الابن الذي ترتب عن العلاقة غير الشرعية.
وحيث أنه بالرجوع إلى وثائق الملف، وكذا تصريحات الطرفين وخاصة تصريحات الزوجة المراد التزوج عليها أمام المحكمة الابتدائية، فقد ثبت عدم وجود الشرط المانع من التعدد كما أن الزوجة عبرت وبصريح العبارة عن موافقتها لزوجها على التعدد، وبتشبثها بالعلاقة الزوجية التي تربطها بالطالب.
وحيث إنه بالرجوع إلى البحث الاجتماعي الذي أجري من طرف درك إمزورن، بتاريخ 2005/11/7 تحت رقم 6928، والموجود ضمن أوراق الملف، يتضح أن الحالة المادية للطالب تعتمد بالأساس على الميدان الفلاحي، إضافة إلى مزاولته النشاط التجاري في بيع الخضر ونقل البضائع عبر الأسواق الأسبوعية.
وحيث ثبت للمحكمة من خلال البحث المشار إليه أعلاه أن الطالب (المستأنف) قادر على الإنفاق على أسرتين، وأنه بالفعل ينفق على السيدة التي يرغب بالزواج منها وله منها ابن.
وحيث إنه اعتبارا لما ذكر أعلاه، وحفاظا على حقوق الابن الذي أنجبه الطالب مع السيدة المطلوب الزواج منها، ينبغي اعتبار طلب المدعي (المستأنف) وجيه ومؤسس، مما يتعين معه التصريح بكون الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به.
وحيث يتعين لما ذكر التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا وفق ما سيأتي في منطوق القرار أدناه وتحميل المستأنف الصائر.
- قرار محكمة الاستئناف 294 الملف عدد 6/2006 الصادر بتاريخ 2006/7/61.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.