الدرهم يرتفع بنسبة 0,18 في المائة مقابل الأورو    كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة تحتضن أول مؤتمر دولي حول الطاقات المتجددة والبيئة    مؤسسات فلسطينية في اليوم العالمي لحرية الصحافة: نشهد أكثر مرحلة دموية بتاريخ الصحافة    الإمارات وعبث النظام الجزائري: من يصنع القرار ومن يختبئ خلف الشعارات؟    تير شتيغن يعود لحراسة مرمى برشلونة بعد غياب 7 أشهر بسبب الإصابة    دار الطالب بأولاد حمدان تحتضن بطولة مؤسسات الرعاية الاجتماعية    إحباط عملية تهريب دولي وحجز أزيد من 4 أطنان من الشيرا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    الأزمي: لم تحترم إرادة الشعب في 2021 وحكومة أخنوش تدعم الكبار وتحتقر "الصغار"    تسريب صوتي منسوب لولد الرشيد: منذ أن وجدت الانتخابات ونحن نستخدم المال العام (صوت)    إسرائيل تعيد رسم خطوط الاشتباك في سوريا .. ومخاوف من تصعيد مقصود    تونس: محكمة الإرهاب تصدر حكما بالسجن 34 سنة بحق رئيس الحكومة الأسبق علي العريض    "حزب الأحرار" يعقد لقاءات جهوية    الملك محمد السادس يبارك عيد بولندا    الإقبال على ماراثون "لندن 2026" يعد بمنافسة مليونية    العصبة تفرج عن برنامج الجولة ما قبل الأخيرة من البطولة الاحترافبة وسط صراع محتدم على البقاء    كازاخستان تستأنف تصدير القمح إلى المغرب لأول مرة منذ عام 2008    بيزيد يسائل كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري حول وضعية مهني قوارب الصيد التقليدي بالجديدة    منحة مالية للاعبي الجيش الملكي مقابل الفوز على الوداد    يونس مجاهد يكتب: حرية الصحافة المزعومة    الداخلة-وادي الذهب: البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    الكركارات : إحباط تهريب طنين من الشيرا نحو إفريقيا    أصيلة تسعى إلى الانضمام لشبكة المدن المبدعة لليونسكو    "الأحرار" يطلق جولة تواصلية جديدة ويشيد بالحوار الاجتماعي وبمكتسبات الشغيلة    الكوكب يسعى لوقف نزيف النقاط أمام "الكاك"    اللحوم المستوردة في المغرب : هل تنجح المنافسة الأجنبية في خفض الأسعار؟    المغرب يطلق مشروعا كبيرا مع الولايات المتحدة لتصنيع مقاتلات F-16    "كان" الشباب: المنتخب المغربي ينهي تحضيراته استعدادا لمواجهة نيجيريا وسط شكوك حول مشاركة الزبيري وأيت بودلال    استقدمها من علبة ليلية بأكادير.. توقيف شخص اعتدى على فتاة جنسيا باستعمال الضرب والجرح بسكين    فريق طبي مغربي يجري أول عملية استئصال للبروستاتا بالروبوت عن بعد بمسافة تجاوزت 1100 كلم    تنظيم يوم وطني لخدمات الأرصاد الجوية والمناخية الاثنين المقبل بالرباط    "هِمَمْ": أداء الحكومة لرواتب الصحفيين العاملين في المؤسسات الخاصة أدى إلى تدجينها    كبرى المرافئ الأميركية تعاني من حرب ترامب التجارية    غوارديولا: سآخذ قسطًا من الراحة بعد نهاية عقدي مع مانشستر سيتي    كيوسك السبت | الحكومة تكشف بالأرقام تفاصيل دعم صغار الفلاحين و"الكسابة"    ألمانيا تهتز على وقع حادث دموي في شتوتغارت.. سيارة تدهس حشداً وتصيب 8 أشخاص    الموت يغيّب المنتج المصري وليد مصطفى    قصف منزل يخلف 11 قتيلا في غزة    زيارة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء لجامعة غالوديت تعزز "العلاقات الممتازة" بين الولايات المتحدة والمغرب (الميداوي)    توقيع اتفاقية إطار بشأن الشراكة والتعاون من أجل تطوير الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدام ميزات الهوية الرقمية    حين تصبح الحياة لغزاً والموت خلاصاً… "ياقوت" تكشف أسراراً دفينة فيلم جديد للمخرج المصطفى بنوقاص    أشغال تجهيز وتهيئة محطة تحلية مياه البحر بالداخلة تبلغ نسبة 60 بالمائة    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    "إغلاق أخضر" في بورصة البيضاء    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    دراسة: مادة كيمياوية تُستخدم في صناعة البلاستيك قتلت 365 ألف شخص حول العالم    كلية الآداب بالجديدة وطلبتها يكرمون الدكتورة لطيفة الأزرق    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    خُوسّيه سَارَامَاغُو.. من عاملٍ فى مصنعٍ للأقفال إلى جائزة نوبل    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرارات قضائية استئنافية خاصة بالتعدد
نشر في بيان اليوم يوم 20 - 05 - 2010

ننشر أسفله مجموعة من موجز أحكام صادرة عن بعض محاكم الاستئناف، في إطار الاجتهاد القضائي، وتتعلق بقرارات تتمحور حول موضوع طلبات الإذن بتعدد الزوجات، وفق ما تنص عليه مدونة الأسرة والطفل. وتختلف مبررات التعدد، الواردة في هذه القضايا المنشورة في موقع وزارة العدل، من الرغبة في التعدد من خلال الزواج بقاصرة، أو التعدد بسبب مرض الزوجة أو الزوجتين السابقتين، وغيرها من المبررات، كما جاء في ملخصات القرارات التالية. * رفض الإذن بزواج القاصرة
حيث إن هذه المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف ومحتوياته، تبين لها من تقرير الخبرة المأمور بها من طرف القاضي على القاصرة ...أنها غير قادرة على الزواج.
وحيث إن قاضي الأسرة المكلف بالزواج ان كان من صلاحيته الإذن بزواج القاصر بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، فإن ذلك مرهون بالاستماع إلى أبوي القاصرة والاستعانة بالخبرة الطبية والبحث قبل الاستجابة لطلب الإذن.
وحيث إنه تبعا لما أسفرت عليه الخبرة المنجزة على القاصرة، والتي تأكد على ضوئها عدم قدرة القاصرة على الزواج، وهذا سبب وجيه لرفض الإذن، الشيء الذي يكون معه مقرر قاضي الأسرة في محله ويتوجب معه رد استئناف الجهة المستأنفة لعدم تأسيسه.
- قرار محكمة الاستئناف بوجدة رقم 55 الصادر بتاريخ 9-04-2005 في الملف 2/580
* إذن بالتعدد بسبب مرض الزوجتين
حيث إن هذه المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف ومحتوياته على الصعيد الابتدائي والاستئنافي، ودراستها لعلل الحكم المستأنف، تبين لها بأن مانعاه المستأنف في محله، ذلك أن الثابت هو أن الزوجة... تعاني، من خلال وثائق الملف وخاصة منها الشواهد الطبية، من قصور كلوي وتخضع للتصفية الدموية بصفة مستمرة، كما أن الشهادة المؤرخة في 2005/7/7 تفيد أن الزوجة... هي الأخرى أعضاءها التناسلية منكمشة مع استئصال الرحم هذا منجهة، ومن جهة أخرى فإن الزوجتين معا قد وافقتا كتابة على التعدد ولم يمانعا في ذلك، وهو ما أكدته الزوجة... أمام هذه المحكمة.
وحيث إن المستأنف أدلى للمحكمة بشواهد إدارية تفيد أنه يستغل قطعا فلاحية مغروسة بالزيتون، وأن مهنته الفلاحة، وأن هذه الموارد الفلاحية كافية لإعالة الأسرة وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان وغيره في البيئة البدوية التي يعيش فيها.
وحيث إن مرض الزوجتين ثابت من الشواهد الطبية، كما أن موافقتهما قائمة في النازلة. كل ذلك يشكل المبرر الموضوعي الاستثنائي للإذن له بالتعدد، وأن محكمة أول درجة لما لم تراع ذلك تكون قد جانبت الصواب، مما توجب إلغاء مقررها والحكم وفق الطلب تمشيا مع قاعدة درء المفاسد وإحصانا له من المحرمات.
- قرار محكمة الاستئناف بوجدة رقم 93 في الملف عدد 645/2
* رفض الزوجة الإقامة في البادية لا يعتبر سببا للتعدد
حيث ركز المستأنف أوجه استئنافه على أنه أطر دعواه بحجج معتبرة، وأن المستأنف عليها توافق في التعدد.
وحيث إنه واستنادا على مقتضيات المادة 41 و 42 من مدونة الأسرة، فإن المحكمة لا يمكن لها أن تأذن بالتعدد إلا بعد التأكد من توفر المبرر الموضوعي والاستثنائي للتعدد والموارد الكافية لإعالة أسرتين.
وحيث ثبت للمحكمة من خلال تصريحات الطرفين أن السبب الداعي للتعدد يتمثل في كون المستأنف عليها رفضت أن تقيم مع المستأنف في البادية حيث يقيم ويمارس عمله.
وحيث إن المحكمة بعد دراستها للسبب المشار إليه أعلاه، والذي اعتمده المستأنف كسبب للتعدد اتضح لها أن السبب المذكور لا يعتبر سببا موضوعيا للتعدد، مادام أن الزوج المستأنف من حقه أن يطالب زوجته المستأنف عليها بالالتحاق به والعيش معه ببيت الزوجية حيث يسكن.
وحيث إنه اعتبارا لما ذكر يكون الحكم المستأنف على صواب لما قضى به مما وجب معه التصريح بتأييده وتحميل المستأنف الصائر.
- قرار محكمة الاستئناف بالحسيمة في الملق عدد 365 بتاريخ 26-7-06
* الإذن بالتعدد للمحافظة على حقوق الابن الذي ترتب عن علاقة غير شرعية
حيث إن موضوع الطلب يهدف إلى الإذن للطالب المستأنف بالتعدد والزواج بامرأة ثانية. وحيث التمس الطالب (المستأنف) إلغاء الحكم المستأنف، والحكم تصديا بالإذن بالتعدد، معللا سببه بكونه يريد تحويل العلاقة غير الشرعية التي كانت تربطه بالمطلوب الزواج بها إلى علاقة شرعية تسمى بالزواج والمحافظة على حقوق الابن الذي ترتب عن العلاقة غير الشرعية.
وحيث أنه بالرجوع إلى وثائق الملف، وكذا تصريحات الطرفين وخاصة تصريحات الزوجة المراد التزوج عليها أمام المحكمة الابتدائية، فقد ثبت عدم وجود الشرط المانع من التعدد كما أن الزوجة عبرت وبصريح العبارة عن موافقتها لزوجها على التعدد، وبتشبثها بالعلاقة الزوجية التي تربطها بالطالب.
وحيث إنه بالرجوع إلى البحث الاجتماعي الذي أجري من طرف درك إمزورن، بتاريخ 2005/11/7 تحت رقم 6928، والموجود ضمن أوراق الملف، يتضح أن الحالة المادية للطالب تعتمد بالأساس على الميدان الفلاحي، إضافة إلى مزاولته النشاط التجاري في بيع الخضر ونقل البضائع عبر الأسواق الأسبوعية.
وحيث ثبت للمحكمة من خلال البحث المشار إليه أعلاه أن الطالب (المستأنف) قادر على الإنفاق على أسرتين، وأنه بالفعل ينفق على السيدة التي يرغب بالزواج منها وله منها ابن.
وحيث إنه اعتبارا لما ذكر أعلاه، وحفاظا على حقوق الابن الذي أنجبه الطالب مع السيدة المطلوب الزواج منها، ينبغي اعتبار طلب المدعي (المستأنف) وجيه ومؤسس، مما يتعين معه التصريح بكون الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به.
وحيث يتعين لما ذكر التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا وفق ما سيأتي في منطوق القرار أدناه وتحميل المستأنف الصائر.
- قرار محكمة الاستئناف 294 الملف عدد 6/2006 الصادر بتاريخ 2006/7/61.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.